مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

٢ ـ ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد )

[ ٢٢٢٤٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا (١) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».

[ ٢٢٢٤٣ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « القطع في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٤ ] ٣ ـ وعن أبي علي ، أنه روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ».

[ ٢٢٢٤٥ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ، أو ما قيمته خمس دينار ».

[ ٢٢٢٤٦ ] ٥ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الكف في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ».

__________________

الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون : الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٩٤ ).

٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٠.

٥ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

١٢١

[ ٢٢٢٤٧ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كان علي ( عليهم السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٢٤٨ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا قطع إلا في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٩ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

قلت : الذي استقرت عليه الفتاوى ، تبعا للنصوص الكثيرة ، هو ما ذكره في العنوان ، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول : أما على التقية ، أو على المحارب ، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.

٣ ـ ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة ،

وحكم ما لو رجع المقر )

[ ٢٢٢٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فقال : « أتشهد على نفسك مرتين!؟ » فقطعه.

[ ٢٢٢٥١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

__________________

٦ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

١٢٢

[ ٢٢٢٥٢ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه البينة ، لم يقطع » الخبر.

[ ٢٢٢٥٣ ] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود ».

[ ٢٢٢٥٤ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود ».

٤ ـ ( باب حد السرقة وكيفيته )

[ ٢٢٢٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له الكعب (١) يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم ».

[ ٢٢٢٥٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقطع اليد اليمنى من السارق ، وقال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (١) ».

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٧ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧١.

(١) في المصدر : وتدع له العقب.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

(١) المائدة ٥ : ٣٨.

١٢٣

[ ٢٢٢٥٧ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في حديث قال : « فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام ) لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».

[ ٢٢٢٥٨ ] ٤ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل ».

الصدوق في المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ، وساق مثله (١).

[ ٢٢٢٥٩ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : « تقطع ( من الكف ) (١) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».

[ ٢٢٢٦٠ ] ٦ ـ علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد ) (١) اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع السارق (٢) من مفصل الأصابع (٣) ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة

__________________

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١ ح ٧.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٥.

(١) المقنع ص ١٥٠.

٥ ـ الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المصدر : الكف من المفصل.

٦ ـ الاستغاثة ص ٤٧ ، مع اختلاف في اللفظ.

(١) في المصدر : الأثر.

(٢) في المصدر : الرجل.

(٣) في المصدر : الكعب.

١٢٤

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في القطع ، وقال ( عليه السلام ) : « ذلك موضع حد التيمم » فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة ، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها ، وترك العقب ، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ، ليعتمد عليه في القيام للصلاة ، وقال ( عليه السلام ) : « هكذا استن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قطع اليد والرجل » وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل .. إلى آخر ما قال.

٥ ـ ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية

قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل )

[ ٢٢٢٦١ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال علي ( عليه السلام ) : اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها ، ولا رجل يمشي عليها ، فجلده واستودعه الحبس ».

[ ٢٢٢٦٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا [ على ] (١) قطع يده ورجله ».

قال جعفر بن محمد : « قال أبي ( عليهما السلام ) : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله ، جلد وحبس

__________________

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤١.

(١) أثبتناها لاستقامة المتن.

١٢٥

في السجن ، وأنفق عليه من فئ المسلمين » (٢).

[ ٢٢٢٦٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة ثانية (١) قد سرق ، فقطع رجله اليسرى ، قال : « إني لأستحيي من الله عز وجل ، أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي [ بها ] (٢) وقال : لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على قطع يد ورجل » وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أتى به (٣) في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين ، خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين ، فان سرق في السجن قتله.

[ ٢٢٢٦٤ ] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من خلد في السجن ، رزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة إلى أن قال والسارق بعد قطع اليد والرجل » يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.

[ ٢٢٢٦٥ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله (١) اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلد في السجن ، ويقول : إني لأستحيي من ربي ، أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها ، إلى حاجته » الخبر.

[ ٢٢٢٦٦ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن

__________________

(٢) نفس المصدر ص ١٤١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٤.

(١) في نسخة وفي المصدر : أخرى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

(١) في المخطوط : يده وما أثبتناه استظهار من المصنف ومؤيد للمصدر.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٢٦

عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال ».

٦ ـ ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه )

[ ٢٢٢٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك ، فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « دعوه ، فلست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله ».

٧ ـ ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف )

[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد ».

[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف عليه (١) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : « أسرقت؟ قل : لا ، إن شئت » فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله.

__________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٣.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٦٩.

(١) في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر.

١٢٧

٨ ـ ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج

المتاع بل يعزر ، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها ، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة )

[ ٢٢٢٧٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ».

