مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أبواب ما يحرم بالنسب

١ ـ ( باب تحريم الأُم وإن علت )

[١٦٩٥٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت قول الله : ( لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) (١) قال : « إنما عنى به التي حرم [ الله ] (٢) عليه في هذه الآية : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) (٣) » .

[١٦٩٦٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمهاته .

٢ ـ ( باب تحريم الأُخت مطلقاً )

[١٦٩٦١] ١ ـ الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول في كتاب المحتضر : نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء ، بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آدم أبي البشر ، أكان زوج ابنته من ابنه ؟ فقال : « معاذ الله ، لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله ( صلى

__________________________

أبواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧١ .

(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٢ .

(٢) اثبتناه من المصدر .

(٣) النساء ٤ : ٢٣ .

٢ ـ المقنع ص ١٠٩ .

الباب ٢

١ ـ المحتضر : لم نجده ، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢٢٦ ح ٦ .

٣٦١
 &

الله عليه وآله ) ، وما كان آدم إلّا على دين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » فقلت : وهذا الخلق من ولد من هم ، ولم يكن إلّا آدم وحواء ( عليهما السلام ) !؟ لأن الله يقول : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ) (١) فأخبرنا أن هذا الخلق من آدم وحواء ، فقال ( عليه السلام ) : « صدق الله وبلغت رسله ، وأنا على ذلك من الشاهدين » فقلت : ففسر لي يا بن رسول الله ، فقال : « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض ، وجمع بينهما ولدت حواء بنتاً فسماها عناقاً ، فكانت أول من بغى على وجه الأرض ، فسلط الله عليها ذئباً كالفيل ونسراً كالحمار فقتلاها ، ثم ولد له اثر عناق قابيل بن آدم ، فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجل ، أظهر الله عز وجل جنية من ولد الجان يقال لها : جهانة ، في صورة الإِنسية ، فلما رآها قابيل ومقها (٢) ، فأوحى الله إلى آدم أن زوج جهانة من قابيل ، فزوجها من قابيل ، ثم ولد لآدم هابيل فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل ، أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها ترك الحوراء ، فلما رآها هابيل ومقها ، فأوحى الله إلى آدم أن زوج تركا من هابيل ، ففعل ذلك ، فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل بن آدم » الخبر .

[١٦٩٦٢] ٢ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن علي بن حاتم ، عن أبي عبدالله بن ثابت ، عن عبدالله بن أحمد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد ابنيه ، وتزوج الآخر الجن (١) فولدتا جميعاً ، فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء ، وما كان

__________________________

(١) النساء ٤ : ١ .

(٢) ومِقها : أحبّها ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٩٠ ) .

٢ ـ علل الشرائع ص ١٠٣ .

(١) في المصدر : إلى الجن .

٣٦٢
 &

فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان » . وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته .

[١٦٩٦٣] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، فقال : حق ما يقول الناس أن آدم زوج هذه البنت من هذا الابن ؟ فقال : حاشا لله ، كان لآدم ( عليه السلام ) ابنان ، وهو شيث وعبدالله ، فأخرج الله لشيث حوراء من الجنة ، وأخرج لعبدالله امرأة من الجن ، فولد لهذا وولد لذاك ، فما كان من حسن وجمال فمن ولد الحوراء ، وما كان من قبح وبذاء فمن ولد الجنية » .

[١٦٩٦٤] ٤ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « سلوني قبل أن تفقدوني » فقام إليه الأشعث بن قيس فقال : يا أمير المؤمنين ، كيف تؤخذ من المجوس الجزية ، ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ قال : « بلى يا أشعث ، قد أنزل الله عليهم كتاباً ، وبعث إليهم نبياً ، حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته (١) إلى فراشه فارتكبها ، فلما أصبح تسامع به قومه ، فاجتمعوا إليه (٢) فقالوا : أيها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته ، فاخرج نطهرّك ونقيم عليك الحد ، فقال لهم : اجتمعوا فاسمعوا كلامي ، فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلّا فشأنكم ، فاجتمعوا ، فقال لهم [ هل علمتم ] (٣) إن الله عز وجل لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأُمنا حواء ؟ قالوا : صدقت أيها الملك ، قال : أو ليس قد زوج بنيه بناته وبناته من بنيه ؟ قالوا : صدقت ، هذا هو الدين ، فتعاقدوا على ذلك ، فمحا الله

__________________________

٣ ـ صحيفة الإِمام الرضا ( عليه السلام ) ص ٨٧ .

