مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الأرض ) (٢) إلّا وضعه » .

وفي رواية أخرى : « لا يرفع شيئاً في الناس إلّا وضعه » .

[١٦١٤٨] ٥ ـ وعن أبي لبيد قال : سئل ابن مالك : هل كنتم تتراهنون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : نعم راهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على فرس له ، فسبق فسرّ بذلك واعجبه .

[١٦١٤٩] ٦ ـ إبن شهر آشوب في المناقب : في ذكر ابل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العضباء (١) ، كانت لا تسبق .

[١٦١٥٠] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سبق بين الخيل ، وجعل فيه أواقي من فضة .

[١٦١٥١] ٨ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا سبق إلّا في نصل أو خف أو حافر » وروي « سبق » بسكون الباء وفتحها .

٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية )

[١٦١٥٢] ١ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن موسى المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد خالد البرقي (١) ، عن فضالة ، عن زيد الشحّام ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال :

__________________________

(٢) ليس في المصدر .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٢ .

٦ ـ المناقب ج ١ ص ١٦٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : « الغضباء » ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب .

٧ ـ الجعفريات ص ٨٤ .

٨ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤ .

الباب ٤

١ ـ أمالي الصدوق ص ٣٦١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٩ ح ١ .

(١) في المصدر والبحار زيادة : عن أبيه .

٨١
 &

« دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذات ليلة بيت فاطمة ( عليها السلام ) ، ومعه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فقال لهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قوما واصطرعا ، فقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمة ( عليها السلام ) ، في بعض حاجاتها ، فسمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ايه يا حسن شد على الحسين فاصرعه ، فقالت : يا أبه واعجبا أتشجع هذا على هذا ؟ تشجع الكبير على الصغير !؟ فقال لها : يا بنية ، أما ترضين أن أقول أنا : يا حسن شدّ على الحسين فاصرعه ؟ وهذا حبيبي جبرئيل يقول : يا حسين شدّ على الحسن فاصرعه » .

[١٦١٥٣] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، خرج يوماً إلى الأبطح ، فرأى أعرابياً يرعى غنماً له كان موصوفاً بالقوة ، فقال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هل لك أن تصارعني ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ما تسبق لي ؟ » فقال : شاة ، فصارعه فصرعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له الأعرابي : هل لك إلى العود ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ما تسبق ؟ » قال : شاة أخرى ، فصارعه فصرعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال الاعرابي : أعرض عليّ الاسلام فما أحد صرعني غيرك ، فعرض عليه الاسلام فأسلم ، ورد عليه غنمه .

قال الاحسائي : استدل جماعة بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة ، احتجاجا بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) لها ، كما هو مضمون الرواية ، ومنع الأصحاب من ذلك اعتماداً على الأصل واستضعافاً للرواية ، وعلى تقدير صحة سندها فهي قضية في واقعة ، فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك لغرض مقصود فلا يتعدى إلى غيرها ، بل يقتصر بها على ذلك المحل ، فإن الغرض من فعل ذلك إنّما كان لاسلام ذلك الأعرابي ، فكان ذلك من جملة المعجزات .

__________________________

٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤ .

٨٢
 &

[١٦١٥٤] ٣ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى ( عليه السلام ) : عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار الصيرفي ، عن القاضي أبي جعفر محمد بن علي الجبلي ، عن السيد أبي طالب الحسيني ، عن أبي منصور محمد الدينوري (١) ، عن علي بن شاكر بن البختري ، عن عبدالله بن محمد بن العباس الضبي ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد بن الوسيم (٢) ، عن أبي رافع قال : كنت الاعب الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وهو صبي بالمداحي (٣) ، فإذا أصاب مدحاتي مدحاته قلت : احملني ، فيقول : « ويحك ، أتركب ظهرا حمله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) !؟ » فاتركه ، فإذا أصاب مدحاته مدحاتي ، قلت : لا أحملك كما لم تحملني ، فيقول : « أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) !؟ » فاحمله .

[١٦١٥٥] ٤ ـ الشهيد الثاني في شرح الدراية : دخل غياث بن إبراهيم على المهدي بن المنصور ، وكان تعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة ، فروى حديثاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل أو جناح » فأمر له بعشرة آلاف درهم ، فلما خرج قال المهدي : أشهد أن قفاه قفا كذّاب على رسول الله ، ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « جناح » ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا .

__________________________

٣ ـ بشارة المصطفى ص ١٤٠ .

(١) في المصدر : محمد بن الدينوري .

(٢) في الحجرية : « عبدالله بن الوسيم » وفي المصدر : « عبيد الله بن الوسيم » وما اثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ ح ١٥٨١ وتهذيب التهذيب ج ٧ ص ٧٨ ) .

(٣) المداحي : لعبة كانت معروفة بين الصبيان ، وهي أحجار كالأقراص يحفرون حفيرة فيرمون بهذه الأحجار إليها . . وتسمى المراصيع ( الفائق ج ١ ص ٤١٨ ) .

٤ ـ شرح الدراية ص ٥٦ .

٨٣
 &

[١٦١٥٦] ٥ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين » .

[١٦١٥٧] ٦ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رآى رجلاً يرسل طيراً ، فقال : « شيطان يتبع شيطاناً » .

ورواه محمد بن الأشعث أيضاً ، عن خست بن أحرم الششتري ، عن أبي عصام عن أبي سعد الساعدي ، عن أنس بن مالك ، مثله (١) .

__________________________

٥ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٦ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

(١) نفس المصدر ص ١٧٠ .

٨٤
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٨٥
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٨٦
 &

أبواب كتاب الوصايا

١ ـ ( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره )

[١٦١٥٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد ، حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلّا ووصيته مكتوبة عند رأسه » .

[١٦١٥٩] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الوصية حق على كل مسلم » .

[١٦١٦٠] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلّا ووصيته مكتوبة عند رأسه » .

[١٦١٦١] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الوصية حق على كل مسلم » .

[١٦١٦٢] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنّ الوصية حق واجب على

__________________________

كتاب الوصايا

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٩٩ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٦ ، عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٦ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٢٩١ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٢٩٢ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٨٧
 &

كل مسلم » .

الصدوق في المقنع مثله (١) .

[١٦١٦٣] ٦ ـ عوالي اللآلي : روي عن أبي عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به ، يبيت ليلتين إلّا ووصيته تكون عنده » وتقدم بعض الاخبار في أبواب الاحتضار (١) .

٢ ـ ( باب استحباب الوصية بالمأثور )

[١٦١٦٤] ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : باسناده عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد ( رضي الله عنه ) ، قال : أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، اجازة في كتابه إلينا قال : حدثنا أحمد بن عمار بن خالد قال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال : حدثنا مالك بن خالد الأسدي ، عن الحسن بن إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروءته ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف الوصية ؟ قال : إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه ، قال : اللهم فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، اني أعهد إليك في دار الدنيا ، أني أشهد أن لا اله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمدا ( صلى الله عليه وآله ) عبدك ورسولك ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنك تبعث من في القبور ، وأن الحساب حق ، وأن الجنة حق ، وما وعد الله فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق ، وأنّ النار حق ، وأنّ الايمان حق ، وأن الدين كما وصفت ، وأن الاسلام كما شرعت ، وأنّ القول كما قلت ، وأن القرآن كما

__________________________

(١) المقنع ص ١٦٣ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ١ .

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الإِحتصار .

الباب ٢

١ ـ فلاح السائل ص ٦٦ .

٨٨
 &

أنزلت ، وأنك أنت الله الحق المبين ، وأني أعهد إليك في دار الدنيا ، أني رضيت بك رباً ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد ( صلى الله عليه وآله ) نبياً وبعلي ( عليه السلام ) إماماً وبالقرآن كتاباً ، وأنّ أهل بيت نبيك [ ( عليه و ] (١) عليهم السلام ) أئمتي ، اللهم أنت ثقتي عند شدتي ، ورجائي عند كربتي ، وعدتي عند الأُمور التي تنزل بي ، وأنت وليّ في نعمتي ، والهي واله آبائي ، ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ، وآنس في قبري وحشتي ، واجعل لي عندك عهداً يوم ألقاك منشوراً . فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته ، والوصية حق على كل مسلم ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وتصديق هذا في سورة مريم ، قول الله تبارك وتعالى : ( لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا ) (٢) وهذا هو العهد ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك ، قال : وقال ( صلى الله عليه وآله ) : علّمنيها جبرئيل » .