[ ٢٢٢٧١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ان عليا ( عليه السلام ) أتي بلص نقب فعاجلوه (١) فأخذوه ، فقال علي ( عليه السلام ) : عجلتم قبل أن يسرق ، فضربه عشرين سوطا ».

[ ٢٢٢٧٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب (١) لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، قال : « لا قطع عليه ».

[ ٢٢٢٧٣ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتى بلص نقب (١) فعاجلوه فأخذوه ، فقال : « عجلتم عليه » فضربه وقال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من

__________________

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

(١) في المخطوط والمصدر : « فعالجوه » ، وما أثبتناه استظهار المصنف « قده ».

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٨٩.

(١) الكارة من الثياب : ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٨ ).

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

(١) في المصدر زيادة : بيتا.

١٢٨

الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا (٢) ويغرم ما أفسد ».

[ ٢٢٢٧٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل ومعه بز (١) ، زعموا أنه سرقه الرجل ، ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح معه ، فقال لصاحب البز : « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل ، قال : نعم ، فخلى سبيله.

[ ٢٢٢٧٥ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».

٩ ـ ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )

[ ٢٢٢٧٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق مرة أخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

[ ٢٢٢٧٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال : « تقطع يده ، ويضمن ما أتلف ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة : ويحبس.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٨.

(١) البز : نوع من الثياب. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٥٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

١٢٩

١٠ ـ ( باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة )

[ ٢٢٢٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : « إذا اخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما ، أخذ منه ورد إلى أهله ، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».

[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم : « يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده ، فعليه أن يردها ونتاجها.

١١ ـ ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص )

[ ٢٢٢٨١ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « والأشل (١) اليمين والشمال ، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».

[ ٢٢٢٨٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٨.

الباب ١١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) في المصدر : والأسل.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

١٣٠

« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى ، قطعت يمناه على أي حال كانت ».

١٢ ـ ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير )

[ ٢٢٢٨٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه : أن رجلا اختلس ظرفا (١) من ذهب من جارية ، فقال علي ( عليه السلام ) : ادرأ عنه الدغارة (٢) المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس ».

[ ٢٢٢٨٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢٢٢٨٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن » (١).

[ ٢٢٢٨٦ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا قطع في

__________________

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

(١) لعله تصحيف « طوقا » لمناسبته سياق الجملة.

(٢) الدغرة : اخذ الشيء اختلاساً ، ومنه حديث علي ( عليه السلام ) « لا قطع ف الدغرة ». ( النهاية ج ٢ ص ١٢٣ ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

(١) نفس المصدر : ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ ـ المقنع ص ١٥١.

١٣١

الدغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن أعزره ، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».

١٣ ـ ( باب حكم الطرار )

[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن « عليا ( عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار (١) ، طر من كم رجل دنانير ، فقال : إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».

[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف (١) ولكن يضربان ضربا شديدا ، ويحسبان ».

[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».

١٤ ـ ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه )

[ ٢٢٢٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن

__________________

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

(١) الصراط : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٦ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٠.

(١) في المصدر زيادة : الشئ.

٣ ـ المقنع ص ١٥١.

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

١٣٢

أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».

[ ٢٢٢٩١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على أجير (١) » الخبر.

[ ٢٢٢٩٢ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».

[ ٢٢٢٩٣ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان ».

١٥ ـ ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة )

[ ٢٢٢٩٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان أتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك فلان ، لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشئ ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه (١) إليه ، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ، ويستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنه سرق مال الرجل.

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر : أجيرك.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ ـ المقنع ص ١٥١.

الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ١٥١.

(١) في المصدر : إليه وقد دفعه.

١٣٣

١٦ ـ ( باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق )

[ ٢٢٢٩٥ ] ١ ـ دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف ».

[ ٢٢٢٩٦ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « لا قطع على أجير (١) ، ولا على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق ».

[ ٢٢٢٩٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.

١٧ ـ ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع )

[ ٢٢٢٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا سرق الابن من مال أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) (١) ».

__________________

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر : أجيرك.

٣ ـ المقنع ص ١٥١.

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

(١) في المصدر عليهما.

١٣٤

قال : « وإذا سرق الزوج من مال امرأته ، ( والمرأة من مال زوجها (٢) ، فلا قطع عليهما ، وإذا سرق الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهما ».

[ ٢٢٢٩٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن ، فسرق منه السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.

[ ٢٢٣٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، أو كسر قفلا » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « في هذا التعزير ، وغرم قيمة ما جناه ».

