مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

كتاب

القصاص

٢٠١

٢٠٢

* ( فهرست أنواع الأبواب إجمالا ) *

أبواب القصاص في النفس

أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به.

أبواب قصاص الطرف.

٢٠٣

٢٠٤

أبواب القصاص في النفس

١ ـ ( باب تحريم القتل ظلما )

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان في جهنم واديا يقال له : سعيرا ، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه ، أعده الله تعالى للقتالين ».

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ، ما لم يصب دما حراما ، وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ ـ وعن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) (١) ، قال : « واد في جهنم ، لو قتل الناس جميعا كان فيه ، ولو قتل واحدا كان فيه ».

__________________

كتاب القصاص

أبواب القصاص في النفس

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٨.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٣ ح ٨٦.

(١) المائدة ٥ : ٣٢.

٢٠٥

[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « أوحى الله إلى موسى بن عمران : قل للملا من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ، فان من قتل منكم نفسا في الدنيا ، قتلته (١) في النار مائة الف قتلة ، مثل قتلة صاحبه ».

ورواه الشيخ الطوسي في أماليه : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢).

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه خطب الناس يوم النحر بمنى ، فقال : « أيها الناس لا ترجعوا من بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها (١) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم ، ألا هل بلغت؟ » قالوا : نعم ، قال : « اللهم اشهد ».

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال ، « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ».

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله حكاية عن أهل النار : ( ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) (١) ، قال : « إبليس ، وابن آدم الذي قتل أخاه ، لان هذا أول من عصى من الجن ، وهذا أول من عصى من الانس ».

__________________

٤ ـ الاختصاص ص ٢٣٥.

(١) في المخطوط : « قتله » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) بل روضة الواعظين ص ٤٦٢ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧٢ علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي ، فتأمل.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٩.

(١) في المصدر : قالوا ذلك فقد ، وفي نسخة : فعلوا ذلك.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٠.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١١.

(١) فصلت ٤١ : ٢٩.

٢٠٦

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) (١) ، قال : « له في جهنم مقعد ، لو قتل الناس جميعا ، لم يزد على ذلك العذاب فيه ».

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ان في جهنم واديا يقال له : سعيرا ، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه ، أعده الله للقتالين ».

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سفك الدماء بغير حقها ، يدعو إلى حلول النقمة ، وزوال النعمة ».

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما عجت الأرض إلى ربها ، كعجتها من دم حرام يسفك عليها ».

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ».

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه ، فيقول الله : أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا ، فيأمر به إلى النار ».

__________________

٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٢.

(١) المائدة ٥ : ٣٢.

٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠١ ح ١٤٠٥.

١٠ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٤٣٧ ح ٧٨.

١١ ـ جامع الأخبار ص ١٦٩.

١٢ ـ جامع الأخبار ص ١٦٨.

١٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١.

٢٠٧

[ ٢٢٥١٢ ] ١٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أول ما ينظر الله بين الناس يوم القيامة الدماء ».

[ ٢٢٥١٣ ] ١٥ ـ وعن ابن عباس قال : سمعت نبيكم ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « يأتي المقتول يوم القيامة ، معلقا رأسه بإحدى يديه ، ملبيا قاتله بيده الأخرى ، تشخب أوداجه دما ، حتى يرفعا إلى العرش ، فيقول المقتول لله تبارك وتعالى : رب هذا قتلني ، فيقول الله عز وجل للقاتل : تسعت ، فيذهب به إلى النار ».

[ ٢٢٥١٤ ] ١٦ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله إلا الله ، واني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم ، وحسابهم على الله ».

[ ٢٢٥١٥ ] ١٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يزال العبد المؤمن في فسحة من دينه ، ما لم يصيب دما حراما ».

[ ٢٢٥١٦ ] ١٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حجة الوداع : « أتدرون أي يوم هذا؟ » قالوا : الله ورسوله اعلم ، قال : « ان هذا يوم حرام ، وهذا بلد حرام ، وهذا شهر حرام ، وان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم ، كحرمة يومكم هذا ، [ و ] (١) شهركم هذا ، في بلدكم هذا ».

