مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات )

[١٦١٠٨] ١ ـ الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في الكشكول : عن جدّه ، عن خطّ السيد ابن طاووس ، نقلاً من الجزء الثاني من كتاب الزيارات ، لمحمد بن أحمد بن داود القمّي ، قال : روي أنّ الحسين ( عليه السلام ) اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستّين ألف درهم ، وتصدق بها عليهم ، وشرط أن يرشدوا إلى قبره ، ويضيفوا من زاره ثلاثة أيّام ، وذكر السّيد رضي الدين بن طاووس رضي الله عنه ، أنها انّما صارت حلالاً بعد الصدقة ، لأنهم لم يفوا بالشرط ، قال : وقد روى محمد بن داود عدم وفائهم بالشرط ، في باب نوادر الزيارات .

[١٦١٠٩] ٢ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : عن هارون بن موسى ، عن عبد الملك بن عبدالعزيز قال : لما ولّي عبد الملك بن مروان الخلافة ، ردّ إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصدقات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكانتا مضمومتين ، فخرج عمر بن علي ( عليه السلام ) إلى عبد الملك يتظلّم إليه من ( ابن اخيه ) (١) ، فقال عبدالملك : أقول كما قال ابن أبي الحقيق :

إنا إذا مالت دواعي الهوى

وانصت السامع للقائل

واصطرع القوم (٢) بألبابهم

نقضي بحكم عادل فاصل

لا نجعل الباطل حقّا ولا

نلط (٣) دون الحق بالباطل

__________________________

الباب ١٢

١ ـ الكشكول للبهائي ج ١ ص ٢٨٠ .

٢ ـ إرشاد المفيد ص ٢٥٩ .

(١) في المصدر : نفسه .

(٢) في المصدر : الناس .

(٣) لطّ فلان الحق بالباطل : أي ستر الحق وأظهر الباطل ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٨٩ ) .

٦١
 &

نخاف أن تسفه أحلامنا

فنخمل الدهر مع الخامل

[١٦١١٠] ٣ ـ أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في الكامل : حدّثنا أبو محلّم محمد بن هشام في اسناد ذكره ، آخره أبو نيزر ، وكان أبو نيزر من أبناء بعض ملوك الأعاجم ، قال : وصحّ عندي بعد أنّه من ولد النجاشي ، فرغب في الاسلام صغيراً ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأسلم ، وكان معه في بيوته ، فلمّا توفّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صار مع فاطمة وولدها ( عليهم السلام ) ، قال أبو نيزر : جاءني علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأنا أقوم بالضّيعتين عين أبي نيزر والبغيبغة ـ إلى أن قال ـ ثم أخذ المعول وانحدر في العين ، فجعل يضرب وابطأ عليه الماء ، فخرج وقد تفضج (١) جبينه ( عليه السلام ) عرقاً ، فانتكف العرق عن جبينه (٢) ، ثم أخذ المعول وعاد الى العين ، فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم ، فانثالت كأنّها عنق جزور ، فخرج مسرعاً وقال : أشهد الله أنّها صدقة ، عليّ بداوة وصحيفة قال : فعجلت بهما إليه ، فكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به عبدالله علي أمير المؤمنين ، تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة ، على فقراء أهل المدينة وابن السبيل ، ليقي الله بهما وجهه حرّ النار يوم القيامة ، لا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خير الوارثين ، إلّا أن يحتاج اليهما الحسن والحسين فهما طلق لهما ، وليس لأحد غيرهما » قال محمد بن هشام : فركب الحسين ( عليه السلام ) دين ، فحمل إليه معاوية بعين أبي نيزر مائتي ألف دينار فأبى أن يبيع ، وقال : « إنّما تصدّق بها أبي ، ليقي الله بها وجهه حرّ النار ، ولست بائعهما بشيء » .

قال الفاضل الخبير الميرزا عبدالله في باب الألقاب الخاصّة من كتابه

__________________________

٣ ـ الكامل :

(١) فلان يتفضج عرقاً : إذا عرقت أُصول شعره ولم يبتل ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٤٦ ) .

(٢) انتكف العرق عن جبينه : أي مسحه ونحاه ( النهاية ج ٥ ص ١١٦ ) .

٦٢
 &

رياض العلماء : المبرّد هو الشيخ الجليل محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، الامام النحوي اللغوي ، الفاضل الإِمامي الأقدم ، المعروف المقبول القول عند الفريقين ، صاحب كتاب الكامل وغيره ، قال : وكان وفاة المبرّد سنة خمس وثمانين ومائتين .

٦٣
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٦٤
 &

كِتابُ السكنىٰ والحَبيسْ

أبواب كتاب السكنىٰ والحبيس

١ ـ ( باب تأكد استحباب التطوّع بهما للمؤمن )

[١٦١١١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الصدقة والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما » .

[١٦١١٢] ٢ ـ الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن : عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث : « حقّ المؤمن على المؤمن ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : والسادس ، أن يكون لك خادم وليس له خادم ، ولك امرأة تقوم عليك وليس له امرأة تقوم عليه ، ان تبعث خادمك يغسل ثيابه ويصنع طعامه ويهيىء فراشه » الخبر .

٢ ـ ( باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك ، إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن  ،  أو مع عقبه  ،  أو مدّة معيّنة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك )

[١٦١١٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « العمرى والرقبى سواء » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « العمرى

__________________________

كتاب السكنى والحبيس

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٨٠ .

٢ ـ المؤمن ص ٤٠ ح ٩٣ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٢٢٤ .

٦٥
 &

والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، وكذلك إن (١) جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول » .

[١٦١١٤] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العمرى والسكنى ، قال : « الناس في ذلك عند شروطهم » .

[١٦١١٥] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ، ويشترط أنه من تزوّجت منهنّ ، فلا حقّ لها في الحبس ، وإن تأيّمت رجعت إلى حقها » .

[١٦١١٦] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى جابر : انّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فانّما هي للذي يعطاها ، ولا ترجع إلى الذي أعطاها ، فانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » .

٣ ـ ( باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك )

تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : « وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار الى صاحبها الأول » (١) .

[١٦١١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) (١) فلازم للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً .

__________________________

(١) في المصدر : إذ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٢٢٥ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٧ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٣ ح ١٥ .

الباب ٣

(١) تقدم في الباب السابق ، الحديث ١ .

١ ـ المقنع ص ١٦٦ .

(١) في المصدر : سكنى داره .

٦٦
 &

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، وفي آخره : « ميراثاً لورثة الميّت » (٢) .

__________________________

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٦٧
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٦٨
 &

كتابُ الهبَات

أبواب كتاب الهبات

١ ـ ( باب جواز هبة ما في الذمّة لمن هو عليه ، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه )

[١٦١١٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها [ له ] (١) ، قال : « ليس له أن يرجع فيها » .

٢ ـ ( باب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها )

[١٦١١٩] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي لمن أعطى الله شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة (١) كانت أو هبة ، ( حيزت أو لم تحز ) (٢) » الخبر .

__________________________

كتاب الهبات

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦ .

(١) النَّحْلَة : العطية أو الهبة من طيب نفس بلا توقع عوض ( مجمع البحرين ـ نحل ـ ج ٥ ص ٤٧٨ ) .

(٢) في المصدر : جيزت أو لم تجز .

٦٩
 &

٣ ـ ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ، فان مات الواهب قبله بطلت ، وانّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )

[١٦١٢٠] ١ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، وإنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض » .

[١٦١٢١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الهبة جائزة [ إذا قبلت ] (١) : قبضت أو لم تقبض ، وقسّمت أو لم تقسّم » .

٤ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة )

[١٦١٢٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة ، أو صلة الرحم ، فلا رجعة له فيها » الخبر .

[١٦١٢٣] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها ، [ صاحبها ] (١) حيزت أو لم تحز ، إلّا لذي القرابة » الخبر .