٤ ـ الاختصاص ص ٢٣٦ .

(١) كذا ، والظاهر : باخته « هامش الطبعة الحجرية » .

(٢) في المصدر : إلى بابه .

(٣) اثبتناه من المصدر .

٣٦٣
 &

ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب ، فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب » .

[١٦٩٦٥] ٥ ـ أصل من أُصول قدمائنا : عن عمرو بن أبي المقدام ، قال : سألت مولاي أبا جعفر ( عليه السلام ) ، كيف زوج آدم ولده ؟ قال : « أي شيء يقول هذا الخلق المنكوس ؟ » قلت : يقولون : إنه إذا كان ولد آدم ولداً جعل بينهما بطناً بطناً (١) ثم يزوج بطنه من البطن الآخر ، فقال : « كذبوا ، هذه المجوسية محضاً ، أخبرني أبي ، عن جده ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لما وهب آدم هابيل وهبة الله بعث إليهما حوراءين : ناعمة ومدية ، وأمره أن يزوج ناعمة من هابيل ، ومدية من هبة الله ، فزوجهما إياهما فتزاوجا ، فكانت تزويج بنات العم » .

٣ ـ ( باب تحريم بنت الأخ وبنت الأُخت )

[١٦٩٦٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ، ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا ؟ قال : أو عندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة ، قال : إنها لا تحل لي ، هي ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

__________________________

٥ ـ أصل لبعض قدماء أصحابنا ص ١١ .

(١) هكذا كان الأصل ولا يخلو من اختلال « هامش الطبعة الحجرية » .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠٠ .

٣٦٤
 &

أبواب ما يحرم من الرضاع

١ ـ ( باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )

[١٦٩٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

[١٦٩٦٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، في وجه النكاح فقط » .

[١٦٩٦٩] ٣ ـ الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

[١٦٩٧٠] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قلت : يا رسول الله ، هل لك في بنت عمك حمزة ، فإنها أجمل فتاة في قريش ؟ فقال : أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ؟ وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب » .

__________________________

أبواب ما يحرم من الرضاع

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٨٩٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

٣ ـ الهداية ص ٧٠ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٢٣ ح ١٨٥ .

٣٦٥
 &

٢ ـ ( باب ثبوت التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها ، لا بما نقص عن ذلك )

[١٦٩٧١] ١ ـ الصدوق في الهداية : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن ، وليس بينهن رضاع » .

[١٦٩٧٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحد الذي يحرم به الرضاع ، مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي فإنه مختلف ، ما أنبت اللحم ، وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات محررات (١) مرويات بلبن الفحل » .

وقد روي : « مصة ومصتين وثلاث » .

[١٦٩٧٣] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : « المصة الواحدة تحرم » .

وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « يحرم قليل الرضاع وكثيره » (١) .

[١٦٩٧٤] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم

__________________________

الباب ٢

١ ـ الهداية ص ٧٠ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

(١) في المصدر : محرزات .

٣ ـ الجعفريات ص ١١٦ .

(١) نفس المصدر ص ١١٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠١ .

٣٦٦
 &

من الرضاع قليله وكثيره ، والمصة الواحدة تحرم » .

[١٦٩٧٥] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان » .

قلت : القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك ، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة ، ومحمول على التقية ، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر ، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية ، وعليه المعظم ، انتهى .

٣ ـ (باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما )

[١٦٩٧٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك ، ولا صمت من غداة إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا يُتم بعد تحلّم ، ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبذل ، ولا يمين في معصية » .

[١٦٩٧٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام .

__________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٤ ح ١٣٨ .

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٢ .

٣٦٧
 &

[١٦٩٧٨] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان في الحولين فهو رضاع ، ولا رضاع بعد فطام ، قال الله عز وجل : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (١) » .

[١٦٩٧٩] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله فقال : ان امرأة لي (١) أرضعت جارية [ لي ] (٢) كبيرة لتحرمها علي ، قال : « اوجع امرأتك ، وعليك بجاريتك ، لا رضاع بعد فطام » .

[١٦٩٨٠] ٥ ـ الشيخ في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن اسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام » الخبر .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

[١٦٩٨١] ٦ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال : كنت قد حضرت مجلس موسى ( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فقال له : جعلني الله فداك ، أُم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٤ .

(١) في المصدر : امرأتي .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧ .

(١) نوادر الراوندي ص ٥١ .