[١٦١٦٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لم يحسن وصيته عند الموت ، كان ذلك نقصاً في مروءته وعقله » قالوا : يا رسول الله ، وكيف يوصي الميت ؟ قال : « إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه ، قال : اللهم فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، إني عاهد إليك في دار الدنيا ، أنّي أشهد أن لا اله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) عبدك ورسولك ، وأنّ الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن البعث حق ، والحساب حق ، والقدر حق ، والميزان حق ، وأنّ الدين حق كما وصفت ، والاسلام كما شرعت ، والقول كما حدثت ، و [ أن ] (١) القرآن كما أنزلت ، وأنك أنت الله الحق

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) مريم ١٩ : ٨٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٨٩
 &

المبين ، جزى الله عنّا محمداً ( صلى الله عليه وآله ) خير (٢) الجزاء ، وحيا الله محمداً بالسلام ، اللهم يا عدتي عند كربتي ، ويا صاحبي في شدتي ، ويا ولي نعمتي ، الهي واله آبائي ، لا تكلني إلى نفسي طرفه عين ، فإنك ان تكلني إلى نفسي أقترب من الشر ، وأتباعد من الخير ، وآنس في القبر وحشتي ، واجعل لي عندك عهداً يوم ألقاك ، ثم يوصي بحاجته ، فهذا عهد الميت ، والوصية حق على كل مسلم ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : علّمني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذه الوصية ، وقال لي : علمنيها جبرئيل » .

[١٦١٦٦] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ينبغي لمن أحسّ بالموت أن يعهد عهده ويجدد وصيته » قيل : وكيف يوصي يا أمير المؤمنين ؟ قال : « يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، شهادة من الله شهد بها فلان بن فلان ، ( شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) (١) اللّهم من عندك وإليك وفي قبضتك ومنتهى قدرتك ، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء ، وأنت اللطيف الخبير ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به فلان بن فلان ، أوصى أنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك [ له ] (٢) وأنّ محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، ( ليظهره على الدين كله ) (٣) ، ( لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ) (٤) اللهم اني أُشهدك وكفى بك شهيداً ، وأُشهد حملة عرشك ، وأهل سماواتك ، وأهل أرضك ، ومن ذرأت وبدأت وفطرت وأنبت وأجريت ، بأنك أنت الله الذي لا إله إلّا أنت ، وحدك لا شريك

__________________________

(٢) في نسخة : أفضل .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٥ .

(١) آل عمران ٣ : ١٨ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) ليس في المصدر .

(٤) يس ٣٦ : ٧٠ .

٩٠
 &

لك ، وأنّ محمداً عبدك ورسولك ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الجنة حق ، والنار حق ، أقول قولي هذا مع من يقوله ، واكفيه من أبى ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم ، اللهم من شهد بما شهدت به ، فاكتب شهادته مع شهادتي ، ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته ، واجعل لي بها عندك عهداً توفينيه يوم ألقاك فرداً ، انك لا تخلف الميعاد ، ثم يفترش فراشه مما يلي القبلة ، ثم يقول : على ملة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حنيفاً مسلماً وأنا من المشركين ، ويوصي كما أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

٣ ـ ( باب كراهية ترك الوصية )

[١٦١٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : إن أعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه ، ثم أفاق حتى ظننا أنه قد استراح ، ثم مات بعد ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : « تلك راحة الموت ، أما إنه ما من ميت يموت حتى يرد الله عز وجل عليه من عقله وسمعه وبصره ـ وعدد أشياء ـ للوصية ، أخذ أو ترك » .

[١٦١٦٨] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية » .

٤ ـ ( باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية )

[١٦١٦٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده

__________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٢٩٣ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٦ ح ١٦٦ .

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .

٩١
 &

علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ما أُبالي أضررت بورثتي ، أم سرقت ذلك المال ، فتصدقت به » .

ورواه السيد فضل الله الراوندي : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : « بوارثي » (١) .

٥ ـ ( باب استحباب تحسين الوصية عند الموت )

[١٦١٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لم يحسن وصيته عند الموت ، كان ذلك نقصاً في مروءته وعقله » .