٥ ـ ( باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة ، وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج )

[١٦١٢٤] ١ ـ العياشي : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما

__________________________

الباب ٣

١ ـ معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٥

١ ـ العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٩ .

٧٠
 &

تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١) .

[١٦١٢٥] ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (١) ، [ وقال ] (٢) ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٣) » .

٦ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، بعد القبض ، وتلف العين )

[١٦١٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها (١) حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة ـ إلى أن قال ـ ويرجع في غير ذلك إن شاء ، إذا كانت الهبة قائمة ، فإن فاتت فليس له شيء » .

٧ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )

[١٦١٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن وهب هبة يريد بها عوضاً ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوّض » .

__________________________

(١) النساء ٤ : ٤ .

٢ ـ العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) النساء ٤ : ٤ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨ .

(١) في المصدر زيادة : صاحبها .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧ .

٧١
 &

[١٦١٢٨] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة جائزة (١) ، حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة ، وللّذي يثاب (٢) في هبته » .

[١٦١٢٩] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « الواهب أحقّ بهبته ما لم يثب » .

٨ ـ ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده ، إلّا ما استثنى على كراهية )

[١٦١٣٠] ١ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العائد في هبته كالعائد في قيئه » .

[١٦١٣١] ٢ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض » الخبر .

٩ ـ ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها )

[١٦١٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨ .

(١) في المصدر : يرجع فيها صاحبها .

(٢) الثواب : الجزاء ، ويثيب على الهدية : يكافىء عليها بأن يعوض عنها ( مجمع البحرين ـ ثوب ـ ج ٢ ص ٢١ ) .

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٨٤ .

الباب ٨

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٨٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨ .

٢ ـ معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥ .

٧٢
 &

عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً ، يفعل في ماله ما شاء ، فأمّا إن كان مريضاً ومات من علّته تلك لم يجز » .

قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] (١) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] (٢) من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك ، وله ماله يصنعه حيث أحبّ ، وقد صنع ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك الحسين ( عليه السلام ) بابنه علي ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك أبي ، وفعلته أنا » .

[١٦١٣٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد ، أن يفضّل بعضهم على بعض » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

١٠ ـ ( باب جواز هبة المشاع )

[١٦١٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت ، ( واقبض كما ) (١) يقبض به المشاع .

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات )

[١٦١٣٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في

__________________________

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٦٥ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢١ .

(١) في المصدر : وتقبض بمثل ما .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢٢ .

٧٣
 &

امرأة وهبت لابنتها وليدة لها ، ثم توفيت البنت ولم تدع وارثاً غير أُمّها ، فقضى بردّ الوليدة بالميراث اليها .

[١٦١٣٦] ٢ ـ العياشي : عن أبي الحسن علي بن محمد بن ميثم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أبشروا بأعظم المنن عليكم ، قول الله : ( وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ) (١) فالانقاذ من الله هبة ، والله لا يرجع من هبته » .

[١٦١٣٧] ٣ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة : عن سعيد بن المسيّب قال : قحط المدينة فخرج الناس يميناً وشمالاً ، فمددت عيني فرأيت شخصاً أسود على تل قد انفرد ، فقصدت نحوه فرأيته يحرك شفتيه ، فلم يتمّ دعاءه حتى أقبلت غمامة ، فلمّا نظر إليها حمد الله وانصرف ، وأدركنا المطر حتّى ظننا الغرق ، فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فدخلت إليه فقلت له : يا سيدي في دارك غلام أسود تفضّل عليّ ببيعه ، فقال : « يا سعيد ، ولم لا يوهب لك ؟ » ثم أمر القيم على غلمانه بعرض كلّ من في الدار عليه ، [ فجمعوا ] (١) فلم أر صاحبي بينهم ، فقلت له : فلم أره ، فقال : « إنّه لم يبق إلّا فلان السائس » فأمر به فأُحضر ، فإذا هو صاحبي ، فقلت له : هذا هو ، فقال [ له ] (٢) : « يا غلام إنّ سعيداً قد ملكك ، فامض معه » فقال لي الأسود : ما حملك [ على ] (٣) أن فرّقت بيني وبين مولاي ؟ فقلت له : إنّي رأيت ما كان منك على التلّ ، فرفع يده إلى السماء مبتهلاً ، ثم قال : إن كانت سريرة بيني وبينك قد اذعتها عليّ فاقبضني

__________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٤ ح ١٢٥ .

(١) آل عمران ٣ : ١٠٣ .

٣ ـ إثبات الوصية ص ١٤٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٧٤
 &

إليك ، فبكى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وبكى من حضره ، وخرجت باكياً ، فلمّا صرت إلى منزلي وافاني رسوله ( عليه السلام ) ، فقال [ لي ] (٤) : « إن أردت أن تحضر جنازة صاحبك فافعل » فوجدت (٥) العبد قد مات بحضرته .

وانّما أوردت الخبر بتمامه ، لندرة وجوده ، وشرافة مضمونة ، وكثرة فوائده لمن تدبّر فيه .

__________________________

(٤) أثبتناه من المصدر .

(٥) في المصدر : فرجعت معه ووجدت .

٧٥
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٧٦
 &

كتاب السَبق والرمَاية

أبواب كتاب السبق والرماية

١ ـ ( باب استحباب اجراء الخيل ، وتأديبها ، والاستباق )

[١٦١٣٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ لهو باطل إلّا ما كان من ثلاثة : رميك عن قوسك ، وتأديبك فرسك ، وملاعبتك أهلك ، فانه من السنّة » .

[٦١٦٣٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص في السبق بين الخيل ، وسابق بينها .

٢ ـ ( باب استحباب الرمي والمراماة ، واختيار على ركوب الخيل )

[١٦١٤٠] ١ ـ الجعفريات بالسند المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : علّموا أبناءكم الرمي والسباحة » .

[١٦١٤١] ٢ ـ السيّد علي بن طاووس في كتاب أمان الأخطار : نقلاً عن كتاب

__________________________

كتاب السبق والرماية

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ٨٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥ .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ٩٨ .

٢ ـ أمان الأخطار ص ٥٢ .

٧٧
 &

الامامة عن محمد بن جرير الطبري الامامي ، باسناده الى الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر ( عليه السلام ) دخوله مع أبيه ( عليه السلام ) على هشام في الشام ، ـ إلى ان قال ـ : « فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك ، وجنده وخاصّته وقوف على أرجلهم ، سماطان متسلّحان ، وقد نصب الغرض حذاه وأشياخ قومه يرمون ، فلمّا دخلنا وأبي أمامي وأنا خلفه ، فنادى أبي وقال : يا محمد ارم مع أشياخ قومك الغرض ، فقال له [ أبي ] (١) : إنّي قد كبرت عن الرمي ، فإن رأيت أن تعفيني ، فقال : وحقّ من أعزّنا بدينه ونبيّه محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، لا أعفيك ، ثم أومأ إلى شيخ من بني أُميّة أن أعطه قوسك ، فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ ، ثم تناول منه سهماً فوضعه في كبد القوس ، ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصب (٢) فيه ، ثمّ رمى فيه الثانية فشقّ فواق (٣) سهمه إلى نصله ، ثم تابع الرمي حتّى شقّ تسعة أسهم بعضاً في جوف بعض ، وهشام يضطرب في مجلسه ، فلم يتمالك ـ إلى أن قال ـ : أجدت يا أبا جعفر ، وأنت أرمى العرب والعجم ، هلّا زعمت أنّك كبرت عن الرمي ، ثم أدركته الندامة على ما قال ، وكان هشام لم يكن ( أحلّ قتل ) (٤) أبي ولا بعده في خلافته ، فهمّ به وأطرق إلى الأرض إطراقة تروّى فيها ، وأنا وأبي واقف ( حذاه مواجمين له ) (٥) فلمّا طال وقوفنا غضب أبي فهمّ به ، وكان أبي ( عليه السلام ) إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان ، يرى الناظر الغضب في وجهه ، فلمّا نظر هشام إلى ذلك من أبي ، قال له : إليّ يا محمد ، فصعد أبي إلى السرير وأنا أتبعه ، فلمّا دنا من هشام قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه ، ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي ، ثم أقبل على أبي بوجهه فقال له : يا محمد ، لا يزال العرب والعجم يسودها

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : فنصبه .

(٣) فوق السهم : موضع الوتر منه ( الصحاح ج ٤ ص ١٥٤٦ ) .

(٤) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : أجاد أحد قبل .

(٥) في المصدر : حذاءه فلم يسأله .

٧٨
 &

قريش ما دام مثلك فيهم ، لله درّك من علمك هذا الرمي ؟ وفي كم تعلّمته ؟ فقال [ أبي ] (٦) : قد علمت أنّ أهل المدينة يتعاطونه ، فتعاطيته أيّام حداثتي ثم تركته ، فلمّا أراد أمير المؤمنين منّي ذلك عدت إليه ، فقال له : ما رأيت مثل هذا الرمي قطّ مذ عقلت ، وما ظننت أنّ في الأرض أحداً يرمي مثل هذا الرمي ، أيرمي جعفر مثل رميك ؟ فقال : إنّا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما الله على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .

[١٦١٤٢] ٣ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مرّ بقوم من الأنصار يترامون ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنا في الحزب الذي فيه ابن الأدرع » فأمسك الحزب الآخر وقالوا : لن يغلب حزب فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ارموا فانّي أرمي معكم » فرمى [ مع ] (١) كلّ واحد رشقاً (٢) ، فلم يسبق بعضهم بعضاً ، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم ، لا يسبق بعضهم بعضاً .

[١٦١٤٣] ٤ ـ وفي درر اللآلي : وفي الحديث مشهور ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بقوم من الأنصار يترامون ، وانه رمى مع كلّ فرقة منهما رشقاً ، فلم يسبق احدى الفرقتين الأُخرى ، وبقي ذلك فيه وفي أولادهم ، يترامون فلا يسبق أحد منهم صاحبه .

٣ ـ ( باب ما يجوز السبق والرماية به ، وشرط الجعل عليه )

[١٦١٤٤] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :

__________________________

(٦) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٦ ح ٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) رمي السهام رشقاً : أن يرمي القوم كلّهم دفعة واحدة ( النهاية ج ٢ ص ٢٢٥ ) .

٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤ .

الباب ٣

١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٧ .

٧٩
 &

سمعته يقول : « إياكم ومجالسة اللعان ، فان الملائكة لتنفر عند اللعان ، وكذلك تنفر عند الرهان ، وايّاكم والرهان إلّا رهان الخف والحافر والريش ، فانه تحضره الملائكة » الخبر .

[١٦١٤٥] ٢ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن شجرة ، عن عمّه بشير النبال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قدم أعرابي النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه ، قال : فسابقه فسبقه الأعرابي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انكم رفعتموها فأحبّ الله أن يضعها ، انّ الجبال تطاولت لسفينة نوح ، وكان الجودي أشدّ تواضعاً ، فحطّ الله بها على الجوديّ » .

[١٦١٤٦] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه رخّص في السبق بين الخيل ، وسابق بينها ، وجعل في ذلك أواقي من فضّة ، وقال : « لا سبق إلّا في ثلاث : في خف ، أو حافر ، أو نصل » يعني بالحافر : الخيل : والخف : الابل ، والنصل : نصل السهم ، يعني رمي النبل .

[١٦١٤٧] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب قال : كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ناقة يقال لها : العضباء ، إذا تسابقنا سبقت ، فجاء أعرابي على بكر (١) ، فسبقها فاغتم المسلمون ، فقيل : يا رسول الله سبقت العضباء ، فقال : « حقّاً على الله أن لا يرفع شيئاً ( في

__________________________

٢ ـ الزهد ص ٦١ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٣ و ٤ .

(١) البكر من الابل : بمنزلة الغلام من الناس يعني الفتوة والقوة والشباب ( لسان العرب ـ بكر ـ ج ٤ ص ٧٩ ) .

٨٠