مستدرك الوسائل - ج ١٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

١٧ ـ ( باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية ، ولا فريسة السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا ما ذبح على النصب ، إلّا أن يدرك ذكاته )

  [١٩٤١٠] ١ ـ الإِمام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ )(١) التي ماتت حتف أنفها ـ إلى أن قال ـ ومن الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .

  [١٩٤١١] ٢ ـ وفيه : عن الإِمام علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « قال بعض اليهود لبعضهم : إن ما وجدناه في كتبنا أن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) يجنبه ربه من الحرام والشبهات ، فصادفوه والقوه وادعوه إلى دعوة ، وقدموا إليه الحرام والشبهة ، فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله ، فاعلموا أنه غير من(١) تظنون ـ إلى أن قال ـ فجاؤوا إلى أبي طالب فصادفوه ، ودعوه إلى دعوة لهم ، فلما حضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قدموا إليه وإلى أبي طالب وإلى الملأ [ من ](٢) قريش دجاجة مسمنة ، كانوا قد وقذوها وشووها ، فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمد نحوها فيعدل بها يمنة ويسرة ، ثم أماماً ثم خلفاً ثم فوقاً ثم تحتاً [ لا تصيبها يده ](٣) ، فقالوا : [ مالك ](٤) يا محمد لا تأكل منها ؟ فقال : يا معشر اليهود قد جهدت أن أتناول منها ، وهذه يدي يعدل بها عنها ، وما أراها إلّا حراماً يصونني ربي عز وجل منها ،

_____________________________

الباب ١٧

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٥ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٢ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٦٢ .

(١) في الحجرية : « ما » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) استظهار من هامش الطبعة الحجرية .

(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .

١٤١

فقالوا : ما هي إلّا حلال فدعنا نلقمك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فافعلوا إن قدرتم ، فذهبوا ليأخذوا منها ويطعموه ، فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات ، كما كانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تعدل عنها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هذه(٥) قد منعت منها فآتوني بغيرها إن كانت لكم ، فجاؤوا بدجاجة أُخرى مسمنة مشوية (قد اخذوها)(٦) لجارهم غائب ، لم يكونوا اشتروها ، وعمدوا(٧) على أن يردوا عليه ثمنها إذا حضر ، فتناول منها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقمة ، فلما ذهب برفعها ثقلت عليه ونصلت(٨) حتى سقطت من يده ، وكلما ذهب يرفع ما قد تناول بعدها ثقلت وسقطت ، فقالوا : يا محمد ، فما بال هذه لا تأكل منها ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وهذه أيضاً قد منعت منها ، وما أراها إلّا من شبهة يصونني ربي عز وجل منها ، قالوا : ما هي شبهة فدعنا نلقمك منها » وذكر ( عليه السلام ) مثل ما في المرة الأُولى ، الخبر .

  [١٩٤١٢] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ )(١) والميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، وما أُهل لغير الله : يعني ما ذبح للأصنام ، والمنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا ماتت أكلوها ، والموقوذة : كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت ، فإذا ماتت أكلوها ، والمتردية : كانوا يشدون عينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت اكلوها ، والنطيحة :

_____________________________

(٥) في الحجرية : « فهذه » وما أثبتناه من المصدر .

(٦) في الحجرية : « اخذوا » وما أثبتناه من المصدر .

(٧) في الحجرية : « وعملوها » وما أثبتناه من المصدر .

(٨) نصل : خرج من موضعه ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٦٣ ) .

٣ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦١ .

(١) المائدة ٥ : ٣ .

١٤٢

كانوا يتناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوه ، ( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) ، كانوا يأكلون ما يأكله الذئب والأسد والدب فحرم الله ذلك ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) : كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها .

( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه عشرة أجزاء ، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل ، فالسهام عشرة سبعة لها انصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي ( لها أنصباء )(٢) الفذ والتوأم والمسيل والنافس والحلس والرقيب والمعلى ، فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسيل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، [ والرقيب له ستة أسهم ](٣) ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنصباء لها ، السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شيئاً ، وهو القمار ، فحرمه الله عز وجل .

وهذا بعينه متن الخبر الباقري المروي في الخصال بزيادة تفسير الموقوذة(٤) .

