مستدرك الوسائل - ج ١٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

كتاب الصيد والذبائح

١٠١

١٠٢

أبواب الصيد

١ ـ ( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله )

  [١٩٢٧٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي اذا سرحه ، قال : « يأكل مما أمسك عليه ، وإن أدركه وقتله ، وإن وجد معه كلباً غير معلم فلا يأكل منه » الخبر .

  [١٩٢٧٣] ٢ ـ وعن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، فقال : « لا تأكل من صيد شيء منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت : فإنه قتله ، قال : «كل ، فان الله يقول : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(٢) » .

  [١٩٢٧٤] ٣ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه

_____________________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٩ ح ٤٤ .

(١) ليس في البحار .

(٢) المائدة ٤ : ٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ .

١٠٣

قال في حديث : « وانه لفي كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الله قال : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(١) فهي الكلاب » .

  [١٩٢٧٥] ٤ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(١) قال : « هي الكلاب » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما أمسكت الكلاب المعلمة أُكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ ـ ( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف ، أو أكثر منه ، أو أكثره )

  [١٩٢٧٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه .

  [١٩٢٧٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن ترسل الكلب الى(١) الصيد ، فسم الله عليه ، فإن أدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه ، وإن أكل بعضه ، لقوله : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )(٢) » .

  [١٩٢٧٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد ،

_____________________________

(١) المائدة ٥ : ٤ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥ .

(١) المائدة : ٥ : ٤ .

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) في المصدر : على .

(٢) المائدة ٥ : ٤ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٨ .

١٠٤

فسم الله ، فإن ادركته حياً فاذبحه أنت ، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه ، وإن أكل بعضه ، فإن الله تعالى يقول : : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )(١) .

وروي : كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه ، كل ما اكل(٢)الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة .

  [١٩٢٧٩] ٤ ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(١) قال : « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله » .

  [١٩٢٨٠] ٥ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما علمت من كلب ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل مما أمسك عليك » قلت : فإن قتل ، قال : «إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً ، فانما أمسك عليك » الخبر .

قلت : وحمل الخبر وسابقه على التقية ، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم ، وعن عدم امساكه الصيد لصاحبه .

٣ ـ ( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله ، الا أن يدرك ذكاته ويذكيه )

  [١٩٢٨١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « لا تأكل من صيد شيء منها الا ما

_____________________________

(١) المائدة ٥ : ٤ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣ .

(١) المائدة ٥ : ٤ .

(٢) في الحجرية : « أكلت » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨ .

الباب ٣

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٩ ح ٤٤ .

١٠٥

ذكيت ، الا الكلاب » الخبر .

  [١٩٢٨٢] ٢ ـ وعن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ليس شيء مكلب الا الكلب » .

  [١٩٢٨٣] ٣ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته ، لأن الله قال : ( مُكَلِّبِينَ )(١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن يدرك ذكاته » .

٤ ـ ( باب أن صيد الكلب المعلم ، إذا أُدرك قبل أن يقتل ، لم يحل بغير ذكاة )

  [١٩٢٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حياً ثم يموت ـ يعني في المكان ـ من فعل الكلب ، قال : « كل ، يقول(١) الله تعالى : : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )(٢) فأما إن أخذه الصائد حياً فتوانى في ذبحه ، أو ذهب به الى منزله فمات ، أو لم يكن الذي قتله معلماً ، لم يجز أكله » .

٥ ـ ( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم ، واشتبه قاتله منهما ، لم يحل الا أن يدرك ذكاته )

  [١٩٢٨٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله

_____________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧ .

(١) المائدة ٥ : ٤ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣ .

(١) في المصدر : لقول .

(٢) المائدة ٥ : ٤ .

الباب ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار

١٠٦

( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر .

  [١٩٢٨٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر ، فلا تأكله الا أن تدرك ذكاته » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

  [١٩٢٨٧] ٣ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلباً ، فقال : « لا تأكل ، انك انما سميت على كلبك » الخبر .

