قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٤ ]

439/510
*

يدخل بها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإِسلام إلّا عزاً وشرفاً » .

٨ ـ ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن )

[١٧٢٢١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أهل النصب لآل [ بيت ] (١) محمد ( عليهم السلام ) والعداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه ديناً ، فلا تخالطوهم ، ولا توادوهم ، ولا تناكحوهم » .

[١٧٢٢٢] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : « لا تناكحه ، ولا تصل خلفه » .

[١٧٢٢٣] ٣ ـ وعن النضر ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : « ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) (١) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة » .

[١٧٢٢٤] ٤ ـ وعن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان لامراتي أُختا مسلمة لا بأس برأيها ، وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : « لا

__________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ ح ٧٣٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

left