مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

منها الغلول (١).

( دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « ليس عليه قطع ، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن ».

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ ـ ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل )

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ ـ ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية )

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن عبد الله ، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ ـ النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ ـ الاختصاص ص ١٥١.

١٤١

الكوفي ، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز ، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان ، وهو الوراق ، عن أبي محمد الحسن بن موسى ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب ، عنه ، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة (١) لا تدرى قيمته ، فقالت له ابنته أم كلثوم : يا أمير المؤمنين ، أتجمل به ويكون في عنقي ، فقال : « يا أبا رافع ، ادخله إلى بيت المال ، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».

٢٦ ـ ( باب حكم الصبيان إذا سرقوا )

[ ٢٢٣٣٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ ، فحك إبهامه ، ثم قال : لئن عدت لأقطعن يدك ».

[ ٢٢٣٣١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم ، فقطع أنملة إصبعه الخنصر ، ثم قال : ما فعل ذلك أحد ، غير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وغيري ».

[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « الغلام لا يقطع ، حتى تصلب يداه ، وحتى يسطع ريح إبطيه ».

__________________

(١) المخنقة : القلادة ، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر : بتحفة لا يدرى ما قيمتها.

الباب ٢٦

١ ـ الجعفريات ص ١٤١.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤١.

٣ ـ الجعفريات ص ١٤١.

١٤٢

[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ ـ أخبرنا أبو محمد ، وهو عبد الله المذكور في أول السند ، قال : كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث : ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد ) (١) حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق بيضة (٢) هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثم قال : « إن عدت لأقطعنك ».

[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ ـ وبالاسناد الأول : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بلص جارية سرقت ولم تحض ، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».

[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « والصبي متى سرق ، عفي عنه مرتين أو مرة ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

٥ ـ الجعفريات ص ١٤١.

(١) كذا في المخطوط ، وفي المصدر زيادة : حكام بن مسلم ، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير ، عن حكم بن سلم الرازي ، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ ، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).

(٢) بيضة الحديد : الخوذة ، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).

٦ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٤٣

[ ٢٢٣٣٧ ] ٨ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بغلام سرق ، فحك بطون أنملتيه (١) الابهام والمسبحة حتى أدماهما ، وقال : « لئن عدت لأقطعنهما وقال : ما عمل به أحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غيري ».

وقال : « الغلام لا يجب عليه الحد ، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنه ( عليه السلام ) ، أنه قطع من أنامله ، ويقع اسم القطع على الحك ، وليس هذا بحد وإنما هو أدب ، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد (٢) على الكبير أن يؤدب ، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب ، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده ، ويكون قد أضمر ( عليه السلام ) بقوله : « إن عدت لأقطعنها » ، يعني إن عدت بعد أن تبلغ ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا ، لئلا يعود ، وليس في هذا ومثله (٣) من الأدب شئ محدود.

[ ٢٢٣٣٨ ] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم أتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم أتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله ».

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن ابن مسعود : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بجارية سرقت ، فوجدها لم تحض ، فلم يقطعها.

__________________

٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

(١) في المخطوط : أنملته ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة القطع ( منه قده ).

(٣) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٦ ح ٨١.

١٤٤

٢٧ ـ ( باب حكم سرقة العبد )

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن علي ( عليهم السلام ) (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع عبدا سرق من النفل (١).

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه ، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع ) (١) ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عبيد الامارة ، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غيره (١) قطعوا ».

__________________

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الأنفال الغنائم ، واحدها : نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر : القتل.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

(١) في المصدر : غيره يقطع.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

(١) في المصدر : غير مال الامارة.

١٤٥

[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ ـ ( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ،

ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها ، والانفاق عليه حتى تبرأ ، وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية الشاهدين القطع )

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق ، حسمه بالنار ، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق ، فلما قطعوا ، أمر ( بحسمهم فحسموا ) (١) ، ثم قال : « يا قنبر ، خذهم إليك فداو كلومهم (٢) ، وأحسن القيام عليهم ، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد برئت جراحتهم ، قال : « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين ، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم (٣) كأنهم قوم ( محرمون ) (٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر ، فمثلوا بين يديه ، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه فقال : « اكشفوا أيديكم »

__________________

٦ ـ المقنع ص ١٥١.

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

(١) في المخطوط : بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق : قطعه.

(٢) كلومهم : الكلوم : جمع كلم ، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.

(٤) في المخطوط : محرومون ، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٦

فكشفوها ، فقال : « ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا ، فقال : « اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روي : أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ) (١).

[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ ـ وروي أنه أتي برجل قد سرق ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اذهبوا به فاقطعوا يده ، ثم احسموه ».

[ ٢٢٣٥١ ] ٥ ـ وروي : ان عليا ( عليه السلام ) ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

٢٩ ـ ( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،

وحكم العفو عن السارق )

[ ٢٢٣٥٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس ، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده ) (١) وإن عفا عنه ، أو قال : وهبت له ما سرق ، بعد أن رفعه إلى السلطان ، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.

(١) المائدة ٥ : ٣٩.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.

(١) في المصدر : قطعه.

