مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار [ عن علي بن حديد ] (١) قال : أخبرني ابن إسحاق الخراساني صاحب كان لنا قال : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : « لا ترتابوا فتشكوا فتكفروا » الخبر.

[ ٢٢٤٤٥ ] ٢٦ ـ وعن محمد بن الحسن (١) المقرئ ، عن أبي عبد الله الحسين بن علي الرازي ، عن جعفر بن محمد الحنفي ، عن يحيى بن هاشم السمسار ، عن عمرو بن شمر [ عن حماد ] (٢) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث قال : « فأتاني جبرئيل ، فقال : إن ربك يقول لك : ان علي بن أبي طالب وصيك ، وخليفتك على أهلك وأمتك ، والذائد عن حوضك ، وهو صاحب لوائك ، يقدمك إلى الجنة » فقلت : يا نبي الله ، أرأيت من لا يؤمن بهذا أقتله؟ قال : « نعم يا جابر » الخبر.

[ ٢٢٤٤٦ ] ٢٧ ـ وعن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني ، عن محمد بن الحسين الجوهري ، عن هارون بن عبيد الله المقرئ ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي يحيى التيمي ، عن كثير ، عن أبي مريم الخولاني ، عن مالك بن ضمرة ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جاهلية » الخبر.

[ ٢٢٤٤٧ ] ٢٨ ـ وعن أبي الحسن محمد بن جعفر ، عن هشام بن يونس

__________________

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ و ج ١١ ص ٣٠٥ ).

٢٦ أمالي المفيد ص ١٦٧ ح ٣.

(١) في المصدر : الحسين والظاهر أنه هو الصواب كما جاء في عدة صفحات من المصدر منها : ص ٨٩ و ٩٠ و ١٠٢ و ١١٨ وغيرها فتأمل.

(٢) أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٤٤٠ ).

٢٧ ـ أمالي المفيد ص ١٢٠ ح ٤.

٢٨ ـ أمالي المفيد ص ٧٥ ح ١٠.

١٨١

النهشلي ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن أبي بكر بن عياش ، عن محمد بن شهاب الزهري ، عن انس بن مالك ، قال : نظر النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : « يا علي ، من أبغضك أماته الله ميتة جاهلية ، وحاسبه بما عمل يوم القيامة ».

[ ٢٢٤٤٨ ] ٢٩ ـ وعن أبي عبد الله المرزباني ، عن أبي الفضل عبد الله بن محمد الطوسي ، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن علي بن حكيم الأودي ، عن شريك ، عن عثمان بن أبي زرعة (١) ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : سئل جابر بن عبد الله الأنصاري ، وقد سقط حاجباه على عينيه ، فقيل له : أخبرنا عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فرفع حاجبه بيده ، ثم قال : « ذاك خير البرية ، لا يبغضه إلا منافق ، ولا يشك فيه إلا كافر ».

[ ٢٢٤٤٩ ] ٣٠ ـ الصدوق في كتاب التوحيد : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن الجعفري ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : « المشيئة من صفات الأفعال ، فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد ».

[ ٢٢٤٥٠ ] ٣١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ) (١) فقال : « بمن كانوا يأتمون في الدنيا ، يدعى علي ( عليه السلام ) بالقرن الذي كان فيه ، والحسن ( عليه السلام ) بالقرن الذي كان فيه (٢) وعدد الأئمة ( عليهم السلام ) ،

__________________

٢٩ ـ أمالي المفيد ص ٦١ ح ٧.

(١) في المخطوط : « ذرعة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٨ ).

٣٠ ـ التوحيد ص ٣٣٧ ح ٥.

٣١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧.

(١) الاسراء ١٧ : ٧١.

(٢) في المصدر زيادة : والحسين بالقرن الذي كان فيه.

١٨٢

قال وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مات لا يعرف امام دهره ، مات ميتة جاهلية ».

[ ٢٢٤٥١ ] ٣٢ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن أحمد الصيرفي ، عن محمد بن العباس ، عن أبي الخير ، قال : حدثنا محمد بن يونس البصري ، عن عبد الله بن يونس وأبي الخير معا ، عن أحمد بن موسى ، عن أبي بكير النخعي ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « علي بن أبي طالب خير البشر ، ومن أبي فقد كفر ».

