مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

« الاسلام يجب ما كان قبله » أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله ، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه ، فأما قول الصادق ( عليه السلام ) : « فليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة ، لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء ، وبالأوصياء إلا الأوصياء ، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا ، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به ، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.

١٠ ـ ( باب أنه يشترط في التوبة من القتل ، اقرار القاتل به ،

وتسليم نفسه للقصاص أو الدية ، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ، والمرتبة في الخطأ )

[ ٢٢٥٦١ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب على أن قتله ، هل له توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له؟ فقال : « يقر به ، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله ، فان عفوا عنه ، أعطاهم الدية ، واعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم (١) ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقدم قال : « وإن كان قتله لغضب ، أو بسبب شئ من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد ، انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، واعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين

__________________

الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في المصدر : وتصدق على.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧.

٢٢١

مسكينا ، توبة من (١) الله ».

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : قال : كان الزهري عاملا لبني أمية ، فعاقب رجلا فمات الرجل في العقوبة ، فخرج هائما وتوحش ، ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين ، قال : وحج علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فأتاه الزهري ، فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « إني أخاف عليك من قنوطك ، ما لا أخاف عليك من ذنبك ، فابعث بدية مسلمة إلى أهله ، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك » فقال له : فرجت عني يا سيدي ، الله اعلم حيث يجعل رسالاته ، ورجع إلى بيته فلزم علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وكان يعد من أصحابه ، ولذلك قال له بعض بني مروان : يا زهري ، ما فعل نبيك؟ يعني علي بن الحسين ( عليهما السلام ).

[ ٢٢٥٦٤ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب (١) ».

[ ٢٢٥٦٥ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول ، ثم التوبة بينه وبين الله تعالى ، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية (١) ».

__________________

(١) في المصدر : إلى.

٣ ـ مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٩.

٤ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

(١) أعتب أرضى أهل المقتول « لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ ».

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٤.

(١) في المصدر زيادة : منه.

٢٢٢

١١ ـ ( باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد )

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه (١) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن السوط والعصا والحجر ، هو شبه العمد ».

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر والعصا والسوط » الخبر.

[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».

[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».

__________________

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٠.

(١) ليس في المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣١.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٤.

٢٢٣

[ ٢٢٥٧١ ] ٦ ـ وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن يحيى بن سعيد : « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت : نعم ، اقتتل غلامان بالرحبة ، فعض أحدهما على يد الآخر ، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد ، فأقاد من الضارب بحجر ، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى : ان هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى ، فقال : « إن من عندنا يقيدون بالوكزة » قلت : يزعمون أنه خطأ ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : « إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».

[ ٢٢٥٧٢ ] ٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ».

[ ٢٢٥٧٣ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ، ومن حال دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».

١٢ ـ ( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد )

[ ٢٢٥٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

__________________

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٥.

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٢٤٠.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٢.

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٢٢٤

جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ، ولم يعلم من ضرب أيهم مات ، متعمدين لذلك ، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه ، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية ، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ، ويوجعان عقوبة ، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».

وقالوا ( عليهم السلام ) : (١) : « لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٦ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : « إذا اجتمع العدة على قتل رجل ، حكم الولي بقتل أيهم شاء ، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد ، إن الله يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) (١) وإذا قتل واحدا ثلاثة ، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».

[ ٢٢٥٧٧ ] ٤ ـ وعن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجلين قتلا رجلا ، فقال : « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.

[ ٢٢٥٧٨ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال :

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٥.

(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٦٦.

(١) الاسراء ١٧ : ٣٣.

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٦٨.

٥ ـ بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٠.

٢٢٥

سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ، ما حالهم؟ قال : « يقتلون به ».

