مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

١٠ ـ ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين

انسان صحيح ، ويرد عليه نصف الدية )

[ ٢٢٧٥٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى ، فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه ».

[ ٢٢٧٥٣ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح : « تفقأ عينه الصحيحة » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا يصير أعمى؟ قال : « الحق أعماه ».

١١ ـ ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة )

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق (١) ولا مما هو دونها يعني ( عليه السلام ) مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قال ( عليه السلام ) : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة ، ولا من الجائفة ، ولا من كسر عظم ، وفي ذلك كله العقل » (٢).

[ ٢٢٧٥٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى

__________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٦.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

(١) السمحاق : القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها.

( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٤ ).

(٢) في هاشم المخطوط : ( قال صاحب الدعائم : والأصل فيما يقتص منه الجراحات ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٢٨١

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة (١) ، والمأمومة (٢) ، والمنقلة (٣) ، وكسر العظم : « ان ذلك كله في ماله خاصة » الخبر.

١٢ ـ ( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية ، لا فيهما )

[ ٢٢٧٥٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وقضى أبو جعفر ( عليه السلام ) في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة.

١٣ ـ ( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا ، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية )

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضي علي

__________________

(١) الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤ ).

(٢) المأمومة : وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٤ ).

(٣) النقلة : هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٨٦ ).

الباب ١٢

١ ـ المقنع ص ١٨٣.

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٢٨٢

( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وان رجعا جميعا وقالا : شبه علينا : أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».

[ ٢٢٧٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ، وفي آخره : قال ( عليه السلام ) : « لو ( أعلم انكما ) (١) تعمدتما قطعتكما ».

١٤ ـ ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى

أحدث في ثبابه ، إن لم يؤد ثلث الدية )

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في الرجل يضرب فيحدث غائطا ، فقضى علي ( عليه السلام ) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا ، وأما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية ».

[ ٢٢٧٦٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى (١) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية.

١٥ ـ ( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة )

[ ٢٢٧٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٨.

(١) في المصدر : علمت بأنكما.

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١١٩.

٢ ـ المقنع ص ١٨٧.

(١) في المخطوط : قضى ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

٢٨٣

« من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، فلا شئ عليه (١) ».

[ ٢٢٧٦٢ ] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».

١٦ ـ ( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين

المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك ، والصبيان )

[ ٢٢٧٦٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده ) (١) ، وأخذ فاضل ما بين الديتين ، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، وإذا قطع المسلم يد المعاهد ، خير أولياء المعاهد ، فان شاؤوا اخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم ، وأدوا [ إليه ] (٢) فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

[ ٢٢٧٦٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين اليهود والنصارى قصاص ، فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :

__________________

(١) في المصدر : ولا شئ فيه.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

الباب ١٦

١ ـ المقنع ص ١٩١.

(١) في المصدر : « قطعها ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢٨٤

« ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٦ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول : « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

قلت : ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين ، وهو مذكور في الأصل ، فلاحظ.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل ».

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله (١).

١٧ ـ ( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني فالتحمت ، فللمجني عليه قطعها )

[ ٢٢٧٦٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال ( عليه السلام ) : « ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى (١) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثم قال : إنما يكون القصاص من أجل الشين ».

__________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٥ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

الباب ١٧

١ ـ المقنع ص ١٨٤.

(١) في المصدر : « على ».

٢٨٥

١٨ ـ ( باب عدم ثبوت القصاص في العظم )

[ ٢٢٧٦٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم ».

١٩ ـ ( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين )

[ ٢٢٧٧٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا ، أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.

٢٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف )

[ ٢٢٧٧١ ] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث في وصف القيامة إلى أن قال : « فيشرف الله عز وجل الحكم العدل عليهم ، فيقول : انا الله لا إله إلا أنا ، الحكم العدل الذي لا يجور ، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي ، لا يظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة ، بالقصاص من الحسنات والسيئات ، وأثيب على الهبات ، ولا يجوز هذه

__________________

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

الباب ١٩

١ ـ المقنع ص ١٨٢.

الباب ٢٠

١ ـ الكافي ج ٨ ص ١٠٤ ح ٧٩.

٢٨٦

العقبة اليوم عندي ظالم ، ولا أحد عنده مظلمة ، إلا مظلمة يهبها لصاحبها وأثيبه عليها ، أو آخذ له بها عند الحساب ، فتلازموا أيها الخلائق ، واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا ، وأنا شاهد لكم بها عليهم وكفى بي شهيدا » الخبر.

