مستدرك الوسائل - ج ١٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

يزرعون ، فألقى الله بينه وبين ولد آدم العداوة .

وروي : لا تقتلوا الخطاطيف ، فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر .

  [١٩٣٣٨] ٤ ـ وفي الخرائج : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن الخطاف ، فقال : « لا تؤذوه ، فإنه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبنا أهل البيت » .

٢٨ ـ ( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع ، وجواز  قتل  الغراب  والحداة  والحية والعقرب والكلب العقور )

  [١٩٣٣٩] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان ، ولا الضفدع لأنه كان يطفىء نار ابراهيم ، ولا النمل لأنه كان منذراً من النمل ، ولا النحل لأنه فيه الشفاء ، ولا الصرد لأنه كان دليلاً على بناء الكعبة » .

  [١٩٣٤٠] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس فواسق تقتل في الحل والحرم : الغراب ، والحداة ، والكلب ، والحية ، والفأرة » .

  [١٩٣٤١] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد .

  [١٩٣٤٢] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ترك الحيات

_____________________________

٤ ـ الخرائج والجرائح ص ١٦٠ .

الباب ٢٨

١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ١٣٤ .

١٢١

مخافة طلبهن فليس منا ، ما سالمناهن منذ حاربناهن » .

  [١٩٣٤٣] ٥ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن فرقد قال : خرجنا مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) متوجهين إلى مكة ، حتى إذا كنا بسرف(١) استقبله غراب ينعق في وجهه ، فقال ( عليه السلام ) : « مت جوعاً ، ما تعلم شيئاً إلّا ونحن نعلمه ، إلّا أنا أعلم بالله منك » فقلنا : هل كان في وجهه شيء ؟ قال : « نعم ، سقطت ناقة بعرفات » .

  [١٩٣٤٤] ٦ ـ البحار ، عن دلائل الطبري : عن عبدالله بن هبة الله ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النضر ، مثله .

  [١٩٣٤٥] ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن الحسن بن زياد ، عن داود بن كثير الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « لقد أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف ، فأما النحلة فإنها تأكل طيباً وتضع طيباً ، وهي التي أوحى الله عز وجل إليها ، ليست من الجن ولا من الإِنس ، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود ، فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها ، مادة

_____________________________

٥ ـ بصائر الدرجات ص ٣٦٥ ح ٢١ .

(١) سرف بفتح السين وكسر الراء : موضع على ستة أميال من مكة . تزوج به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ميمونة بنت الحارث . . . ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ) .

٦ ـ بحار الأنوار ج ٦٤ ص ٢٦١ ح ١٣ عن دلائل الطبري ص ١٣٥ .

٧ ـ الخصال ص ٣٢٦ ح ١٨ .

١٢٢

يدها إلى السماء ، وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ، لا غنى بنا عن فضلك ، فارزقنا من عندك ، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم ، فقال لهم سليمان : ارجعوا إلى منازلكم ، فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم ، وأما الضفدع فإنه لما اضرمت النار [ على ابراهيم ](١) شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل ، واستأذنته أن تصب عليها الماء ، فلم يأذن الله عز وجل لشيء منها الا للضفدع ، فاحترق منه(٢) الثلثان وبقي منه الثلث ، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان إلى ملك بلقيس ، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهراً » الخبر .

٢٩ ـ ( باب كراهة قتل القنبرة ، وأكلها ، وسبها ، واعطائها الصبيان يلعبون بها )

  [١٩٣٤٦] ١ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المدني ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « ( لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها )(١) ، فإنها كثيرة التسبيح لله ، وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد ( عليهم السلام ) » .

  [١٩٣٤٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : «كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول : ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلّا ليتناوله الفقير وذو

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « منها » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٩

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩ .

(١) في المصدر : لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩ .

١٢٣

الحاجة ، وليتناوله القنبرة خاصة من الطير » .

  [١٩٣٤٨] ٣ ـ الحافظ البرسي في مشارق الأنوار : عن محمد بن مسلم قال : خرجت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حراً ، وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها ، وقال : « لا ، ولا كرامة » قال : ثم صار إلى مقصده ، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع ، فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت ، فسمعته يقول : « اشربي واروي » فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء ، فقلت : يا سيدي ، بالأمس منعتها واليوم سقيتها ، فقال : « اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها ، ولولا القنابر لما سقيتها » فقلت : يا سيدي ، وما الفرق بين القنابر والعصافير ؟ فقال : « ويحك أما العصافير فانهم موالي زفر لأنهم منه ، وأما القنابر فإنهم من موالينا ـ أهل البيت ـ وإنهم يقولون في صفيرهم : بوركتم أهل البيت ، وبوركت شيعتكم ، ولعن الله اعداءكم » الخبر . .