__________________

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٧ ح ٤.

١٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١١ ح ١٧.

١٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٣ ح ١١٨.

١٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٥.

١٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥١.

(١) في المصدر : في.

٢٠٨

[ ٢٢٥١٧ ] ١٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن ».

[ ٢٢٥١٨ ] ٢٠ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ (١) في الاسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ».

[ ٢٢٥١٩ ] ٢١ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ».

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢٢ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن ».

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « أول ما يقضى يوم القيامة الدماء » (١).

[ ٢٢٥٢١ ] ٢٣ ـ حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن حرام كله ، عرضه وماله ودمه ».

[ ٢٢٥٢٢ ] ٢٤ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : عن الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان ، عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ، عن

__________________

١٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٧ ح ١٨٤.

٢٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٦.

(١) في المصدر : متبع.

٢١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٨ ح ١٥٤ ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٣٧.

٢٢ ـ بل روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٦٩ علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي ، فتأمل.

(١) روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧١.

٢٣ ـ المؤمن ص ٧٢ ح ١٩٩.

٢٤ ـ كنز الفوائد ص ٢٠٢.

٢٠٩

سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن الرضا ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم : رجل أشرك ، ورجل عق والديه ، ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله ، ورجل قتل نفسا بغير نفس ، ورجل أذنب ذنبا وحمل ذنبه على الله عز وجل ».

[ ٢٢٥٢٣ ] ٢٥ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن أبي محمد الحسن بن الحسين بن بابويه ، قال : حدثنا السيد الزاهد أبو عبد الله الحسن بن الحسن بن زيد الحسني الجرجاني (١). عن والده ، عن جده زيد بن محمد ، عن أبي الطيب الحسن بن أحمد السبيعي ، عن محمد بن عبد العزيز ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن موسى بن عثمان الحضرمي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، قال : سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا : كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يوم غدير خم ، ونحن نرفع أغصان الشجر عن رأسه ، ( صلى الله عليه وآله ) فقال : « لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ، ولعن الله من تولى إلى غير مواليه ، والولد للفراش ، وليس للوارث وصية ، وقد سمعتم مني ورأيتموني ، الا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، الا ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا » الخبر.

[ ٢٢٥٢٤ ] ٢٦ ـ الحسن بن سليمان الحلي في منتخب البصائر : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه خطب لما أراد الخروج إلى تبوك ، بثنية الوداع ، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « أيها الناس ، إن أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال سباب المؤمن فسوق ، وقتال المؤمن كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه » الخبر.

__________________

٢٥ ـ بشارة المصطفى ص ١٣٦.

(١) في المصدر : الحسن بن الحسين بن زيد الحسيني.

٢٦ ـ منتخب البصائر : ، وأخرجه المجلسي في البحار ج ٢١ ص ٢١٠ ح ٢ عن تفسير القمي.

٢١٠

٢ ـ ( باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه ،

والرضى به )

[ ٢٢٥٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتى بقتيل وجد في دور الأنصار ، فقال : « هل يعرف؟ » قالوا : نعم ، يا رسول الله ، قال : « لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن ، لأكبها الله في نار جهنم ».

[ ٢٢٥٢٦ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الرجل يأتي يوم القيامة ، معه قدر محجمة من دم ، فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم. فيقال : بل ذكرت فلانا ، فترقى ذلك حتى قتل ، فأصابك هذا من دمه ».

[ ٢٢٥٢٧ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم ، لقدتهم به ».

[ ٢٢٥٢٨ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ، جاء يوم القيامة وهو آيس من رحمة الله ».

[ ٢٢٥٢٩ ] ٥ ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مر بقتيل فقال : « من له؟ » فلم يذكر له أحد ، فغضب ثم قال : « والذي نفسي بيده ، لو اشترك في قتله أهل السماوات والأرض ، لأكبهم الله في النار ».

[ ٢٢٥٣٠ ] ٦ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن علي بن خالد المراغي ، عن علي بن

__________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٣ وفيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ).

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ٢.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٨٣ ح ١٢٣.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٥٩ ح ٢ و ج ٣ ص ٥٧٧ ح ٥.