١٤٧

[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة ، فنتجت عنده ثم ندم ، قال : توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال : جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به ، فأما ان علم به قبل أن يرد ، قطع السارق ، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ ـ ( باب حكم سرقة الآبق والمرتد )

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، والدخول في الاسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل (١) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ ـ ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه

وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط )

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترك النفر في السرقة ، قطعوا جميعا ».

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ ـ المقنع ص ١٥٢.

(١) في المصدر : يقتل.

الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.

١٤٨

٣٢ ـ ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع )

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ ـ ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة )

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمجنون قد سرق ، فأرسله وقال : « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قطعت يده أو رجله على سرقة ، فمات فلا دية له ، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : « أن رجلا أتى عليا ( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٠.

١٤٩

[ ٢٢٣٦١ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في حديث : ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه ».

[ ٢٢٣٦٢ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : روي في الحديث : أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال : الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، ومن النساء : مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٧ ـ وروي : أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع ، وروى الزهري ، عن صفوان بن أمية ، أنه قيل له : من لم يهاجر يهلك ، فقدم صفوان المدينة ، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر به أن تقطع يده ، فقال صفوان : لم أرد هذا ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فألا قبل أن تأتيني به ».

[ ٢٢٣٦٤ ] ٨ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « أسرق السراق من سرق من لسان الأمير » الخبر.

[ ٢٢٣٦٥ ] ٩ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أن أسرق السراق من سرق من صلاته » قيل : يا رسول الله ، كيف يسرق صلاته؟ قال : « لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

[ ٢٢٣٦٦ ] ١٠ ـ العياشي في تفسيره : عن الحسن بن علي الوشاء قال :

__________________

٥ ـ الجعفريات ص ٥٤.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٢.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٣.

٨ ـ كتاب الغايات ص ٨٦.

٩ ـ كتاب الغايات ص ٨٦.

١٠ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٥٤.

١٥٠

سمعت الرضا ( عليه السلام ) ، يقول : « كانت الحكومة في بني إسرائيل ، إذا سرق أحد شيئا استرق به ، وكان يوسف عند عمته وهو صغير ، وكانت تحبه ، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب ، وكانت عند أخته ، وأن يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك ، وقالت له : دعه حتى أرسله إليك ، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب ، فلما أتى يوسف أباه جاءت فقالت : سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه ، فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه ، فقال لهم يوسف : ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا : جزاؤه باجزاء السنة التي تجري فيهم ، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ، ثم استخرجها من وعاء أخيه ، فلذلك قال اخوة يوسف ( عليه السلام ) : ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) (١) يعنون المنطقة ، فأسرها يوسف في نفسه ، ولم يبدها لهم ».

وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام (٢) ، عنه ( عليه السلام ) ، وفيه : « وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان ، دفع إلى صاحب السرقة » (٣).

[ ٢٢٣٦٧ ] ١١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن الأصبغ بن نباتة ، قال : دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جامع الكوفة ، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا العبد سارق ، فقال له الامام : « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال له : نعم ، فقال له مرة ثانية : « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال : نعم يا مولاي ، فقال له الامام : « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك ، فقال : أسارق أنت يا غلام؟ »

__________________

(١) يوسف ١٢ : ٧٧.

(٢) في المخطوط : « إسماعيل بن هانئ » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٩٦ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٣.

١١ ـ الخراج والجرائح : والبحار ج ٤٠ ص ٢٨١ عن الروضة والفضائل لابن شاذان ص ١٨١.

١٥١

قال : نعم يا مولاي ، فأمر الامام بقطع يمينه ، فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما ، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : من قطع يمينك؟ قال : قطع يميني الأنزع البطين ، وباب اليقين ، وحبل الله المتين ، والشافع يوم الدين ، المصلي إحدى وخمسين ، وذكر مناقب كثيرة إلى أن قال : فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله ، دخل عبد الله ابن الكوا على الامام فقال له : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « السلام على من اتبع الهدى ، وخشي عواقب الردى ». فقال له : يا أبا الحسنين ، قطعت يمين غلام اسود ، وسمعته يثني عليك بكل جميل ، قال : « وما سمعته يقول »؟ قال : قال كذا ، وأعاد عليه جميع ما قال الغلام ، فقال الامام لوليده الحسن والحسين ( عليهما السلام ) : « أمضيا وائتياني بالعبد » فمضيا في طلبه في كندة ، فقالا له : « أجب أمير المؤمنين ، يا غلام » قال : فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال له : « قطعت يمينك ، وأنت تثني علي بما قد بلغني » فقال : يا أمير المؤمنين ، ما قطعتها إلا بحق واجب ، أوجبه الله ورسوله ، فقال الإمام ( عليه السلام ) : « أعطني الكف » فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء ، وكبر وصلى ركعتين ، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه : « آمين رب العالمين » وركبه على الزند ، وقال لأصحابه : « اكشفوا الرداء عن الكف » فكشفوا الرداء عن الكف ، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٢ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الرحمان ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « القائم ( عليه السلام ) يهدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق ، وعلقها على الكعبة ».

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٣ ـ الصدوق في العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن

__________________

١٢ ـ الغيبة للطوسي ص ١٨٢.