٣٠ ـ ( باب جواز  قتل  الحيات ،  وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلّا الجان ، وما نص على النهي عنه ، وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن )

  [١٩٣٤٩] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) : أن عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب ، فقال : « أتدري ما يقول ؟ » فقلت : لا ، فقال : « قال لي : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت ، فقم وخذ تلك النسعة(١) ، وادخل البيت واقتل الحية » فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت ، فإذا هي حية

_____________________________

٣ ـ مشارق الأنوار ص ٩٠ باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٣٠٣ ح ٦ .

الباب ٣٠

١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

(١) النسعة : سير ينسج عريضاً تشدّ به رحال الإِبل ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٧ ) .

١٢٤

تجول في البيت فقلتها .

  [١٩٣٥٠] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من قتل حية )(١) فكأنما قتل كافراً ، ومن تركهن خشية ثأرهن ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .

  [١٩٣٥١] ٣ ـ المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الإِخوان : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في خبر طويل في كيفية خلقه آدم ودخوله الجنة واخراجه منها ، ـ إلى أن قال ـ : « ثم أتى بالحية ، وقد جذبتها الملائكة جذبة هائلة وقطعوا يديها ورجليها ، وإذا هي مسحوبة على وجهها ، مبطوحة على بطنها ، لا قوائم لها ، وصارت ممدودة شرحة ، ومنعت النطق وصارت خرساء مشقوقة اللسان ، فقالت لها الملائكة : لا رحمك الله ، ورحم الله من يرحمك ، ونظر إليها آدم وحواء ، والملائكة يرجمونها من كل ناحية » .

  [١٩٣٥٢] ٤ ـ وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل الحية فله سبع حسنات ، ومن تركها ولم يقتلها مخافة شرها لم يكن له في ذلك أجر ، ومن قتل وزغة فله حسنة ، ومن قتل حية فله حسنات مضاعفة » .

وقال ابن عباس : من قتل حية أحب إليّ من قتل كافر .

٣١ ـ ( باب تحريم صيد حمام الحرم )

  [١٩٣٥٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) :

_____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٦ .

(١) ما بين القوسين بياض في المصدر .

٣ ـ تحفة الإِخوان ص ٧٢ .

٤ ـ تحفة الإِخوان ص ٧٢ .

الباب ٣١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧ .

١٢٥

أنه نظر إلى حمام مكة فقال : « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام [ بالحرم ](١) ؟ » فقالوا : أنت أعلم يابن رسول الله فأخبرنا ، قال : « كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام ، فاتخذ عشاً في خرق في جذع نخلة كانت في داره ، فكان الرجل ينظر إلى فراخه ، فإذا همت بالطيران رقى إليها فأخذها فذبحها ، والحمام ينظر إلى ذلك ويحزن له حزناً عظيماً ، فمر له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل ، فقال الله تبارك وتعالى : لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطائر لأعجلن منيته قبل أن يصل إليه(٢) ، فلما أفرخ الحمام واستوت أفراخه ، صعد الرجل للعادة ، فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئاً ، ثم ارتقى فأخذ الفراخ فذبحها(٣) [ والطير ينظر ما يحل به فقال : ما هذا يا رب ؟ ](٤) فقال الله عز وجل : إن عبدي سبق بلائي بالصدقة ، وهي تدفع البلاء ، ولكني سأعوض هذا الحمام عوضاً صالحاً ، وأبقي له نسلاً لا ينقطع(٥) ، فالهمه الله عز وجل المصير إلى هذا الحرم ، وحرم صيده ، فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أول حمام سكن » الحرم .

٣٢ ـ ( باب جواز قتل كلاب الهراش(*) ، دون كلب الصيد والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد )

  [١٩٣٥٤] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن جبرئيل نزل الى النبي ( صلى

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : إليها .

(٣) في الحجرية : « فذبحه » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) أثبتناه المصدر .

(٥) في المصدر زيادة : ما أقامت الدنيا ، فقال الطير : ربّ وعدتني بما وثقت بقولك وإنك لا تخلف الميعاد .

الباب ٣٢

(*) الهراش : المقاتلة بين الكلاب ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٣ ) .

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤ .

١٢٦

الله عليه وآله ) ، فوقف بالباب واستأذن ، فأذن له فلم يدخل ، فخرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « مالك ؟ » فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، فنظروا [ فإذا ](١) في بعض بيوتهم كلب ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا أدع كلباً بالمدينة إلّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي(٢) ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .

  [١٩٣٥٥] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لولا أن الكلاب أُمة لأمرت بقتلها ، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم » .

وقال : « الأسود شيطان » .

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبدالله بن معقل ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [١٩٣٥٦] ٣ ـ وعن أبي رافع : أن جبرئيل نزل يوماً إلى باب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستأذن فأذن له ، وقال : « ادخل » ، فوقف بالباب ولم يدخل ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « مالك لا تدخل ، وقد أذنت ؟ » فقال : يا رسول الله ، كذلك ، ولكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « انظروا » فوجد جرو كلب في بعض البيوت ، فأمر فأُخرج .

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) العوالي : بساتين بينها وبين المدينة أربعة أميال ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٦٦ ) .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١ .

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣ .

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٢ .

١٢٧

قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن أقتل كلاب المدينة ، فطلبت في المدينة وقتلت كل كلب رأيته ، وسرت إلى أعلى المدينة ، وكان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها واطلقت كلبها ، ورجعت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته فقال لي : « اذهب إليه فاقتله » فقتلته .

قال : فلما أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وقتلوا الكلاب ، قال له اصحابه : يا رسول الله ، ليس شيء من الكلاب التي أمرتنا بقتلها حلالاً لنا ؟ فلم يجبهم بشيء ، فأنزل الله قوله : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(١) الآية ، فلما نزلت الآية رخص ( صلى الله عليه وآله ) في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط والزرع ، رخصهم في اقتنائه ، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع ، وأمرنا أن نقتل الكلب المجنون والعقور ، ورفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر .

  [١٩٣٥٧] ٤ ـ الشيخ الطوسي في التبيان : عن سلمى أم رافع ، عن أبي رافع قال : جاء جبرئيل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) يستأذن عليه فأذن له ، فقال : « قد أذنا(١) لك [ يا ](٢) رسول الله » ، قال : أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب .

قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن أقتل كل كلب بالمدينة ، فقتلت حتى انتهيت الى امرأة عندها كلب ينبح عليها(٣) ، فتركته رحمة لها ، وجئت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فأمرني فرجعت وقتلت الكلب ، فجاؤوا فقالوا : يا رسول الله ، ما يحل لنا

_____________________________

(١) المائدة ٥ : ٤ .

٤ ـ التبيان ج ٣ ص ٤٣٩ ومجمع البيان ج ٢ ص ١٦٠ .

(١) في الحجرية : « اذن » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) ينبح عليها : كناية عن حراسة الكلب لها .

١٢٨

من هذه الأُمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنزل الله : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ )(٤) الآية .

٣٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد )

  [١٩٣٥٨] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين » .

  [١٩٣٥٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً يرسل طيراً فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شيطان يتبع شيطاناً » .

  [١٩٣٦٠] ٣ ـ أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني خست بن احرم الششتري ، حدثنا أبو عصام ، حدثنا أبو سعد الساعدي ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً يطلب حماماً ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شيطان يطلب شيطاناً » .

  [١٩٣٦١] ٤ ـ دعائم الإِسلام : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ولا يصاد من الطير إلّا ما أضاع التسبيح » .

  [١٩٣٦٢] ٥ ـ البرقي في المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه المداري ، عن الوليد بن أبان الرازي قال :

_____________________________

(٤) المائدة ٥ : ٤ .

الباب ٣٣

١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١ .

٥ ـ المحاسن ص ٦٢٧ ح ٩٤ .

١٢٩

كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل يركض في الصيد ، لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحيح ، قال : « لا بأس بذلك إلّا اللهو » .

  [١٩٣٦٣] ٦ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : في آداب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد ، وكان لا يبتاعه ولا يصيده ، ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً فيأكله ، أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله .

  [١٩٣٦٤] ٧ ـ زيد الزراد في أصله : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما الصيد فإنه سعي باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل ـ إلى أن قال ـ وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلّا من طلب الصيد ، فإن سعيه حق » .

  [١٩٣٦٥] ٨ ـ القضاعي في الشهاب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً ، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش ، يقول : رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة ؟ » .

  [١٩٣٦٦] ٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اتبع الصيد غفل » .

_____________________________

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٠ .

٧ ـ بل أصل زيد النرسي ص ٥٠ .

٨ ـ شهاب الأخبار ص ٢٢١ ح ٣٩٥ ، ورواه في دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ باختلاف يسير .

٩ ـ شهاب الأخبار ص ١٤٤ ح ٢٧٦ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨١ ح ٢٩ .

١٣٠

أبواب الذبائح

١ ـ ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة(*) أو مروة(*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ، في حال الاختيار )

  [١٩٣٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد .

  [١٩٣٦٨] ٢ ـ وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا ذكاة إلّا بحديدة » .

٢ ـ ( باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه )

  [١٩٣٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ(١) ذبيحته » .

_____________________________

ابواب الذبائح

الباب ١

(*) الليطة : القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ) .

(*) المروة : حجر أبيض برّاق ، وعقب ابن الأثير هذا بقوله : والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها . وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٧ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤ .

(١) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : وليرم .

١٣١

  [١٩٣٧٠] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها(١) حتى تموت » .

  [١٩٣٧١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب(١) الشاة بالسكين .

  [١٩٣٧٢] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » .

  [١٩٣٧٣] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : « السنة أن ينحر » قيل : كيف ينحر ؟ قال : « يقام قائماً حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى(١) » .

٣ ـ ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار )

  [١٩٣٧٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .

(١) نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٥ ) .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨ .

(١) عرقوب الدابة : العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ) .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢ .

(١) الفري : الشق والقطع ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ) .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .

١٣٢

نهى عن الذبح إلّا في الحلق(١) .

  [١٩٣٧٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذبح من المذبح » الخبر(١) .

  [١٩٣٧٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .

٤ ـ ( باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )

  [١٩٣٧٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ، فإن البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكي .

  [١٩٣٧٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أو تذبح ؟ قال : « السنة أن تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس إن نحرت » .

٥ ـ ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت )

  [١٩٣٧٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي

_____________________________

(١) الحلق : مخرج النفس ، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٨ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ٤

١ ـ المقنع ص ١٣٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٣ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١ .

١٣٣

( عليهما السلام ) ، أنه قال : « اذبح في المذبح ـ يعني دون الغلصمة(١) ـ ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر الرقبة حتى تموت » .

  [١٩٣٨٠] ٢ ـ وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت ، قال : « أساء ، ولا بأس بأكلها » .

  [١٩٣٨١] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا تنخعها حتى تموت » يعني بقوله : لا تنخعها : قطع النخاع وهو عظم في العنق .

  [١٩٣٨٢] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقاً سوقاً ، فأتى طاق اللحامين ، فقال بأعلى صوته : « يا معشر القصابين ، لا تنخعوا ، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » الخبر .

  [١٩٣٨٣] ٥ ـ مجموعة الشهيد : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن النخع ، قال : وهو القتل الشديد ، وهو قطع النخاع مبالغة ، وهو خيط الرقبة ، والبخع بالباء أيضاً : القتل الشديد ، وبه نطق القرآن .

٦ ـ ( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت ، لم يحل أكلها )

  [١٩٣٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

(١) الغلصمة : هي الموضع الناتىء في الرقبة ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤١ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .

٤ ـ الجعفريات ص ٢٣٨ .

٥ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٠ .

١٣٤

نهى أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها ، قبل أن تموت وتهدأ .

٧ ـ ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها )

  [١٩٣٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .

  [١٩٣٨٦] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل )(١) » .

  [١٩٣٨٧] ٣ ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قالا : « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك » .

  [١٩٣٨٨] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم .

٨ ـ ( باب أن الذبيحة  إذا  استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه ، جاز قتلها بالسلاح ، وحل أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة )

  [١٩٣٨٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج

_____________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥ .

(١) في المصدر : جهل ذلك فلا بأس .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥ .

٤ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .

١٣٥

فلم يقدر على منحره ولا مذبحه ، فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل » .

  [١٩٣٩٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : « ذكاة وحية ولحم حلال » .