٦ ـ أمالي المفيد ص ٢١٦.

٢١١

سليمان ، عن محمد بن الحسن النهاوندي ، عن أبي خزرج الأسدي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبان بن أبي عياش ، عن جعفر بن اياس ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : وجد قتيل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرج مغضبا حتى رقى المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « يقتل رجل من المسلمين ، لا يدرى من قتله ، والذي نفسي بيده ، لو أن أهل السماوات والأرض ، اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به ، لأدخلهم الله في النار ، والذي نفسي بيده ، لا يجلد أحد أحدا ظلما ، إلا جلد غدا في نار جهنم مثله ، والذي نفسي بيده ، لا يبغضنا أهل البيت أحد ، إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم ».

[ ٢٢٥٣١ ] ٧ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع ، اشتركوا في دم مؤمن ، لأكبهم الله جميعا في النار ».

[ ٢٢٥٣٢ ] ٨ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن محمد بن علي ، وعلي بن محمد بن عبد الله جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ومحمد بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إن العبد يحشر يوم القيامة وما يدمي دما ، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك ، فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا رب (١) إنك قبضتني وما سفكت دما ، قال : بلى ، سمعت من فلان وفلان كذا وكذا ، فرويتها عنه ، فنقلت (٢) حتى صار إلى فلان الجبار ، فقتله عليها ، فهذا سهمك من دمه ».

__________________

٧ ـ بل روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧٠.

٨ ـ المحاسن ص ١٠٤ ح ٨٤.

(١) في المصدر زيادة : انك لتعلم.

(٢) في المصدر : فنقلت عنه.

٢١٢

[ ٢٢٥٣٣ ] ٩ ـ أبو الفتح الكراجكي في رسالته إلى ولده : عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، أنه قال (١) : « خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم : رجل أشرك ( بالله عز وجل ) (٢). ورجل عق والديه ، ورجل سعى بأخيه إلى سلطان فقتله ، ورجل قتل نفسا بغير نفس ، ورجل أذنب ذنبا فحمل ذنبه على الله عز وجل ».

[ ٢٢٥٣٤ ] ١٠ ـ قد أخرجت في كتاب نفس الرحمن : مرسلا ولم أذكر مأخذه : أن الخوارج لما خرجوا من الحر وراء استعرضوا الناس ، وقتلوا العبد الصالح عبد الله بن خباب بن الأرت عامل علي ( عليه السلام ) على النهروان على شط النهر فوق خنزير وذبحوه وقالوا (١) : ما ذبحنا لك ولهذا الخنزير إلا واحدا ، وبقروا بطن زوجته وهي حامل ، وذبحوها وذبحوا طفله الرضيع فوقه ، فأخبروه ( عليه السلام ) بذلك إلى أن قال فرجع ( عليه السلام ) إلى النهروان ، واستعطفهم فأبوا إلا قتاله قال : واستنطقهم بقتل ابن خباب ، فأقروا كلهم كتيبة بعد كتيبة ، وقالوا : لنقتلنك كما قتلناه ، فقال ( عليه السلام ) : « والله لو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا ، وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم » الخبر.

[ ٢٢٥٣٥ ] ١١ ـ العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه تلا هذه الآية : ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) (١) فقال : « والله

__________________

٩ ـ كنز الفوائد ص ٢٠٢.

(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

(٢) ليس في المصدر.

١٠ ـ نفس الرحمن ص ٦٢.

(١) في المصدر زيادة : والله.

١١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٦ ح ١٣٢.

(١) آل عمران ٣ : ١١٢.

٢١٣

ما ضربوهم بأيديهم ، ولا قتلوهم بأسيافهم ، ولكن سمعوا أحاديثهم (٢) فأذاعوها ، فأخذوا عليها فقتلوا ، فصار قتلا واعتداءا ومعصية ».

[ ٢٢٥٣٦ ] ١٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رفاعة النخاس ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا رفاعة ، الا أحدثك بأشد أهل النار عذابا؟ » قلت : بلى ، قال : « من أعان على مؤمن بشطر كلمة » الخبر.