١٣ ـ علل الشرائع ص ٤١٠ ح ٥ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣١٧ ح ١٤.

١٥٢

أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخويه محمد واحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن سعيد بن عمرو الجعفي ، عن رجل من أهل مصر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أما إن قائمنا لو قد قام ، لقد أخذ بني شيبة ، وقطع أيديهم وطاف بهم ، وقال : هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٤ ـ عوالي اللآلي : وروي في حديث : أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بحالها ، فأمر بقطع يدها.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٥ ـ وفيه : وفي الحديث : أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بها ، فقطعت يدها.

[ ٢٢٣٧٢ ] ١٦ ـ أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج : في الخطبة الشقشقية قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه ( عليه السلام ) رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : قطع واحد يد انسان ، والدم يسيل منه ، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده ، أنه محصن زان ، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم ، فقال الإمام ( عليه السلام ) : « على من قطع يده دية يده فحسب ، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا ، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١ ح ٥.

١٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٣٠.

١٦ ـ شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

١٥٣

١٥٤

أبواب حد المحارب

١ ـ ( باب أقسام حدودها وأحكامها )

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « قدم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قوم من بني ضبة مرضى ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا عندي ، فإذا بئتم بعثتكم في سرية ، فاستوخموا المدينة ، فأخرجهم إلى إبل الصدقة ، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك ، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها ، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم (١) قريبا من ارض اليمن ، وهم في واد قد وحلوا (٢) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فتلا عليهم هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ) (٣) ، الآية ، ثم قال : القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في نسخة : فلحقتهم ( منه قده ).

(٢) في المصدر : ولجوا.

(٣) المائدة : ٥ : ٣٣.

١٥٥

[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ ـ ورواه العياشي في تفسيره : عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله بأدنى تغيير.

[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وأمر المحارب ، وهو الذي يقطع الطريق ، ويسلب الناس ، ويغير على أموالهم ، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام ، فإن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».

[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله فسادا ) (١) قال : « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت : ذلك مفوض إلى الامام ، قال : « لا يحق (٢) الجناية ».

[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) قال : « الامام في الحكم فيهم بالخيار : ان شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض ».

[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ونفي من تلك

__________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.

(١) المائدة : ٥ : ٣٣.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥ : « لا ولكن بنحو ».

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.

(١) المائدة : ٥ : ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.

١٥٦

البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله قال : وإن حارب وقتل واخذ المال ، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة : فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك؟ قال : « لا ، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ ـ وعن إسحاق المدائني (١) قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل ، فقال له : جعلت فداك ، إن الله يقول : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (٢) الآية ، إلى ( أو ينفوا ) ، فقال : « هكذا قال الله » فقال له : جعلت فداك ، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : « أربع فخذ أربعا بأربع : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، فان قتل واخذ المال قتل وصلب ، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ ـ وعن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) ، الآية إلى آخرها ، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال :

__________________

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

(١) في المصدر : عن أبي إسحاق المدائني.

(٢) المائدة ٥ : ٣٣.

٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

١٥٧

« ذلك إلى الامام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى » ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : « من مصر إلى مصر آخر ، وقال ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) ، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ».

[ ٢٢٣٨١ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن أناسا استاقوا إبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وارتدوا عن الاسلام ، وقتلوا راعي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان مؤمنا ، فبعث في آثارهم ، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم.

٢ ـ ( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره ، من بلاد الاسلام أو الشرك )

[ ٢٢٣٨٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفه ، فدمه هدر ».

[ ٢٢٣٨٣ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن سورة بن كليب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا ، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه ، قال : « فما يقول فيه من قبلكم؟ » قال : يقولون : إن هذا ليس بمحارب ، وإنما المحارب في

__________________

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٤ ح ١٠٦.

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ٨٣.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ٩٦.

١٥٨

القرى المشركة ، وإنما هي الدغارة (١) ، فقال ( عليه السلام ) : « أيهما أعظم حرمة ، دار الاسلام ، أو دار الشرك؟! » قال : قلت : لا ، بل دار الاسلام ، فقال : « هؤلاء من الذين قال الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) » (٢) إلى آخر الآية.

٣ ـ ( باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب )

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن نفي المحارب ، قال : « ينفى من مصر (١) ، إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (١) قال : « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألته ( عليه السلام ) عن النفي ، قال : « ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(١) الدغارة : الاختلاس الظاهر ، والداغر ، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) المائدة ٥ : ٣٣.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

(١) في المصدر زيادة : إلى المصر.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

١٥٩

٤ ـ ( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في

الرابع ، ويصلى عليه ، ويدفن )

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمحارب ، فأمر بصلبه حيا ، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة ، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة ، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة ، فلما مات ، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل ، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الميت مصلوبا ، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام ، وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد : قال : أخبرنا محمد بن محمد ، قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام » (١).

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بمحارب استوجب الصلب ، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس ، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه : « ان علي بن

__________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩.

٣ ـ الجعفريات ص ٢٠٩.

(١) في المصدر زيادة : حتى ينزل فيدفن.

٤ ـ الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ ـ الجعفريات ص ٢٠٩.

١٦٠