مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاح غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل » .

١٤ ـ ( باب صيغة المتعة ، وما ينبغي فيها من الشروط )

[١٧٢٩٢] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن الثبري ) (١) ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « أدنى ما يجتزىء من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، بكذا وكذا إلى كذا » .

[١٧٢٩٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ، وهو أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاح بغير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ، على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوماً ، فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ، وقد حلل لك حينئذٍ وطؤها » .

__________________________

الباب ١٤

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧ ح ٢٥ .

(١) كذا في الحجرية ، والظاهر أنّه زائد ولا ربط له بالسند « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٠٢ وج ٥ ص ٦ » .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

٤٦١
 &

[١٧٢٩٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أردت ذلك فقل لها : تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .

١٥ ـ ( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد ، إلّا أن يعيده في الإِيجاب ، ويحصل القبول به )

[١٧٢٩٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) قال : « ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها » .

[١٧٢٩٦] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح » .

قلت : حمل قوله : « بعد النكاح » على بعد الإِيجاب ، فيكون داخلاً في العقد .

١٦ ـ ( باب أنه لا حدّ للمهر ولا للأجل في المتعة ، قلة ولا كثرة )

[١٧٢٩٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ،

__________________________

٣ ـ المقنع ص ١١٤ .

الباب ١٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

(١) النساء ٤ : ٢٤ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

الباب ١٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٤٦٢
 &

عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ فقال : « ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الأجل » الخبر .

[١٧٢٩٨] ٢ ـ وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في حديث قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، إذا كان الشيء هو المعلوم ، إلى أجل معلوم ، قال : « نعم » الخبر .

وتقدم حديث جابر : أن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر .

[١٧٢٩٩] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، حيث سأله : كم المهر في المتعة ؟ قال : « ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الأجل » .

[١٧٣٠٠] ٤ ـ وعن محمد بن نعمان الأحول قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : « بكف من بر » .

[١٧٣٠١] ٥ ـ وعن هشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن الأدنى في المتعة ، قال : « سواك يعض عليه » .

[١٧٣٠٢] ٦ ـ وعن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المتعة : « يجزئها الدرهم فما فوقه » .

[١٧٣٠٣] ٧ ـ وعن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : « كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر » .

__________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٣ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٨ .

٤ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٩ .

٥ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٠ .

٦ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣١ .

٧ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٢ .

٤٦٣
 &

[١٧٣٠٤] ٨ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير جميعاً ، قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المهر ، فقالا : قال : « ما تراضى به الأهلون ، من شاء إلى ما شاء من الأجل » الخبر .

[١٧٣٠٥] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وأدنى ما يجزىء في المتعة درهم فما فوقه ، وروي : كفان من بر .

١٧ ـ ( باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة )

[١٧٣٠٦] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ، قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوماً » الخبر .

[١٧٣٠٧] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة » .

[١٧٣٠٨] ٣ ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : جعلت فداك ، أكان (١) المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : « لا » قلت : كم العدة ؟ قال : « خمس وأربعون ليلة » .

__________________________

٨ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١ .

٩ ـ المقنع ص ١١٣ .

الباب ١٧

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣١ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

(١) في الحجرية : « إن كان » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .

٤٦٤
 &

[١٧٣٠٩] ٤ ـ وعن النضر : عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة ؟ ـ إلى أن قال ـ : « وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة » الخبر .

[١٧٣١٠] ٥ ـ وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمسة وأربعون ليلة » كاني أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يعقد بيده خمس وأربعون يوماً . . . الخبر .

[١٧٣١١] ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أُذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته يعني ـ أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ عن المتعة ، فقال : « الق عبد الملك بن جريح » ـ إلى أن قال ـ قال : وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقرّ به . قال عمر بن أُذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق ، إلّا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .

[١٧٣١٢] ٧ ـ وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة ، ـ إلى أن قال ـ : « وعدتها خمس وأربعون ليلة » .

[١٧٣١٣] ٨ ـ وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ـ إلى أن قال ـ قال : « والعدة خمس وأربعون ليلة » الخبر .

__________________________

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٤٦٥
 &

[١٧٣١٤] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المتعة فقال : « هي كبعض امائك ، وعدتها خمس وأربعون ليلة » الخبر .

وفيه : وإذا انقضت أيامها وهو حي ، فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة .

١٨ ـ ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلّا بعد العدة ، ويجوز به فيها )

[١٧٣١٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فإن أراد أن يستقبل أمرها جديداً فعل ، وليس عليها العدة منه » الخبر .

[١٧٣١٦] ٢ ـ وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئاً قل أو كثر ، في تمتع أو تزويج غير متعة » الخبر .

[١٧٣١٧] ٣ ـ وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاءا من العطية ـ إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلاً آخر ، ويتراضيان على ما شاءا من الأجر » .

[١٧٣١٨] ٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت

__________________________

٩ ـ المقنع ص ١١٤ .

الباب ١٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .

٤٦٦
 &

أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي ، ثم قرأ هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) ، قال : يقول : إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ، ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الأجل ، وعدتها حيضتان » .

١٩ ـ ( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة ، فإن وهبها إياها زوجها ، جاز له ذلك )

[١٧٣١٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس عليها منه عدة ، إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، انما العدة عليها لغيره ، إلّا أن (١) يهب لها ما بقي من أجله عليها ، وهو قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٢) ، وهو زيادة في المهر والأجل » .

٢٠ ـ ( باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات ، مع تعيين الأجل )

[١٧٣٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج

__________________________

(١) النساء ٤ : ٢٤ .

الباب ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

(١) في نسخة : أنّه .

(٢) النساء ٤ : ٢٤ .

الباب ٢٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٤٦٧
 &

المرأة متعة سنة أو أقل أو اكثر ، إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم ، قال : « نعم » قلت : وتبين بغير طلاق ، قال : « نعم » واجمع منهن ما شئت ، قال : فسكت قليلاً ، ثم قال : « دع عنك هذا » .

٢١ ـ ( باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها ، بقدر ما تخلف من المدة ، الّا أيام حيضها فانها لها )

[١٧٣٢١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المرأة شهراً فتريد مني المهر كاملاً ، وأتخوف أن تخلفني ، قال : « احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك ، فخذ منه بقدر ما تخلفك » .

٢٢ ـ ( باب أن المرأة المتمتع بها ، إذا ظهر لها زوج ، وقد بقي من مهرها شيء ، سقط عن المتمتع ، وبطل العقد )

[١٧٣٢٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثم علمت أن لها زوجاً ، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئاً ، لأنها عصت الله .

٢٣ ـ ( باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان )

[١٧٣٢٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن

__________________________

الباب ٢١

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٥ .

الباب ٢٢

١ ـ المقنع ص ١١٤ .

الباب ٢٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٤٦٨
 &

رجل يتزوج متعة بغير شهود ، قال : « لا بأس » الخبر .

[١٧٣٢٤] ٢ ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزىء في المتعة من الشهود ؟ قال : « رجلان ، أو رجل وامرأتان ، يشهدهما » قلت : فان لم يجد أحداً ، قال : « إنه لا يجوز لهم » قلت : أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد ، يجزؤهم رجل واحد ؟ قال : « نعم » قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : « لا » الخبر .

[١٧٣٢٥] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يجزىء في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : « نعم ، ويجزؤه رجل واحد ، وانما كان ذلك لمكان البراءة ، ولئلا تقول في نفسها : هو فجور » .

[١٧٣٢٦] ٤ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ومحسن ، عن ابان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ، قال : « لا ، إلّا أن تكون مثلك » .

[١٧٣٢٧] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوجه الثاني في نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة » الى آخره .

__________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٣ ـ رسالة المتعة :       عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٤ .

٤ ـ رسالة المتعة :       عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٥ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

٤٦٩
 &

٢٤ ـ ( باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث )

[١٧٣٢٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ـ إلى أن قال ـ ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الأجل » الخبر .

[١٧٣٢٩] ٢ ـ وعن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : « انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح » .

[١٧٣٣٠] ٣ ـ وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة « ليست من الأربع ، لأنها تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة » .

[١٧٣٣١] ٤ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، مثله ، ليس فيه ( قال ) في الاول .

[١٧٣٣٢] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا ميراث بينهما ، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

[١٧٣٣٣] ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي

__________________________

الباب ٢٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٤ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦ .

٥ ـ المقنع ص ١١٤ .

٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١ .

٤٧٠
 &

بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فان اشترطا في الميراث ، فهما على شرطهما » .

٢٥ ـ ( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه ، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل )

[١٧٣٣٤] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ إلى أن قال : فقلنا له : أرأيت ان حملت ؟ قال : « هو ولده » الخبر .

[١٧٣٣٥] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ ـ إلى ان قال ـ قلت : ان حبلت ، قال : « هو ولده » .

[١٧٣٣٦] ٣ ـ وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد ان أراد أولاداً » الخبر .

[١٧٣٣٧] ٤ ـ وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا اسمع ، عن رجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في انكار الولد ، فقال : « يجحده » اعظاما ! فقال الرجل : فاني أتهمهما ، فقال : « لا ينبغي لك الّا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، ان الله يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (١) » الاية .

__________________________

الباب ٢٥

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١ .

٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

(١) النور ٢٤ : ٣ .

٤٧١
 &

[١٧٣٣٨] ٥ ـ الصدوق في الهداية : فان جاءت بولد فعليه أن يقبله ، وليس له أن ينكره .

٢٦ ـ ( باب جواز العزل عن المتمتع بها )

[١٧٣٣٩] ١ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : بالسند الذي يأتي في النوادر ، عن المفضل بن عمر ، أنه قال للصادق ( عليه السلام ) : وروينا عنكم أنكم قلتم : « إن الفرق بين الزوج والمتمتع ، أن المتمتع له أن يعزل عن المتمتعة ، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة ـ إلى أن قال ـ وإن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها » الخبر .

٢٧ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة شهراً غير معين )

[١٧٣٤٠] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن بكار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يلقى المرأة فيقول لها : تزوجيني نفسك شهراً ، ولا يسمي الشهر ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، فقال : « له شهره ان كان سمّاه ، فان لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها » .

٢٨ ـ ( باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط )

[١٧٣٤١] ١ ـ المفيد في رسالة المتعة : عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ـ إلى أن قال ـ انك لا تدخل

__________________________

٥ ـ الهداية للصدوق ص ٦٩ .

الباب ٢٦

١ ـ الهداية للحضيني ص ١١٠ ـ أ .

الباب ٢٧

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٣ .

الباب ٢٨

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٦ .

٤٧٢
 &

فرجك في فرجي ، وتلذذ بما شئت ، قال : « ليس له منها الّا ما شرط » .

٢٩ ـ ( باب حكم من تمتع امرأة على حكمه )

[١٧٣٤٢] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن ابي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً ، لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث » .

٣٠ ـ ( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق )

[١٧٣٤٣] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث » .

[١٧٣٤٤] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ـ الى أن قال ـ « فإذا جاز الأجل ، كانت فرقة بغير طلاق » .

[١٧٣٤٥] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن عبد الملك بن جريح ، في خبر صدقه الصادق ( عليه السلام ) ، قال : وإذا انقضى الأجل ، بانت منه بغير طلاق .

__________________________

الباب ٢٩

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٨ .

الباب ٣٠

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٤٧٣
 &

[١٧٣٤٦] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، انما العدة عليها لغيره ، الّا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها » الخبر .

٣١ ـ ( باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة ، الّا أن يريد تزويج أُختها ، فيصبر حتى تنقضي عدتها )

[١٧٣٤٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فاذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .

٣٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة )

[١٧٣٤٨] ١ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته ، وكتابه الآخر في المناقب ، واللفظ للثاني : عن محمد بن اسماعيل ، وعلي بن عبدالله الحسنيين ، عن أبي شعيب محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قلت : يا مولاي فالمتعة ، قال : « المتعة حلال طلق ، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّـهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (١) أي : مشهودا ، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود ،

__________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

الباب ٣١

١ ـ المقنع ص ١١٤ .

الباب ٣٢

١ ـ الهداية للحضيني ص ١٠٩ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٥ .

٤٧٤
 &

وانما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ، ليثبت النسل ، ويصح النسب ، ويستحق الميراث ، وقوله : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٢) .

وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز ، الّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين ، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والاموال والأملاك : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) .

وبيّن الطلاق عز ذكره فقال : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ) (٤) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات ، يجمعها كلمة واحدة أو اكثر أو اقل ، لما قال الله تعالى ذكره : ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ـ إلى قوله ـ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٥) وقوله عز وجل : ( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (٦) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته ، فيطلق التطليقة الاولى بشهادة ذوي عدل ، وحدّ وقت التطليقتين هو آخر القروء ، والقرء هو الحيض ، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة ، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ، ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه ، وهو قوله جلّ من قائل : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ

__________________________

(٢) النساء ٤ : ٤ .

(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢ .

(٤) الطلاق ٦٥ : ١ .

(٥) الطلاق ٦٥ : ١ و ٢ .

(٦) الطلاق ٦٥ : ١ .

٤٧٥
 &

إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (٧) هذا يقول عز وجل في ان للبعولة مراجعة النساء من تطليقة الى تطليقة ان ارادوا اصلاحاً ، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك ، ثم بين تبارك وتعالى فقال : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٨) في الثالثة فان طلق الثالثة بانت وهو قوله تعالى : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (٩) ثم يكون كسائر الخطاب لها ، والمتعة التي أحلّها الله في كتابه واطلقها الرسول لسائر المسلمين ، فهي قوله جلّ من قائل : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) (١٠) .

والفرق بين المزوجة والمتمتعة ، ان للمزوجة صداقاً وللمتمتعة أُجرة ، فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحج وغيره ، وأيام أبي بكر ، وأربع سنين من أيام عمر ، حتى دخل على أُخته عفراء فوجد في حضنها ولداً يرضع من ثديها ، فقال : يا اختي ، ما هذا ؟ فقالت : ابني من أحشائي ، ولم تكن متبعلة ، فقال لها : الله ! فقالت : الله ، وكشفت عن ثدييها ، فنظر الى در اللبن في فم الطفل ، فغضب وأرعد واربد لونه ، وأخذ الطفل على يديه مغيضاً ، وخرج ورداً حتى أتى المسجد فرقى المنبر وقال : نادوا في الناس ان الصلاة جامعة ، وكان في غير وقت الصلاة ، فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر ، فحضروا فقال : يا معاشر الناس

__________________________

(٧) البقرة ٢ : ٢٢٨ .

(٨) البقرة ٢ : ٢٢٩ .

(٩) البقرة ٢ : ٢٣٠ .

(١٠) النساء ٤ : ٢٤ .

٤٧٦
 &

من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان ونزار ، من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ، ولها مثل هذا الطفل ، قد خرج من احشائها وسقته لبناً وهي غير متبعلة ، فقال بعض القوم : ما نحب هذا يا أمير المؤمنين ، فقال : ألستم تعلمون أن أُختي عفراء من حنتمة أُمي وأبي الخطاب ، قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : فاني دخلت عليها في هذه الساعة ، فوجدت هذا الطفل في حجرها ، فسألتها أنى لك هذا ؟ فقالت : ابني ومن أحشائي ، ورأيت درة اللبن من ثديها في فيه ، فقلت : من اين لك هذا ؟ فقالت : تمتعت ، واعلموا معاشر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالاً على المسلمين في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبعده ، قد رأيت تحريمها ، فمن أتاها ضربت جنبيه بالسوط ، فلم يكن في القوم منكر قوله ، ولا راد عليه ، ولا قائل له : أي رسول بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) !؟ أو كتاب بعد كتاب الله !؟ لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه ، بل سلّموا ورضوا » .

قال المفضل : يا مولاي ، فما شرائط المتعة ؟ قال : « يا مفضل ، لها سبعون شرطاً ، من خالف منها شرطاً واحداً ظلم نفسه » قال : قلت : يا سيدي ، فاعرض عليك ما علمته منكم فيها ـ الى ان قال ـ فقل : « يا مفضل » قال : يا مولاي ، قد أمرتمونا ان لا نتمتع ببغية ، ولا مشهورة بفساد ، ولا مجنونة ، وان ندعو المتمتع بها الى الفاحشة ، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها ، وان نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدّة ؟ فان شغلت بواحدة من الثلاث ، فلا تحل له ، وان خلت فيقول لها : متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاحاً غير سفاح ، أجلاً معلوماً بأُجرة معلومة ، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة ، أو ما دون ذلك ، أو اكثر ، والأُجرة ما تراضيا عليه ، من حلقة خاتم ، أو شسع نعل ، أو شق تمرة ، الى فوق ذلك من الدراهم ، أو عرض ترضى به ، فان وهبت حلّ له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات ، الذين قال الله تعالى فيهنّ : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

٤٧٧
 &

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١١) .

ورجع القول الى تمام الخطبة ، ثم يقول لها : على ان لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث اشاء ، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً ، أو محيضاً واحداً ما كان من عدد الأيام ، فاذا قالت : نعم ، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به ، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما . وفيه ما رويناه عنكم من قولكم : « لئن اخرجنا فرجاً من حرام الى حلال ، أحب الينا من تركه على الحرام » ومن قولكم : « فإذا كانت تعقل قولها ، فعليها ما تقول من الإِخبار عن نفسها ، ولا جناح عليك » وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فلولاه ما زنى الّا شقي أو شقية ، لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى » .

وروينا عنكم أنكم قلتم : « ان الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة ، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّـهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) (١٢) » .

واتى في كتاب الكفارات عنكم : « انه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة ، وان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها ، فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقاً بأبيه » .

