مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أثمت وأثم ابنها ، وأكره للأب أن يطأها ، وليس يفسد الحرام الحلال » .

٥ ـ ( باب أن من ملك جارية ، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه )

تقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها » .

[١٧٠١٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية ، أتحل لابنه ؟ قال : « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ، وكانت لأبي جاريتان ، فوهب لي احداهما » .

٦ ـ ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأُمها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما )

[١٧٠٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعاً ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : « نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال » .

[١٧٠٢١] ٢ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال : « لا » الخبر .

__________________________

الباب ٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

الباب ٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٣٨١
 &

[١٧٠٢٢] ٣ ـ وعن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالساً ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم ، وأُمها وابنتها » .

[١٧٠٢٣] ٤ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وان [ كان ] (١) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » .

[١٧٠٢٤] ٥ ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا فجر الرجل بامرأة ، لم تحل له ابنتها أبداً » الخبر .

[١٧٠٢٥] ٦ ـ وعن عثمان بن سعيد ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل زنى بامرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : « نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال (١) » .

[١٧٠٢٦] ٧ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا جالس ، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا » فقال : انه لم يكن افضى إليها ، إنما كان شيئاً دون شيء ، قال : « لا يصدق ، ولا كرامة » .

__________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

(١) في نسخة البحار : لا يحرم الحلال ولا يفسده .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٣٨٢
 &

[١٧٠٢٧] ٨ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها » .

وروى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلّا أنه قال : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء » .

٧ ـ ( باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أُمها وبنتها من الرضاعة )

[١٧٠٢٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أُمها ، من النسب ولا من الرضاع » .

٨ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأُمها أو بنتها أو أُختها ، لم تحرم عليه زوجته )

[١٧٠٢٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ولكن إذا كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأُمها أو أُختها ، لم تحرم التي عنده » .

[١٧٠٣٠] ٢ ـ وعن النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أيحرم ذلك عليه

__________________________

٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧ .

الباب ٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٣٨٣
 &

امرأته ؟ قال : « إن الحرام لا يحرم الحلال » .

[١٧٠٣١] ٣ ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ، ثم فجر بأُمها بعد ما دخل بابنتها ، فليس يفسد فجوره بأُمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : إن الحرام لا يفسد الحلال » .

[١٧٠٣٢] ٤ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأُمها وابنتها واختها ، فقال : « ما حرم حرام قط حلالاً ، امرأته حلال له » .

[١٧٠٣٣] ٥ ـ وعن محمد بن أبي عمير ، عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل زنى بأُم امرأته أو بابنتها أو باختها ، فقال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالاً قط » .

[١٧٠٣٤] ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج جارية فدخل بها ، ثم ابتلي بأُمها ففجر بها ، أتحرم عليه امرأته ؟ قال : « لا ، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال ) (١) » .

[١٧٠٣٥] ٧ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أتحرم عليه

__________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

(١) في المصدر : الحلال الحرام .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٣٨٤
 &

امرأته ؟ فقال : « لا » .

[١٧٠٣٦] ٨ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأُختها ، قال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إنّ الحلال (١) لا يفسد الحلال ولا يحرمه » .

[١٧٠٣٧] ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأُم امرأته أو بأُختها أو بابنتها ، قالوا : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال » .

[١٧٠٣٨] ١٠ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنى الرجل بأُخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فإن زنى بأُم امرأته حرمت عليه امرأته وأُمها » .

٩ ـ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها )

[١٧٠٣٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .

__________________________

٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

(١) في المصدر : الحرام .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧ .

١٠ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٠٨ .

٣٨٥
 &

١٠ ـ ( باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما )

[١٧٠٤٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته ، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما » .

١١ ـ ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى  ،  وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة  ،  هل تحرم عليه مؤبداً أم لا ؟ )

[١٧٠٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها ، قال : « إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل : هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت ؟ قال : يدعوها الى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن أعيت عليه فقد تابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها » .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[١٧٠٤٢] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالساً ،

__________________________

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .

(١) نوادر الراوندي ص ٤٧ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٣٨٦
 &

فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم » الخبر .

[١٧٠٤٣] ٣ ـ قال : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : « إن رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها ، لم يكن عليه من ذلك شيء » .

[١٧٠٤٤] ٤ ـ وعن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أتحل له ابنتها ؟ إلى أن قال ـ : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء » .

[١٧٠٤٥] ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ، ثم اشتراها بعد حلالاً » .

[١٧٠٤٦] ٦ ـ وعن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنه لم يذكر النخلة .

[١٧٠٤٧] ٧ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً ، قال : « إن تابا فلا بأس » .

[١٧٠٤٨] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات بعل محصناً كان

__________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن علي ( عليه السلام ) .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

٣٨٧
 &

أو غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها ، لم تحل له أبداً ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت » .

[١٧٠٤٩] ٩ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة قد زنى بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد .

١٢ ـ ( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ، ووجوب منعها بقدر الإِمكان )

[١٧٠٥٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : « وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه » .

[١٧٠٥١] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، ان امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : يا رسول الله إني أُحبها ، قال : فامسكها » .

[١٧٠٥٢] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها ، أيتزوجها الرجل ؟ قال : « وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه » .

__________________________

٩ ـ المقنع ص ١٠٨ .

الباب ١٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٣٨٨
 &

[١٧٠٥٣] ٤ ـ وعن النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها ؟ قال : « نعم ، إن شاء » .

[١٧٠٥٤] ٥ ـ وعن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : « ان شاء أخذ الصداق ممن (١) زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها » .

[١٧٠٥٥] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل ، قال : « لا ينبغي له ذلك ، وأهل الستر والعفاف خير له ، وان كانت امة وطئها ان شاء ولم يتخذها أُم ولد ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم » .

[١٧٠٥٦] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحصن بابه ـ أي يحفظها ـ فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : فإني احبها ، قال : فامسكها إن شئت » .

__________________________

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

(١) في المصدر : من .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٣ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤ .

٣٨٩
 &

١٣ ـ ( باب كراهة تزويج الزانية والزاني ، إذا كانا مشهورين بالزنى ، إلّا بعد التوبة )

[١٧٠٥٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (١) قال : « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا [ به ] (٢) وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل ، من أُقيم عليه الحد بالزنى وشهر به ، لا ينبغي لأحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة » .

[١٧٠٥٨] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [ أنه سئل ] (١) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت ، أيطؤها ؟ قال : « نعم ، إنما كان يكره النبي ( صلى الله عليه وآله ) نسوة من أهل مكة ، كن في الجاهلية تعلن بالزنى ، فأنزل الله ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (٢) وهن المؤاجرات (٣) المعلنات بالزنى ، منهن : حنتمة والرباب وسارة التي كانت بمكة ، التي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلّ دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت تقول لأحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا

__________________________

الباب ١٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

(١) النور ٢٤ : ٣ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) النور ٢٤ : ٣ .

(٣) المؤاجرات : جمع مؤاجرة وهي البغيّة تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ) .

٣٩٠
 &

ويفعل كذا وكذا ، وأنت تجبن من قتال محمد ـ ( صلى الله عليه وآله ) (٤) ـ ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى ، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه ، حتى يعرف منه التوبة » .

[١٧٠٥٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) : « نزل (٢) في نساء مشركات مشهورات بالزنى ، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى ، منهن حنتمة (٣) والرباب وسارة التي أحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[١٧٠٦٠] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ ) (١) الآية ، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن ، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا ، لا يقدر الرجل على تحصينهن ، ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنى : سارة وحنتمة والرباب ، وكن يغنين بهجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحرم الله نكاحهن ، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن .

[١٧٠٦١] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز مناكحة الزاني

__________________________

(٤) في المصدر زيادة : وتدين له .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤ .

(١) النور ٢٤ : ٣ .

(٢) في المصدر : قال : نزلت .

(٣) في الحجرية والمصدر : « حبيبة » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية .

٤ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٩٥ .

(١) النور ٢٤ : ٣ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

٣٩١
 &

والزانية ، حتى تظهر توبتهما » .

[١٧٠٦٢] ٦ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « من شهر بالزنى ، أو أُقيم عليه حد ، فلا تزوجه (١) » .

[١٧٠٦٣] ٧ ـ وعن الحسن بن جرير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .

١٤ ـ ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها )

[١٧٠٦٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، فقال : « لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء ولا يتخذها أُم ولد » .

[١٧٠٦٥] ٢ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ، قال : « لا » .

__________________________

٦ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣ .

(١) في الحجرية : « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار .

٧ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢ .

الباب ١٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٣٩٢
 &

[١٧٠٦٦] ٣ ـ وعن ( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي » .

١٥ ـ ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أُمه وابنته وأُخته أبداً وإلّا فلا  ،  وحكم تقدم العقد  على الايقاب  بأخ الزوجة  ، وتزويج ابن أحدهما ابنة الآخر )

[١٧٠٦٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن لاط بغلام ـ إلى أن قال ـ ولا تحل له اخته في التزويج أبداً ( ولا ابنته ) (١) » .

وقال في موضع : « ومن ولج بالصبي ، لم تحل له أُخته أبداً » (٢) .

١٦ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل  ، وإلّا فلا بل العقد باطل ، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول )

[١٧٠٦٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) (١) أبداً » .

__________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

(١) في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، والظاهر صحة ما في المصدر ، لأن السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله .

الباب ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

(١) في الحجرية : وابنتها ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) نفس المصدر ص ٣٢ .

الباب ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

(١) في الحجرية : يحلّ ، وما أثبتناه من المصدر .

٣٩٣
 &

١٧ ـ ( باب  أن من تزوج  امرأة  في عدتها  من طلاق أو عدة وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً  ،  والا فلا ، بل العقد باطل ، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة ، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل ، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أُخرى إن كان دخل )

[١٧٠٦٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً ، قال : « إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الأُولى وعدة أُخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب » .

[١٧٠٧٠] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ، لا تحل له أبداً » الخبر .

[١٧٠٧١] ٣ ـ وعن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبداً ، عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر » .

[١٧٠٧٢] ٤ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي

__________________________

الباب ١٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٣٩٤
 &

ابراهيم ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبداً ؟ قال : « لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قلت : بأي الجهالتين يعذر ؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته بأنه في عدته ؟ فقال : « احدى الجهالتين أهون من الأُخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت : فهو في الأُخرى معذور ، فقال : « نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » فقلت : فإن كان أحدهما متعمداً والآخر بجهل ، قال : « الّذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبداً » .

[١٧٠٧٣] ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يموت زوجها ، فتضع ، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر ، قال : « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أُخرى من الأخير ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب » .

[١٧٠٧٤] ٦ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ، قال : « يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبداً ، ان كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الإِثم ، ثم قال : ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شيء » .

[١٧٠٧٥] ٧ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة

__________________________

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٢ .

٣٩٥
 &

توفي زوجها وهي حبلى ، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة ، قال : « يفرق بينهما ، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ] (١) آخر الأجلين » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « هذا إن لم يكن دخل بها ، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبداً ، ولها صداقها بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت ، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت » قيل له : فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله ، قال : « الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا » .

[١٧٠٧٦] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة ، أو تزوجها وكان عالماً لم تحل له أبداً ، فإن كان جاهلاً وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها ، فإن دخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك » .

[١٧٠٧٧] ٩ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمرو بن شعيب ، والأعمش ، وأبي الضحى ، والقاضي أبي يوسف ، وعن مسروق : أتي عمر بامرأة انكحت في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز (١) مهراً ، رد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبداً ، فبلغ [ ذلك ] (٢) علياً ( عليه السلام ) فقال : « إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

٩ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦١ .

(١) في الحجرية : أجبر ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣٩٦
 &

فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع الى قول علي ( عليه السلام ) .

١٨ ـ ( باب  أن  من  تزوج  امرأة  دواماً  أو  متعة  ودخل  بها   ، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأُم لم تحرم البنت عيناً )

[١٧٠٧٨] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت له جارية يطأها ، قد باعها من رجل فأعتقها ، فتزوجت فولدت ، أيصلح (١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، وهي ربيبة ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ ) (٢) » .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، مثله (٣) .

[١٧٠٧٩] ٢ ـ وعن أبي العباس ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي كما قال الله : ( رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) » .

__________________________

الباب ١٨

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٢ .

(١) في الحجرية : يصلح ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) النساء ٤ : ٢٣ .

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٣ .

(١) النساء ٤ : ٢٣ .

٣٩٧
 &

[١٧٠٨٠] ٣ ـ وعن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لا بأس به ، إن الله يقول : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) » .

[١٧٠٨١] ٤ ـ وعن عبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قول الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (١) » .

[١٧٠٨٢] ٥ ـ وعن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأُمهات اللآتي دخلتم بهن ، في الحجور أو غير الحجور » الخبر .

[١٧٠٨٣] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (١) الآية ، قال : « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأُمّها ، فإن لم يكن دخل بأُمّها فتزويجها له حلال ، وقال في قوله عز وجل : ( فِي حُجُورِكُم ) (٢) قال : الحجر : الحرمة ، ( يقول : اللآتي ) (٣) في حرمتكم ، وذلك مثل قوله : ( أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ) (٤)

__________________________

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٤ .

(١) النساء ٤ : ٢٣ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٦ .

(١) النساء ٤ : ٢٣ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٧ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٢ .

(١ ، ٢) النساء ٤ : ٢٣ .

(٣) في المصدر : التي .

(٤) الأنعام ٦ : ١٣٨ .

٣٩٨
 &

يقول : محرمة » .

[١٧٠٨٤] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء » .

[١٧٠٨٥] ٨ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » .

١٩ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها )

[١٧٠٨٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها (١) ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .

[١٧٠٨٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : « إذا رأى منه ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .

__________________________

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢ .

الباب ١٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

(١) في المصدر : وبعض جسدها .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٤ .

٣٩٩
 &

٢٠ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت عليه أُمها وجدتها ، وإن لم يدخل بها )

[١٧٠٨٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أُمّها ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « قد فعله رجل منا ، فلم نر (١) به بأساً » فقلت : جعلت فداك ، والله ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء علي ( عليه السلام ) في هذا ، في السمحية (٢) التي أفتى بها ابن مسعود ، ثم أتى علياً ( عليه السلام ) فقال له : « من أين أخذتها ؟ » قال : من قول الله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٣) فقال علي ( عليه السلام ) : « إنّ تلك مهملة ، وهذه مسماة ، قال الله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (٤) » فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما تسمع ما يروي هذا عن علي ( عليه السلام ) ؟ » فلما قمت ندمت ، قلت : أي شيء صنعت ؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأساً ، وأنا أقول قضى علي ( عليه السلام ) فيها ، فأتيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل ، إنّما كان الذي قلت زلة مني ، فما تقول فيها ؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى فيها ، وتسألني ما أقول فيها » .

وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن

__________________________

الباب ٢٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ ، ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٥ وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٧ ح ١٠ .

(١) في العياشي والبرهان : ير ، وهو أنسب للسياق .

(٢) كذا في الحجرية والمصدر ، والصحيح : الشمخية ، جاء في لسان العرب ج ٣ ص ٣٠ : بنو شمخ : بطن ، وشمخ بن فزارة : بطن .

(٣ ، ٤) النساء ٤ : ٢٣ .

٤٠٠