[ ٢٢٧٧٢ ] ٢ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن محمد بن حمدان الصيدلاني ، عن محمد بن مسلم الواسطي ، عن محمد بن هارون ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، عن ابن عباس ، في حديث طويل في وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وما قاله لأصحابه في مرضه ، إلى أن قال : ثم قال ( صلى الله عليه وآله ) : « ان ربي عز وجل حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم ، فناشدتكم بالله ، أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة الا قام فليقتص منه ، فالقصاص في دار الدنيا ، أحب إلي من القصاص في دار الآخرة ، على رؤوس الملائكة والأنبياء » فقام إليه رجل من أقصى القوم ، يقال له : سوادة بن قيس ، فقال له : فداك أبي وأمي يا رسول الله ، انك لما أقبلت من الطائف ، استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء ، وبيدك القضيب الممشوق ، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني ، فلا أدري عمدا أو خطأ ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « معاذ الله أن أكون تعمدت ، ثم قال : يا بلال قم إلى منزل فاطمة ، فائتني بالقضيب الممشوق » فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة : معاشر الناس ، من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟! فهذا محمد ( صلى الله عليه وآله ) يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة.

وساق الحديث إلى أن قال : ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أين الشيخ؟ » فقال الشيخ : ها انا ذا يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، فقال : « تعال ، فاقتص مني حتى ترضى » فقال الشيخ : فاكشف لي عن

__________________

٢ ـ أمالي الصدوق ص ٥٠٥.

٢٨٧

بطنك يا رسول الله ، فكشف ( صلى الله عليه وآله ) عن بطنه ، فقال الشيخ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له ، فقال : أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من النار يوم النار ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا سوادة بن قيس ، أتعفو أم تقتص؟ » فقال : بل أعفو يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اللهم اعف عن سوادة بن قيس ، كما عفا عن نبيك محمد ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر.

[ ٢٢٧٧٣ ] ٣ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : قيل : إن مولى لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، كان (١) يتولى عمارة ضيعة له ، فجاء ليطلعها فأصاب فيها فسادا وتضييعا كثيرا ، غاظه ما رآه وغمه ، فقرع المولى بسوط كان في يده ، وندم على ذلك ، فلما انصرف إلى منزله ، أرسل في طلب المولى ، فأتاه فوجده عاريا والسوط بين يديه ، فظن أنه يريد عقوبته ، فاشتد خوفه ، فأخذ علي بن الحسين ( عليهما السلام ) السوط ومد يده إليه ، وقال : « يا هذا ، قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله ، وكانت هفوة وزلة ، فدونك السوط واقتص مني » فقال المولى : يا مولاي ، والله إن ظننت إلا أنك تريد عقوبتي ، وأنا مستحق للعقوبة ، فكيف اقتص منك؟! قال : « ويحك اقتص » قال : معاذ الله ، أنت في حل وسعة ، فكرر ذلك عليه مرارا ، والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويحلله ، فلما لم يره يقتص ، قال له : « اما إذا أبيت ، فالضيعة صدقة عليك » وأعطاه إياها.

[ ٢٢٧٧٤ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن مات الجناة وأقيمت عليهم الحدود ، فقد طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن لم يتوبوا ، كان الوعيد عليهم باقيا بحاله ، وحسبهم الله عز وجل ، ان شاء عذب ، وإن شاء عفا ».

__________________

٣ ـ المناقب ج ٤ ص ١٥٨.

(١) ليس في المصدر.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

٢٨٨

[ ٢٢٧٧٥ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : عن أبي محمد الحسن بن محمد ، عن جده ، عن أحمد بن محمد الرافعي ، عن إبراهيم بن علي ، عن أبيه ، قال : حججت مع علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فالتاثت الناقة عليه في مسيرها ، فأشار إليها بالقضيب ، ثم قال : « آه ، لولا القصاص » ورد يده عنها. الالتياث : الابطاء.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٦ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كم من مؤمن يرد من الصراط للقصاص ».

__________________

٥ ـ الارشاد للمفيد ص ٢٥٦.

٦ ـ لب اللباب : مخطوط.

٢٨٩

٢٩٠

كتاب

الديات

٢٩١

٢٩٢

* ( فهرست أنواع الأبواب اجمالا ) *

أبواب ديات النفس

أبواب موجبات الضمان

أبواب ديات الأعضاء

أبواب ديات المنافع

أبواب ديات الشجاج والجراح

أبواب العاقلة

٢٩٣

٢٩٤

أبواب ديات النفس

١ ـ ( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، وجملة من أحكامها )

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ، من أهل الإبل الإبل ، ومن أهل البقر البقر ، ومن أهل الغنم الغنم ، ومن أهل الحلل الحلل ، ومن أهل الذهب الذهب ، ومن أهل الورق الورق ، ولا يكلف أحد ما ليس عنده ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « والدية على أهل الذهب ، ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البعير مائة بعير ، قيمة كل بعير عشرة دنانير ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة ، قيمة كل شاة نصف دينار ، وعلى أهل البز (١) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير ، هذه دية الرجل [ الحر ] (٢)

__________________

أبواب ديات النفس

الباب ١

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.