[ ٢٢٤٥٢ ] ٣٣ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله (١) بن الحسن ، عن أحمد بن علي [ الأصبهاني ، عن إبراهيم بن محمد ] (٢) الثقفي ، عن قتيبة بن سعيد ، عن حماد بن زيد ، عن عبد الرحمان بن السراج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من فضل أحدا من أصحابي على علي فقد كفر ».

[ ٢٢٤٥٣ ] ٣٤ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن رجا ، عن وكيع ، عن شريك بن عبد الله ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر الأنصاري ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله.

[ ٢٢٤٥٤ ] ٣٥ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن محمد بن الفضل بن حاتم ، عن محمد بن عبد

__________________

٣٢ ـ أمالي الصدوق ص ٧١.

٣٣ ـ أمالي الصدوق ص ٥٢٢.

(١) في المخطوط : « علي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١٥٤ و ج ١٠ ص ١٦٦ ومشيخة الفقيه ص ١٢٦ ).

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

٣٤ ـ أمالي الصدوق ص ٥٣٥.

٣٥ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٥٣.

١٨٣

الحميد ، عن داهر بن محمد ، عن المنذر بن الزبير ، عن أبي ذر رحمة الله عليه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تضادوا بعلي أحدا فتكفروا ، ولا تفضلوا عليه أحدا فترتدوا ».

[ ٢٢٤٥٥ ] ٣٦ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه تلا هذه الآية : ( فلا وربك لا يؤمنون ) (١) ، الآية ، فقال : « لو أن قوما عبدوا الله ووحدوه ، ثم قالوا لشئ صنعه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو صنع كذا وكذا ، ووجدوا ذلك في أنفسهم ، كانوا بذلك مشركين » الخبر.

[ ٢٢٤٥٦ ] ٣٧ ـ أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج : عن السيد أبي جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني ، عن أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن أبي علي محمد بن همام ، عن علي السوري ، عن أبي محمد العلوي ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة ، عن قيس بن سمعان ، عن علقمة بن محمد الحضرمي ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المدينة وساق قصة غدير خم ، وخطبة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وفيها بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين ، وانا خاتم النبيين والمرسلين ، والحجة على جميع المخلوقين ، من أهل السماوات والأرضين ، فمن شك في هذا فهو كافر كفر الجاهلية الأولى ، ومن شك في قولي هذا فقد شك في الكل ، والشاك في ذلك فهو في النار » الخبر.

__________________

٣٦ ـ بصائر الدرجات ص ٥٤٠.

(١) النساء ٤ : ٦٥.

٣٧ ـ الاحتجاج ص ٦١.

١٨٤

ورواه السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين : نقلا عن أحمد بن محمد الطبري ، عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمان ، عن الحسن بن علي أبي محمد الدينوري ، عن محمد بن موسى الهمداني ، مثله (١).

[ ٢٢٤٥٧ ] ٣٨ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « القدرية مجوس هذه الأمة ، خصماء الرحمان ، وشهداء الزور فقال (١) نادى مناد يوم القيامة : أين القدرية ، خصماء الله ، وشهداء إبليس؟ فتقوم طائفة من أمتي يخرج من أفواههم دخان أسود ».

[ ٢٢٤٥٨ ] ٣٩ ـ وعن أبي الحسن علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صنفان من أمتي ليس لهما في الاسلام نصيب : المرجئة ، والقدرية ».

[ ٢٢٤٥٩ ] ٤٠ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، قال : « ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الايمان ».

[ ٢٢٤٦٠ ] ٤١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لكل أمة مجوس ، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون بالقدر ».

[ ٢٢٤٦١ ] ٤٢ ـ زيد النرسي في أصله قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : الرجل من مواليكم ، يكون عارفا ، يشرب الخمر ، ويرتكب الموبق من الذنوب ، نتبرأ منه؟ فقال : « تبرؤوا من فعله ، ولا تبرؤوا منه ، أحبوه وأبغضوا عمله » قلت : فيسعنا أن نقول : فاسق فاجر؟ فقال :

__________________

(١) كشف اليقين ص ١١٨.

