الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١
كيف ظن أنه يتم !؟ » ثم دعا بالدواة فقال : « الحق فيه في كل اسم إن شاء الله » .
[١٩١٤٨] ٢ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن مرازم قال : أمر أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، بكتاب في حاجة له ، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء ، فقال : « كيف رجوتم أن يتم وليس فيه استثناء !؟ انظروا كل موضع يكون فيه استثناء ، فاستثنوا فيه » .
٢١ ـ ( باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها )
[١٩١٤٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتاه أُناس من اليهود فسألوه عن أشياء ، فقال لهم : تعالوا غداً أُحدثكم ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل أربعين يوماً ، ثم أتاه فقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) » .
[١٩١٥٠] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال في حديث : « إن قوماً من اليهود سألوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن شيء ، فقال : القوني غداً ـ ولم يستثن ـ حتى أخبركم ، فاحتبس عنه جبرئيل ( عليه السلام ) أربعين يوماً ، ثم أتاه وقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ
_____________________________
٢ ـ مشكاة الأنوار ص ١٤٣ .
الباب ٢١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤ .
( ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) » .
٢٢ ـ ( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها )
[١٩١٥١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من حلف ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه » .
٢٣ ـ ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ، ولو بعد أربعين يوماً إذا نسي )
[١٩١٥٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى في نوادره ، عن عبدالله بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » الخبر .
[١٩١٥٣] ٢ ـ وعن الحسين القلانسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، بمثل ذلك ، وقال : « للعبد أن يستثني في اليمين ، ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .
[١٩١٥٤] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قالا : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .
[١٩١٥٥] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن ميمون ، عن أبيه ، عن
_____________________________
(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٨ .
الباب ٢٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤ .
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل بالله ، فله ثنيا(١) إلى أربعين يوماً » الخبر .
[١٩١٥٦] ٥ ـ وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قال : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .
[١٩١٥٧] ٦ ـ وعن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) فقال : « أن تستثني ثم ذكرت بعد ، فاستثن حين تذكر » .
[١٩١٥٨] ٧ ـ وفي رواية عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) أن تقول الا من بعد الأربعين ، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .
[١٩١٥٩] ٨ ـ وعن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قال : « هو الرجل يحلف فينسى أن يقول : إن شاء الله ، فليلقها إذا ذكر » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( وَلَا
_____________________________
(١) الثنيا : الاستثناء ، ومنه الحديث : « من استثنى فله ثنياه » أي ما استثناه ( مجمع البحرين ج ١ ص ٧٦ ) .
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٨ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٩ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٦ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .
٨ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٠ ، ٢١ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
( تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ )(٢) قال : « هو الرجل يحلف على الشيء ( وينسى أن يستثني فيقولنّ )(٣) : لأفعلن كذا وكذا غداً أو بعد غد ، عن قوله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) » .
[١٩١٦٠] ٩ ـ وعن حمزة بن حمران قال : سألته ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قال : « إذا حلفت ناسياً ثم ذكرت بَعدُ فاستثنه حين تذكر » .
[١٩١٦١] ١٠ ـ وعن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد ، وإن كان بعد أربعين صباحاً ، ثم تلا هذه الآية : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) » .
[١٩١٦٢] ١١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستثناء جائز بعد أربعين يوماً ، وبعد السنة » .
٢٤ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة ، ونحو قوله : لعمرو الله ، و : لاها الله )
[١٩١٦٣] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر » .
_____________________________
(٢) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .
(٣) في الحجرية : « فيقول » وما أثبتناه من المصدر .
٩ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٢ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
١٠ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٣ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١١ .
الباب ٢٤
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٨ .
[١٩١٦٤] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان كثيراً ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين : « ومقلب القلوب والأبصار » .
[١٩١٦٥] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من حلف بغير الله ، فقد ( كفر وأشرك )(١) » .
[١٩١٦٦] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا حلفتم فاحلفوا بالله والا فاتركوا » .
[١٩١٦٧] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : قال : « لا أرى أن يحلف الرجل إلّا بالله ، فأما قول الرجل : لا بل شانئك ، فإنه من قول الجاهلية ، فلو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، فأما قول الرجل : ياهنا أو ياهناه(١) ، فإنما ذلك طلب الإِسم ولا أرى به بأساً ، وأما قوله : لعمرو الله ، وقوله : لا هما الله ، فإنما هو بالله » .
