مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه ، قلت : المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر ، فانزل الله تعالى : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) (٢) قلت : من جهل شيئا عاداه ، فأنزل الله تعالى : ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) (٣) قلت : القتل يقل القتل ، فانزل الله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب ) (٤) ».

[ ٢٢٦٩٧ ] ١١ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : عن أبي مخنف ، وإسماعيل بن راشد ، أبي هاشم الرفاعي ، وأبي عمرو الثقفي ، وغيرهم : أن نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة ، وساق الأخبار الواردة بسبب قتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أن قال : فقال لهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ان عشت رأيت فيه رأيي ، وان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، اقتلوه ، ثم حرقوه بعد ذلك بالنار » الخبر.

[ ٢٢٦٩٨ ] ١٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تبقى جماء نطحتها قرناء ، إلا قاد لها الله منها يوم القيامة ».

[ ٢٢٦٩٩ ] ١٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، رفعه قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال قال : ( عليه السلام ) : « إن الله تبارك وتعالى ، إذا برز لخلقه ، اقسم قسما على نفسه فقال : وعزتي وجلالي ، لا يجوزني ظلم ظالم ،

__________________

= ( راجع تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٣٤٨ ).

(٢) محمد ٤٧ : ٣٠.

(٣) يونس ١٠ : ٣٩.

(٤) البقرة ٢ : ١٧٩.

١١ ـ الارشاد للمفيد ص ١٥.

١٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

١٣ ـ المحاسن ص ٧ ح ١٨ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣١٤ ح ٢٩.

٢٦١

ولو كف بكف ، ولو مسحة بكف ، ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء ، فيقتص الله للعباد حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة » الخبر.

ورواه في الكافي : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).

[ ٢٢٧٠٠ ] ١٤ ـ الطبرسي في مجمع البيان : عن أبي ذر ، قال : بينا أنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ انتطحت (١) عنزان ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أتدرون فيم انتطحا؟ » فقالوا : لا ندري ، قال : ( صلى الله عليه وآله ) : « لكن الله يدرى ، وسيقضي بينهما ».

[ ٢٢٧٠١ ] ١٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : في أحوال السجاد ( عليه السلام ) ، عن زرارة بن أعين : لقد حج على ناقة عشرين حجة ، فماقرعها بسوط.

رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.

[ ٢٢٧٠٢ ] ١٦ ـ وعن إبراهيم الراقعي (١) قال : التاثت عليه ناقته ، فرفع القضيب وأشار إليها ، وقال : « لولا خوف القصاص لفعلت وفي رواية آه من القصاص » ورد يده عنها.

[ ٢٢٧٠٣ ] ١٧ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الساعي كاذب لمن سعى إليه ، وظالم لمن سعى عليه ».

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ح ١.

١٤ ـ مجمع البيان ج ٢ ص ٢٩٨.

(١) في المخطوط : انطحت ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

١٥ ـ المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

١٦ ـ المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

(١) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : الرافعي ، وهو الصواب الظاهر « راجع أنساب السمعاني ج ٦ ص ٤٨ ». ١٧ غرر الحكم ج ١ ص ٧٥ ح ١٨٥٨.

٢٦٢

أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به

١ ـ ( باب ثبوته بشاهدين عدلين )

[ ٢٢٧٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة : « يا نعمان ، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قال ( عليه السلام ) : وأيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة ، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل » الخبر.

[ ٢٢٧٠٥ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر ، عن حمدان بن معافا ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن النبهان ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : قال له يعني أبا حنيفة « أيما أعظم عند الله ، قتل النفس أو الزنى؟ » قال : بل قتل النفس ، قال له جعفر ( عليه السلام ) : « فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين ، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة » الخبر.

__________________

أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠.

٢٦٣

[ ٢٢٧٠٦ ] ٣ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة ، فقال أهلها : أنت قتلتها ، قال : « عليهم البينة أنه قتلها ، والا يمينه بالله ما قتلها ».

٢ ـ ( باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات

إلى الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون الدم )

[ ٢٢٧٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).

[ ٢٢٧٠٨ ] ٢ ـ وعنه : وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل ، لطخ يكون مع (١) القسامة ».

[ ٢٢٧٠٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود إلى أن قال ( عليه السلام ) وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ».

__________________

٣ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥.

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١١٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

(١) في المصدر : « تكون معه ».

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

٢٦٤

٣ ـ ( باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل

واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع )

[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن وجد مقتول ، فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمدا ، فان اخذ بقول صاحب الخطأ ، لم يكن له على صاحب العمد شئ.

٤ ـ ( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول )

[ ٢٢٧١١ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا : قيل : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة ، وبيده سكين تلطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا قتلته ، قال ( عليه السلام ) : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل ، جاء رجل مسرع فقال : يا أمير المؤمنين ، والله ، وحق عيني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا قتلته ، وما هذا بصاحبه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني ، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».

فذهبوا بهما إلى الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : « ردوهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقولوا : ان هذا قتل ونجى [ هذا ] (١) باقراره بقتل ذاك ،

__________________

الباب ٣

١ ـ المقنع ص ١٨٢.