[ ٢٢٥٣٧ ] ١٣ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن شر الناس يوم القيامة المثلث » قيل : وما المثلث يا رسول الله؟ قال : « الرجل يسعى بأخيه إلى امامه فيقتله ، فيهلك نفسه واخاه وإمامه ».

[ ٢٢٥٣٨ ] ١٤ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ، ولكل داخل في باطل إثمان : إثم الرضا به ، وإثم العمل به ».

وقال ( عليه السلام ) : « من أعان على مؤمن ، فقد برئ من الاسلام » (١).

__________________

(٢) في المصدر زيادة : وأسرارهم.

١٢ ـ الغايات ص ٩٩.

١٣ ـ الاختصاص ص ٢٢٨.

١٤ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٩٥ ح ٢٠١٧.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٢ ح ١٥١٨.

٢١٤

٣ ـ ( باب ثبوت الكفر والارتداد ، باستحلال قتل المؤمن بغير حق )

[ ٢٢٥٣٩ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : باسناده إلى أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في وصيته إليه : « يا أبا ذر ، سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » الوصية.

[ ٢٢٥٤٠ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : من خطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما أراد الخروج إلى تبوك ، بثنية الوداع ، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « أيها الناس ، إن أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال وسباب المؤمن فسوق ، وقتال المؤمن كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه ». الخطبة.

٤ ـ ( باب تحريم الضرب بغير حق )

[ ٢٢٥٤١ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده : قال : « .. حدثني أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ورثت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتابين : كتاب الله ، وكتابا في قراب سيفي ، قيل : يا أمير المؤمنين ، وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، فعليه لعنة الله ».

[ ٢٢٥٤٢ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « أبغض الخلق إلى الله عز وجل ، من جرد ظهر

__________________

الباب ٣

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٠.

٢ ـ الاختصاص ص ٣٤٢.

الباب ٤

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٤ ح ١٣٩.

٢ ـ الغايات ص ٨١.

٢١٥

مسلم بغير حق ».

[ ٢٢٥٤٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ضرب رجلا سوطا [ ظلما ] (١) ضربه الله سوطا من النار ».

٥ ـ ( باب تحريم قتل الانسان نفسه )

[ ٢٢٥٤٤ ] ١ ـ الشيخ أبو علي الطبرسي في كتاب إعلام الورى : نقلا عن كتاب أبان بن عثمان الأحمر ، قال : حدثني أبو بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ذكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل من أصحابه ، يقال له : قزمان ، بحسن معونته لإخوانه ، وذكره فقال : انه من أهل النار ، فأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقيل : إن قزمان استشهد ، فقال : يفعل الله ما يشاء ، ثم أتي فقيل : إنه قتل نفسه ، فقال : أشهد أني رسول الله » الخبر.

[ ٢٢٥٤٥ ] ٢ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج في الغزوات مترافقين تسعة وعشرة ، فنقسم العمل ، فيقعد بعضنا في الرحال ، وبعضنا يعمل لأصحابه ، ويسقي ركابهم ، ويصنع طعامهم ، وطائفة تذهب إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فاتفق في رحلتنا (١) رجل يعمل عمل ثلاثة نفر : يخيط ويسقي ويصنع طعاما (٢) ، فذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ذلك رجل من أهل النار » فلقينا العدو وقاتلناهم ، فخرج واخذ الرجل سهما فقتل به نفسه فقال [ النبي ] (٣) :

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤١ ح ١٩٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ ـ إعلام الورى ص ٩٤.

٢ ـ الخرائج والجرائح ص ١١.

(١) في المصدر : رفقتنا

(٢) وفيه : طعامنا.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢١٦

« أشهد أني رسول الله وعبده ».