[١٩١٦٨] ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : لا تحلفوا إلّا بالله » الخبر .
[١٩١٦٩] ٧ ـ وعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ )(١) ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ )(٢) وما أشبه
_____________________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨ .
(١) في المصدر : أشرك .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٥ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
(١) في نسخة : يا هماه .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
(١) الليل٩٢ : ١ . |
(٢) النجم ٥٣ : ١ . |
ذلك ، فقال : « إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به » .
[١٩١٧٠] ٨ ـ وعن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « لا يحلف بغير الله » .
[١٩١٧١] ٩ ـ وعن علاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ( عليه السلام ) : « وقول الرجل : لا بل شانئك ، فإن ذلك قسم أهل الجاهلية ، فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسماً ، وأما قوله : لعمرو الله ، فإنما هو بالله ، وقولهم : يا هناه وياهمّاه ، فإن ذلك طلب الإِسم » .
[١٩١٧٢] ١٠ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله .
[١٩١٧٣] ١١ ـ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا يمين إلّا بالله » .
[١٩١٧٤] ١٢ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمع أبو عبدالله ( عليه السلام ) رجلاً يقول لآخر : وحياتك العزيزة لقد كان كذا وكذا ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما أنه قد كفر ، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئاً » .
[١٩١٧٥] ١٣ ـ علي بن طاووس في المهج : عن أبي علي بن الحسين بن محمد بن علي الطوسي ، وعبد الجبار بن عبدالله بن علي الرازي ، وأبي الفضل منتهى بن أبي يزيد الحسيني ، ومحمد بن أحمد بن شهريار الخازن ،
_____________________________
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٢ .
١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠ .
١٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥ .
١٣ ـ مهج الدعوات ص ٢١٩ .
جميعاً عن محمد بن الحسن الطوسي ، عن ابن الغضائري ، وأحمد بن عبدون ، وأبي طالب بن الغرور ، وأبي الحسن الصفار ، والحسن بن اسماعيل بن اشناس ، جميعاً عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن يزيد بن الأزهري ، عن أبي الوضاح محمد بن عبدالله النهشلي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ، إلى أن قال ـ : ثم أقبل ( عليه السلام ) على من حضره من مواليه وأهل بيته ، فقال : « ليفرح روحكم(١) ، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلّا بموت موسى بن المهدي وهلاكه » فقال : وما ذلك أصلحك الله ؟ قال : « قد ـ وحرمة هذا القبر ـ مات في يومه هذا » الخبر .
قلت : ومنه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى ، وفي معناه بعض ما أخرجه في الأصل ، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلاً للخصومة في الدعاوي ، أو ملزماً للنفس فيما مر بيانه .
٢٥ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ونحوها )
[١٩١٧٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن قول الله : ( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ )(١) قال : « عظم إثم من يقسم بها » قال ( عليه السلام ) : « وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون فيه
_____________________________
(١) كذا وهو تصحيف لعلّه صحّته : ليفرخ روعكم ، وهو مثل من أمثال العرب يقولونه لتهدئة الخواطر عند الفزع ، معناه : ليذهب فزعكم وينكشف ويسكن فإنّ الأمر ليس على ما تحاذرون ( انظر لسان العرب ج ٨ ص ١٣٥ ) .
الباب ٢٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥ .
دابة ، فقال الله : ( لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ )(٢) أن يحلفوا ( وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ )(٣) قال : يعظمون البلد أن يحلفوا به ، ويستحلوا حرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٩١٧٧] ٢ ـ محمد بن الحسن الشيباني في نهج البيان قال : روي عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان أهل الجاهلية يحلفون بالنجوم ، فقال الله سبحانه : لا أحلف بها ، وقال ( عليه السلام ) : ما أعظم إثم من يحلف بها ، وإنه لقسم عظيم عند أهل الجاهلية » .
[١٩١٧٨] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت » .
٢٦ ـ ( باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه )
[١٩١٧٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يحلف اليهودي [ ولا النصراني ](١) ولا المجوسي بغير الله ، إن الله يقول : ( فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ )(٢) » .