  [١٩٣٩١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره ، أو بقرة أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسيف وسميت ، فلا بأس بأكله .

٩ ـ ( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك )

  [١٩٣٩٢] ١ ـ العياشي : عن عيوق بن قرط(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( الْمُنْخَنِقَةُ )(٢) قال : « التي تختنق في رباطها ، ( وَالْمَوْقُوذَةُ ) : المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم ، ( وَالْمُتَرَدِّيَةُ ) : التي تردى من فوق بيت أو نحوه ، ( وَالنَّطِيحَةُ ) : التي تنطح صاحبها » .

  [١٩٣٩٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والشاة إذا طرفت عينها ، أو ركضت برجلها ، أو حركت ذنبها فهي ذكية .

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .

(١) في المصدر : حمار .

٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٨ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٣٢٤ ح ٣٠ .

(١) في الحجرية : « عنون بن قسوط » وفي المصدر : « عيوق بن قسوط » وكلاهما تصحيف وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب وعدّه الشيخ الطوسي من اصحاب الصادق ( عليه السلام ) ( راجع رجال الشيخ ص ٧٦٨ ح ٧٤٣ ومعجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٢١٧ ) .

(٢) المائدة ٥ : ٣ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .

١٣٦

١٠ ـ ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وإلّا لم يحل )

  [١٩٣٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « علامة الذكاة أن تطرف العين ، أو تركض الرجل ، أو يتحرك الذنب أو الأُذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء ، وأُهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل » .

  [١٩٣٩٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن ذبحت شاة ولم تتحرك ، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلّا أن يتحرك شيء منها .

١١ ـ ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت )

  [١٩٣٩٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله » .

١٢ ـ ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه ، إلّا أن يكون جاهلاً أو ناسياً )

  [١٩٣٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة ، أحد الشفرة ، واستقبل

_____________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٧ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٩ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .

١٣٧

القبلة » الخبر .

  [١٩٣٩٨] ٢ ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة : « إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة » .

وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويستقبل بها القبلة »(١) .

  [١٩٣٩٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تبخعها حتى تموت .

١٣ ـ ( باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلّا أن يكون ناسياً فيسمي عند الذكر أو عند الأكل )

  [١٩٤٠٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله والله أكبر » .

  [١٩٤٠١] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل » .

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٦ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ .

١٣٨

١٤ ـ ( باب أنه يجزىء في التسمية عند الذبح ، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد )

  [١٩٤٠٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يذبح الذبيحة ، فيهلل أو يحمد أو يكبر ، قال : « هذا كله من اسماء الله تعالى » .

  [١٩٤٠٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه ، وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته » الخبر .

١٥ ـ ( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف )

  [١٩٤٠٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الذبح على غير طهارة ، فرخص فيه .

١٦ ـ ( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أُمه ، إذا كان تاماً بأن أشعر أو أوبر ، ومات في  بطن  أُمه ، فيحل  أكله ، والا  فلا ، وإن  خرج حياً لم يحل إلّا بالتذكية )

  [١٩٤٠٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )(١) قال : « الجنين في بطن أُمه ، إذا أشعر وأوبر ، فذكاتها ذكاته ، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا

_____________________________

الباب ١٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٥ ح ٨٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٣ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٥ .

(١) المائدة ٥ : ١ .

١٣٩

يؤكل » .

  [١٩٤٠٦] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة ، وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ قال : « كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة أُمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب ، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة ، وعلى الثاني لا بد من تذكيته .

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [١٩٤٠٧] ٣ ـ وعن قابوس ، عن أبيه : أنه ذبح يوماً بقرة في بطنها جنين ، فمر به عبدالله بن عباس ، فأخذ بذنب الجنين ، وقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أُحلت لكم .

  [١٩٤٠٨] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )(١) .

قال : الجنين في بطن أُمه إذا أوبر وأشعر ، فذكاته ذكاة أُمه ، فذلك الذي عناه الله .

  [١٩٤٠٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فإن كان تاماً فكل ، فإن ذكاته ذكاة أُمه ، وإن لم يكن تاماً فلا تأكله .

وروي : إذا أوبر أو أشعر ، فذكاته ذكاة أُمه .

_____________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٧ .

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨ .

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨ .

٤ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦٠ .

(١) المائدة ٥ : ١ .

٥ ـ المقنع ص ١٣٩ .

١٤٠