٣٨ ـ جامع الأخبار ص ١٨٨.

(١) كذا والظاهر : ثم قال.

٣٩ ـ جامع الأخبار ص ١٨٨.

٤٠ ـ جامع الأخبار ص ١٨٨.

٤١ ـ جامع الأخبار ص ١٨٨.

٤٢ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥١.

١٨٥

« لا ، الفاسق الفاجر ، الكافر الجاحد لنا ، الناصب لأوليائنا » الخبر.

[ ٢٢٤٦٢ ] ٤٣ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمع أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، رجلا يقول لآخر : وحياتك العزيزة ، لقد كان كذا وكذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما انه قد كفر ، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئا ».

[ ٢٢٤٦٣ ] ٤٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال رجل : يا رسول الله ، من ترك الحج فقد كفر؟ قال : « لا ، من جحد الحق فقد كفر ».

[ ٢٢٤٦٤ ] ٤٥ ـ عوالي اللآلي : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ».

[ ٢٢٤٦٥ ] ٤٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من نازع عليا ( عليه السلام ) على الخلافة ، فهو كافر ».

[ ٢٢٤٦٦ ] ٤٧ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين : نقلا عن تفسير الثقة محمد بن العباس الماهيار ، قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن أبي القاسم المعروف بماجيلويه قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، قال : وحدثنا محمد بن حماد الكوفي ، قال : حدثنا نصر بن مزاحم ، عن أبي داود الطهوي ، عن ثابت بن أبي صخرة عن أبي الزعلي (١) ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وإسماعيل بن ابان ، عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) ، قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وساق قصة المعراج إلى أن قال : « ثم التفت فإذا أنا

__________________

٤٣ ـ كتاب زيد الزراد ص ٥.

٤٤ ـ لب اللباب : مخطوط. ٤٥ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٦٠.

٤٦ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٨٥ ح ٩٦.

٤٧ ـ كشف اليقين ص ٨٥.

(١) في المخطوط : « الوعل » وفي المصدر : « الرعلي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٨٣ و ج ٢١ ص ١٥٧ ).

١٨٦

برجال يقذف بهم في نار جهنم ، قال : فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل : قال : فقال : هؤلاء المرجئة ، والقدرية ، والحرورية ، وبنو أمية ، والناصب لذريتك العداوة ، هؤلاء الخمسة لا سهم لهم في الاسلام » وفي آخر الخبر ، قال : فقال علي ( عليه السلام ) : « يا رسول الله ، فمن الذين كان يقذف بهم في نار جهنم؟ قال : أولئك المرجئة ، والحرورية ، والقدرية ، وبنو أمية ، ومناصبك العداوة يا علي ، هؤلاء الخمسة ليس لهم في الاسلام نصيب ».

[ ٢٢٤٦٧ ] ٤٨ ـ الفاضل المعروف بمير لوحي المعاصر للمجلسي في كتاب الأربعين ، نقلا من كتاب الغيبة للحسن بن حمزة العلوي الطبري : قال : قال أبو علي محمد بن همام في كتاب نوادر الأنوار : حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد الزيات رضي الله عنه ، قال : سمعت أبي يقول : سئل أبو محمد ( عليه السلام ) ، عن الخبر الذي روي عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى عل خلقه إلى يوم القيامة ، فإن من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ، فقال : إن هذا حق ، كما أن النهار حق » الخبر.

٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد )

[ ٢٢٤٦٨ ] ١ ـ مجموعة الشهيد (١) : نقلا عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) (٢) ، قال : « من ذلك قول الرجل : وحياتك ».

__________________

٤٨ ـ أربعين ميرلوحي ..

الباب ٩

١ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط.

(١) جاء في هامش المخطوط : « نقله خط الشيخ محمد بن علي الجباعي نقله عن خط الشهيد ره ( منه قده ).

(٢) يوسف ١٢ : ١٠٦.

