مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

[ ٢٢١٧٧ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد ، جلد القاذف حد القذف ».

[ ٢٢١٧٨ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المشرك مسلما ، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته ، وطيف به على أهل ملته ونكل ، ليكون عظة لغيره من المشركين ».

[ ٢٢١٧٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف ذمي مسلما ، جلد حدين : حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ».

وقال : « وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد » (١).

[ ٢٢١٨٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الرضا ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) (١) في حديث : « واليهودي والنصراني والمجوسي ، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد ، واليهودية والنصرانية ، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ».

١٧ ـ ( باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير )

[ ٢٢١٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٥.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

(١) نفس المصدر : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية : ص ٩٣ ، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في الهامش المخطوط : عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف .. الخ.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٩.

١٠١

الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه ، قال : « أتي إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فدرأ عنهما الحد ، وعزرهما جميعا ».

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما ، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه ».

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، قال : يدرأ عنهما الحد ويعزران ».

١٨ ـ ( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد

عليه ، وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط ، وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم )

[ ٢٢١٨٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من قال لأخيه المسلم : يا بن النصراني ، أو يا بن المجوسي ، أو أنت رجل سوء ، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين ، فاضربوه لعز الاسلام ».

[ ٢٢١٨٥ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل يقول للرجل : يا خنزير ، أو يا حمار ، قال : « عليه التعزير ».

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص ٩٣ وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ص ٧٧.

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

١٠٢

[ ٢٢١٨٦ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من قال لأخيه المسلم ، يا فاجر ، أو يا كافر ، أو يا خبيث ، أو يا فاسق ، أو يا منافق ، أو يا حمار ، فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا ».

[ ٢٢١٨٧ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول للرجل : يا آكل لحم الخنزير ، ويا شارب الخمر ، قال : « عليه التعزير دون الحد ».

[ ٢٢١٨٨ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) أتي برجل قال لرجل : يا مالك أمه ، فعزره ولم يجلده الحد.

[ ٢٢١٨٩ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل قال لرجل : ما تأتي أهلك الا حراما ، فجلده التعزير ولم يحده.

[ ٢٢١٩٠ ] ٧ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من نفى رجلا من أبيه ، ضرب حد القاذف ، فإذا نفاه من نسب قبيلته أدب ».

[ ٢٢١٩١ ] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يسب الرجل ، أو يعرض به القذف ، مثل ما يقول له : يا خنزير ، يا حمار ، يا فاسق ، يا فاجر ، يا خبيث وما أشبه ذلك ، أو يقول في التعريض : احتلمت بأمك ، أو أختك ، وما أشبه هذا ، ففي هذا كله الأدب ، ولا يبلغ به الحد.

[ ٢٢١٩٢ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا

__________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٥ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

٦ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٠.

٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤١.

٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.

١٠٣

قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ».

١٩ ـ ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث )

[ ٢٢١٩٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها ، جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».

٢٠ ـ ( باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو )

[ ٢٢١٩٤ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الكاظم (١) ( عليه السلام ) في حديث قال : « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».

٢١ ـ ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه )

[ ٢٢١٩٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفى ، جلد الحد والزم الولد ».

__________________

الباب ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ٢٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في هامش المخطوط : عبارة النوادر : أبي رجل قذف. الخ.

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

١٠٤

ورواه في موضع آخر ، وفيه بدل الفقرة الأخيرة : « والزم المهر » (١).

٢٢ ـ ( باب أن من قال لاخر : احتلمت بأمك ، فعليه التعزير لا الحد )

[ ٢٢١٩٦ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل ، فقال : رأيت في المنام كأني انكح أمي ، قال : فأقامه علي ( عليه السلام ) في الشمس ، وقال : « اضربوا ظله بالسيف ، ثم قال : هذا حدك ».

وتقدم عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يسب الرجل إلى أن قال « أو يقول في التعريض : احتلمت بأمك أو أختك ، وما أشبه هذا ، ففي هذا كله الأدب » (١).

[ ٢٢١٩٧ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عزر انسانا كان قد قال لغيره : أنا احتلمت بأمك البارحة.

٢٣ ـ ( باب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو غيره من الأنبياء ( عليهم السلام )

[ ٢٢١٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان رجل من هذيل (١) يسب النبي ( صلى

__________________

(١) نفس المصدر : ص ١٣٤.