(١) في المخطوط : « البر » وما أثبتناه من المصدر. البز : الثياب والقماش ويقال لبائعه : البزاز. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

المسلم » الخبر.

[ ٢٢٧٧٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والدية في النفس ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من الإبل ، على حسب أهل الدية ، إن كانوا من أهل العين (١) ألف دينار ، وإن كانوا من أهل الورق (٢) فعشرة آلاف درهم ، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل ».

[ ٢٢٧٧٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في كتابه إلى أهل اليمن : « وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ».

٢ ـ ( باب تفصيل أسنان الإبل ، في دية العمد ، والخط ، أوشبه العمد ، وتفسيرها )

[ ٢٢٧٨٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في النفس الدية ثلاثة وثلاثون جذعة (١) وثلاثة وثلاثون حقة (٢) ، وأربعة وثلاثون ما بين الساري (٣) إلى

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ٤٢.

(١) العين : الذهب ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٥ ).

(٢) الورق : الفضة. ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥ ).

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٨ ح ١.

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

(١) الجذع : الصغير السن ، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣ ).

(٢) الحقة من الإبل : هي التي استحقت الفحل والحمل ، وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٤ ).

(٣) كذا ولعل صحته « الثنية » وهي من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٢٣ ).

٢٩٦

بازل (٤) عامها ، كلها خلفة ، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة ، وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا ، خمسة وعشرين ( بنت لبون ) (٥) على العاقلة » الخبر.

[ ٢٢٧٨١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط ، والدية في شبه العمد [ مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى [ بازل ] (١) عامها وثلاثون حقه وثلاثون جذعة ».

[ ٢٢٧٨٢ ] ٣ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال الحكم : فقلت : ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم ، قال : فقال : « إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس ، قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على الورق » قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منه في الدية ، إبل أو ورق؟ قال فقال : « الإبل اليوم هي مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل ، يحسب لكل

__________________

(٤) البازل من الإبل : التي طلع نابها وذلك في السنة التاسعة وربما كان في السنة الثامنة. ( لسان العرب ج ١١ ص ٥٢ ).

(٥) بنت لبون من الإبل : هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٧٥ ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

(١) بياض في المخطوط والمصدر ، وما أثبتناه استظهار من المصنف قده ، وورد نفس الاستظهار في هامش المصدر.

٢٩٧

بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم » قلت له : فما أسنان المائة البعير؟ فقال : « ما حال عليه الحول ، ذكران كلها » الخبر.

[ ٢٢٧٨٣ ] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الديات ، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا ، أو بالسوط ، أو بالحجارة ، يغلظ ديته ، وهو مائة من الإبل : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وقال في الخطأ دون العمد ، يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل ، لكل بعير عشرون شاة ».

[ ٢٢٧٨٤ ] ٥ ـ وعن علي بن أبي حمزة ، قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل ، مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو الف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد ، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاث وثلاثون حقة ، [ و ] (١) ثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه ، قال : سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الدية ، قال : الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا. أو بالحجارة ، ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل ، ( أو الخلفة التي لحقت بين ثنية ) (١) إلى بازل عامها ، وثلاثون

__________________

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٥ ح ٢٢٦.

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) في المصدر : والحلفة التي تحفت بين بينة.

٢٩٨

حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، التي ( تتبع أخاها ) (٢) أو أمها ، والخطأ بين ، يكون فيه ثلاثون حقه ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن أمها ، وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ».

٣ ـ ( باب أن من قتل في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم )

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، والحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن ابان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا قتل الرجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ». فتبسمت وقلت له : يدخل ههنا شئ ، قال : « أدخلني » (١) قلت : العيد والأضحى وأيام التشريق ، قال : « هذا حق لزمه [ فليصمه ] (٢) » قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم.

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم ، فعليه الدية ، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق ، فعليه أن يصوم ، فإنه حق لزمه.

__________________

(٢) في المصدر : تبوع أخوها.

الباب ٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في نسخة : « ادخله » وفي أخرى : « ما يدخله ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٨٢.

٢٩٩

٤ ـ ( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة )

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال : تؤدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « وتؤدى الدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».

٥ ـ ( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل )

[ ٢٢٧٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [ الحر ] (١) المسلم ، ودية المرأة [ على ] (٢) النصف من ذلك في النفس ، وفي ما جاوز ثلث الدية من الجراح ».

[ ٢٢٧٩١ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة ، أن يقتلوا الرجل ويعطوا

__________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣.

٣٠٠