١٨ ـ ( باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، إلّا مع الخوف )

  [١٩٤١٣] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : في سياق أخبار تزويج فاطمة ( عليها السلام ) ، ـ إلى أن قال ـ : « وجاء سعد بن معاذ بعشرة شياه [ وبقرة ](١) وجملاً [ وجاء سعد بن ربيع ببعير وخمس شياه ](٢) ، وجاء

_____________________________

(٢) في الحجرية : لا انصباء لها ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) اثبتناه من المصدر .

(٤) الخصال ص ٤٥١ ح ٥٧ .

الباب ١٨

١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٩٧ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

١٤٣

سعد بن خثيمة بجملين ، وأبو أيوب الأنصاري بشاة [ وحمل بعير تمراً ](٣) ، وخارجة بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه ، [ وجاء عبد الرحمن بن عوف بحمل خمسة ابعرة تمراً ](٤) وعثمان بن عفان [ بحمل خمسة ابعرة تمراً و ](٥) بعشرين شاة [ وبقربة من دهن البقر ](٦) ، وجاء كل واحد من الصحابة بهدية ، حتى اجتمع هدايا كثيرة ـ إلى أن قال ـ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي لا بد لي ولك أن نشتغل هذه الليلة ، ونذبح هذه الأغنام والبقرات » وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح ويسلخ ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفصل ، فلما طلع الفجر انقضى شغلهما ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولم نر في يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أثراً من الدم » الخبر .

١٩ ـ ( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية )

  [١٩٤١٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ، إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي .

  [١٩٤١٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بذبيحة المرأة والغلام ، إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار .

_____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) أثبتناه من المصدر .

(٥) أثبتناه من المصدر .

(٦) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢ .

٢ ـ المقنع ص ١٤٠ .

١٤٤

٢٠ ـ ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة ، على كراهة في غير الضرورة )

  [١٩٤١٦] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المرأة : تذبح إذا لم يكن رجل ، وتذكر اسم الله ؟ قال : « حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها » .

  [١٩٤١٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ـ إلى أن قال ـ وكذلك المرأة إذا أحسنت .

  [١٩٤١٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كن نساء ليس معهن رجل ، فلتذبح أعلمهن ، ولتذكر اسم الله عليه .

٢١ ـ ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد )

  [١٩٤١٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد .

_____________________________

الباب ٢٠

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢ .

٣ ـ المقنع ص ١٤٠ .

الباب ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢ .

١٤٥

٢٢ ـ ( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلّا مع الضرورة )

  [١٩٤٢٠] ١ ـ السيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات ، والشيخ المفيد في رسالة الذبائح ، على ما في البحار : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبدالله : إنا قوم نختلف إلى الجبل ، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، فيكون في القطيع ألف وخمسمائة ، وألف وستمائة ، وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنتان والثلاث ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، فيقولون : نصارى ، فأي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : « يا حسين ، هي الذبيحة بالإِسم لا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد » ثم إن حنانا لقي أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : إن الحسين بن منذر ، روى عنك أنك قلت : « إن الذبيحة لا يؤمن عليها إلّا أهلها » فقال : « إنهم أحدثوا فيها شيئاً » قال حنان : فسألت نصرانياً فقلت : أي شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ فقال : نقول : باسم المسيح .

  [١٩٤٢١] ٢ ـ وعنه ، عن حنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الحسين بن المنذر ـ إلى قوله ـ إنهم أحدثوا شيئاً لا أشتهيه ، وفي بعض النسخ : لا أُسميه .

  [١٩٤٢٢] ٣ ـ وفيهما : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن

_____________________________

الباب ٢٢

١ ـ مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح :         ، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٧ ح ٦ .

٢ ـ مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح :         ، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٧ ح ٦ .

٣ ـ مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٧ ح ٧ .

١٤٦

عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبدالله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وامتنع الآخر عن أكلها ، فلما اجتمعا عند ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، اخبراه بذلك ، فقال : « أيكما الذي أبى ؟ » قال المعلى : أنا ، فقال ( عليه السلام ) : « أحسنت » .

  [١٩٤٢٣] ٤ ـ وفيهما : بالإِسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ قال : أتاني رجلان ـ أظنهما من أهل الجبل ـ فسألني أحدهما عن الذبيحة ـ يعني ذبيحة أهل الذمة ـ فقلت في نفسي : والله لا أبرد(١) لكما على ظهري ، لا تؤكل ، قال محمد بن يحيى : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذبيحة اليهود والنصارى ، فقال : « لا تؤكل » .

  [١٩٤٢٤] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أن الرجل يبعث في غنمه رجلاً أميناً يكون فيها ـ نصرانياً أو يهودياً ـ فتقع العارضة(١) فيذبحها ويبيعها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا تأكلها ، ولا تدخلها في مالك ، وإنما هو الإِسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » فقال رجل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وأنا أسمع : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ )(٢) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهه » .

_____________________________

٤ ـ مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٨ ح ٨ .

(١) البريد : الرسول المرسل في حاجة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤ ) والمراد : لا اتحمل الذنب الذي يصيبكم من ذلك ، بل افتيكم بمرّ الحق .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٦ .

(١) العارضة : الحيوان الذي يصيبه الداء أو السبع أو الكسر فيذبح ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ١٧٨ ) .

(٢) المائدة ٥ : ٥ .

١٤٧

٢٣ ـ ( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سموا عليها أو لم يسموا ، إلّا مع التقية )

  [١٩٤٢٥] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « هو الإِسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » قال : فقال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جاراً قصاباً ، يدعو يهودياً فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، قال : « لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه » .

  [١٩٤٢٦] ٢ ـ الشيخ المفيد في رسالة الذبائح ، كما في البحار ، والسيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومعنا أُناس من أهل الجبل ، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « قد سمعتم ما قال الله عز وجل » قالوا : نحب أن تخبرنا أنت ، فقال : « لا تأكلوها » قال : فلما خرجنا من عنده ، قال لي أبو بصير : كلها ، فقد سمعته وأباه جميعاً يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت : جعلت فداك ، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال ( عليه السلام ) : « أليس قد شهدتنا اليوم وسمعت ؟ قلت » : بلى ، قال : « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير : كلها وهو في عنقي ، ثم قال : سله ثانية ، فسألته فقال لي مثل مقالته الأُولى : « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير : سله ثالثة ، فقلت : لا أسأله بعد مرتين .

  [١٩٤٢٧] ٣ ـ وفي الرسالة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي جعفر بن

_____________________________

الباب ٢٣

١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢ .

٢ ـ رسالة الذبائح ، ومسائل الطرابلسيات : وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٦ ح ٥ .

٣ ـ رسالة الذبائح ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٣ .

١٤٨

بابويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عمرو ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن ذبيحة الذمي ، فقال : « لا تأكلها ، سمى أو لم يسم » .

  [١٩٤٢٨] ٤ ـ وبالإِسناد عن علي ، بن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جاراً قصاباً يجيء بيهودي فيذبح له ، حتى يشتري منه اليهود ، فقال : « لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه » .

  [١٩٤٢٩] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك » الخبر .

  [١٩٤٣٠] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه كره ذبائح نصارى العرب .

وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يذبح أضحية المسلم إلّا مسلم ، ويقول عند ذبحها : وجهت » الخبر(١) .

  [١٩٤٣١] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق ، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة .

وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل »(١) .

_____________________________

٤ ـ رسالة الذبائح : وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٣ .

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤١ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٦ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .

١٤٩

  [١٩٤٣٢] ٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله عز وجل : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(١) وقال : « إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوا ، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ، ومن كان منهم متهماً بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز أكل ذبيحته ، إلّا أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة ، ويذكر اسم الله عليها ، فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل » .

قلت ، في البحار : الرواية شاذة لم يعمل عليها(٢) ، انتهى . ويمكن ارجاع الضمير في « سمعتموهم » الى أهل الخلاف ، فيقل الشذوذ .

  [١٩٤٣٣] ٩ ـ وروينا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وأهل الخلاف حرام » .

  [١٩٤٣٤] ١٠ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد المجوس ، وعن ذبائحهم .