[١٩١٨٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، مثله .
[١٩١٨١] ٣ ـ وعن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
_____________________________
(٢) البلد ٩٠ : ١ .
(٣) البلد ٩٠ : ٢ ، ٣ .
٢ ـ نهج البيان : مخطوط .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٩ .
الباب ٢٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٣١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) المائدة ٥ : ٤٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
« لا يحلف بغير الله ، ولا يحلف اليهودي والنصراني المجوسي ، لا تحلفوهم إلّا بالله » .
[١٩١٨٢] ٤ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) : هل يصلح لأحد أن يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : « لا يصلح أن يحلف أحداً إلّا بالله » .
[١٩١٨٣] ٥ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الأحكام ، فقال : « يجوز في كل دين ما يستحلفون(١) » .
[١٩١٨٤] ٦ ـ وعن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « قضى علي ( عليه السلام ) فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر ، أن يستحلف بكتابه وملته » .
[١٩١٨٥] ٧ ـ وعن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أهل الملل يستحلفون ، فقال : « لا تحلفوهم إلّا بالله » .
[١٩١٨٦] ٨ ـ وعن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يحلف اليهودي والنصراني إلّا بالله ، ولا يصلح لأحد أن يستحلفهم بآلهتهم » .
[١٩١٨٧] ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملتهم » يعني ( عليه السلام ) : إذا كانوا
_____________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
(١) في نسخة : يستحلون .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦ .
إنما(١) يرون اليمين(٢) بذلك ، ولا يرون الحنث على من حلف بالله » .
٢٧ ـ ( باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته )
[١٩١٨٨] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن محمد بن عيسى العراد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الحسن(١) بن الفضل بن الربيع حاجب المنصور ، لقيته بمكة قال : حدثني أبي ، عن جدي الربيع قال : دعاني المنصور يوماً فقال : يا ربيع أحضر جعفر بن محمد ، والله لأقتلنه ، فوجهت إليه .
فلما وافى قلت : يابن رسول الله ، إن كان لك وصية أو عهد(٢) فافعل ، فقال : « استأذن لي عليه » فدخلت على المنصور فأعلمته موضعه ، فقال : ادخله ، فلما وقعت عين جعفر على المنصور ، [ رأيته يحرك شفتيه بشيء لم افهمه فلما سلم على المنصور ](٣) نهض إليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبه ، وقال له : ارفع حوائجك ، فأخرج رقاعاً(٤) لأقوام وسأله في آخرين فقضيت حوائجه ، فقال المنصور : حوائجك في نفسك ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : « لا تدعني حتى اجيئك » فقال له المنصور : مالي إلى ذلك سبيل ، وأنت تزعم للناس يا أبا عبدالله أنك تعلم الغيب ، فقال جعفر ( عليه السلام ) : « من أخبرك بهذا ؟ » فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين
_____________________________
(١) في المصدر : لا .
(٢) في المصدر زيادة : الا .
الباب ٢٧
١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧٦ وعنه في البحار ج ٤٧ ص ١٦٤ ح ٤ .
(١) في المصدر : الحسين .
(٢) في المصدر زيادة : تعهده إلى أحد .
(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
(٤) الرقعة : واحدة الرقاع التي يكتب فيها ، ومنه استخارة ذات الرقاع ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٣٩ ) .
يديه .
فقال جعفر ( عليه السلام ) للشيخ : « أنت سمعتني أقول هذا ؟ » قال الشيخ : نعم ، قال جعفر ( عليه السلام ) للمنصور : « أيحلف يا أمير المؤمنين ؟ » فقال له المنصور : احلف ، فلما بدأ الشيخ لليمين ، قال جعفر ( عليه السلام ) للمنصور : « حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين : إن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل فيها وهو كاذب ، امتنع الله عز وجل من عقوبته عليها في عاجلته ، لما نزه الله عز وجل ، ولكني أنا استحلفه » فقال المنصور : ذلك لك .
