مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

أولياءه نصف الدية (١) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان بذل لهم ذلك ».

[ ٢٢٧٩٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار ».

٦ ـ ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر

فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل ، فعليه قيمته يتصدق بها )

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».

[ ٢٢٧٩٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».

[ ٢٢٧٩٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب [ ضربا ] (١) شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية

__________________

(١) في المصدر : « ديته ».

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٠١

الحر باطلة ».

٧ ـ ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني

عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته )

[ ٢٢٧٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية (١) أسلمه (٢) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ، ويوجع ضربا ».

[ ٢٢٧٩٧ ] ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابن بطة وشريك باسنادهما ، عن ابن الحر (١) البجلي ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه مملوك قتل حرا ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ، هو رد على مواليه ».

٨ ـ ( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ )

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى

__________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) في المخطوط : « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة : « وان شاء ان يفديه بالدية فداه ، وان قتل عبد عبدا عمدا ، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».

٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٧.

(١) في المصدر : ابن أبجر ، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩٥ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ ».

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٩١.

٣٠٢

أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته.

٩ ـ ( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض

مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه )

[ ٢٢٧٩٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له ، إنما ذلك على امام المسلمين.

وفيه : وإذا فقأ حر عين مكاتب ، أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحر ، أو أخذ ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف ، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (١).

وفيه : فان قتل المكاتب رجلا خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد إلى الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا ، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية ، بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه.

[ ٢٢٨٠٠ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في

__________________

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٨٣.

(١) نفس المصدر ص ١٨٩.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٩.

٣٠٣

المكاتب يقتل ، قال : « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر ، وإذا أصاب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ».

١٠ ـ ( باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق )

[ ٢٢٨٠١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمنه الدية.

١١ ـ ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم )

[ ٢٢٨٠٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي ، أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ، وروي : أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».

[ ٢٢٨٠٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى ، ثمانمائة درهم.

__________________

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٩٢.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

٣ ـ المقنع ص ١٨٩.

٣٠٤

١٢ ـ ( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم ، حسبما يراه الامام )

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ».

١٣ ـ ( باب دية ولد الزنى )

[ ٢٢٨٠٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية ولد الزنى دية العبد ، ثمانمائة درهم ».

١٤ ـ ( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها )

[ ٢٢٨٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « إن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه ».

__________________

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٨٥.

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٣٠٥

١٥ ـ ( باب ماله دية من الكلاب )

[ ٢٢٨٠٨ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) ، قال : « كانت عشرون درهما ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما ) (٢) ».

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، [ عن أحمد بن محمد ، عن أبي بصير ] (٣) مثله (٤).

[ ٢٢٨٠٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.

__________________

الباب ١٥

١ ـ قصص الأنبياء للراوندي ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ١٢ ص ٢٢٢.

(١) يوسف ١٢ : ٢٠.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٧ و ج ٢١ ص ٤٥ ).

(٤) تفسير القمي ج ١ ص ٣٤١.

٢ ـ المقنع ص ١٩٢.

٣٠٦

١٦ ـ ( باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين )

[ ٢٢٨١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الجنين على خمسة اجزاء ، ففي كل جزء منها جزء من الدية : فللنطفة عشرون دينارا ، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير ، كان فيها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ، وهذا قول الله عز وجل : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) إلى قوله ـ ( ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (١) ».

١٧ ـ ( باب أن الدية كمال الميت ، يقضي منه دينه ، وتنفذ وصاياه )

[ ٢٢٨١١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ ، قال : « ثلث ديته داخل في وصيته ».

__________________

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) المؤمنون ٢٣ : ١٢ ١٤.

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ١٢١.

٣٠٧

١٨ ـ ( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك )

[ ٢٢٨١٢ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) وليست له دية ، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول ، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (٢) يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك ، وبين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) عهد ومدة ، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم ، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (٣).

١٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس )

[ ٢٢٨١٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : للورثة نصف العقل بصلاتهم ».

ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « فبلغ

__________________

الباب ١٨

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٤٧.

(١ ـ ٣) النساء ٤ : ٩٢.

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ٧٩.

٣٠٨

ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنكر قتلهم وقال : لورثتهم نصف العقل لسجودهم » (١).

[ ٢٢٨١٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، ثم إن القاتل قتل خطأ ، قال : « ديته لأهله ، ليس لأهل الولي شئ ».