١٣ ـ ( باب حكم من أمر غيره بالقتل )

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن محمد بن مسعود قال : كتب إلي الفضل (١) قال : حدثنا ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : لما قدم أبو إسحاق ( عليه السلام ) من مكة ، فذكر له قتل المعلى بن خنيس ، قال : فقام مغضبا يجر ثوبه ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبه أين تذهب؟ فقال ( عليه السلام ) : « لو كانت نازلة لأقدمت عليها » فجاء حتى دخل على داود بن علي ، فقال له : « يا داود ، لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك » قال : وما ذلك الذنب؟ قال : « قتلت رجلا من أهل الجنة » إلى أن قال : قال ما أنا قتلته ، قال : « فمن قتله؟ » قال : قتله السيرافي ، قال : « فأقدنا منه » قال : فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه فقتله ، فجعل يصيح : يا عباد الله ، يأمروني أن أقتل لهم الناس ، ثم يقتلوني.

١٤ ـ ( باب حكم من امر عبده بالقتل )

[ ٢٢٥٨٠ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور ، وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الامام حبسه ما دام حيا ، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء ، وقد روي : أنه يقتل السيد ، ويستودع العبد السجن ، والمعتمد ما قلناه.

__________________

الباب ١٣

١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٦٧٧ ح ٧١١.

(١) في المخطوط : « المفضل » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٠٦ و ج ١٣ ص ٢٩٩ ).

الباب ١٤

١ ـ النهاية ص ٧٤٧.

٢٢٦

١٥ ـ ( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم )

[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه أتي برجلين : أمسك أحدهما ، وجاء الآخر فقتل ، فقال : أما الذي قتل فيقتل ، وأما الذي أمسك ، فإنه يحبس في السجن حتى يموت ».

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه ثلاث نفر : أما أحدهم فامسك رجلا ، وأما الآخر فقتله ، وأما الآخر فنظر إليهم ، فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه قضى في رجل قتل رجلا ، وآخر يمسكه للقتل ، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم (١) أحد ، فقضى بأن يقتل القاتل ، وإن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت ، بعد أن يجلد ويخلد في السجن ، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا ، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) : في رجل عدا على رجل وجعل ينادي : احبسوه احبسوه ، قال : فحبسه رجل ، وأدركه فقتله ، قال : فقال

__________________

الباب ١٥

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٦.

(١) في نسخة : يأتيهما ، ( منه قده ).

٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

٢٢٧

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يحبس الممسك حتى يموت ، كما حبس المقتول على الموت ».

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ ـ البحار ، عن كتاب مقصد الراغب : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل امسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ، ورجل ينظر (١) ، فقضى بقتل القاتل ، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه ، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات.

١٦ ـ ( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه )

[ ٢٢٥٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه حج فوافق (١) أبا جعفر المنصور الدوانيقي ، قد حج في تلك السنة ، فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا ، فأخرجاه من منزله ولم يعد ، ولم أدر ما صنعا به ، فقال له أبو جعفر : وافني بهما عند صلاة العصر ، فوافاه بهما ، فقبض على يد أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : يا أبا عبد الله ، اقض بينهم ، فقال : « بل أنت اقض بينهم » قال : بحقي عليك ، الا قضيت [ بينهم ] (٢).

فخرج أبو عبد الله ( عليه السلام ) فطرح له مصلى فجلس عليه ، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه ، فقال للطالب : « ما تقول؟ » فقال : يا بن رسول الله ، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا ، فأخرجاه من منزله ، فوالله ما رجع ( إلي ، ووالله ) (٣) ما أدري ما الذي صنعا به ، فقال لهما : « ما

__________________

٥ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٣٩٨ ح ٤٨.

(١) في المصدر زيادة : فلم يمنعه.

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٦ ح ١٤١٩.

(١) في المصدر : فوافى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر : إلى منزله فوالله.

٢٢٨

تقولان؟ » قالا : يا بن رسول الله ، كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، لغلام له : « يا غلام ، اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال للطالب : « يا غلام تخير أيهما شئت ، فاضرب عنقه » فقال أحدهما : والله يا بن رسول الله ، ما أنا قتلته ، ولكن أمسكته ، ثم جاء هذا فوجأه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وانا ابن رسول الله ، يا غلام خذ (٤) هذا ، فاضرب عنقه ». يعني الآخر ، فقال : يا بن رسول الله ، والله ما عذبته ، ولكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، وأمر بالآخر فضربت جنباه ، ثم حبس في السجن ، ووقع أحد الكتب (٥) بالكي على رأسه ، ويحبس عمره ، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

١٧ ـ ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز )

[ ٢٢٥٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل ، وإن شاء قبل الدية ، وإن شاء عفا ».