٦ ـ ( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها ، الا إذا أدرك ذكاته )

  [١٩٢٨٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : فالفهد ليس بمنزلة الكلب ؟ قال : فقال : « لا ، ليس شيء مكلب إلا الكلب » .

  [١٩٢٨٩] ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ماخلا الكلب(١) مما(٢) يصيد ـ الفهود والصقور وأشباه ذلك ـ فلا تأكلن من صيده ، الا ما أدركت ذكاته » .

  [١٩٢٩٠] ٣ ـ وعن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ،

_____________________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٣٨ .

٣ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ .

الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ . وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ ، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧ .

(١) في المصدر والبحار : الكلاب .

(٢) في المصدر : عما .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧ .

١٠٧

عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « الفهد من الجوارح » الخبر .

  [١٩٢٩١] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الفهد المعلم كالكلب ، يؤكل ما أمسك » .

٧ ـ ( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا أن يعلمه عند ارساله )

  [١٩٢٩٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة ، فلا يؤكل منه » .

  [١٩٢٩٣] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن أبي ثعلبة(١) قال : قلت : يا رسول الله ، اني أصيد بكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، فقال : « ما أخذت بكلبك المعلم ، فاذكر اسم الله عليه وكله ، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فأدركت ذكاته فكله » .

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عنه ، باختلاف يسير(٢) .

٨ ـ ( باب أن من صاده الكلب فأدركه حياً وليس معه ما يذكيه به ، جاز أن يترك الكلب ليقتله )

  [١٩٢٩٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان لم يكن معك حديد تذبحه ، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه » .

  [١٩٢٩٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها ،

_____________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩ ، وأُسد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ) .

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣ .

الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٨ .

١٠٨

فدع الكلب يقتله ثم كل منه .

٩ ـ ( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب ، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك ، الا أن تدرك ذكاته )

  [١٩٢٩٦] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، فقال : « لا تأكل من صيد شيء منها الا ما ذكيت ، الا الكلب(١) » الخبر .

  [١٩٢٩٧] ٢ ـ وعن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : والصقر والعقاب والبازي قال : « إن أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر .

  [١٩٢٩٨] ٣ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور ، فأما الان فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما ، [ الا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الله قال : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(٣) فهي الكلاب » .

  [١٩٢٩٩] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم » الى آخره .

_____________________________

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥ .

(١) في المصدر : الكلاب .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦ .

(١) في المصدر : ولا يحلّ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) المائدة ٥ : ٤ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

١٠٩

  [١٩٣٠٠] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم .

  [١٩٣٠١] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه ، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير ، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير : يؤكل [ منه ](١) ، ويقول : الكلب ربما كلب : ( أي أصابه الداء ، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنساناً أو بهيمة علق ذلك به ، ولم يشرب الماء حتى يموت أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم ، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت .

وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

  [١٩٣٠٢] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الاصل الذي ذكرناه في الجوارح .

_____________________________

٥ ـ المقنع ص ١٣٨ .

(١) في المصدر : ممّا .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩ .

١١٠

قلت : وما رواه محمول على التقية ، وفي الاخبار شواهد عليه ، بل في كلام القاضي اشارة اليها .

١٠ ـ ( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم )

  [١٩٣٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الكلاب كلها بمنزلة واحدة ، اذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) » .

وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود ، وأمر بقتله(٢) .

  [١٩٣٠٤] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية » .

١١ ـ ( باب أنه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل )

  [١٩٣٠٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أرسل كلباً ولم يسم ، فلا يأكل » .

  [١٩٣٠٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أردت أن ترسل الكلب الى الصيد ، فسم الله عليه » .