[ ٢٢٨١٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من لقي الله عز وجل بدم خطأ ، يجحد أهله ، لقي الله تعالى يوم القيامة به ».

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « بدم خطأ ، وقد جحد أهله » (١).

[ ٢٢٨١٦ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به ، ما ديته؟ قال : « يؤدي ديته ، ويستغفر ربه ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٦.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢١.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٠.

٤ ـ المقنع ص ١٨٢.

٣٠٩

٣١٠

أبواب موجبات الضمان

١ ـ ( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا ، فقتل اثنان ، وجرح اثنان )

[ ٢٢٨١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم ، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان ، فسئل أهل المقتولين ، فقال أهل المقتولين : أقدهما بصاحبنا ، فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي ( عليه السلام ) : لعل اللذين ماتا ، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا : لا ندري ، قال علي ( عليه السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ».

[ ٢٢٨١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين ، فأتي بهم فحبسهم ، فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : أقدنا من هذين ، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

__________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٥.

٣١١

« فلعل اللذين ماتا ، قتل كل واحد منها صاحبه » قالوا : لا ندري ، فقضى بدية المقتولين على الأربعة ، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.

٢ ـ ( باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما

غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة )

[ ٢٢٨١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى بديته أخماسا : على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمساها.

[ ٢٢٨٢٠ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى ( عليه السلام ) بالدية : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة ».

[ ٢٢٨٢١ ] ٣ ـ العياشي : عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه ، فألزم ( عليه السلام ) الاثنين أخماس الدية ، والزم الثلاثة خمسي الدية ، بحساب الشهادة.

__________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٤.

٢ ـ النهاية ص ٧٦٣.

٣ ـ بل ابن شهرآشوب في المناقب ٢ : ٣٨٠ ، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٧ ح ٩ عن المناقب ، وقد ذكر محقق البحار في الهامش : كان الرمز ( شئ ) وهو خطأ ، والظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.

٣١٢

٣ ـ ( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فمات )

[ ٢٢٨٢٢ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ».

٤ ـ ( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية (*) الأسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد )

[ ٢٢٨٢٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد ، فوقفوا ينظرون إليه ، فهوى أحدهم في الزبية ، فتعلق بالآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم ، فاختصم إليه أولياؤهم ، فقضى : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع كاملة ، وليس على الرابع شئ ، فاختلفوا فيما قضى به ، فاتوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيه ، فقال : « القضاء ما قضى فيه بينكم ».

[ ٢٢٨٢٤ ] ٢ ـ وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، من طريق أخرى : أن الناس ازدحموا على زبية الأسد ، فسقط فيها أربعة : تعلق الأول بالثاني ، والثاني

__________________

الباب ٣

١ ـ النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٤

* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء : حفيرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٥٣ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٦٠.

٣١٣

بالثالث ، والثالث بالرابع ، فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه ثلاثة ، وللذي يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان ، وللثالث بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد ، وللرابع بالدية كاملة ، وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية.

وهذا على ما قدمنا ذكره ، في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله وفعل غيره ، وهذه الرواية خلاف الأولى ، وكل واحدة منهما ثابتة في معناها ، فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه أحد ، وأنه تعلق بالثاني ، والثاني بالثالث ، والثالث بالرابع ، فكان الأول كما قال فريسة الأسد ، وهو هدر لان أحدا لم يجن عليه ، والرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد ، والآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره ، فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثالثة ، على كل واحد منهم ثلث الدية ، لأنهم ثلاثتهم جذبوه ، فغرموا أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية ، فأخذوها أولياء الثاني ، وغرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية ، وزادوا ثلثا على ما صار إليهم ، وأخذ أولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم ، فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا ، وإنما جنى عليه من تقدمه ، فهذا معنى الرواية الأولى.

ومعنى الرواية الثانية خلافها ، لأنه قال : ازدحم الناس على الزبية ، فسقط فيها أربعة ، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر ، فأوجبها على من حضر ، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.

[ ٢٢٨٢٥ ] ٣ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أحمد بن حنبل في المسند ، وأحمد بن منيع في أماليه ، باسنادهما عن حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن حبيش (١) بن المعتمر ، وقد رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر

__________________

٣ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٥٣ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٥ ح ١.

(١) في المخطوط : « حيش » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ٧٧ ومعجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢١٥ ).