[ ٢٢٥٨٨ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قتل مؤمنا متعمدا ، قال : « يقاد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».

__________________

(٤) في المخطوط : وتخير ، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط : وأوقع إحدى اللبب ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي المصدر : ووقع على رأسه : يحبس :.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٢٩

١٨ ـ ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه

شئ ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ )

[ ٢٢٥٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان (١) أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، الخبر.

١٩ ـ ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة )

[ ٢٢٥٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال : « فان دفعهما (١) دافع ، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ ».

[ ٢٢٥٩١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به (١) ، ولم يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى (٢) ذلك ، مثل أن يكبح به (٣) الدابة

__________________

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر : يعتلان.

الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر : دفعه.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

(١) في المصدر زيادة : عن أنفسهم.

(٢) في المصدر : تعمد.

(٣) ليس في المصدر.

٢٣٠

ليصرعه ، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.

٢٠ ـ ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه )

[ ٢٢٥٩٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من شهر سيفه فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها ، فجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته ، فاهدر دمه ، وقضى بعقرها ، ودية ابنها في ماله ».

[ ٢٢٥٩٤ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٥٩٥ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ، فاتقاه بشئ فأصابه ، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».

[ ٢٢٥٩٦ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثياب

__________________

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ٨٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

٥ ـ المقنع ص ١٨٧.

٢٣١

وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : « يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

[ ٢٢٥٩٧ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روى عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

٢١ ـ ( باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته ،

فلا شئ عليها من قصاص ولا دية )

[ ٢٢٥٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أراد الرجل المرأة على نفسها ، فدفعته عن نفسها فقتلته ، فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، بان الصديق فاقتتلا في

__________________

٦ ـ النهاية ص ٧٥٥.

الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٢ ـ المقنع ص ١٨٧.

٢٣٢

البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٦٠٠ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : « ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله ، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».

٢٢ ـ ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من

قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس ، فديته من بيت المال )

[ ٢٢٦٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».

[ ٢٢٦٠٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقيم عليه حد فمات ، فلا دية (١) ولا قود ».

[ ٢٢٦٠٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه ) (١) ».

__________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

٢ ـ دعائم الاسلام : ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٧.

(١) في المصدر : زيادة : فيه.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المصدر : ولا شئ فيه.

٢٣٣

٢٣ ـ ( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه ،

فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك ، وإن لم يندفع بدون القتل جاز )

[ ٢٢٦٠٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي ، فإذا قامت تغتسل نظر إليها ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سو له خياطا (١) فإذا نظر فانخس به عينه ».

[ ٢٢٦٠٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من تطلع من خلال دار قوم ، لينظر على عوراتهم ، ففقؤوا عينه فهو هدر ».

[ ٢٢٦٠٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن اطلع على (١) دار قوم رجم ، فان تنحى فلا شئ عليه ، فان وقف فعليه أن يرجم ، فان أعماه أو أصمه فلا دية له ».

[ ٢٢٦٠٧ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عورة المؤمن حرام ».

__________________

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ١٦٤.

(١) الخياط : الإبرة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٩٨ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٤.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

(١) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : في.

٤ ـ الاختصاص ص ٢٥٩ لا

٢٣٤

قال : « ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ] (١) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ».

قال ( عليه السلام ) : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».

[ ٢٢٦٠٨ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اطلع في بيت بغير اذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».

[ ٢٢٦٠٩ ] ٦ ـ وعن سهل بن سعد ، قال : اطلع رجل على بعض حجرات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرج ( صلى الله عليه وآله ) وبيده قصب رأسه محدد ، فقال : « ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة ، لضربت عينك بهذا ، إنما الاستئذان من النظر ».

