الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
[١٧٢٢٨] ٣ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم ، فقال : « هذا أمر عديد (١) إن يستطيعوا ذاك ، قد أنكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلى علي ( عليه السلام ) وراءهم » .
[١٧٢٢٩] ٤ ـ وعن النضر : عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، بكم يكون الرجل مسلماً يحل مناكحته وموارثته ؟ وبما يحرم دمه ؟ فقال : « يحرم دمه بالإِسلام إذا أظهره ، ويحل مناكحته وموارثته » .
[١٧٢٣٠] ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي ، فقال : « ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن !؟ » .
[١٧٢٣١] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية ، قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : فقلت : ما هو إلّا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « فأين أهل استثناء الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ـ إلى قوله ـ سَبِيلًا ) (١) » .
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٧ ح ١٠ .
(١) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر والبحار : « تمديد » ولعلها : هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذاك ، أي : لن تستطيعوا مقاطعتهم .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٥ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٧١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٨ ح ١٣ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ .
(١) النساء ٤ : ٩٨ .
[١٧٢٣٢] ٧ ـ وعن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) (١) قال : « هم أهل الولاية » فقلت : أي ولاية ؟ فقال : « أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لأمر الله » .
[١٧٢٣٣] ٨ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تزوج (١) منهم ؟ ( قال : « لا تزوج إلّا من كان على دينها ) (٢) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة ابنة (٣) الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء ) (٤) تأخذ من أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم » الخبر .
[١٧٢٣٤] ٩ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه .
١٠ ـ ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية )
[١٧٢٣٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
__________________________
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ .
(١) النساء ٤ : ٩٨ .
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٩ .
(١) في المصدر : تتزوج .
(٢) في المصدر : إلّا من هو على دينها .
(٣) في الطبعة الحجرية : ابنته ، وما أثبتناه من المصدر .
(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٩ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال له : إنها صبية ، قال : فأتى العباس فقال : ما لي ؟ أبي بأس ؟ فقال له : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردني ، أما والله لأغورن زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلّا هدمتها ، ولأُقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه ، فأتاه العباس فأخبره ، وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه » .
[١٧٢٣٦] ٢ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : حدثنا جماعة من مشايخنا الثقات ، منهم جعفر بن محمد بن مالك الكوفي ، عن أحمد بن المفضل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) ، عن تزويج عمر [ من ] (١) أُم كلثوم ، فقال : « ذلك فرج غصبنا عليه » وهذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا (٢) ، أن عمر بعث العباس إلى علي ( صلوات الله عليه ) ، فسأله أن يزوجه أُم كلثوم ، فامتنع علي ( عليه السلام ) من ذلك ، فلما رجع العباس إلى عمر يخبره بامتناع علي ( عليه السلام ) فأعلمه بذلك ، قال : يا عباس ، أيأنف من تزويجي ! [ والله لئن لم يزوجني ] (٣) لأقتلنه ، فرجع العباس إلى علي ( عليه السلام ) فأعلمه بذلك ، فأقام علي ( عليه السلام ) على الامتناع ، فأخبر العباس عمر ، فقال له : يا عباس إحضر يوم الجمعة في المسجد ، وكن قريباً مني لتعلم أني قادر على قتله ، فحضر العباس المسجد ، فلما فرغ عمر من الخطبة ، فقال : أيها الناس إن ها هنا رجلاً من علية أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد زنى وهو محصن ، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده ، فما أنتم قائلون ؟ فقال الناس من كل جانب : إذا
__________________________
٢ ـ الإِستغاثة ص ٩٠ ـ ٩٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : عامة في تزويجه منها وذلك في الخبر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
كان أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره ، فلما انصرف عمر قال للعباس : امض إليه فأعلمه ما قد سمعت ، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن ، فصار العباس إلى علي ( عليه السلام ) فعرفه ذلك ، فقال علي ( صلوات الله عليه ) : « أنا أعلم أنّ ذلك مما يهون عليه ، وما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبداً » فقال العباس : إن لم تفعل أنت فأنا أهله ، وأقسمت عليك إن خالفت قولي وفعلي ، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك ، فجمع عمر الناس ، فقال : إنّ هذا العباس عم علي ( عليه السلام ) ، وقد جعل إليه أمر ابنته أُم كلثوم ، وقد أمره أن يزوجني منها ، فزوجه العباس ، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه .
١١ ـ ( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة ، وبالعكس ، وتزويج المنافق )
[١٧٢٣٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منافقين معروفي (١) النفاق ، ثم قال : أبو العاص بن الربيع » وسكت عن الآخر .
١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر )
[١٧٢٣٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه ، من نكاح أو طلاق أو ميراث » يعني ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وافق ذلك حكم الإِسلام ، فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه ، فُرِّق بينهما .