الباب ٤

١ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٤١٣ ح ٢٢.

(١) أثبتناه ليتم المعنى.

٢٦٥

يطلق عنهما جميعا ، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين ، فقد قال الله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) (٢) ».

وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله!؟ » فقال يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وما كنت اصنع؟ وهل ينفعني الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم ، وأنا على رجل متشحط في دمه ، وقد شهد علي مثل ذلك ، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة ، فاخذني البول فدخلت الخربة ، والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.

[ ٢٢٧١٢ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل ، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأول عن إقراره ، درئ عنهما القود والدية ، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال ، وهذه قضية الحسن ( عليه السلام ) في حياة أبيه ( عليه السلام ).

٥ ـ ( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه ، لا يدرى من

قتله ، فديته من بيت المال )

[ ٢٢٧١٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة ، أو على جسر ، ولا تعلمون من قتله ، فديته على بيت مال المسلمين ».

__________________

(٢) المائدة ٥ : ٣٢.

٢ ـ النهاية ص ٧٤٣.

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١١٨.

٢٦٦

[ ٢٢٧١٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات في زحام ، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا ، وإن لم يعرفوا ففي بيت المال ».

[ ٢٢٧١٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن قتل في عسكر أو سوق ، فديته من بيت مال المسلمين ».

٦ ـ ( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في

قرية ، أو قريبا منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة )

[ ٢٢٧١٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أن قال : « كان علي يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يعني بالصقب أقرب القرية إليه ، وإذا أتي به على بابها ، حمله على أهل القرية ، وإذا أتي به بين قريتين ، قاس بينهما ثم حمله على أقربهما ، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية ، وداه من بيت مال المسلمين ، ويقول : الدم لا يطل في الاسلام ».

[ ٢٢٧١٧ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وهو جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال : « ليس عليهم شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن يعقل ».

قلت : وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين ، وامتنعوا من القسامة.

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٢.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٧.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٤.

٢٦٧

٧ ـ ( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن

للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد ، والدية في الخط ، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة ، فيسقط ، وتؤدى الدية من بيت المال )

[ ٢٢٧١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة ، وقضى بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، وقضى به الحسن ( عليه السلام ) ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو ، ولا ينكرها لنا ولي ».

قال : « والقسامة حق ، وهي مكتوبة [ عندنا ] (١) ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ ، فإنما القسامة نجاة للناس ، والبينة في الحقوق كلها على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت (٢) الأنصار رجلا منهم ، فوجدوه قتيلا ، فقالوا : يا رسول الله ، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته ، فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهد ، ونكره أن نقسم على شئ لم نره ، قال : فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا ، قالوا : يا رسول الله ، هم يهود يحلفون ،

__________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر : افتقدت.

٢٦٨

فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده ، ثم قال : إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة ، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ، حجزه مخافة القسامة أن يقتل ، فكيف عن القتل » الخبر.

[ ٢٢٧١٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة ، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا ، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : كيف كانت القسامة؟ قال : « هي حق ، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط (١) به الناس ».

٨ ـ ( باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها )

[ ٢٢٧٢١ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن القسامة ، هل جرت فيها سنة؟ قال : « نعم ، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا ، فوجد أحدهما ميتا ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهودي ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أحلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : احلفوا أنتم ، قالوا : نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد ، فواده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر.

__________________

٢ ـ المقنع ص ١٨٥.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٦٩

[ ٢٢٧٢٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط ، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم ، فإن البينة أولا على المدعي ، وهو شاهدا عدل من غير أهله ، ان ادعى عليه قتله ، فإن لم يجد شاهدين عدلين ، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل ، فإن لم يكن ذلك ، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله ، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا ، فان حلف فلا شئ عليه ، ثم يؤدي الدية أهل الحجر (١) والقبيلة ».

[ ٢٢٧٢٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث تقدم صدره : « وإذا وجد القتيل بين قوم ، فعليهم قسامة خمسين رجلا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم ».

يعني ( صلى الله عليه وآله ) : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم ، ويستحقون القود كما قال ( صلى الله عليه وآله ) للأنصار ، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب (١) من قلب اليهود بخيبر ، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة ، ويقال : من (٢) جهد أصابهما ، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار ، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل ، وكانت خيبر دار يهود محضة ، لا يخالطهم فيها غيرهم ، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة ، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة ، فإن لم يكن ذلك ولا بينة ، فالايمان (٣) على من وجد القتيل بينهم ، يقسم منهم خمسون رجلا : ما قتلوا ولا علموا قاتلا ، ثم يغرم

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

(١) أهل الحجر : كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ١٦٨ ).

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٨ ح ١٤٨٦.

(١) القليب : البئر ( لسان العرب ج ١ ص ٦٨٩ ).

(٢) في نسخة : في.

(٣) في نسخة : اليمين.

٢٧٠

الجميع الدية ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإذا قال الميت : فلان قتلني ، فهو لطخ تجب معه القسامة.