  [١٩٤٣٥] ١١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإِسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلّا إذا سمعتهم يذكرون [ اسم ](١) الله عليها ، فإذا ذكر(٢) اسم الله فلا بأس بأكلها ، فإن الله يقول : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(٣) ويقول : ( فَكُلُوا مِمَّا

_____________________________

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٩ .

(١) الأنعام ٦ : ١١٨ .

(٢) بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٢٨ .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٩ .

١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢١ .

١١ ـ المقنع ص ١٤٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : ذكروا .

(٣) الأنعام ٦ : ١٢١ .

١٥٠

ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ )(٤) » .

  [١٩٤٣٦] ١٢ ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذبائح النصارى ، فقال : « لا بأس بها » فقيل : فإنهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : « إنما أرادوا بالمسيح الله » .

وقد نهى ، في خبر ، عن أكل ذبيحة المجوسي .

قلت : والأقوى المشهور المنصور هو حرمة ذبائحهم مطلقاً ، وما دل على الجواز غير قابل للاستناد ، محمول على التقية أو الضرورة أو غيرها .

٢٤ ـ ( باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد ، إلّا للضرورة والتقية )

  [١٩٤٣٧] ١ ـ أبو علي بن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما الايمان ؟ فجعل لي الجواب في كلمتين ، فقال : « الإِيمان بالله ، وأن لا تعصي الله » قلت : فما الإِسلام ؟ فجعل في كلمتين فقال : « من شهد شهادتنا ، ونسك نسكنا ، وذبح ذبيحتنا » .

_____________________________

(٤) الأنعام ٦ : ١١٨ .

١٢ ـ المقنع ص ١٤٠ .

الباب ٢٤

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٣٨ .

١٥١

٢٥ ـ ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم  أنها  مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك )

  [١٩٤٣٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا ندري كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأساً إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة .

٢٦ ـ ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به كإليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين )

  [١٩٤٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه ، إن أردت ذكاته » .

  [١٩٤٤٠] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كل شيء سقط من حي(١) فهو ميتة ، وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهي ميتة ، فلا يؤكل » .

_____________________________

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٤٠ .

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) في نسخة : إنسان .

١٥٢

٢٧ ـ ( باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حياً ، ويحل بغير تسمية )

  [١٩٤٤١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « النون ذكي ، والجراد ذكي ، وأخذه حياً ذكاته » .

  [١٩٤٤٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وذكاة السمك والجراد أخذه » .

  [١٩٤٤٣] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن زكار ، عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « الجراد ذكي ، والنون(١) ذكي » .

٢٨ ـ ( باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حياً ، وإلّا لم يؤكل )

  [١٩٤٤٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه لا يؤكل منه إلّا ما أخذ حياً .

٢٩ ـ ( باب أن السمك إذا خرج حياً ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله ، وكذا ما مات في الماء )

  [١٩٤٤٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يؤكل ما يموت في الماء من

_____________________________

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٤ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٤ .

(١) نون البحر : حيتانها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٢٢ ) .

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢ .

الباب ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

١٥٣

سمك وجراد وغيره » .

٣٠ ـ ( باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها وماتت خارجة ، لم تحل إلّا أن يأخذه الإِنسان وهي تتحرك )

  [١٩٤٤٦] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل أكله ؟ قال : « لا » .

٣١ ـ ( باب  أن  من  نصب  شبكة  أو  عمل  حظيرة ، فوقع  فيها سمك ومات بعضه في الماء ، فإن تميز لم يحل أكله ، وإلّا حل )

  [١٩٤٤٧] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صيد البحر يحبسه [ فيموت ](١) في مصيدته ، قال : « إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس » .

٣٢ ـ ( باب أن من أخرج سمكة من الماء حية ، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها )

  [١٩٤٤٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا اصطدت سمكة ، وفي جوفها أُخرى أكلت إذا كان لها فلوس » .

وروي : « لا يؤكل ما في جوفه لأنّه طعمته » .

_____________________________

الباب ٣٠

١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الإِسناد ص ١١٨ .

الباب ٣١

١ ـ المصدر السابق ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الإِسناد ص ١١٨ .

(١) أثبتناه من البحار .