فقال جعفر ( عليه السلام ) : « قل : ابرأ إلى الله من حوله وقوته ، والجأ إلى حولي وقوتي ، إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول » فتلكأ الشيخ ، فرفع المنصور عموداً كان في يده ، فقال : والله [ لئن ](٥) لم تحلف لأعلونك بهذا العمود ، فحلف الشيخ ، فما أتم اليمين حتى دلع(٦) لسانه كما يدلع الكلب ومات لوقته ، ونهض جعفر ( عليه السلام ) . . . الخبر .
[١٩١٨٩] ٢ ـ السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات : وجدت في كتاب عتيق : حدثنا محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى بن عبيدة ، عن بشير بن حماد ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال : رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور ، وذلك بعد قتله لمحمد وابراهيم ابني عبدالله بن الحسن : أن جعفر بن محمد بعث مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته ، وأنه كان يمد [ بها ](١) محمد بن عبدالله ، فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفر ( عليه السلام ) غيظاً ، وكتب إلى عمه داود ـ وداود إذ ذاك أمير المدينة ـ أن يسيّر إليه جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
_____________________________
(٥) أثبتناه من المصدر .
(٦) دلع لسانه : أخرجه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٢٦ ) .
٢ ـ مهج الدعوات ص ١٩٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
ولا يرخص له التلوم(٢) والمقام ، فبعث إليه ( عليه السلام ) داود ، بكتاب المنصور ، فقال : اعمل في(٣) المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر .
قال صفوان : وكنت بالمدينة يومئذٍ ، فانفذ إليّ جعفر ( عليه السلام ) فصرت إليه ، فقال لي : « تعهد راحلتك ، فإنا غادون في غد إن شاء الله إلى العراق » ـ إلى أن قال ـ : وسار متوجهاً إلى العراق ، حتى قدم مدينة أبي جعفر وأقبل حتى استأذن ، فأذن له .
قال صفوان : فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر قال : فلما رآه أبو جعفر قربه وأدناه ، ثم استدعى (٤) قصة الرافع على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول في قصته : أن معلى بن خنيس ـ مولى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ يجبي له الأموال(٥) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين » قال له : تحلف على براءتك من ذلك ، قال : « نعم أحلف بالله ، أنه ما كان من ذلك من شيء » ، قال أبو جعفر : لا بل تحلف بالطلاق والعتاق ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إلّا هو ؟ » قال أبو جعفر : فلا تفقه عليّ ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « فأين يذهب بالفقه مني يا أمير المؤمنين !؟ » قال له : دع عنك هذا ، فاني أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عنك حتى يواجهك .
فاتوا بالرجل وسألوه بحضرة جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : نعم هذا صحيح ، وهذا جعفر بن محمد ، والذي قلت فيه كما قلت ، فقال أبو عبدالله
_____________________________
(٢) تَلَوَّم : ثبت وانتظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٥٥٧ ) .
(٣) في نسخة : أعمد على .
(٤) في الحجرية : أسند ، وما أثبتناه من المصدر .
(٥) في المصدر زيادة : من جميع الآفاق وإنّه مدّ بها محمد بن عبدالله فدفع إليه فقرأها أبو عبدالله ( عليه السلام ) فأقبل عليه المنصور فقال : يا جعفر بن محمد ما هذه الأموال التي يجيبها لك معلّى بن خنيس ؟
( عليه السلام ) : « تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح ؟ » قال : نعم ثم ابتدأ الرجل باليمين ، فقال : والله الذي لا إله إلّا هو ، الطالب الغالب ، الحي القيوم ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : « لا تجعل في يمينك ، فإني انا استحلف » قال المنصور : وما أنكرت من هذه اليمين ؟ قال : « إن الله حيي كريم ، يستحيي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له ، ولكن قل يا أيها الرجل : ابرأ إلى الله من حوله وقوته ، والجأ إلى حولي وقوتي ، إني لصادق برّ فيما أقول » فقال المنصور للقرشي : احلف بما استحلفك به أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فحلف الرجل بهذه اليمين ، فلم يستتم الكلام حتى أجزم(٦) وخر ميتاً ، فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فرائصه . . . الخبر .