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ ـ النهاية ص ٧٢٩.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٧.

(١) هذيل : من كبار قبائل العرب. من منازلهم وديارهم عرنة. ( معجم قبائل العرب ج ٣ ص ١٢١٤ ).

١٠٥

الله عليه وآله ) ، فبلغه ذلك ، فقال : من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول الله ، فركبا ناقتيهما وانطلقا حتى اتيا عرفة (٢) فسألا عنه ، فإذا هو قد ذهب يتلقى غنمه ، ولحقاه بين أهله وبين غنمه فلم يسلما عليه ، فقال : ومن أنتما وما أنتما؟ فقالا : يا غيان (٣) ، أنت (٤) ، فلان بن فلان؟ قال : نعم ، فقبضا عليه فضربا عنقه ».

[ ٢٢١٩٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قتل ولم يستتب » قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « من تناول (١) النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فليقتله الأدنى فالأدنى » قيل له : قبل أن يرفع إلى الوالي ، قال : « نعم ، يفعل ذلك المسلمون إن آمنوا على أنفسهم ».

[ ٢٢٢٠٠ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة : « من تنقص نبيا فلا تناظره ».

[ ٢٢٢٠١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أنه من ذكر السيد محمدا ( صلى الله عليه وآله ) ، أو واحدا من أهل بيته [ بالسوء و ] (١) بما لا يليق بهم ، أو الطعن فيهم ( صلوات الله عليهم ) ، وجب عليه القتل ».

__________________

(٢) في المخطوط : عربة ، وما أثبتناه من المصدر. عربة : قرية في أول وادي نخلة من جهة مكة. وعرفة : قرية فيها مزارع. قرب موقف الحجاج ، وعرنة : واد قرب موقف الحجاج. ( معجم البلدان ج ٤ ص ٩٦ ، ١٠٤. ١١١ ).

(٣) غيان : صيغة مبالغة من هو الظلال والفساد ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٤٠ ).

(٤) في المصدر : أأنت.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٨.

(١) في نسخة زيادة : سب ، منه ( قده ).

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٩.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠٦

٢٤ ـ ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة

( عليهم السلام ) ، ومطلق الناصب مع الامن )

[ ٢٢٢٠٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ( عليه السلام ) ، فقال : « إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، ويقتل من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ».

وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه (١).

٢٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )

[ ٢٢٢٠٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : « يجلد الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة ».

[ ٢٢٢٠٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال : « إن كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ».

[ ٢٢٢٠٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل لامرأته : أنت كنت تزنين وأنت مشركة ، فلا حد

__________________

الباب ٢٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦٢٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.

الباب ٢٥

١ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

١٠٧

عليه (١) ، وإذا قال لام ولده : كنت تزنين وأنت أمة ، فلا حد عليه ».

[ ٢٢٢٠٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد ».

[ ٢٢٢٠٧ ] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي ».

[ ٢٢٢٠٨ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه اسلام ) : « وروي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه ، فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».

وقال في موضع آخر (١) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».

[ ٢٢٢٠٩ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما ».

[ ٢٢٢١٠ ] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».

__________________

(١) في المصدر : عليها.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٣٨.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٨.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

(١) نفس المصدر : ٣٥.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٢.

٨ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٤٤ ح ١٥٠.

١٠٨

أبواب حد المسكر

١ ـ ( باب تحريمه مطلقا )

[ ٢٢٢١١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السكر من الكبائر ».

٢ ـ ( باب ثبوت الارتداد والقتل ، على من شرب الخمر مستحلا )

[ ٢٢٢١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا توادوا من يستحل المسكر ، فإن شاربه مع تحريمه ، أيسر من هالك يستحله أو يحله وإن لم يشربه ، فكفى بتحليله إياه براءة وردا لما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ورضى بالطواغيت ».

٣ ـ ( باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، وإن شرب قليلا )

[ ٢٢٢١٣ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله

__________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٦.

الباب ٣

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.

١٠٩

( عليه السلام ) ، قال : « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون ، قد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا ( عليه السلام ) ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علي حد (١) ، أنا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) (٢) فقرأ الآية حتى استتمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : كذبت لست من أهل هذه الآية ، ما طعم أهلها فهو حلال لهم ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم ».