_____________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١ .

(١) السَّلُوقي من الكلاب : أجودها ، منسوب الى سلوق من بلاد اليمن ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ) .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

١١١

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « الا الكلب المعلم ، فلا بأس بأكل ما قتله اذا كنت سميت عليه » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

  [١٩٣٠٧] ٣ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : قلت : يا رسول(١) الله ، إني أرسلت كلبي ، فقال : « اذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل ، والا فلا تأكل » الخبر .

١٢ ـ ( باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الارسال ، والا لم يحل )

  [١٩٣٠٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلب المجوسي : « لا يؤكل صيده الا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله ، قال ( عليه السلام ) : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه » .

١٣ ـ ( باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد اذا قتل به بعد التسمية ، وإن قطعه نصفين )

  [١٩٣٠٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « اذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

_____________________________

(١) المقنع ص ١٣٨ .

٣ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح .

(١) في المصدر : لرسول .

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤ .

(١) في المصدر زيادة : ويعلّمه .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .

١١٢

فقتله ، وقد سمى الله حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله » .

  [١٩٣١٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات ، فكله اذا كان في السهم زج(٢) حديد » .

الصدوق في المقنع : مثله(٣) .

  [١٩٣١١] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل ؟ قال : « اذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله » .

١٤ ـ ( باب أن ما صيد بالسلاح ، اذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله ، ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده )

  [١٩٣١٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه ، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعني بضربهم اياه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : « حلال أكله » .

  [١٩٣١٣] ٢ ـ وسئل ( عليه السلام ) ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم ، وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال » .

_____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) الزُّج : الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ) .

(٣) المقنع ص ١٣٩ .

٣ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الاسناد ص ١١٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .

(١) في المصدر : حمار .

(٢) الوحية : السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ) .

١١٣

١٥ ـ ( باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده ميتاً لم يحل أكله ، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته )

  [١٩٣١٤] ١ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يا رسول الله ، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث ، فيجده ميتاً وفيه سهمه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع ، وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) » .

  [١٩٣١٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، اذا علمت أن سهمك قتله » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

  [١٩٣١٦] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه ، فيجده من الغد ميتاً وفيه سهمه ، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل ، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره ، فحلال أكله .

وقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما اصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء : أن يصيب الرمية فتموت مكانها ، والانماء : أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت .

_____________________________

الباب ١٥

١ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٩ .

(١) في المصدر : فكل .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٣٩ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦ .

١١٤

١٦ ـ ( باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره )

  [١٩٣١٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض ، الا أن يكون له سهم غيره » والمعراض : سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض .

١٧ ـ ( باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته )

  [١٩٣١٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك ، لم يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .

  [١٩٣١٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .

١٨ ـ ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا أن تدرك ذكاته ، وأن ما قطعت الحبالة  منه  فهو  ميتة حرام ، ويذكى ما بقي حياً )

  [١٩٣٢٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : ما

_____________________________

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠ .

(١) في نسخة : فيه .

الباب ١٧

(*) البندق : جمع بندقة ، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ) .

(*) الجُلاهِق : البندق المعمول من الطين ، ويضاف إليه القوس للتخصيص ، فيقال : قوس الجلاهق ، كما يقال : قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣ .

١١٥

اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة ، وما أدركت حياً ذكي وأكل » .

١٩ ـ ( باب أن الصيد اذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله الا أن يكون رأسه خارجاً من الماء )

  [١٩٣٢١] ١ ـ الشيخ في الخلاف : عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الصيد ، فقال : « اذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكله ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك » .

  [١٩٣٢٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار ، أو يتردى من موضع عال فيموت ، قالا : « لا يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .

  [١٩٣٢٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات ، فكله اذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

٢٠ ـ ( باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل أن يريش )

  [١٩٣٢٤] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :

_____________________________

(١) الحبالة : المصيدة من أي شيء كانت ، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ) .

الباب ١٩

١ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٩١ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٣٩ .

الباب ٢٠

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١ .

١١٦

« امكنوا الطيور من أوكارها » .

