مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

قال له ( صلى الله عليه وآله ) : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله.

[ ٢١٨٩٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الامام هلك ، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.

١٥ ـ ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام )

[ ٢١٨٩١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سرقت خميصة (١) لصفوان بن أمية ، فأتى بالسارق إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا ، وقد وهبتها له ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».

[ ٢١٨٩٢ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

[ ٢١٨٩٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : فأما ما كان من حق بين الناس ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ ـ المقنع ص ١٤٤.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

(١) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم ، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج ٢ ص ٨١ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٢١

أن يبلغ الامام ».

[ ٢١٨٩٤ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق ، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطعه ، فقال صفوان : يا رسول الله ، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به!؟ »

١٦ ـ ( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام ، مع الاقرار لا مع البينة ، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع )

[ ٢١٨٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام » الخبر.

[ ٢١٨٩٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن عفا عن حد يجب له ، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».

[ ٢١٨٩٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام ( عليه السلام ) ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس ، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ».

__________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٤ ح ٢٥٥.

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٢٢

[ ٢١٨٩٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه ، فان عفا عنه جاز عفوه ، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد ، فليس للامام أن يعفو.

[ ٢١٨٩٩ ] ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل ، وفيها : « وأما الرجل الذي أقر باللواط ، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله ، فله ان يعفو في الله ، اما سمعت الله يقول لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب ) (١) ».

١٧ ـ ( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف )

[ ٢١٩٠٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد عليه ، ولكن القاذف آثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

١٨ ـ ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم

قبولها ، وحكم الشفاعة في غير ذلك )

[ ٢١٩٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن

__________________

٤ ـ المقنع ص ١٤٤.

٥ ـ المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.

(١) سورة ص ٣٨ : ٣٩.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٦.

٢٣

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود ، وقال : « من شفع في حد من حدود الله ليبطله ، وسعى في ابطال حدوده ، عذبه الله تعالى يوم القيامة ».

[ ٢١٩٠٢ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه ، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) يستشفعونه (١) ، فأبى عليهم ، فانطلقوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألوه ، فقال : لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه « فخرجوا مسرورين ، فمروا بالحسين ( عليه السلام ) ، فأخبروه بما قال ، فقال : » إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا ، فلعل أمره قد قضي « فانصرفوا إليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد ، فقالوا : أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال : قد وعدتكم بما أملك ، وهذا شئ لله لست أملكه ».

[ ٢١٩٠٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ».

[ ٢١٩٠٤ ] ٤ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات : سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي ، يقول : سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب ، يقول : سمعت عبيد الله بن عائشة (١) ، يقول : سمعت حماد (٢) بن سلمة ،

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٧.

(١) في نسخة : يستشفعون به « منه قده ».

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

٤ ـ كتاب المسلسلات ص ١١٤.

(١) في المخطوط : « عبد الله بن عائشة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١ ).

٢٤

يقول : سمعت يحيى بن سعيد (٣) ، يقول : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سرقت امرأة من قريش ، فتشفع فيها أسامة بن زيد ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ان هذا حد من حدود الله تعالى ، لا شفاعة فيها » فقطعها النبي ( صلى الله عليه وآله ).

[ ٢١٩٠٥ ] ٥ ـ وفي حديث آخر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأسامة : « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».

١٩ ـ ( باب أنه لا كفالة في حد )

[ ٢١٩٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة في حد ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».

٢٠ ـ ( باب حكم إرث الحد )

[ ٢١٩٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهما السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : لا يورث الحد ».

[ ٢١٩٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله

__________________

(٣) في المخطوط : « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).

٥ ـ المسلسلات ص ١١٤.

الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.

٢٥

عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت ، انه ليس لورثته ان يطلبوه.

٢١ ـ ( باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات )

[ ٢١٩٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٩١٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين : فقال : « لا يمين في حد ».

[ ٢١٩١١ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، وأقيلوا الكرام عثراتهم ، إلا في حد من حدود الله ».

[ ٢١٩١٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢١٩١٣ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يمين في حد ».

__________________

الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.

٤ ـ المقنع ص ١٤٧.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢٦

٢٢ ـ ( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد )

[ ٢١٩١٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[ ٢١٩١٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « متى وجب الحد (١) أقيم ، وليس في الحدود نظرة ».

[ ٢١٩١٦ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « إذا كان في الحد لعل وعسى ، فالحد معطل ».

٢٣ ـ ( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب عند الغضب )

[ ٢١٩١٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق ، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه ، أو قتل من لم يقتله ».

[ ٢١٩١٨ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ظهر المؤمن حمى

__________________

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٥.

(١) في المخطوط : « الحق » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥٠.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢٧

الله (١) ، إلا من حد ».

[ ٢١٩١٩ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كتب إلى رفاعة : « دارئ عن المؤمن (١) ما استطعت ، فإن ظهره حمى الله ، ونفسه كريمة على الله ، وله يكون ثواب الله ، وظالمه خصم الله ، فلا يكون خصمك ».

[ ٢١٩٢٠ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان أبغض الناس (١) إلى الله ، رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق ».

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ظهر المؤمن حمى إلا من حد ».

[ ٢١٩٢١ ] ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : لما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه ، فوقعوا (١) في علي ( عليه السلام ) ، فرد عنه حذيفة ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « مه يا حذيفة ، فان عليا ( عليه السلام ) سيذكر سبب وقفته » ثم إنه ضربه ، فلما جاء سأله النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ، قال : « قد كان شتم أمي ، وتفل في وجهي ، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي ، فتركته حتى سكن ما بي ، ثم قتلته في الله ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٣.

(١) في المخطوط : « المؤمنين » وما أثبتناه من المصدر.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

(١) في نسخة : الخلق ( منه قده ).

(٢) نفس المصدر ص ١٣٣.

٥ ـ المناقب ج ٢ ص ١١٥.

(١) وقع فيه : ذمه وعابه واغتابه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٠٥ ).

٢٨

٢٤ ـ ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة

ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )

[ ٢١٩٢٢ ] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».

[ ٢١٩٢٣ ] ٢ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : « اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال : « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».

[ ٢١٩٢٤ ] ٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك ».

٢٥ ـ ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم )

[ ٢١٩٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام ».

__________________

الباب ٢٤

١ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧.

٢ ـ تنبيه الخاطر ص ٥٨.

٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

الباب ٢٥

١ ـ الجعفريات ص ٤٣.

٢٩

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « بامام عدل » (١).

[ ٢١٩٢٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم تتركوا الجهاد ».

[ ٢١٩٢٧ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن أبا بكر وعمر وعثمان ، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، لعلمه بها ، لا يستبدون برأي دونه ، فما حكم فهو جائز ».

[ ٢١٩٢٨ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته ، دون السلطان ».

٢٦ ـ ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا

المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين )

[ ٢١٩٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢١٩٣٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقام الحدود على

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٥.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٢.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

٣٠

أهل كل دين بما استحلوا (١) ».

[ ٢١٩٣١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : وقد ثبت في الأحاديث : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رجم اليهودي واليهودية ، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما ، والظاهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) رجمهم بشهادتهم.

٢٧ ـ ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط )

[ ٢١٩٣٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها ».

[ ٢١٩٣٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لرسول (١) الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال ( صلى الله عليه وآله ) : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت : في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص ، وإن كان في بعضها بعيدا.

__________________

(١) في المصدر : استحلوه.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٩٣.

الباب ٢٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

(١) في المصدر : لآل رسول.

٣١

٢٨ ـ ( باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله ، من لله عليه حد مثله )

[ ٢١٩٣٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقيم حدا من في جنبه حد ».

[ ٢١٩٣٥ ] ٢ ـ الصدوق في العيون : عن الحسين بن إبراهيم المكتب ، وأحمد بن زياد الهمداني ، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، قال : كنت عند مولاي الرضا ( عليه السلام ) بخراسان ، وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم الخميس ، فرفع إلى المأمون : أن رجلا من الصوفية سرق ، فأمر باحضاره ، فلما نظر إليه وجده متقشفا بين عينيه اثر السجود ، فقال : سوأة لهذه الآثار الجميلة ، ولهذا الفعل القبيح ، انتسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك وظاهرك؟ قال : فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا ، حين منعتني حقي من الخمس والفئ ، فقال المأمون : وأي حق لك في الخمس والفئ؟ قال : إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام ، وقال : ( واعلموا أنما غنمتم ) (١) الآية ، وقسم الفئ على ستة أقسام ، فقال عز وجل : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) (٢) ، الآية (٣) ، فمنعتني حقي ، وأنا ابن السبيل منقطع بي ، ومسكين لا أرجع إلى شئ ، ومن حملة القرآن ، فقال له المأمون : أعطل حدا من حدود الله ، وحكما من أحكامه في السارق ، من أساطيرك هذه! فقال الصوفي ابدأ بنفسك فطهرها ، ثم طهر غيرك ، وأقم

__________________

الباب ٢٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٢٣٧ ، وعنه في البحار ج ٤٩ ص ٢٨٨ ح ١.

(١) الأنفال ٨ : ٤١.

(٢) الحشر ٥٩ : ٧.

(٣) في المصدر زيادة : قال الصوفي.