__________________________
الباب ١١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) في الطبعة الحجرية : معروف ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .
[١٧٢٣٩] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته ، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب ، ( فإن ) (١) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح » .
[١٧٢٤٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الإِسلام مستأمنة ، ولها زوج تخلف في دار الحرب ، فليس له عليها سبيل ، وتتزوج إن شاءت ، ولا عدة عليها ، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب » .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .
(١) في المصدر : وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها ، وإن ارتدّا جميعاً أو .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .
أبواب المتعة
١ ـ ( باب إباحتها )
[١٧٢٤١] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلّا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) ـ إلى أجل مسمّى ـ ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٢) » الخبر .
[١٧٢٤٢] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول ، « حدثني جابر بن عبدالله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلّا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن (١) أُجورهن ، وهؤلاء يكفرون بها اليوم ، وهي حلال وأحلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يحرمها » .
[١٧٢٤٣] ٣ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف
__________________________
أبواب المتعة
الباب ١
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .
(١ ، ٢) النساء ٤ : ٢٤ .
٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١ .
(١) في المصدر : إذا آتيتموهن .
٣ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ١٨ .
بكتاب القراءات : عن البرقي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن عامر بن سعيد الجهني (١) ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٢) » .
[١٧٢٤٤] ٤ ـ وعن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( مَّا يَفْتَحِ اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ) (١) قال ( عليه السلام ) : « منه المتعة » .
[١٧٢٤٥] ٥ ـ وعن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قرأ : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ـ بالمتعة ـ حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (١) هكذا التنزيل .
[١٧٢٤٦] ٦ ـ سعد بن عبدالله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه : قال : قرأ أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) .
[١٧٢٤٧] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان يقرأ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) إلى آخره .
[١٧٢٤٨] ٨ ـ وعن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
__________________________
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) النساء ٤ : ٢٤ .
٤ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ٤٨ .
(١) فاطر ٣٥ : ٢ .
٥ ـ التنزيل والتحريف ص ٣٩ .
(١) النور ٢٤ : ٣٣ .
٦ ـ كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٥ ح ١٢ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٧ .
٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٨ .
قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : « قول الله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) » الخبر .
[١٧٢٤٩] ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : « نزلت في القرآن ، وهو قول الله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) » الخبر .
[١٧٢٥٠] ١٠ ـ وعن النضر ، عن عاصم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « حدثني جابر بن عبدالله ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ، ما زنى إلّا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة » .
[١٧٢٥١] ١١ ـ وعن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء عبدالله بن عمير إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : « أحلها الله في كتابه ، وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فهي حلال إلى يوم القيامة » فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ، فقال : « وإن كان فعل » فقال : إني أُعيذك أن تحل شيئاً حرمه عمر ، فقال : « فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم أُلاعنك أن القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك » قال : فأقبل عليه عبدالله بن عمير ، فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك
__________________________
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
١٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
١١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
يفعلن ، فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) وعن مقالته ، حين ذكر نساءه وبنات عمه .
[١٧٢٥٢] ١٢ ـ وعن القاسم ، عن أبان ، عن اسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة ، فأرسل فلاناً سماه ، فقال : أخبرهم أني لم أُحرمها ، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها » .
[١٧٢٥٣] ١٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : ومن ذلك أنّ علماء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ذكروا عن ابن عباس أنّه (١) دخل مكة وعبدالله بن الزبير على المنبر يخطب ، فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر (٢) ، فقال : معاشر الناس ، قد أتاكم أعمى ، أعمى الله قلبه ، يسب عائشة أُم المؤمنين ، ويلعن حواري رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويحل المتعة وهي الزنى المحض ، فوقع كلامه في أُذن عبدالله بن عباس ، وكان متوكئاً على يد غلام له ، يقال له : عكرمة ، فقال له : ويلك أدنني منه ، فأدناه حتى وقف بازائه ، فقال :
إنا إذا ما فئة نلقاها |
|
نردّ أولاها على اخراها |
|
قد أنصف الفأرة من راماها (٣) |
|
ـ إلى أن قال ـ : وأما قولك : يحل لمتعة وهي الزنى المحض ، فو الله لقد عمل بها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم يأت بعده [ رسول ] (٤)
__________________________
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
١٣ ـ كتاب الاستغاثة ص ٤٥ .
(١) في المصدر زيادة : لما .
(٢) الضرارة : العمى ، وأضرّ : عمي ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٨٣ ) .
(٣) في الحجرية : « زواها » وما أثبتناه من المصدر .
(٤) أثبتناه من المصدر .