[ ٢٢٣٠١ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت ، أعليه القطع؟ قال : « لا ، حتى يخرجه من حرز الدار ».

[ ٢٢٣٠٢ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل موضع يدخل فيه بغير إذن ، فما سرق منه فلا قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.

[ ٢٢٣٠٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سرق الرجل من مال ابنه ، أو الابن من مال أبيه ، أو المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ، أو الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهم ».

__________________

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٨.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٥.

١٣٥

[ ٢٢٣٠٤ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ».

[ ٢٢٣٠٥ ] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا ».

[ ٢٢٣٠٦ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع إلا من حرز ».

١٨ ـ ( باب حكم النباش )

[ ٢٢٣٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه ».

[ ٢٢٣٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه ، وقال ( عليه السلام ) : « يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ (١) وقد نبش مرارا ، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، وينكل به ويحبس ».

[ ٢٢٣٠٩ ] ٣ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر

__________________

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٥.

٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٨.

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٨ ح ٨٨.

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٦ ، ١٧٠٧.

(١) في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ).

٣ ـ إثبات الوصية ص ١٨٦.

١٣٦

( عليه السلام ) نحو سبع سنين ، اختلفت الكلمة من الناس ببغداد والأمصار ، واجتمع الريان بن الصلت ، وصفوان بن يحيى ، ومحمد بن حكيم ، وعبد الرحمان بن الحجاج ، ويونس بن عبد الرحمان ، وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم ، في دار عبد الرحمان إلى أن قال وقرب وقت الموسم ، واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا ، وقصدوا الحج والمدينة. وساق الخبر إلى أن قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إنما سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش ، نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها ، فأمر بقطعه للسرقة ، ونفيه لتمثيله بالميت ».

[ ٢٢٣١٠ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجد رجل ينبش قبرا ، فليس عليه قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا ، فإذا كان كذلك قطعت يمينه.

[ ٢٢٣١١ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أنه أتي بنباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات.

[ ٢٢٣١٢ ] ٦ ـ أبو جعفر محمد علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد في حديث طويل : أن الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، أموالا كثيرة ، وسبعين ورقة فيها مسائل ، وقد أخذوا كل ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة ، وختموا على كل حزام بخاتم ، فجاء بها إلى المدينة ، فأجاب الإمام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن المسائل قبل أن يفك الخواتيم ، وكان منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت ، وأخذ كفنه؟ الجواب بخطه ( عليه السلام ) : « تقطع يده لاخذ الكفن من وراء الحرز » الخبر.

__________________

٤ ـ المقنع ص ١٥١.

٥ ـ المقنع ص ١٨٦.

٦ ـ ثاقب المناقب ص ١٩٤.

١٣٧

١٩ ـ ( باب حكم من سرق حرا فباعه )

[ ٢٢٣١٣ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حرا ، حتى يرده حرا على ما كان ».

٢٠ ـ ( باب حكم نفي السارق )

[ ٢٢٣١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.

[ ٢٢٣١٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ».

٢١ ـ ( باب أنه لا يقطع سارق الطير )

[ ٢٢٣١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ( جعفر بن محمد ) (١) ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة

__________________

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٧٣.

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٧٩.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المخطوط : موسى بن جعفر ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

١٣٨

درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش ».

[ ٢٢٣١٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : « لا قطع في طير ، ولا في شئ من الريش ».

٢٢ ـ ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ،

ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )

[ ٢٢٣١٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك ».

[ ٢٢٣١٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا قطع في طعام ».

[ ٢٢٣٢٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر » وهو الجمار.

[ ٢٢٣٢١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٩.

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٣ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

٤ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

١٣٩

[ ٢٢٣٢٢ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الأول والثالث ، وزاد بعد قوله : « الجمار » قال ( عليه السلام ) : « ويعزر من سرق ذلك ، ويغرم القيمة ».

[ ٢٢٣٢٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع من سرق الزرع ، ولا الغنم من المرعى ، حتى تحويها الجدر ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجرا ، ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».

[ ٢٢٣٢٤ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل (١) ، فإذا آواه المراح (٢) أو الحرس ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».

٢٣ ـ ( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال )

[ ٢٢٣٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين ، فقال : لا قطع عليه ، لان له فيها نصيبا ».

وتقدم عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم » وعد

__________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٦.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠٠.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٩ ح ٨٩.

(١) في المخطوط : « حريسة خيل » وما أثبتناه من المصدر ، وحريسة الجبل : هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق ، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج ٦ ص ٤٨ ).

(٢) في المخطوط : « أداه الراج » وما أثبتناه من المصدر ، والمراح : الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٦٥ ).

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ١٤١.

١٤٠