٢٤ ـ ( باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن )

[ ٢٢٦١٠ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في صبيان يلعبون بأخطار (١) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار ، فقال ( عليه السلام ) : « ليس عليه قصاص ، قد أعذر من حذر ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ و ٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٠.

الباب ٢٤

١ ـ النهاية ص ٧٥٥.

(١) الخطر : ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع : أخطار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٢ ).

٢٣٥

٢٥ ـ ( باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه

فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته )

[ ٢٢٦١١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : عن رجل أتى رجلا وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله ، قال : « لا دية له ولا قود ».

٢٦ ـ ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون )

[ ٢٢٦١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».

[ ٢٢٦١٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية ، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

__________________

الباب ٢٥

١ ـ المقنع ص ١٩٠.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٢ ـ المقنع ص ١٩١.

٢٣٦

٢٧ ـ ( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه )

[ ٢٢٦١٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا متعمدا ، فقال : « جزاؤه جهنم » فقيل : هل له توبة؟ قال : « نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته » قيل : فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال : لا يزوجونه ، قال : « يجعل ديته صررا ، ثم يرمي بها في دارهم ».

[ ٢٢٦١٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ، قال : سألته ( عليه السلام ) : عمن قتل مؤمنا متعمدا ، هل له توبة؟ قال : « لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال : قلت : فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال : « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».

٢٨ ـ ( باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ،

والشريف الوضيع )

[ ٢٢٦١٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ».

فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس ، بين القوي والضعيف ، والشريف والمشروف ، والناقص والسوي ، والجميل والذميم ،

__________________

الباب ٢٧

١ ـ المقنع ص ١٨٤.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٥.

٢٣٧

والمشوه والوسيم ، لا فرق في ذلك بين المسلمين.

[ ٢٢٦١٧ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم منى ، فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، وبلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخوة ، تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ».

[ ٢٢٦١٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المسلمون بعضهم أكفاء بعض ».

٢٩ ـ ( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه ،

وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه )

[ ٢٢٦١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قتل ذا رحم له (١) قتل به ، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا ، إلا من الوالد إذا قتل ولده ».

[ ٢٢٦٢٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده ».

__________________

٢ ـ أمالي المفيد ص ١٨٦.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦١٤ ح ١٩.

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.

(١) في المصدر زيادة : أو قريبا.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

٢٣٨

[ ٢٢٦٢١ ] ٣ ـ البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أن لا يقتل والده بولده ، أن الولد مملوك للأب ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنت ومالك لأبيك ».

[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».

[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه ) (١) ، فأصابه عيب (٢) من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد.

[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٠ ـ ( باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل )

[ ٢٢٦٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة [ بين ] (١) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية (٢) ، أو أن يأخذوا

__________________

٣ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٦ ح ٩.

٤ ـ المقنع ص ١٨٤.

٥ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر : يعيب فيه عليه.

(٢) في المخطوط دية ، وما أثبتناه من المصدر.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣ و ١٤٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر : ديته.

٢٣٩

نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك (٣).

وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به ، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ».

[ ٢٢٦٢٦ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها ، وليس لهم على أوليائها سبيل ، وقد روي : أنهم يقتلونها ، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، والمعتمد ما قلنا.

[ ٢٢٦٢٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل رجل امرأة متعمدا ، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية ، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة ، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.

[ ٢٢٦٢٨ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : قوله : ( وكتبنا عليهم فيها ) يعني في التوراة ( ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ) (١) فهو منسوخ بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) (٢) وقوله : ( والجروح قصاص ) لم تنسخ.

[ ٢٢٦٢٩ ] ٥ ـ وقال في أول تفسيره : بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها : ونحن

__________________

(٣) تم الحديث عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والذي بعده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

٢ ـ النهاية ص ٧٤٨.

٣ ـ المقنع ص ١٨٣.

٤ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦٩.

(١) المائدة : ٥ : ٤٥.

(٢) البقرة ١ : ١٧٨.

٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦.

٢٤٠