لا يحرم ولا يحلل ، والدليل على ذلك قول ابن صهاك : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنا أمنع عنهما وأُعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ، وانك من متعة ، فإذا نزلت عن عودك هذا ، فاسأل أُمّك عن بردي عوسجة ، ومضى عبدالله بن عباس ونزل عبدالله بن الزبير مهرولاً الى أُمّه ، فقال : أخبريني عن بردي عوسجة وألحّ عليها مغضباً ، فقالت له : إنّ أباك كان مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد أهدى له رجل يقال له : عوسجة بردين ، فشكا أبوك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العزبة ، فأعطاه برداً منها ، فجاء فتمتّعني به ومضى ، فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتين فتمتعني بهما ، فعلقت بك وإنك من متعة ، فمن أين وصلك هذا ؟ قال : من ابن عباس ، فقالت : ألم أنهك عن بني هاشم ، وأقل لك إنّ لهم ألسنة لا تطاق !؟
[١٧٢٥٤] ١٤ ـ الصدوق في الهداية : أما المتعة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أحلها ولم يحرمها حتى قبض .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : « ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ، ولم يستحل متعتنا » .
٢ ـ ( باب استحباب المتعة ، وما ينبغي قصده بها )
[١٧٢٥٥] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، حيث قال : سئل عن المتعة ، فقال : « أكره للرجل أن يخرج من الدنيا ، وقد بقيت خلة من خلال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم تقض » .
__________________________
١٤ ـ الهداية ص ٦٩ .
الباب ٢
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٥ ح ١٤ .
[١٧٢٥٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن أشيم ، عن مروان بن مسلم ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ » قلت : لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها ، قال : « وإن كنت مستغنياً ، فإني أُحب أن تحيي سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٧٢٥٧] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : للمتمتع ثواب ؟ قال : « إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافاً لفلان ، لم يكلمها كلمة إلّا كتب الله له حسنة ، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره » قال : قلت : بعدد الشعر ! قال : « نعم ، بعدد الشعر » .
[١٧٢٥٨] ٤ ـ وبهذا الإِسناد : عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب ، وعوضهم عن ذلك المتعة » .
[١٧٢٥٩] ٥ ـ وبهذا الإِسناد : عن أحمد بن محمد ، عن . . . . (١) علي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما أُسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل ، فقال : يا محمد ، إن الله عز وجل يقول : إني غفرت للمتمتعين من النساء » .
__________________________
٢ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ١٦ .
٣ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ١٩ .
٤ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢٠ .
٥ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢١ .
(١) بياض في الأصل .
٣ ـ ( باب استحباب المتعة ، وإن عاهد الله على تركها ، أو جعل عليه نذراً )
[١٧٢٦٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها ، فأعطيت الله عهداً بين المقام والركن ، وجعلت علي في ذلك نذوراً وصياماً أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : « عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه » .
٤ ـ ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم )
[١٧٢٦١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته عن المتعة ، فقال : « الق عبد الملك بن جريح ، فاسأله عنها فإن عنده منها علماً » فلقيته فأملى عليّ منها شيئاً كثيراً ، فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإِماء ، يتزوج منهن كم شاء ، بغير ولي ولا شهود ، وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقر به . قال عمر بن أُذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف بالله أنه الحق ، إلّا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
__________________________
الباب ٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
الباب ٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٧ ح ٣٠ .
[١٧٢٦٢] ٢ ـ وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة ، قال : « إنها ليست من الأربع » .
[١٧٢٦٣] ٣ ـ وعن القاسم ، عن علي ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجتمع ماؤه في خمس » قلت : وإن كانت متعة ، قال : « وإن كانت متعة » .
قلت : وحمل على الاحتياط من إنكار العامة ، كما في الأصل .
[١٧٢٦٤] ٤ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (١) في المتعة : « ليس من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث » .
[١٧٢٦٥] ٥ ـ وعن حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، في المتعة : هي من الأربع ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » .
[١٧٢٦٦] ٦ ـ وعن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق ( عليه السلام ) ، وهل هي من الأربع ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً » .
[١٧٢٦٧] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإِماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد » .
__________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٩ ح ٤٢ .
٣ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٠ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٨٦ ح ١٤ .
٤ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٥ ـ رسالة المتعة : ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧ .
٦ ـ رسالة المتعة : ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨ .
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٥ ـ (باب كراهة المتعة مع الغنى عنها ، واستلزامها الشنعة ، أو فساد النساء )
[١٧٢٦٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال لي محمد بن أبي عمير : عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المتعة ، فقال : « لا تدنس نفسك بها » .
[١٧٢٦٩] ٢ ـ قال : وسمعت ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، قال : « ما أنت وذاك ! وقد أغناك الله عنها » قلت : إنما أردت أن أعلمها ، قال : « هي في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قد تزيدها وتزداد ، وقال : وهل يطيبه إلّا ذاك » .