[١٦١٧١] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من مات على وصية حسنة مات شهيداً » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من لم يحسن الوصية عند موته ، كان ذلك نقصاناً في عقله ومروءته » .

٦ ـ ( باب استحباب الصدقة في آخر العمر ، والوصية بها )

[١٦١٧٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، قال : « حدثني أبي ( عليهم السلام ) : أن أبا ذر قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرضه الذي قبض فيه ـ إلى أن قال ـ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إجلس بين يدي ، واعقد بيدك : من ختم له بشهادة أن لا إله إلّا الله دخل

__________________________

(١) نوادر الراوندي ص ٤١ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٤ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٦ .

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ٢١٢ .

٩٢
 &

الجنة ، ومن ختم له باطعام مسكين دخل الجنة » الخبر .

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[١٦١٧٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ختم له بلا إله إلّا الله دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة » .

٧ ـ ( باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردها إلى المعروف والعدل )

[١٦١٧٤] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة ، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة ، فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ، ثم قرأ : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) وقال : تلك حدود الله » .

[١٦١٧٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كلّه ، فإنه (١) يرد إلى المعروف عن المنكر ، فمن ظلم نفسه في الوصية وجار (٢) فيها ، فإنه يرد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث حقهم » .

[١٦١٧٦] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن

__________________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٩ .

٢ ـ المقنع ص ١٦٣ .

الباب ٧

١ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٧ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ والطلاق ٦٥ : ١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠١ .

(١) في المصدر زيادة : لا يجوزو .

(٢) في نسخة : وحاف ، وفي المصدر : وخاف .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨ ح ١١١ .

٩٣
 &

أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر » .

٨ ـ ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع )

[١٦١٧٧] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : « ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « الخمس اقتصاد ، والربع جهد بالورثة ، والثلث حيف » .

[١٦١٧٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى [ رجل ] (١) بربع ماله ، فهو أحب [ إليّ من ] (٢) أن يوصي بالثلث » .

[١٦١٧٩] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال : ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة ، ولئن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث » .

[١٦١٨٠] ٤ ـ وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « من أوصى بالثلث لم يترك ، وقد أضرّ بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث » .

[١٦١٨١] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : « لا تفعل ذلك » فنهاه عن الصدقة

__________________________

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٢ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ، ٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٩ ح ١٧٧ .

٩٤
 &

بجميعه ، فقال له : فالنصف ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا » فقال : فالثلث ، فقال : « الثلث ، والثلث كثير ، ثم قال : لئن تتركه لعيالك خير لك » .

[١٦١٨٢] ٦ ـ الشهيد في حواشيه على القواعد : عن سعد قال : مرضت مرضاً شديداً فعادني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : « أوصيت » فقلت : نعم ، أوصيت بمالي كله للفقراء ، وفي سبيل الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أوص بالعشر » فقلت : يا رسول الله ، إنّ مالي كثير وذريتي أغنياء ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يناقصني وأُناقصه ، حتى قال : « أوص بالثلث ، والثلث كثير » .

٩ ـ ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها ، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي )

[١٦١٨٣] ١ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن أبي قتادة قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ، فقيل : يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله ، فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم رده إلى ورثته .

[١٦١٨٤] ٢ ـ وعن أبي هريرة ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أنّه مرض بمكة مرضة أشفى (١) منها ، فعاده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ليس يرثني إلّا البنت ، أفأوصي بثلثي مالي ؟ فقال : « لا »

__________________________

٦ ـ حواشي الشهيد : مخطوط .

الباب ٩

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٣ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٢ .

(١) أشفى منها : أشرف على الهلاك ( لسان العرب ـ شفي ـ ج ١٤ ص ٤٣٦ والفائق ج ٣ ص ٣٠٧ ) .

٩٥
 &

قال : أفأوصي بنصف مالي ؟ وفي رواية : بشطر مالي ؟ فقال : « لا » فقال : أفأوصي بثلث مالي ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « بالثلث والثلث كثير ، وقال : انك ان تدع أولادك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون (٢) الناس » .

[١٦١٨٥] ٣ ـ وفي درر اللآلي : عن معاذ بن جبل ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنّ الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ، زيادة في حسناتكم » .