[١٩١٩٠] ٣ ـ مجموعة الشهيد رحمه الله : نقلاً من كتاب قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن اويس القرني قال : كنا عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، اذ أقبلت امرأة متشبثة برجل ، وهي تقول : يا أمير المؤمنين لي على هذا الرجل أربعمائة دينار ، فقال ( عليه السلام ) للرجل : « ما تقول المرأة ؟ » فقال : مالها عندي إلّا خمسون درهماً مهرها ، فقالت : يا أمير المؤمنين اعرض عليه اليمين ، فقال ( عليه السلام ) : « تقول باركا وتشخص ببصرك إلى السماء : اللهم إن كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها وطلب نشوا(١) وأنكر ما ذكرته من مهرها ، فلا استعنت بك من مصيبة ، ولا سألتك فرج كربة ، ولا احتجت إليك في حاجة ، وإن كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها ، فلا تقمني من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك » فقال : والله ـ يا أمير المؤمنين ـ لا حلفت بهذا اليمين أبداً ، وقد رأيت أعرابياً حلف بها بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسلط الله عليه ناراً فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه ، وأنا أوفيها ما ادعته عليّ .
_____________________________
(٦) جزم : انقطع وعجز وسكت ( لسان العرب ج ١٢ ص ٩٨ ) .
٣ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط . |
(١) كذا في الطبعة الحجرية . |
٢٨ ـ ( باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا ، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث ، وكذا لو قال : هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا )
[١٩١٩١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير(١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩١٩٢] ٢ ـ ( وعن الحلبي قال : سألته )(١) ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول ، هو محرم بحجة أن يفعل(٢) كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .
٢٩ ـ ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه )
[١٩١٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ الى قوله ـ وَأَبْكَارًا )(١) فقال ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم ( عليه السلام ) ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت بذلك عائشةُ حفصة ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ إلى
_____________________________
الباب ٢٨
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٥ ح ١٠٢ .
(١) في المصدر : عن أبي نصير .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٩١ .
(١) في المصدر : عن زرارة ، عن أبي عبدالله .
(٢) كذا في الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أن ما يقتضيه السياق : إن لم يفعل .
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٤ .
(١) التحريم ٦٦ : ١ ـ ٥ .
قوله ـ وَأَبْكَارًا ) » .
٣٠ ـ ( باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً واستثناء مشيئة الله سراً ، للخدعة في الحرب )
[١٩١٩٤] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عدي بن حاتم ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، فرفع بها صوته ليسمع أصحابه : « والله لأقتلن معاوية » ثم يقول : في آخر قوله : « إن شاء الله » يخفض بها صوته ، وكنت قريبا منه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنك حلفت على ما فعلت ، ثم استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : « إن الحرب خدعة ، وأنا عند المؤمن غير كذوب ، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم ، لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم ، فأفقههم ينتفع بها إن شاء الله تعالى » .
٣١ ـ ( باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف أن يضرب عبده عدداً ، جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده )
[١٩١٩٥] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أتاه رجل فقال : إني حلفت بالطلاق والعتاق ، أن أضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة ، فقال : « ويحك ، خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت ، وعرضهن ما استطعت ، وإن شئت ضممت(١) العود إلى العود ، حتى تنبسط لك القضبان ، ثم ارفع يدك حتى تظهر ما بين المنكبين إلى الايسر ، فيجزىء
_____________________________
الباب ٣٠
١ ـ تفسير العياشي : لم نجده ، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٢٧ ح ٣٣ .
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ١٧٧ .
(١) في نسخة : فصمت .
عنك كما اجزأ عن أيوب ( عليه السلام ) » .
قلت : صدر الخبر المحمول على التقية ، لا يضرُّ بكون ما ذكره ( عليه السلام ) حكماً للحلف الصحيح ، كما لا يخفى .
٣٢ ـ ( باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء )
[١٩١٩٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل قالت امرأته : اسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : « يوجعها ضرباً ، أو يعفو عنها » .
[١٩١٩٧] ٢ ـ وعن ابان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : « لا » .
[١٩١٩٨] ٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، وذكر مثل الخبر الاول .
٣٣ ـ ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور )
[١٩١٩٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح قال : قلت لأبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : إن أُمي تصدقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع ما بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك ،
_____________________________
الباب ٣٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .
الباب ٣٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال « فاحلف له » .