١٨٧

١٨٨

أبواب نكاح البهائم

ووطئ الأموات والاستمناء

١ ـ ( باب تعزير ناكح البهيمة ، وجملة من أحكامه )

[ ٢٢٤٦٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، سأله ببغداد في دار الفطن ، قال : قال موسى : كتب إلي يحيى بن أكثم ، يسألني عن عشر مسائل أو تسعة ، فدخلت على أخي يعني عليا ( عليه السلام ) فقلت له جعلت فداك ان ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : « فهل أفتيته؟ » قلت : لا ، قال : « ولم؟ » قلت : لم أعرفها ، قال : « وما هي؟ » قلت : كتب إلي أخبرني إلى أن قال وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم ، فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت ، ولا يدري صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي ( عليه السلام ) : « وأما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها (١) نصفين ، ساهم بينهما ، فان وقع السهم على أحد النصفين فقد نجا الآخر ، ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين ، فيقرع بينهما بسهم ، فان وقع على أحد النصفين نجا

__________________

أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء

الباب ١

١ ـ الاختصاص : ص ٩١ ٩٦.

(١) في المخطوط : « فسهمها » وما أثبتناه من المصدر.

١٨٩

النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق ، وقد نجا سائرها ».

[ ٢٢٤٧٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها ، إن كانت مما يؤكل فتذبح وتحرق بالنار ، لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».

[ ٢٢٤٧١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أتى الرجل البهيمة ، فإنه يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي : عليه الحد.

[ ٢٢٤٧٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من أتى بهيمة عزر ».

٢ ـ ( باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط )

[ ٢٢٤٧٣ ] ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : بإسناده عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها ، وأخذ أكفانها ، فأمر بقطعة للسرقة ، ونفيه لتمثيله بالميت ».

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.

٣ ـ المقنع ص ١٤٧.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٢

١ ـ اثبات الوصية ص ١٨٧.

١٩٠

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ ـ ( باب أن حد الساحر القتل )

[ ٢٢٤٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله ، ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان الشرك والسحر طيران مقرونان ».

[ ٢٢٤٧٥ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) : « ان ابن أعصم سحر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقتله ».

[ ٢٢٤٧٦ ] ٣ ـ القاضي نعمان في دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، ولا يقتل ساحر الكفار ، قيل : يا رسول الله ولم ذاك؟

__________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥.

١٩١

قال : لان الشرك والسحر مقرونان ، والذي فيه من الشرك أعظم من السحر ».

[ ٢٢٤٧٧ ] ٤ ـ وفي شرح الاخبار : في سياق عدة الشهداء بصفين : قال : وجندب الخير قتل بصفين ، وهو الذي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يرتجز به ليلة وهو يسوق أصحابه ، وهو يقول : « جندب ، وما جندب! » فلما أصبح ، قالوا : يا رسول الله ، سمعناك تذكر جندبا ، فقال : « نعم ، رجل يقال له : جندب من أمتي يضرب ضربة يفرق بين الحق والباطل ، يبعثه الله يوم القيامة أمة واحدة » فرأى جندب ساحرا بين يدي الوليد بن عقبة وكان عاملا لعثمان على الكوفة فقتله ، فقال له الوليد : لم قتلته؟ قال : أنا آتيك بالبينة : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من رأى ساحرا فليضربه بالسيف » فأمر به الوليد إلى السجن ، وكان على السجن رجل مسلم يقال له دينار ، فأطلق جندبا ، فبلغ ذلك الوليد ، فأمر بدينار فضرب بالسياط حتى مات.

٢ ـ ( باب تعزير من سأل بوجه الله )

[ ٢٢٤٧٨ ] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل ، قالت له امرأته : أسألك بوجه الله إلا طلقتني ، قال : « يوجعها ضربا ، أو يعفو عنها ».

__________________

٤ ـ شرح الاخبار : مخطوط.

الباب ٢

١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

١٩٢

٣ ـ ( باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم

تعلمه ، ووجوب التوبة منه )

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « فإذا شهد رجلان عدلان ، على رجل من المسلمين أنه سحر قتل ».

[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عن ابن مسكان وحديد ، رفعاه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله أوحى إلى نبي في نبوته : أخبر قومك : أنهم قد استخفوا بطاعتي إلى أن قال قال تعالى : وخبر قومك : أنه ليس مني من تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له » الخبر.

٤ ـ ( باب من يجب حبسه )

[ ٢٢٤٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».