[ ٢٢٢١٤ ] ٢ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد فيه : « وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم ، ثم قال : إن الشارب إذا ما شرب ، لم يدر (١) ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة ».

[ ٢٢٢١٥ ] ٣ ـ وعن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الخمر والنبيذ إلى أن قال قلت : فكيف كان ضرب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر؟ فقال ( عليه السلام ) : « كان يضرب بالنعال (١) ، ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ، حتى وقف علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون ، قال : فقال قدامة : ليس علي جلد ، انا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) (٢) ، فقال له : كذبت ، ما أنت منهم ، ان أولئك كانوا لا

__________________

(١) في المصدر : جلد.

(٢) المائدة ٥ : ٩٣.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.

(١) في نسخة : لا يدري.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر وفي نسخة : بالنعل.

(٢) المائدة : ٥ : ٩٣.

١١٠

يشربون حراما ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : ان الشارب إذا شرب فسكر ، لم يدر ما يقول وما يصنع » الخبر.

[ ٢٢٢١٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إلى أن قال : « وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون » وساق مثل الخبر الأول.

[ ٢٢٢١٧ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : في حديث مسائل عبد الله بن سلام ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « وأما الثمانون ، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ».

٤ ـ ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما )

[ ٢٢٢١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة ، سواء ثمانون جلده » الخبر.

[ ٢٢٢١٩ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه ، قال : « يضرب ثمانين جلدة » الخبر.

__________________

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ ـ الاختصاص ص ٤٨.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

١١١

٥ ـ ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر )

[ ٢٢٢٢٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ] (١) ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي (٢) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢٢٢٢١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».

٦ ـ ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان )

[ ٢٢٢٢٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى شارب كل مسكر ، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».

وتقدم عن دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله (١).

__________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.

١١٢

٧ ـ ( باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان )

[ ٢٢٢٢٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان ، فجلده ثمانين ثم حبسه ، ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا فقال : ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين؟ قال : « لاجترائك (١) على الله ، وافطارك في شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شرب الخمر في شهر رمضان ، جلد مائة : ثمانون لحد الخمر ، وعشرون لحرمة شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٥ ] ٣ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عوانة قال : خرج النجاشي في أول يوم من رمضان ، فمر بأبي سمال (١) الأسدي وهو قاعد بفناء داره ، فقال له : أين تريد؟ قال : أريد الكناسة ، قال : هل لك في رؤوس واليات ، قد وضعت في التنور من أول الليل ، فأصبحت قد أينعت وقد تهرأت؟ قال : ويحك في أول يوم من رمضان! قال : دعنا مما لا نعرف ، قال : ثم مه؟ قال : قال : ثم أسقيك (٢) من شراب كالورس ، يطيب في النفس ، يجري في العروق ، ويزيد في الطروق ، يهضم الطعام ، ويسهل للفدم (٣) الكلام ، فنزل فتغديا ، ثم أتاه بنبيذ فشرباه ، فلما كان من آخر النهار علت أصواتهما ، ولهما جار يتشيع من أصحاب علي

__________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٤.

(١) في المصدر : لتجرئك.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٣ ـ كتاب الغارات ج ٢ ص ٥٣٣ باختلاف.

(١) في المخطوط : « أبي سماك » وما أثبتناه من المصدر ( راجع الإصابة ج ٤ ص ٩٩ ).

(٢) في المخطوط : « استقبل » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط : « للتقدم » وما أثبتناه من المصدر ، والفدم : العيي الثقيل. ( الصحاح فدم ج ٥ ص ٢٠٠١ ).

١١٣

( عليه السلام ) ، فأتى عليا ( عليه السلام ) فأخبره بقصتهما ، فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدار ، فأما أبو سمال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت ، واما النجاشي فأتي به عليا ( عليه السلام ) ، فلما أصبح اقامه في سراويل فضربه ثمانين ، ثم زاده عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ، [ أما الحد فقد عرفته فما ] (٥) هذه العلاوة التي لا نعرف؟ قال : « لجرأتك على ربك وافطارك في شهر رمضان » ثم اقامه في سراويل للناس ، فجعل الصبيان يصيحون به : خرئ النجاشي ، فجعل يقول : كلا والله ، إنها يمانية ومر به هند بن عاصم بن السلولي فطرح عليه مطرفا ، ثم جعل الناس يمرون به فيطرحون عليه المطارف ، حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة ، ثم أنشأ يقول .. الخبر.