الباب ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

١٥٤

٣٣ ـ ( باب أن ذكاة الجراد أخذه حياً ، فلا يحل منه ما مات في الماء ، ولا ما مات في الصحراء قبل  أخذه ، ولا  الدباء  قبل  أن يستقل بالطيران ، وأن الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حياً لم يحرم أكله )

  [١٩٤٤٩] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد ما يصيده أيؤكل ؟ قال : « لا بأس » .

  [١٩٤٥٠] ٢ ـ وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في البحر أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : « لا تأكله » .

  [١٩٤٥١] ٣ ـ وسألته عن الدباء من الجراد هل يحل أكله قال : « لا يحل أكله حتى يطير » .

وتقدم من دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الجراد ذكي ، وأخذه حياً ذكاته »(١) .

  [١٩٤٥٢] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء » .

  [١٩٤٥٣] ٥ ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنا أنا وأخي الحسن ( عليه السلام ) ، وأخي محمد بن الحنفية ، وبنو عمي عبدالله بن عباس وقثم والفضل ، على مائدة

_____________________________

الباب ٣٣

١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧ ، وقرب الإِسناد ص ١١٧ .

٢ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧ ، وقرب الإِسناد ص ١١٧ .

٣ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧ ، وقرب الإِسناد ص ١١٧ .

(١) تقدم في باب ٢٧ حديث ١ عن دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٤ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٥ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٩ ح ١٩٤ .

١٥٥

نأكل فوقعت جرادة على المائدة ، فأخذها عبدالله بن عباس فقال للحسن ( عليه السلام ) : يا سيدي ، ما المكتوب على جناح الجرادة ؟ قال ( عليه السلام ) : سألت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : سألت جدك فقال : على جناح الجراد مكتوب : إني أنا الله لا إله إلّا أنا رب الجرادة ورازقها ، إذا شئت بعثتها لقوم رزقاً ، وإذا شئت بعثتها على قوم بلاء ، فقام عبدالله بن عباس فقبل رأس الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، ثم قال : هذا والله من مكنون العلم » .

٣٤ ـ ( باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين )

  [١٩٤٥٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكرة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد ، وليس لما فيها بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير المؤمنين : لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا » .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله(١) .

  [١٩٤٥٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي(عليهما السلام) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، ويجعلون فيه الأنفخة(١) من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولاً لا يعلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين فكله » .

_____________________________

الباب ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .

٢ ـ نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .

(١) الأنفحة محركة : كرش الجدي ما لم يأكل ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٢٠ ) .

١٥٦

٣٥ ـ ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها )

  [١٩٤٥٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسرت(١) على أحدكم دابته في سبيل الله ، وهم بأرض العدو ، يذبحها ولا يعرقبها » .

٣٦ ـ ( باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر ، من الحيوانات المأكولة اللحم ، واطعامه الناس )

  [١٩٤٥٧] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : وروي : ما من شيء يتقرب به إلى الله جل وعلا ، أحب إليه من اطعام الطعام ، وإراقة الدماء .

٣٧ ـ ( باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم )

  [١٩٤٥٨] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقاً سوقاً ، فأتى طاق اللحامين ، فقال بأعلى صوته : « يا معشر اللحامين ، لا تنخعوا ولا تعجّلوا الأنفس حتى تزهق ، وإياكم والنفخ(١) ، فإني سمعت

_____________________________

الباب ٣٥

١ ـ الجعفريات ص ٨٥ .

(١) في الحجرية : أحسمت ، وما أثبتناه من المصدر . والحسير من الحيوان المتعب المعيىٰ ( النهاية ج ١ ص ٣٨٤ ) .

الباب ٣٦

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٣ .

الباب ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٣٨ .

(١) في المصدر زيادة : في اللحم للبيع .

١٥٧

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن ذلك » الخبر .

٣٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح )

  [١٩٤٥٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كره ذبح ذات الجنين ، وذات الدر ، بغير علة .

  [١٩٤٦٠] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المثلة(١) بالحيوان ، وعن صبر البهائم ، والصبر : الحبس ، ومن حبس شيئاً فقد صبره ، ومنه قيل : قتل فلان صبرا ، إذا أمسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي المجثمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان ، تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت .

  [١٩٤٦١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً ، أتى الله يوم القيامة وله صراخ ، ويقول : يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ؟ فليحذر أحدكم من المثلة ، وليحد شفرته(١) لا يعذب البهيمة » .

  [١٩٤٦٢] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة : أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، ومن صمم فليعاقبه ، وليلق ما ذبح إلى الكلاب .

  [١٩٤٦٣] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه رخص في ذبيحة

_____________________________

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٨ .

(١) المثلة بضم الميم : قطع أطراف الحيوان وتغيير خلقته ، أو نصبه للرمي وهو حيّ ( النهاية ج ٤ ص ٢٩٤ ) .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ .

(١) في المصدر : الشفرة و .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٤ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٤ .

١٥٨

الأخرس ، إذا عقل التسمية وأشار بها .

  [١٩٤٦٤] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفا ، قال : « إن لم يتعمد ذلك فلا بأس ، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لم تؤكل ذبيحته ، ويحسن أدبه » .

  [١٩٤٦٥] ٧ ـ السيد علي خان المدني شارح الصحيفة في الطبقات الرفيعة : في ترجمة الفرزدق الشاعر : كان أبوه غالب من أجلة قومه وسراتهم سيد بادية تميم ، وله مناقب مشهورة ومحامد مأثورة ، فمن ذلك أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة فخرج أكثر الناس الى البوادي ، فكان هو رئيس قومه ، وكان سحيم بن وثيل رئيس قومه ، فاجتمعوا بمكان يقال له : صوأر (١) في طرف السماوة(٢) من بلاد كلب على مسيرة يوم من الكوفة ، فعقر غالب لأهله ناقة وصنع منها طعاماً ، وأهدى إلى قومه من بني تميم جفاناً من ثريد ، ووجه إلى سحيم جفنة ، فكفأها وضرب الذي أتى بها ، وقال : أنا مفتقر إلى طعام غالب ، إذا نحر ناقة نحرت أُخرى ، فوقعت المنافرة ونحر سحيم لأهله ناقة ، فلما كان من الغد عقر غالب لأهله ناقتين ، فعقر سحيم لأهله ناقتين ، فلما كان اليوم الثالث نحر غالب ثلاثاً ، فنحر سحيم ثلاثاً ، فلما كان اليوم الرابع عقر غالب مائة ناقة ، فلم يكن عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئاً وأسرها في نفسه ، فلما انقضت المجاعة ودخلت الناس الكوفة ، قال بنو رياح لسحيم : جررت علينا عار الدهر ، هلا نحرت مثل ما نحر ، وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين ، فاعتذر أن ابله كانت غائبة ، وعقر

_____________________________

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٤ .

٧ ـ الطبقات الرفيعة ص ٥٤١ .

(١) صوأر : ماء فوق الكوفة مما يلي الشام ، وهو الماء الذي تعاقر عليه غالب بن صعصعة ـ ابو الفرزدق ـ وسحيم بن وثيل . . ثم ساق القصة قريباً مما في المتن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٤٣١ ) .

(٢) السماوة : هي البادية بين الكوفة والشام ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤٥ ) .

١٥٩

ثلاثمائة [ ناقة ](٣) ، وقال للناس : شأنكم والأكل ، وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستفتي ( عليه السلام ) في الأكل منها فقضى بتحريمها ، وقال : « هذه ذبحت لغير مأكلة ، ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة والمباهاة » فأُلقيت لحومها على كناسة الكوفة ، فأكلتها الكلاب والعقبان والرخم .

  [١٩٤٦٦] ٨ ـ مجموعة الشهيد رحمه الله : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن معاقرة الأعراب ، يرويه ابن عباس رضي الله عنه ، وهي أن يتمارى الرجلان فيعقر هذا عدداً من إبله ، ويعقر صاحبه ، فأيهما كان أكثر عقراً غلب صاحبه .

وأن يقتل شيء من الدواب صبراً ، يرويه جابر بن عبدالله ، ومعناه أن يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت والصبر الحبس .

وعن المجثمة ، وهي المصبورة أيضاً .

_____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر .

٨ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

١٦٠