[١٦١٨٦] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب » .

[١٦١٨٧] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « للرجل أن يوصي في ماله بالثلث ، والثلث كثير » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وكذلك المرأة ، لها مثل ذلك » .

[١٦١٨٨] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بالثلث ، فهو الغاية في الوصية » .

[١٦١٨٩] ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « جرت في البراء بن معرور ثلاث من السنن ـ إلى أن قال ـ وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ،

__________________________

(٢) كذا في الحجرية ، والظاهر أنّها تصحيف ولعلّ صحته : يتكففون ومنه الحديث « . . عالة يتكففون الناس » أي يمدّون أكفّهم إليهم يسألونهم ( النهاية ج ٤ ص ١٩٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ١١٣ ) .

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٩٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩ .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٧ ـ الخصال ص ١٩٣ ح ٢٦٧ .

٩٦
 &

وجرت السنة بالثلث » .

[١٦١٩٠] ٨ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله عز وجل : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (١) قال : « هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث ، وقوله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (٢) يعني ذلك الوصية » وقد جاء عنهم أنّها ليست بمنسوخة ، وأنّ أصل الثلث إنّما جعله [ الله ] (٣) للميت ، لأنّ براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة ، وأوصى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثلث ماله ، وإن (٤) وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يومئذٍ بمكة فجرت السنة .

١٠ ـ ( باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث  ،  وأن المنجزات مقدمات على الوصية )

[١٦١٩١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في (٢) الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذ لم يسمّه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأوّل فالأوّل ، حتى يبلغ الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن

__________________________

٨ ـ التنزيل والتحريف ص ١١ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٠ .

(٢) البقرة ٢ : ١٨١ .

(٣) اثبتناه من المصدر .

(٤) في المصدر : وأن يجعل .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٦ .

(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

(٢) في الحجرية : « لي » وما أثبتناه من المصدر .

٩٧
 &

سمّاهم فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه أثمانهم ، ثم بدأ بعتق من سمّاه أولاً فأولاً ، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ، وإن فضل منه مالاً يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخراً منهم ، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه ، وُقِفَ فيما بقي عليه ، وكان الباقون ميراثاً » .

[١٦١٩٢] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا » .

[١٦١٩٣] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه » الخبر .

[١٦١٩٤] ٤ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع (١) ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أُعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس ، لم يكن له وصية » .

[١٦١٩٥] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال : « يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث » .

[١٦١٩٦] ٦ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦ .

(١) في المصدر : الباقي .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٣ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٢ .

٦ ـ الهداية ص ٨١ .

٩٨
 &

« ليس للميت من ماله إلّا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث » .

[١٦١٩٧] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : « ما يعتق منه إلّا ثلثه » .

[١٦١٩٨] ٨ ـ وفي المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » .

قال : « وإذا أعتق الرجل مملوكاً ليس له غيره وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلّا ثلثه » (١) .

[١٦١٩٩] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوّم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) (١) ثم أُعتق » .

١١ ـ ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته )

[١٦٢٠٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .

__________________________

٧ ـ الهداية ص ٨١ .

٨ ـ المقنع ص ١٦٥ .

(١) نفس المصدر ص ١٦٦ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) في المصدر : استثنى في الفضيلة .

الباب ١١

١ ـ المقنع ص ١٦٧ .

٩٩
 &

[١٦٢٠١] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء من المسلمين ، في المساكين وابن السبيل » .

[١٦٢٠٢] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قال في رجل مات وليس له ورثة ، فأوصى بماله للمساكين ، فأجاز وصيته .

١٢ ـ ( باب أنّ الورثة إذا اجازوا الوصية في حياة الموصي ، لم يكن لهم الرجوع في الوصية )

[١٦٢٠٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أوصى الرجل ـ يعني بما تجاوز الثلث ـ فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت ، قال : ليس لهم أن يرجعوا » .

١٣ ـ ( باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضاً )

[١٦٢٠٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى (١) ثم قتل خطأ ، قال : « ثلث ديته داخل في وصيته » .

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٢١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٩ .

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص١٢١ .

(١) في المصدر : أسلم .

١٠٠