٨ ـ ( باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم )

[ ٢٢٢٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة ، وثبت ذلك لم يحد ».

[ ٢٢٢٢٧ ] ٢ ـ وتقدم في مقدمات الحدود ، عن السيد الرضي في الخصائص : قصة من شرب الخمر في عهد أبي بكر ، فأتي به إليه ، فادعى أنه كان جاهلا بالتحريم ، وقول علي ( عليه السلام ) لأبي بكر : « ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه » ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله.

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة.

١١٤

٩ ـ ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ،

بعد جلد مرتين )

[ ٢٢٢٢٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه » قلت : فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ ) (١) قد انتشى منه؟ قال : « يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.

[ ٢٢٢٢٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عن أمير المؤمنين ) (١) ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ، ثم عاد ثلاث مرات ، كل ذلك يحد [ فيه ] (٢) قتل ».

[ ٢٢٢٣٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل.

[ ٢٢٢٣١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».

__________________

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر : نبيذ مسكر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ المقنع ص ١٥٣.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

١١٥

[ ٢٢٢٣٢ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة (١) ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كيف كان يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشارب الخمر؟ قال : « كان يحده » قلت : فان عاد ، قال : « كان يحده » قلت : فان عاد ، قال : « كان يقتله » ، قلت : فكيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال : « مثل ذلك » قلت : فمن شرب شربة مسكر ، كمن شرب شربة خمر؟ فقال : « سواء » الخبر.

١٠ ـ ( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون )

[ ٢٢٢٣٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : أخبرني أبي : « ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بشارب ، فاستقرأه القرآن فقرأ ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية ، ثم قال له : خلص رداءك ، فلم يخلصه ، فحده ».

قلت : وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل ، لئلا يختل نظم الكتاب ، وإلا فلا ربط له بالعنوان ، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر وتميزه ، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره » (١).

قال في الوافي ، في شرح الخبر : لعله ( عليه السلام ) امتحن سكره

__________________

٥ ـ الاختصاص ص ٣٠٩.

(١) في المصدر : عمار.

الباب ١٠

١ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٣.

١١٦

ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد ، أو غير مسكر لا يوجبه (٢).

وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب : لعل الوجه فيه : اما زيادة الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر ، لا لكون الحد موقوفا عليه ، أو لأنه لم يثبت بالشهود ، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.

١١ ـ ( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع (*) )

[ ٢٢٢٣٤ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسين بن الجهم ، وابن فضال ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ».

[ ٢٢٢٣٥ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، [ عن أبيه ] (١) وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ، فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».

قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه ».

__________________

(٢) الوافي ٢ : ٦٠ أبواب الحدود والتعزيرات.

الباب ١١

* الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف : شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج ٨ ص ٢٥٦ ).

١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.

(١) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٢٩ ).

١١٧

وقال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : « حده حد شارب الخمر ».

وقال ( عليه السلام ) : « هي خمرة استصغرها الناس ».

١١٨

أبواب حد السرقة

١ ـ ( باب تحريمها )

[ ٢٢٢٣٦ ] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث : « ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان » الخبر.

[ ٢٢٢٣٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رأيت في النار صاحب العباءة الذي غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق (١) الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ، كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض ، ودخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء ».

__________________

أبواب حد السرقة

الباب ١

١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

(١) في المصدر : يسوق.

١١٩

[ ٢٢٢٣٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : باسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله إلى قوله : « الأرض ».

وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » (١).

[ ٢٢٢٣٩ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا ، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم في آخرين قالوا : حدثنا عبد الله بن سالم ، عن هشام بن مهران ، عن خاله محمد بن زيد العطار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا منذر بن جعفر ، قال : حدثنا محمد بن يزيد (١) الباني ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن » الخبر.

[ ٢٢٢٤٠ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ».

[ ٢٢٢٤١ ] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ».

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٦.

(١) نفس المصدر : ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٧.

٤ ـ أمالي المفيد ص ٢١ ح ٣.

(١) في المخطوط : « بريد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ ص ٣٠٥ ح ٣٩٣ ومعجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٤٨ ).

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٤.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠ ح ٤٢.

١٢٠