الى هنا انتهت رواية الهداية .

وزاد في كتابه الآخر : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يا مفضل ، حدثني أبي محمد بن علي ، عن آبائه يرفعه الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ان الله أخذ الميثاق على سائر المؤمنين ، أن لا تعلق منه

__________________________

(١١) النساء ٤ : ٤ .

(١٢) البقرة ٢ : ٢٠٤ ، ٢٠٥ .

٤٧٨
 &

فرج من متعة ، انه أحد محن المؤمن الذي تبين ايمانه من كفره اذا علق منه فرج من متعة . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولد المتعة حرام . وان الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة » .

قال المفضل : يا مولاي . . وذكر قصة عبدالله بن العباس مع عبدالله بن الزبير ، وساق إلى قوله لابن الزبير : وأنت أول مولود ولد في الإِسلام من متعة ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ولد المتعة حرام » فقال الصادق : « والله يا مفضل ، لقد صدق في قوله لعبدالله بن الزبير » قال المفضل : قلت : يا مولاي ، وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم : « أن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار » وأنكم قلتم لأهل المدينة : « هبوا لنا التمتع في المدينة ، وتمتعوا حيث شئتم ، لأنا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط ، فأحرزناها باشتبهاها (١٣) في المدينة » .

قال المفضل : وروت شيعتكم عنكم ، ان محمد بن سنان الأسدي تمتع بامرأة ، فلما دنى لوطئها وجد في أحشائها تركلاً ، فرفع نفسه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال له : يا مولاي وسيدي ، اني تمتعت من امرأة فكان من قصتي وقصتها كيت وكيت ، واني قلت لها : ما هذا التركل ؟ فجعلت رجلها في صدري ودفعتني عنها ، وقالت لي : ما أنت بأديب ولا عالم ، أما سمعت الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (١٤) قال الصادق ( عليه السلام ) : « هذا شرف من شيعتنا ومن يكذب علينا فليس منّا ، والله ما أرسل الله رسله الّا بالحق ، ولا جاء الّا بالصدق ، ولا يحكون إلّا عن الله ، ومن عند الله ، وبكتاب الله ، فلا تتبعوا أهواءكم فتضلوا ، ولا

__________________________

(١٣) ورد في هامش الطبعة الحجرية : هكذا في الأصل ، ويحتمل قوياً أنه مصحّف حضرناها وأشباهها .

(١٤) المائدة ٥ : ١٠١ .

٤٧٩
 &

ترخصوا لأنفسكم فيحرم عليكم ما أحل الله لكم ، والله يا مفضل ما هو الّا دين الحق ، وما شرائط المتعة الّا ما قدمت ذكره لك » الخبر .

[١٧٣٤٩] ٢ ـ الشيخ فضل بن شاذان في كتاب الايضاح : في كلام له : ثم ما تعيبون الشيعة من قولكم : انهم يستحلون متعة النساء ، والمتعة زعمتم انها زنى ، وانتم تروون في المتعة عن فقهائكم وعلمائكم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومن التابعين ، أنّهم عملوا بها ، واستحلوها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعده ، حتى نهى عنها (١) عمر بن الخطاب في خلافته .

[١٧٣٥٠] ٣ ـ ومن ذلك هشام بن يوسف الصنعاني ، عن ابن جريح قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع أبا واقد البكري ـ بكر قريش ـ يقول : استمتعنا أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

[١٧٣٥١] ٤ ـ وأخبرني أبو الزبير ، أنه سمع أبا واقد وهو يقول : قسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيننا غنماً ، فأصابتني شاتان فاستمتعت بهما .

[١٧٣٥٢] ٥ ـ هشام بن يوسف قال : أخبرني ابن جريح قال : قال أبو الزبير [ قال ] (١) : سمعت طاووساً يقول : إنّ ابن فلان يقول : إنّ ابن عباس يفتي بالزنى ، فبلغ ابن عباس ، فعدد ابن عباس رجالاً كانوا من المتعة ، فلم اذكر ممن عدد منهم غير معبد بن أُمية .

[١٧٣٥٣] ٦ ـ هشام ، عن ابن جريح قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع

__________________________

٢ ـ كتاب الايضاح ص ١٩٧ .

(١) في الطبعة الحجرية : عنه ، وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ كتاب الايضاح ص ١٩٧ .

٤ ـ كتاب الايضاح ص ١٩٧ .

٥ ـ كتاب الايضاح ص ١٩٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٦ ـ الإِيضاح ص ١٩٧ .

٤٨٠