٦ ـ ( باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من ولدت من الزنى )

[ ٢٢٥٤٦ ] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيها الناس ، ان الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنزل إليه الكتاب بالحق ، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله ، وعن الرسول ومن أرسله ، على حين فترة من الرسل ، وطول محنة (١) من الأمم ، وانبساط من الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة ، مدبرة غير مقبلة ، ثمرها الفتنة ، وطعامها الجيفة ، وشعارها الخوف ، ودثارها السيف ، مزقتم كل ممزق ، وقد أعمت عيون أهلها ، وأظلمت عليها أيامها ، قد قطعوا أرحامهم ، وسفكوا دماءهم ، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم ، يختارون (٢) دونهم طيب العيش ، ورفاهية خفوض الدنيا ، لا يرجون من الله ثوابا ، ولا يخافون والله من عقابا ، حيهم أعمى نجس ، وميتهم في النار مبلس » الخطبة.

[ ٢٢٥٤٧ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) (١) قال (٢) : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة ،

__________________

الباب ٦

١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٧.

(١) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : هجعة.

(٢) في المصدر : يجتاز.

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٧.

(١) التكوير ٨١ : ٨ ، ٩.

(٢) أي الصادق ( عليه السلام ) ظاهرا : ( منه قده ).

٢١٧

فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤودة : بأي ذنب قتلت؟

[ ٢٢٥٤٨ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أكبر الكبائر أن تجعل لله أندادا وهو خلقكم ، ثم إن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » الخبر.

[ ٢٢٥٤٩ ] ٤ ـ وعن عبد الله بن مسعود قال : قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي ذنب أعظم؟ قال : « ان تجعل لله شريكا » قلت : ثم بعده؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » قلت : ثم بعده؟ قال : « أن تزني بحليلة جارك ».

٧ ـ ( باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ، ولو نطفة )

[ ٢٢٥٥٠ ] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تخاف الحبل ، وتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ، فقال : « لا » فقلت : إنما هي نطفة ، فقال ( عليه السلام ) : « ان أول ما يخلق النطفة ».

٨ ـ ( باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلا ،

ولا يدعي لغير أبيه ، ولا ينتمي إلى غير مواليه )

[ ٢٢٥٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أعتى

__________________

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٢٧٦.

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٦.

الباب ٧

١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٦.

٢١٨

الخلق على الله ، من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، أو تولى غير مواليه ، أو ادعى إلى غير أبيه ».

[ ٢٢٥٥٢ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما الحدث؟ قال : « القتل ».

[ ٢٢٥٥٣ ] ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن أبي حدثني ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعبد الناس من أقام الفرائض إلى أن قال وأعتى الناس من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ».

[ ٢٢٥٥٤ ] ٤ ـ وفي كتاب المانعات ، عن سعد بن مالك ، قال : سمعت أذناي ووعاه قلبي ، من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ادعى أبا في الاسلام ، وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام ».

[ ٢٢٥٥٥ ] ٥ ـ وعنه أيضا ، قال : سمعت اذني محمدا ( صلى الله عليه وآله ) ، ووعاه قلبي : « من ادعى إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام ».

[ ٢٢٥٥٦ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن عمر (١) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ادعى إلى غير أبيه ، فلن يريح رائحة الجنة ، وريحها توجد من قدر مسيرة سبعين عاما ».

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٠.

٣ ـ كتاب الغايات ص ٦٥.

٤ ـ كتاب الغايات ص ٦٢.

٥ ـ كتاب الغايات ص ٦٢.

٦ ـ كتاب الغايات ص ٦٢.

(١) في المصدر عبد الله بن عمرو.

٢١٩

[ ٢٢٥٥٧ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ان أعتى الناس على الله ، القاتل غير قاتله ، والقاتل في الحرم ، والقاتل بذحل (١) الجاهلية ».

٩ ـ ( باب أن من قتل مؤمنا على دينه ، فليست له توبة ، والا صحت توبته )

[ ٢٢٥٥٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، له توبة؟ قال : « إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد منه » الخبر.

[ ٢٢٥٥٩ ] ٢ ـ وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

[ ٢٢٥٦٠ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) (١) قال : من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته ، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له ، لأنه لا يكون مثله فيقاد به ، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى ، يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم ، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :

__________________

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٤٥.

(١) الذحل بتشديد الذال وفتحها وسكون الحاء : الثأر ( لسان العرب ج ١١ ص ٢٥٦ ).

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٨.

٣ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٤٨.

(١) النساء ٤ : ٩٣.

٢٢٠