مستدرك الوسائل - ج ١٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

١١ ـ ( باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء ، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي ، وإن  كان  على  وجهه فهو ذكي ، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أو لا )

  [١٩٥١٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن وجدت سمكة ولم تدر أذكي هو أم غير ذكي ؟ وذكاته أن يخرج من الماء حياً ، فخذه واطرحه في الماء ، فإن طفا على رأس الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكي ، وإن كان على وجهه فهو ذكي » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

١٢ ـ ( باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات )

  [١٩٥١٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره السلحفاة والسرطان والجري ، وما كان في الأصداف ، وما جانس ذلك .

١٣ ـ ( باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر(*) )

  [١٩٥١٤] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن ابن عباس ، أنه

_____________________________

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٩٨ ح ٢١ .

(١) المقنع ص ١٤٢ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٤ .

الباب ١٣

(*) الوبر : دابة على قدر القط غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٢ ) .

١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٥ .

١٨١

قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن قتل أربعة : الهدهد ، والصرد ، والنحل ، والنمل .

  [١٩٥١٥] ٢ ـ وعن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقتلوا الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده » .

  [١٩٥١٦] ٣ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال ـ في حديث ـ فقلت : استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر ، فقال لي : « ويحك لا تأكلها ، ولا الوراشين ، ولا الهدهد ، ولا الجارح من الطير ، ولا الرخم(١) فإنها مسوخ » الخبر .

١٤ ـ ( باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية(*) ، ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم  أكل  ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه )

  [١٩٥١٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ـ إلى أن قال ـ ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة » .

  [١٩٥١٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل السموم ـ إلى أن قال ـ وذي ناب من السباع ، ومخلب من

_____________________________

٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٦ .

٣ ـ الهداية للحضيني ص ٥٢ ـ أ .

(١) الرخم بتشديد الراء وفتحها وفتح الخاء : جمع رخمة وهي طائر أبقع على شكل النسر ، توصف بالغدر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٢٣٥ ) .

الباب ١٤

(*) الصيصية : المخلب الذي في رجل الطير مكان العقب ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٤ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

١٨٢

الطير ، وما لا قانصة له » .

١٥ ـ ( باب أنه يحرم من الطير ما يصفّ(*) منه غالباً ، ويحل ما يدفّ غالباً )

  [١٩٥١٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من الطير ما يدف(١) بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف ، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل » .

الصدوق في المقنع والهداية : مثله(٢) .

١٦ ـ ( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما استوى طرفاه )

  [١٩٥٢٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما [ لا ](١) يؤكل لحمه » .

  [١٩٥٢١] ٢ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن الحسين بن اسماعيل ـ شيخ من أهل النهرين ـ قال : خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بشيء كان معنا ، وكان بعض أهل القرية قد حَمَّلنا رسالة ،

_____________________________

الباب ١٥

(*) صفّ الطائر : أي بسط جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٨١ ) .

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) دفّ الطائر : حرك جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٥٩ ) .

(٢) المقنع ص ١٤٢ والهداية ص ٧٨ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ إثبات الوصية ص ٢٠٢ .

١٨٣

ودفع إلينا ما أوصلناه ، وقال : تقرؤونه مني السلام ، وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام ، هل يجوز أكله أم لا ؟ فسلمنا ما كان معنا إلى خازنه ، وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب ، وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شيء ، فلما صرنا في الشارع لحقنا فقال لرفيقي بالنبطية : « اقرأ فلاناً السلام ، وقل له : بيض الفلاني لا تأكله ، فإنه من المسوخ » .

  [١٩٥٢٢] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه » .

  [١٩٥٢٣] ٤ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : سئل الباقر ( عليه السلام ) : أنه وجد في جزيرة بيض كثير ، فقال ( عليه السلام ) : « كل ما اختلف طرفاه ، ولا تأكل ما استوى طرفاه » .

  [١٩٥٢٤] ٥ ـ الطبري في الدلائل : عن الهيثم النهدي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن رجل من أهل بيرما(١) قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوض(٢) ، ثم ذكرت حاجة لي ، فرجعت إليه والبيت غاص بأهله ، وكنت أردت أن اسأله عن بيوض ديوك الماء ، فقال لي : « يابت ـ يعني البيض ـ وعانا ميتا ـ يعنى ديوك الماء ـ بناحل ـ يعني لا تأكل ـ » .

  [١٩٥٢٥] ٦ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « أما ما يجوز أكله من البيض ، فكل ما اختلف

_____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٤ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٠٤ .

٥ ـ دلائل الإِمامة ص ١٣٧ .

(١) كذا ولعلّ صحّته : بئر أرما ، وهو بئر على ثلاثة أميال من المدينة المنورة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٩٨ ) .

(٢) كذا ولعلّ صحّته : الأعوص ، وهو موضع قرب المدينة ، يبعد عنها أميالاً يسيرة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٢٣ ) .

٦ ـ تحف العقول ص ٢٥٢ .

١٨٤

طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله » .

  [١٩٥٢٦] ٧ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روى اسماعيل بن مهران قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) أُودعه ، وكنت حاجاً في تلك السنة ، فخرجت ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنه ، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس ، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء ، قال لي من غير سؤال : « لا تأكل(١) بيض طير الماء » .

  [١٩٥٢٧] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وكل من البيض ما اختلف طرفاه .

١٧ ـ ( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا  الجبن  إذا علم لا ما اذا اشتبه ، وإن رضع أقل من  ذلك  حل  بعد  الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام )

  [١٩٥٢٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه واعلفوه الكسب(١) والنوى والخبز ، إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن ، فليلق على ضرع شاة سبعة أيام » .

  [١٩٥٢٩] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن

_____________________________

٧ ـ الخرائج والجرائح ج ٢ ص ١٩٧ .

(١) في المصدر : الأصلح أن لا تأكل .

٨ ـ المقنع ص ١٤٢ .

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

(١) الكسب بضم الكاف : ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٠ ) .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .

١٨٥

اسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، مثله .

[١٩٥٣٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة .

١٨ ـ ( باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها ، وبيض الدجاج الجلالة ، إذا كانت العذرة من غير  أن  يخلط  معها  طاهراً ، وإن خلطت فلا بأس )

  [١٩٥٣١] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث يأتي ـ قال : « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ، ولا يشرب من لبنها ، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها » الخبر .

  [١٩٥٣٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن [ أكل ](١) لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ ، والجلالة التي تجلل المزابل فتأكل العذرة .

  [١٩٥٣٣] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تشرب من البان الإِبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » .

  [١٩٥٣٤] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن أكل الجلالات ، وشرب البانها ، حتى تحبس .

_____________________________

٣ ـ المقنع ص ١٤١ .

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المقنع ص ١٤١ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٢٩ .

١٨٦

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن أكل الجلالة ، وعن أن يشرب من البانها(١) .

١٩ ـ ( باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة  بثلاثين  أو عشرين ، والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة ، والبطة  بخمسة  أو  ستة  أو سبعة أو ثلاثة ، والدجاجة بثلاثة أيام أو يوم ، والسمكة بيوم وليلة )

  [١٩٥٣٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب من لبنها ، حتى تقيد أربعين يوماً ، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، حتى تقيد عشرين يوماً ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ، حتى تقيد سبعة أيام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد خمسة أيام ، والدجاجة الجلالة تقيد ثلاثة أيام ثم يؤكل لحمها » .

  [١٩٥٣٦] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، حتى تقيد أربعين يوماً ، والبقرة الجلالة عشرين يوماً ، والبطة الجلالة خمسة أيام ، والدجاج ثلاثة أيام » .

  [١٩٥٣٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :

_____________________________

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٩ ح ١٤١ .

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٣٠ .

١٨٧

« الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوماً ، والبقرة عشرين يوماً ، والشاة سبعة أيام ، والبطة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض منها » .

٢٠ ـ ( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع )

  [١٩٥٣٨] ١ ـ توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير الكلب(١) وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، واخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة ، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمل الموقع ، الذي لا يعد له شيء ، حتى أن كل شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه » .

٢١ ـ ( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة )

  [١٩٥٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل ، فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله » .

_____________________________

الباب ٢٠

١ ـ توحيد المفضل ص ١٦٤ .

(١) في المصدر : الخلق .

الباب ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨ .

١٨٨

٢٢ ـ ( باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها )

  [١٩٥٤٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره أكل الغدد ، ومخ الصلب ، والمذاكير ، والقضيب ، والحياء(١) وداخل الكلى .

  [١٩٥٤١] ٢ ـ الصدوق في الهداية : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ، وروي(١) : العروق .

  [١٩٥٤٢] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يأكل الكليتين ، لقربهما من البول » .

  [١٩٥٤٣] ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد ، واتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام » .

  [١٩٥٤٤] ٥ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « وأكل(١) كلى(٢)

_____________________________

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٢ .

(١) الحياء في هذا المورد : الفرج ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٧ ) .

٢ ـ الهداية للصدوق ص ٧٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩ ح ٢٠ .

(١) في المصدر : وذوي .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٨٣ ح ٤ .

٤ ـ الخصال ص ٦١٥ .

٥ ـ الرسالة الذهبية ص ٦٤ .

(١) في المصدر : وادمان أكل .

(٢) في الحجرية : « كلية » وما أثبتناه من المصدر .

١٨٩

الغنم وأجوافها(٣) ، يغير المثانة » .

٢٣ ـ ( باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم أكل  كل ما لم  يستوف  الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح )

  [١٩٥٤٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا تؤكل » الخبر .

٢٤ ـ ( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها )

  [١٩٥٤٦] ١ ـ الصدوق في الهداية : عشرة أشياء من الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والقرن ، والحافر ، والبيض ، والأنفحة ، واللبن ، والسن .

  [١٩٥٤٧] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عمار الدهني ، عن أبي الصهباء قال : قام ابن الكوا إلى علي ( عليه السلام ) وهو على المنبر ، وقال : إني وطئت دجاجة ميتة ، فخرجت منها بيضة فآكلها ؟ قال : « لا » قال : فإن استحضنتها فخرج منها فرخ ، آكله ؟ قال : « نعم » قال : فكيف ؟ قال : « لانه حي خرج من الميت ، وتلك ميتة خرجت من ميتة » .

  [١٩٥٤٨] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن زرارة ،

_____________________________

(٣) في الحجرية : « وأجواف الغنم » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦ .

الباب ٢٤

١ ـ الهداية ص ٧٩ .

٢ ـ تفسير العياشي : لم نجده في المصدر المطبوع ، ونقله المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٥٠ ح ٨ عن المناقب ج ٢ ص ٣٧٦ عنه .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ٩٥ .

١٩٠

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه ، قال : « لا بأس » .

  [١٩٥٤٩] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء ، فهي ميتة ولا تؤكل ، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل ، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهراً ، خلاف شعور الناس ، قال الله عز وجل : ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ )(١) » .

  [١٩٥٥٠] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل » .

  [١٩٥٥١] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ، بعد أن يكون مما حلل الله أكله ، فلا بأس به » .

٢٥ ـ ( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة )

  [١٩٥٥٢] ١ ـ عوالي اللآلي : صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .

وقال في شاة ميمونة : « الا انتفعتم بجلدها » .

_____________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) النحل ١٦ : ٨٠ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

الباب ٢٥

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧ .

١٩١

  [١٩٥٥٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب ، فلما كان من الغد خرجت معه ، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها ، قال قلت : يا رسول الله ، فأين قولك بالأمس ! قال : ينتفع منها بالاهاب الذي لا يلصق » .

قلت : روي في التهذيب(١) : إن أبا مريم سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذه السخلة ، فقال ( عليه السلام ) : « لم تكن ميتة ، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها » الخبر .

ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف ، أو خرج مخرج التقية والله العالم .

٢٦ ـ ( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه )

  [١٩٥٥٤] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأُخرى مذبوحة ، عُمِّيَ عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمى(١) بها جميعاً إلى الكلاب » .

قلت : الأقوى وفاقاً للمحققين ما تضمنه هذا الخبر ، الموافق للقواعد المتقنة ، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها ،

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) التهذيب ج ٩ ص ٧٩ ح ٣٣٥ .

الباب ٢٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

(١) نقلاً عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج ٣ ص ٧٧ .

١٩٢

المحمول عند بعضهم على جواز استنقاذ مال السخل للميتة برضاه بذلك أو غير ذلك .

٢٧ ـ ( باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى ، طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال ، وان انبسط  فهو  ميتة  حرام )

  [١٩٥٥٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا وجدت لحماً ولم تعلم أنه ذكي أو ميتة ، فالق منه قطعة على النار ، فإن تقبض(١) فهو ذكي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة .

٢٨ ـ ( باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول(*) )

  [١٩٥٥٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يأكل لحم الجزور إلّا مؤمن » .

٢٩ ـ ( باب تحريم لحم الخز )

  [١٩٥٥٧] ١ ـ البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه » .

فهذه جملة كافية من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولا يصلى

_____________________________

الباب ٢٧

١ ـ المقنع ص ١٤٢ .

(١) في المصدر : انقبض .

الباب ٢٨

(*) طائر مسرول : البس ريشه ساقيه . . ومنه حمامة مسرولة ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٤ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦ .

الباب ٢٩

١ ـ بحار الأنوار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢ .

١٩٣

في الخز ، والعلة في أن لا يصلى في الخز ، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ ، إلّا أن يصفى وينقى .

٣٠ ـ ( باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير(*) )

  [١٩٥٥٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب » .

٣١ ـ ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت  في  الزيت  أو السمن أو نحوهما ، وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين  اراقته ، وإن  كان  جامداً أخذت وما حولها ، وحل الباقي )

  [١٩٥٥٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال في حديث : وإن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أو في السمن ، فكان جامداً ، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ، ولا يباع » .

  [١٩٥٦٠] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً » .

_____________________________

الباب ٣٠

(*) اليحامير : جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٨ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٠ .

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

١٩٤

  [١٩٥٦١] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) ، في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .

  [١٩٥٦٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « إن علم به أخرج ، وإن لم يعلم فلا بأس به » .

  [١٩٥٦٣] ٥ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « إن كان جامداً ألقها وما حولها وكل الباقي ، وإن كان مائعاً فسد كله ويستصبح به » .

  [١٩٥٦٤] ٦ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان ذائباً أريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الزيت : « يعمله صابوناً إن شاء »(١) .

  [١٩٥٦٥] ٧ ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الأدام لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل » الخبر .

  [١٩٥٦٦] ٨ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز ويشمانه ، قال : « ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ، ويؤكل سائره » .

_____________________________

٣ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

١٩٥

٣٢ ـ ( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه ، إلّا أن يكون فيه سم )

  [١٩٥٦٧] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الأدام : « فلا بأس بأكله » .

  [١٩٥٦٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شيء لا دم له يموت في الطعام : « لا يفسده » .

  [١٩٥٦٩] ٣ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بجفنة قد أدمت ، فوجدوا فيها ذباباً ، فأمر به فطرح ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « سموا الله وكلوا ، فإن هذا لا يحرم شيئاً » .

  [١٩٥٧٠] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رخص في الأدام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له ، فقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فإن مات [ فيه ](١) ما له دم وكان مائعاً فسد ، وإن كان جامداً فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته » .

  [١٩٥٧١] ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام ، فلا بأس بأكله » .

_____________________________

الباب ٣٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٣٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .

١٩٦

٣٣ ـ ( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته )

  [١٩٥٧٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور .

٣٤ ـ ( باب تحريم الطحال )

  [١٩٥٧٣] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد » الخبر .

٣٥ ـ ( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري ، وكذا الطحال مع  اللحم  إن  كان  الطحال  مثقوباً ، وإلّا لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً )

  [١٩٥٧٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(١) ، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه(٢) ، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلّا أن يثقب ،

_____________________________

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

الباب ٣٤

١ ـ الخصال ص ٦١٣ .

الباب ٣٥

١ ـ المقنع ص ١٤٣ .

(١) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء : حديدة ذات شعب معقفة يشوى به اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ) .

(٢) الجوذاب : طعام من سكر وارز ولحم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢ ) .

١٩٧

فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري ، وفوق التي لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل » .

٣٦ ـ ( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها )

  [١٩٥٧٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال رجل : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ )(١) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهها » .

  [١٩٥٧٦] ٢ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ عن علي ( عليه السلام ) ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ، فقال له : « يا شمعون اعطني ثلاثة أصيع من شعير ، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) » فأعطاه اليهودي الشعير والصوف . . . الخبر .

  [١٩٥٧٧] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن ابن عباس قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود ، على ثلاثين صاعاً من شعير .

_____________________________

الباب ٣٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٦ .

(١) المائدة ٥ : ٥ .

٢ ـ تفسير فرات الكوفي ص ١٩٦ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٥ .

١٩٨

٣٧ ـ ( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام )

  [١٩٥٧٨] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن للبرقي ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن ابراهيم قال : كنت نصرانياً فأسلمت وحججت ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وقلت له : إني كنت من النصرانية ، وإني أسلمت ـ إلى أن قال ـ ثم قال ( عليه السلام ) : « اللهم اهده ـ ثلاثاً ـ سل عما شئت يا بني » فقلت : إن أُمي وأهل بيتي على النصرانية ، وأُمي مكفوفة البصر ، فأكون معهم وآكل من بيتهم ؟ فقال : « يأكلون لحم الخنزير ؟ » فقلت : لا ، ولا يمسونه ، قال : « لا بأس » الخبر .

٣٨ ـ ( باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه )

  [١٩٥٧٩] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني(١) ؟ قال : فقال : « لا تأكل » قال : ثم قال : « يا اسماعيل لا تدعه تحريماً له ، ولكن دعه تنزهاً له وتنجساً له ، إن في آنيتهم الخمر والخنزير » .

  [١٩٥٨٠] ٢ ـ وعن أبي المغرا ، عن أبي سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قالا : « لا تأكل من فضل طعامهم ، ولا تشرب

_____________________________

الباب ٣٧

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٥٩ .

الباب ٣٨

١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .

(١) في الحجرية : « النصارى » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .

١٩٩

من فضل شرابهم » .

٣٩ ـ ( باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر )

  [١٩٥٨١] ١ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ـ إلى أن قال ـ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ )(١) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .

  [١٩٥٨٢] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن ذبائح الجن ، قيل : يا رسول الله ، وما ذبائح الجن ؟ قال ( صلى الله عليه آله ) : يتخوف القوم من سكان الدار ، فيذبحون لهم الذبيحة » .

٤٠ ـ ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم  الخنزير وسائر المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً )

  [١٩٥٨٣] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن اسماعيل ، رفع إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )(١) قال : « الباغي : الظالم ، والعادي : الغاصب » .

_____________________________

الباب ٣٩

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٥ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٢ ـ الجعفريات ص ٧٢ .

الباب ٤٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥١ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٢٠٠