  [١٩٣٢٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الطائر في وكره آمن بأمان الله ، فاذا طار فتصيدوه إن شئتم » .

  [١٩٣٢٦] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى ، أخذ ميثاق الآدميين ، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض » .

الصدوق في المقنع والهداية : ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر أو اجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ ـ ( باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج من الماء حيا ، وإن لم يسم )

  [١٩٣٢٧] ١ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خبر طويل ـ أنه قال لجماعة من اليهود : « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت ، حتى ان الله تعالى قال لمن اعتدى منهم : ( كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ )(١) فكانوا ، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالاً ، قال الله عز وجل : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

_____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١ .

٣ ـ الجعفريات ص ٧٥ .

(١) حمام طوراني : هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري : الوحشي من الطير والناس ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٠٨ ) .

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩ .

الباب ٢١

١ ـ الإِحتجاج ج ١ ص ٥٠ .

(١) البقرة ٢ : ٦٥ .

١١٧

مَتَاعًا لَّكُمْ )(٢) » الخبر .

٢٢ ـ ( باب جواز اكل  السمك  اذا  صاده  المجوس ونحوهم بحضور المسلم ، وأخرجوه من الماء حياً ، وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه )

  [١٩٣٢٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حياً .

٢٣ ـ ( باب حكم من ضرب صيداً فقدّه نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه )

  [١٩٣٢٩] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله ؟ قال : «  [ نعم ](١) إذا سمى » .

٢٤ ـ ( باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه ، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر )

  [١٩٣٣٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه ، إلّا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .

_____________________________

(٢) المائدة ٥ : ٩٦ .

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢ .

الباب ٢٣

١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الاسناد ص ١١٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٤

١ ـ المقنع ص ١٤٢ .

١١٨

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله(١) .

٢٥ ـ ( باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكاً ، فهو له )

  [١٩٣٣١] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الطير إذا ملك ثم طار ، فأُخذ فهو حلال لمن أخذه » .

وبإسناده أن موسى ( عليه السلام ) قال : « عنى الطيور البرية ونحوها ، لأن أصلها مباح » .

  [١٩٣٣٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الطير إذا ملك ثم طار ثم أُخذ ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني البزاة ونحوها ، لأن أصلها(١) مباح ، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار ، ورخص في صيدها في القرى » .

٢٦ ـ ( باب أن من أبصر طيراً فتبعه ، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه )

  [١٩٣٣٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه » .

_____________________________

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

الباب ٢٥

١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢ ، ٦٠٣ .

(١) في المصدر : أكلها .

الباب ٢٦

١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

١١٩

  [١٩٣٣٤] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الصيد لمن سبق إلى أخذه » .

٢٧ ـ ( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً ، وعدم تحريم أكلها )

  [١٩٣٣٥] ١ ـ الصدوق في العلل والعيون : عن محمد بن عمرو(١) البصري ، عن محمد بن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، في حديث اسئلة الشامي : « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف » .

  [١٩٣٣٦] ٢ ـ وسأله : ما باله ـ يعني الخطاف ـ لا يمشي على الأرض ؟ قال : « لأنه ناح على بيت المقدس ، فطاف حوله أربعين عاماً يبكي عليه ، ولم يزل يبكي مع آدم ( عليه السلام ) ، فمن هناك سكن البيوت ، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة ، وهي معه إلى يوم القيامة ، ثلاث آيات من أول الكهف ، وثلاث آيات من سبحان وهي : ( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ )(١) وثلاث من يس ( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا )(٢) » .

  [١٩٣٣٧] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله ، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف : إني لا آكل مما

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤ .

الباب ٢٧

١ ـ علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٢٤٣ ح ١ .

(١) في الحجرية والعلل : عمر ، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ) .

٢ ـ علل الشرائع ص ٥٩٤ .

(١) الإِسراء ١٧ : ٤٥ .

(٢) يسۤ ٣٦ : ٩ .

٣ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

١٢٠