٣٢

حد الله عليها ، ثم على غيرك ، فالتفت المأمون إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : ما تقول؟

فقال : « إنه يقول سرقت فسرق » فغضب المأمون غضبا شديدا ، ثم قال للصوفي : والله لأقطعنك ، فقال الصوفي : أتقطعني وأنت عبد لي!؟ فقال المأمون : ويلك ومن أين صرت عبدا لك!؟ قال : لان أمك اشتريت من مال المسلمين ، فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك ، وأنا لم أعتقك ، ثم بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقا ، ولا أعطيتني ونظرائي حقنا (٤) ، والأخرى أن الخبيث لا يطهر خبيثا مثله ، إنما يطهره طاهر ، ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه ، أما سمعت الله عز وجل يقول : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) (٥) فالتفت المأمون إلى الرضا ( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في أمره؟.

فقال ( عليه السلام ) « ان الله جل جلاله ، قال لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) : ( فلله الحجة البالغة ) (٦) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله ، كما يعلمها العالم بعلمه ، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة ، وقد احتج الرجل ». الخبر.

__________________

(٤) في نسخة : حقا ( منه قده ).

(٥) البقرة ٢ : ٤٤.

(٦) الانعام ٦ : ١٤٩.

٣٣

٢٩ ـ ( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن

يقيمه ، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته ، إلا أن يطلبه صاحبه )

[ ٢١٩٣٦ ] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) أتي بسارق فأقر بسرقته ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال ( عليه السلام ) : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال : « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام ، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».

٣٠ ـ ( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود )

[ ٢١٩٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا ، وشهد عليه شهود ، فجعل الرجل ينشد عليا ( عليه السلام ) في البينة ويقول : والله لو جئ بي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قطع يدي أبدا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولم ذاك؟ قال : يخبره عز وجل أني برئ ، فتنفعني براءتي ، فلما رأي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مناشدته ، دعا الشاهدين فناشدهما ، وقال : ان التوبة قريب ، فاتقيا الله عز وجل ، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا ، فقال : يمسك أحدكما (١) يده ويقطع الآخر ، قال : فلما قال ذلك ، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه ـ

__________________

الباب ٢٩

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٤٣٦.

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٨.

(١) في المخطوط : أحدهما ، وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقال ( عليه السلام ) : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما ».

[ ٢١٩٣٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام ».

[ ٢١٩٣٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ويبدأ الشهود برجمهما.

[ ٢١٩٤٠ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الامام أحق من بدأ بالرجم ».

٣١ ـ ( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد ،

ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه )

[ ٢١٩٤١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم ، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يؤخذ ، ولا يؤذى ، ولا يؤوى ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يضيف ، ولا يضاف ».

[ ٢١٩٤٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في الاسلام

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

٣ ـ المقنع ص ١٤٤.

٤ ـ المقنع ص ١٤٦.

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ٧١.

٢ ـ الجعفريات ص ٧١.

٣٥

حدثا » يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم ، فلا يؤويه أحد ، ولا ينصره ، ولا يضيفه ، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

٣٢ ـ ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود ، والاحكام العامة )

[ ٢١٩٤٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يعرض السجون كل جمعة ، فمن كان عليه حد اقامه ، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.

[ ٢١٩٤٤ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى إقامة الحدود في المساجد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.

[ ٢١٩٤٥ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا ، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة ، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا ، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه ».

[ ٢١٩٤٦ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ولا يحد ».

[ ٢١٩٤٧ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا ، فليس من الكبائر التي لا تغفر ».

__________________

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٣٦

[ ٢١٩٤٨ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يؤتى بوال نقص من الحد سوطا ، فيقول : رب رحمة لعبادك ، فيقال له : أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار ، ويؤتى بمن زاد سوطا ، فيقول : لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار ».

[ ٢١٩٤٩ ] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في حديث قال : « وكان ( عليه السلام ) لا يرى أن يغفل عن شئ من الحدود ».

__________________

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٣ ح ٤٢٧.

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

٣٧

٣٨

أبواب حد الزنا

١ ـ ( باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها )

[ ٢١٩٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان (١) آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ] (٢) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».

[ ٢١٩٥١ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا ، بالرجم على كل واحد منهما ، وقال : « إذا زنى المحصن والمحصنة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم رجم (١) ».

[ ٢١٩٥٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : « جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (١) ».

__________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٢.

(١) في المصدر : كانت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في المخطوط : « رجمهما » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

(١) النور ٢٤ : ٢.

٣٩

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد ، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب » والبكر : هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة ، والثيب : ذو الزوج منهما.

[ ٢١٩٥٣ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، محصنا كان أم غيره ، فان كانت تابعته ، ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها ، ومن زنى بمحصنة وهو محصن ، فعلى كل واحد منهما الرجم ، ومن زنى [ بمحصنة ] (١) وهو [ غير ] (٢) محصن فعليها الرجم ، وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وقال ( عليه السلام ) : وإن زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن ، والآخر غير محصن ، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ».

[ ٢١٩٥٤ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا زنى الشيخ والشيخة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢١٩٥٥ ] ٦ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٥٦ ] ٧ ـ وعن أبيه قال : « وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في

__________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٠