٣١٤

( عليه السلام ) ، واللفظ له : « أنه قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد ، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى ( عليه السلام ) بالأول فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ، وانتهى الخبر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لقد قضى أبو الحسن ( عليه السلام ) فيهم ، بقضاء الله في عرشه ».

ورواه الشيخ الطوسي في النهاية : عن محمد بن قيس ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : « الدية الكاملة » (٢).

٥ ـ ( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا إن قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن )

[ ٢٢٨٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما : فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ.

٦ ـ ( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ، وجملة من احكام الضمان )

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

(٢) النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣١٥

« ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٨٢٨ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ، قال (١) : « من شهر سيفه فدمه هدر ».

٧ ـ ( باب أنه لو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فديتها على الناخسة (*) والمنخوسة نصفان ، فإن كان الركوب عبثا ، سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان )

[ ٢٢٨٢٩ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روى الأصبغ بن نباتة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت أخرى ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت (١) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، قضى ( عليه السلام ) : أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي عبيدة (١) في غريب الحديث ، وابن مهدي في نزهة الابصار ، عن الأصبغ بن نباتة : انه يعني

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ٨٣.

(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

الباب ٧

* النخس : الدفع ، ونخس الدابة وغيرها غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٢٨ ).

١ ـ النهاية ص ٧٦٣.

(١) قمصت : وثبت ( لسان العرب ج ٧ ص ٨٢ ).

٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٥٤ ).

(١) في المصدر : أبو عبيد.

٣١٦

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في القارصة والقامصة والواقصة (٢) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستصوبه.

[ ٢٢٨٣١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

٨ ـ ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن )

[ ٢٢٨٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من احتفر بئرا ، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه ، فهو ضامن لما عطب فيه ».

٩ ـ ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما

يتلف بسببه ، ومحل مشي الراكب والماشي )

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».

__________________

(٢) الوقص : الكسر ( لسان العرب ج ٧ ص ١٠٦ ).

٣ ـ المقنع ص ١٩٠.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٨.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٧

١٠ ـ ( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ،

ضمن ما يتلف بسببه )

[ ٢٢٨٣٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من اخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو وتد وتدا ، أو وثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فان أصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن ».

١١ ـ ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ،

ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها )

[ ٢٢٨٣٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».

[ ٢٢٨٣٦ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة ، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا قول مجمل ، وقد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».

[ ٢٢٨٣٧ ] ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) في الراكب : « يضمن ما أصابت الدابة بيديها ، أو صدمت أو اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن الله تعالى ، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، ولا يستطاع

__________________

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٨٨.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٨

التحفظ منه ، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب ، إلا ما كان من فعله ، مثل أن يهمزها فتنفح (١) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا ، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا ، أو ما أشبه هذا » قال ( عليه السلام ) : « والسائق يضمن ما أصابت كذلك ، وما يسقط منها من سرج أو إكاف (٢) أو حمل وما أشبه ذلك ، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له ».

[ ٢٢٨٣٨ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ».

[ ٢٢٨٣٩ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ».

١٢ ـ ( باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه ، وعدم

ضمانه أول مرة )

[ ٢٢٨٤٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بختي اغتلم ، فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو المقتول فقتل البختي (١) ، فقال : « صاحب البختي ضامن لدية المقتول ، ويقبض ثمن بختيه ».

__________________

(١) نفحت الدابة : رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٦٢٢ ).

(٢) الاكاف : البرذعة ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ١٠٥٤ ).

٤ ـ الجعفريات ص ١١٨.

٥ ـ الجعفريات ص ١١٨.

الباب ١٢

* اغتلم البعير : غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٣٩ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٨٠.

(١) البخت بضم الباء وسكون الخاء : الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

٣١٩

١٣ ـ ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا

ضمنه ، وإن دخل بغير إذن لم يضمن )

[ ٢٢٨٤١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم ، فقال : « لا ضمان عليهم » قيل : فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم ، قال : « ضمنوا ».

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : قال : « يضمنون ».

١٤ ـ ( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى )

[ ٢٢٨٤٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا استعدى عنده على رجل ، فقال : يا رسول الله ، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي ، فقال لهما : « اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » فسألاه فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه ، فقال : « اذهبا إلى عمر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » [ فسألاه ] (١) ، فقال : مثل ما قال أبو بكر ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول عمر ، فقال : « اذهبا إلى علي ( عليه السلام ) فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » ، فسألاه فقال ( عليه السلام ) : « إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله

__________________

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٤.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٠