٣٤ ـ ( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس )
[١٩٢٠٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : « ذلك من خطوات الشيطان » .
[١٩٢٠١] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(١) قالا : « هو الرجل يصلح بن اثنين ، فيحمل ما بينهما من الاثم » .
[١٩٢٠٢] ٣ ـ وعن أيوب قال : سمعته ( عليه السلام ) يقول : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [ فانّ الله يقول](١) : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(٢) قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا تقولن : ان عليّ يميناً الا افعل ، وهو قول الله : ( عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ )(٣) » .
_____________________________
الباب ٣٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٣٨ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٤٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢و٣) البقرة ٢ : ٢٢٤ .
٣٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب الايمان )
[١٩٢٠٣] ١ ـ الصدوق في العيون : عن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن محمد بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قصة آدم وحواء وأكلهما من الشجرة ، إلى أن قال : « ولما أن وسوس الشيطان اليهما ، وقال : ( مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ الشَّجَرَةِ )(١) وإنما نهاكما أن تقربا غيرها ، ولم ينهكما عن الأكل منها ( إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ )(٢) ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً فدلهما بغرور فاكلا منها ثقة بيمينه بالله » الخبر .
[١٩٢٠٤] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن مسعد بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم ( عليهما السلام ) ، لما عرج به إلى السماء في أمر الصلاة ففعل ، فقال له موسى : أنت الذي خلقك الله بيده ـ إلى أن قال ـ فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها ، حتى أغراك ابليس فأطعته فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك . فقال له آدم : ارفق بأبيك يا بني(١) ، إن عدوي أتاني من وجه المكر والخديعة ، فحلف لي بالله أنه في مشَورته عليّ لمن الناصحين ـ إلى أن قال ـ وحلف لي بالله ( كاذباً إنّه )(٢) لمن الناصحين ، ولم أظن ـ يا موسى ـ أن أحداً يحلف بالله كاذباً ، فوثقت بيمينه ، فهذا عذري » الخبر .
_____________________________
الباب ٣٥
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ١٩٦ .
(١) الأعراف ٧ : ٢٠ .
(٢) الأعراف ٧ : ٢٠ ، ٢١ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠ ح ١٠ ، وعنه في البحار ج ١١ ص ١٨٨ ح ٤٤ .
(١) في المصدر زيادة : محبة مالقي في أمر هذه الشجرة يا بني .
(٢) كان في الحجرية : « انه في مشورته عليَّ » وما أثبتناه من المصدر .
[١٩٢٠٥] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « والحالف بالله الصادق معظم لله » .
[١٩٢٠٦] ٤ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : وجدت في كتاب أبي عبدالله الشاذاني قال : حدثني جعفر بن محمد المدائني ، عن موسى بن القاسم العجلي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « كتب علي ( عليه السلام ) إلى والي المدينة : لا تعطين سعداً ولا ابن عمر من الفيء شيئاً ، فأما أسامة بن زيد فإني قد عذرته في اليمين التي كانت عليه » .
[١٩٢٠٧] ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا )(١) الآية ، أنها نزلت لما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غزاة خيبر ، وبعث اسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ، ليدعوهم إلى الاسلام ، كان رجل [ من اليهود ](٢) يقال له : مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى ، فلما أحس بخيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، جمع أهله وماله في ناحية الجبل ، فأقبل يقول : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ، فمر به اسامة بن زيد فطعنه فقتله ، فلما رجع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخبره بذلك ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « قتلت رجلاً شهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله » فقال : يا رسول الله ، إنما قالها تعوذا من القتل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فلا كشفت الغطاء عن قلبه ، ولا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان في نفسه علمت ! » فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقتل أحداً شهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول
_____________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٣ .
٤ ـ رجال الكشي ج ١ ص ١٩٧ ح ٨٢ .
٥ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١٤٨ .
(١) النساء ٤ : ٩٤ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الله ، فتخلف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حروبه ، فأنزل في ذلك ( وَلَا تَقُولُوا ) الآية .
[١٩٢٠٨] ٦ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ـ في حديث ـ ومن قال : لا وأبي ، فليقل : لا اله الا الله » .
_____________________________
٦ ـ الجعفريات ص ١٦٦ .