٥ ـ ( باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ، ومن أكل الميتة والدم والربا ، عالما بالتحريم أو جاهلا )

[ ٢٢٤٨٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتي برجل كان نصرانيا فأسلم ، وإذا معه

__________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥.

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

١٩٣

خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ما حملك على ما صنعت!؟ قال : مرضت فقرمت (١) إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه ، ثم قال له : لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا لا تعود ، فضربه حتى شغر (٢) ببوله ».

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٣).

٦ ـ ( باب حد التعزير )

[ ٢٢٤٨٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ».

[ ٢٢٤٨٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن التعزير ، قلت : كم هو؟ قال : « ما بين العشرة إلى العشرين ».

[ ٢٢٤٨٥ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد ».

__________________

(١) القرم : شدة الشهوة إلى اللحم ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٧٣ ).

(٢) شغر ببوله : كناية عن غلبة البول إياه ( لسان العرب ج ٤ ص ٤١٧ ).

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٦.

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

١٩٤

٧ ـ ( باب حكم شهود الزور )

[ ٢٢٤٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت (١) ، وذلك إلى الامام ، ويطاف به حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك وأصلح ، قبلت شهادته ، ( ورد ما كان منه قائما على صاحبه ) (٢) ».

٨ ـ ( باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر في شهر رمضان )

[ ٢٢٤٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) أتي برجل مفطر في شهر رمضان ، نهارا من غير علة ، فضربه تسعة وثلاثية سوطا حين أفطر فيه ».

__________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨. وفيه : عن جعفر بن محمد.

(١) في المصدر : توقيت.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

١٩٥

١٩٦

أبواب الدفاع

١ ـ ( باب جواز الدفاع عن النفس والمال )

[ ٢٢٤٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه وماله (١) ، وما أصيب مع اللص فعرف أهله رد عليهم ، والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا ، كذلك روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ).

[ ٢٢٤٨٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من قتل دون ماله فهو شهيد ».

٢ ـ ( باب عدم وجوب الدفاع عن المال )

[ ٢٢٤٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال : « قد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولو كنت أنا تركت المال ، ولم

__________________

أبواب الدفاع

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

(١) ليس في المصدر.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨ ح ٣٠.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

١٩٧

أقاتل عليه ».

[ ٢٢٤٩١ ] ٢ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل دون ماله ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله قتل شهيدا ، ولو كنت أنا لتركت له المال ، ولم أقاتله ».

٣ ـ ( باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة ، وإن خاف القتل )

[ ٢٢٤٩٢ ] ١ ـ عبد الواحد الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « من أعظم اللؤم احراز المرء نفسه واسلامه عرسه ».

وقال ( عليه السلام ) : « من أفضل المروءة صيانة الحرم » (١).

٤ ـ ( باب أن دم المدفوع هدر )

[ ٢٢٤٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

__________________

٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦.

الباب ٣

١ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٣٠ ح ٩٣.

(١) نفس المصدر ص ٣٤٩ « الطبعة الحجرية ».

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

١٩٨

٥ ـ ( باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع

وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين )

[ ٢٢٤٩٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين ، فليس من المسلمين ، ومن شهد رجلا ينادي : يا للمسلمين ، فلم يجب ، فليس من المسلمين ».

٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات )

[ ٢٢٤٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور (١) بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، وضرب (٢) جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب.

[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتته امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها ، فأمر علي ( عليه السلام ) ، أمناء له

__________________

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ٨٨.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

(١) عور عين الماء أو البئر : كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها ، وأفسدها ( لسان العرب ج ٤ ص ٦١٤ ).

(٢) في المصدر : ويضرب.

٢ ـ الجعفريات ص ١١٤.

١٩٩

فشهدوا عليه ، فعزره علي ( عليه السلام ) (١).

[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : أتي عمر بولد اسود انتفى منه أبوه ، فأراد عمر أن يعزره ، قال علي ( عليه السلام ) للرجل : « هل جامعت أمه في حيضها »؟ قال : بلى ، قال : « لذلك سوده الله » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله ، فارفعوا أيديكم ».

__________________

(١) في المصدر زيادة : وأبانها منه.

٣ ـ لب اللباب : مخطوط.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٧.

٢٠٠