٩ ـ ( باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح )

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ ـ أصل ظريف بن ناصح قال : وأفتى ( عليه السلام ) يعني عليا ( عليه السلام ) في الجسد ، وجعله ستة فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن ، والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة في النفس ، جعل على العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين ، ( و ) (١) على ما بلغت ديته ألف دينار ( من الجروح ) (٢) ، بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه (٣) على ستة نفر ، والقسامة في النفس ، والسمع ، والبصر ، والعقل ، والصوت من الغنن والبحح ، ونقص اليدين والرجلين ، فهذه ستة اجزاء الرجل ، فالدية في النفس ألف دينار ، إلى أن قال ( عليه السلام ) « القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ، وذلك في القسامة في العين (٤) ».

__________________

الباب ٩

١ ـ أصل ظريف بن ناصح ص ١٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : وعلى الجراح.

(٣) في المصدر : فيحاسبه.

(٤) في المصدر : العينين.

٢٧١

قال : وأفتى ( عليه السلام ) في من لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره ، أنه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف ، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود ، وإن أصاب سمعه شئء فعلى نحو ذلك ، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله ، فعلى نحو ذلك.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعلى الجراح بحساب ذلك ».

[ ٢٢٧٢٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، والشلل من اليدين ، والرجلين ، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية ، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، على ما يبلغ دية كاملة ، وعلى الجروح ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ».

١٠ ـ ( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام )

[ ٢٢٧٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٨.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٢٧٢

حبس في تهمة إلا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به )

[ ٢٢٧٢٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل ، والتلطف في استخراج ذلك منه.

وقال ( عليه السلام ) : « لا يجوز على رجل قود ولا حد ، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».

ورواه في الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).

[ ٢٢٧٢٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد ».

[ ٢٢٧٣٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل ، فقال : « دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٧٣١ ] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».

__________________

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤٢٠.

(١) الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٤ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ١٤٤.

٢٧٣

٢٧٤

أبواب قصاص الطرف

١ ـ ( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء

والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فتضاعف دية الرجل )

[ ٢٢٧٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت (١) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا ، لان دية المرأة خمسمائة ، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٢٧٣٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».

__________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر : رجحت.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢٧٥

[ ٢٢٧٣٤ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

قلت : قال الشيخ : معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

٢ ـ ( باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل )

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا فقأ الرجل عين امرأة ، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت ، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم ، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.

٣ ـ ( باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا )

[ ٢٢٧٣٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٣٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في موضحة العبد ، نصف عشر قيمته.

__________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

الباب ٢

١ ـ المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٢٧٦

٤ ـ ( باب حكم جراحات المماليك )

[ ٢٢٧٣٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مآربه (١) نصف ثمنه ».

[ ٢٢٧٣٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن

٥ ـ ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين )

[ ٢٢٧٤٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد مال ، قال : « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء ».

[ ٢٢٧٤١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين ، فان العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء.

__________________

الباب ٤

١ الجعفريات : ص ١٢٤.

(١) الإرب : العضو من أعضاء الحيوان والجمع : آراب ( لسان العرب ج ١ ص ٢١٠ ) ، ( القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧ ).

٢ ـ المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.

٢ ـ المقنع ص ١٨٧.

٢٧٧

٦ ـ ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد )

[ ٢٢٧٤٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

٧ ـ ( باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية )

[ ٢٢٧٤٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٢٧٤٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ».

[ ٢٢٧٤٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته ، لأغرمته ديتها ، فإن لم يؤد إليها ، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».

__________________

الباب ٦

١ ـ المقنع ص ١٨٩.

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

٣ ـ المقنع ص ١٨٩.

٢٧٨

٨ ـ ( باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء )

[ ٢٢٧٤٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويقتص من العين ، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط ، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها ، وتفتح إليها حتى تسيل ، وان فقأ المقتص منه [ عين ] (١) الذي جنى عليه بغير ذلك ».

[ ٢٢٧٤٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : « ان مولى لعثمان بن عفان ، لطم اعرابيا فذهب بعينه ، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى ، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية ، فرفعهما عثمان إلى علي ( عليه السلام ) ، فأمر علي ( عليه السلام ) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة ، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».

كذا في نسختي (١) ولا تخلوا (٢) من سقم.

٩ ـ ( باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ،

عمدا ، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر )

[ ٢٢٧٤٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن

__________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣١.

(١) في المصدر : « النسخة ».

(٢) في المصدر : « يخلو ».

الباب ٩

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.

٢٧٩

هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.

[ ٢٢٧٤٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى أنس ، قال : كسرت ( الربيع بنت مسعود ) (١) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بالقصاص ، قال انس بن النضر ، عم انس بن مالك : لا والله ( لا ) (٢) تكسر ثنيتها (٣) يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أنس [ في ] (٤) كتاب الله القصاص » فرضي القوم ، وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان من عباد الله ، من لو اقسم لأبر قسمه ».

[ ٢٢٧٥٠ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.

وذكر مثله في الانف والعين ، كما يأتي.

[ ٢٢٧٥١ ] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات [ التي ] (١) يقتص منها : العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

__________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ١.

(١) كذا ، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار ، وهي عمة انس ( الإصابة ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٢) ليس من المصدر.

(٣) في المخطوط : « ثنيها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٠