[١٧٢٧٠] ٣ ـ وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء ، وإن كان مقيماً معها في مصره » .
الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن علي بن يقطين ، مثله (١) .
[١٧٢٧١] ٤ ـ وبإسناد عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) إلى بعض مواليه : « لا تلحوا في المتعة ، انما عليكم اقامة السنة ، ولا تشغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم ، فيكفرن ويدعين على الآمرين لكم بذلك ، ويلعنونا » .
[١٧٢٧٢] ٥ ـ وعن الفضل ، أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في
__________________________
الباب ٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
(١) رسالة المتعة :
٤ ـ رسالة المتعة : ، عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥١ .
٥ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٣ .
المتعة : « دعوها ، أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه !؟ » .
[١٧٢٧٣] ٦ ـ وعن سهل بن زياد ، عن عدة من أصحابنا ، أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال لأصحابه : « هبوا لي المتعة في الحرمين ، وذلك أنكم تكثرون الدخول عليّ ، فلا آمن من أن تؤخذوا ، فيقال : هؤلاء من أصحاب جعفر » .
قال جماعة من أصحابنا : العلة في نهي أبي عبدالله ( عليه السلام ) عنها في الحرمين ، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبدالله ( عليه السلام ) والمروي عنهم ، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال ، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقاً لها ، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ، ثم قالوا : يا أبان هذا باب الصفا ، إنا نريد أن ننادي عليك : هذا أبان بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة ، فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم ، فبلغ ذلك أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال لهم : « هبوها لي في الحرمين » .
[١٧٢٧٤] ٧ ـ وروى أصحابنا ، من غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لاسماعيل الجعفي ولعمار الساباطي : « حرمت عليكما المتعة ما دمتما تدخلان عليّ ، ذلك لأني أخاف أن تؤخذا وتضربا وتشهرا ، فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر » .
٦ ـ ( باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة )
[١٧٢٧٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا أسمع ، عن رجل
__________________________
٦ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٤ .
٧ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٥ .
الباب ٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
يتزوج المرأة متعة ـ إلى أن قال ـ فقال ( عليه السلام ) : « لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، إن الله يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) » .
[١٧٢٧٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتمتع الا بعارفة ، فإن لم تكن عارفة فاعرض عليها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها .
٧ ـ ( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى ، وتحريم التمتع بذات البعل ، والعدة ، والمطلقة على غير السنة )
[١٧٢٧٧] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء الفاجرة ، هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر ؟ قال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا يتمتع بها ولا ينكحها » .
[١٧٢٧٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فالكواشف : هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، والدواعي : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزنى ، وذوات الأزواج : المطلقات على غير السنة . واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لأن الله عز وجل يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) .
__________________________
(١) النور ٢٤ : ٣ .
٢ ـ المقنع ص ١١٣ .
الباب ٧
١ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ١١٣ .
(١) النور ٢٤ : ٣ .
[١٧٢٧٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها ، وروي أيضاً رخصة في هذا الباب » .
[١٧٢٨٠] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة اللخناء (١) الفاجرة ، أتحل للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر ؟ فقال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا ينكحها ولا يتمتع بها » .
٨ ـ ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت )
[١٧٢٨١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : « أرأيت ذلك ؟ » قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : « نعم ، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك » .
٩ ـ ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها )
[١٧٢٨٢] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : « ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها » .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) اللخناء : هي الأمة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٦٨ ) .
الباب ٨
١ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤١ .
الباب ٩
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٩ .
[١٧٢٨٣] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن تزويج المتعة ، وقلت : أتهمها بأن لها زوجاً ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السلام ) : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟ » .
١٠ ـ ( باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها )
[١٧٢٨٤] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها » .
وجميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها » .
[١٧٢٨٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار ، إلّا بإذن آبائهن .
[١٧٢٨٦] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : « نعم ، إلّا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلّا أبوها » .
__________________________
٢ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠ .
الباب ١٠
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٦ .
٢ ـ المقنع ص ١١٣ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
[١٧٢٨٧] ٤ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : البكر يتزوجها متعة ، قال : « لا بأس ، ما لم يستفضها » .
١١ ـ ( باب حكم التمتع بالكتابية )
[١٧٢٨٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ، متعة وغيرها .
١٢ ـ ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلّا بإذنها )
[١٧٢٨٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها ، وله امرأة حرة ؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرة » .
١٣ ـ ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة )
[١٧٢٩٠] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بالإِسناد المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى » .
[١٧٢٩١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في كلام له : « فإذا كانت خالية من
__________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ١١
١ ـ المقنع ص ١١٣ .
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ١٣
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٧ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .