٣٣ ـ ( باب أن ذكاة الجراد أخذه حياً ، فلا يحل منه ما مات في الماء ، ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه ، ولا الدباء قبل أن يستقل بالطيران ، وأن الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حياً لم يحرم أكله )
[١٩٤٤٩] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد ما يصيده أيؤكل ؟ قال : « لا بأس » .
[١٩٤٥٠] ٢ ـ وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في البحر أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : « لا تأكله » .
[١٩٤٥١] ٣ ـ وسألته عن الدباء من الجراد هل يحل أكله قال : « لا يحل أكله حتى يطير » .
وتقدم من دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الجراد ذكي ، وأخذه حياً ذكاته »(١) .
[١٩٤٥٢] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء » .
[١٩٤٥٣] ٥ ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنا أنا وأخي الحسن ( عليه السلام ) ، وأخي محمد بن الحنفية ، وبنو عمي عبدالله بن عباس وقثم والفضل ، على مائدة
_____________________________
الباب ٣٣
١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧ ، وقرب الإِسناد ص ١١٧ .
٢ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧ ، وقرب الإِسناد ص ١١٧ .
٣ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧ ، وقرب الإِسناد ص ١١٧ .
(١) تقدم في باب ٢٧ حديث ١ عن دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٤ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
٥ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٩ ح ١٩٤ .