والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، وكذلك إن (١) جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول » .
[١٦١١٤] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العمرى والسكنى ، قال : « الناس في ذلك عند شروطهم » .
[١٦١١٥] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ، ويشترط أنه من تزوّجت منهنّ ، فلا حقّ لها في الحبس ، وإن تأيّمت رجعت إلى حقها » .
[١٦١١٦] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى جابر : انّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فانّما هي للذي يعطاها ، ولا ترجع إلى الذي أعطاها ، فانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » .
٣ ـ ( باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك )
تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : « وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار الى صاحبها الأول » (١) .
[١٦١١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) (١) فلازم للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً .
__________________________
(١) في المصدر : إذ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٢٢٥ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٧ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٣ ح ١٥ .
الباب ٣
(١) تقدم في الباب السابق ، الحديث ١ .
١ ـ المقنع ص ١٦٦ .
(١) في المصدر : سكنى داره .