٦ ـ إثبات الوصية ص ١٨٧ .

٣٦٨
 &

بلبن ابني ، أيحل [ لي ] (١) نكاحها أم تحرم علي ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لا رضاع بعد فطام » ـ إلى أن قال ـ : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) ، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأجابه بما أجابا ( عليهما السلام ) به . . . الخبر .

٤ ـ ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة ، فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً  ،  وكذا جميع  ما يحرم  رضاعاً  ،  وذكر  جملة من المحرمات بسبب الرضاع )

[١٦٩٨٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : « لا قد نزلت منزلة الأُخت من الرضاعة من قبل الأب ، لأنها أُرضعت بلبنه » .

[١٦٩٨٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « لبن الفحل يحرم » ومعنى لبن الفحل : أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة ، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض ، إذا كان للرجل نساء وأُمهات أولاد ، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه ، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض ، ( إذا كان للرجل نساء ) (١) ، وان لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحل جمعهما ، فهما جميعا ولداه من الرضاعة .

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٥ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٦ .

(١) ليس في المصدر .

٣٦٩
 &

[١٦٩٨٤] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم [ من ] (١) النسب » .

[١٦٩٨٥] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أُخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .

٥ ـ ( باب أنّ المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً ، لم تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها )

[١٦٩٨٦] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها ، فليمسكها وليضرب ظهرها ، ولا تحرم عليه .

[١٦٩٨٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أُوجر (١) الصبي أو أُسعط (٢) باللبن ـ يعني في الحولين ـ فهو رضاع » .

الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( عليه السلام ) ، مثله . (٣) .

قلت : حمله الأصحاب على التقية .

__________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ المقنع ص ١١٠ .

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ١١٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١٠ .

(١) الوَجْر : صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٩ ) .

(٢) السَّعوط : صبّ الدواء في الأنف ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١٤ ) .

(٣) الجعفريات ص ١١٦ .

٣٧٠
 &

٦ ـ ( باب تحريم الأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت من الرضاع ، من الحرائر والاماء ، مع الشرائط )

[١٦٩٨٨] ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ، ولا أمتك وهي خالتك ، من الرضاعة (١) ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك » .

[١٦٩٨٩] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « عرضت بنت حمزة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إنها ابنة أخي من الرضاعة » .

[١٦٩٩٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة : « لا آمر به أحداً ، ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي » .

[١٦٩٩١] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا ؟ قال : أو عندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة ، قال : انها لا تحل لي ، هي ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

__________________________

الباب ٦

١ ـ الهداية ص ٦٩ .

(١) في المصدر زيادة : ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع .

٢ ـ الجعفريات ص ١١٦ .

٣ ـ المقنع ص ١١١ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠٠ .

٣٧١
 &

٧ ـ ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة )

[١٦٩٩٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أُم ولد له : اني قد أرضعتها ، قال ( عليه السلام ) : « تجر إلى نفسها وتتهم ، لا تصدق » .

[١٦٩٩٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاماً وجارية ثم أنكرت ، قال : « تصدق إذا انكرت » قيل : فإن عادت ، فقالت : قد أرضعتهما ، قال : « لا تصدق » .

[١٦٩٩٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثم انكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ، فلا تصدق ولا تنعم .

٨ ـ ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن ، ولا على أُختها مطلقاً )

[١٦٩٩٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة .

__________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٩ .

٣ ـ المقنع ص ١١٢ .

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١١٠ .

٣٧٢
 &

٩ ـ ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة )

[١٦٩٩٦] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى ، فهو حرام .

١٠ ـ ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه  ،  وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع )

[١٦٩٩٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : « إذا ارضعته عتق » .

[١٦٩٩٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة (١) نفسها ، والفحل الذي اللبن منه ، فانهما يقومان مقام الأبوين ، لا يحل بيعهما ولا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين » .

[١٦٩٩٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت المرأة غلاماً مملوكاً من لبنها حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة .

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع )

[١٧٠٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

__________________________

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١١٠ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٧ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

٣ ـ المقنع ص ١١١ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٦ .

٣٧٣
 &

قال : « لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها (١) ثم أرضعت بلبن فجور ، قال : ومن أرضع من فجور بلبن صبية ، لم يحرم من نكاحها ، لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال » .

__________________________

(١) في المصدر زيادة : رجلاً .

٣٧٤
 &

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ ـ ( باب أقسام المحرمات في النكاح )

[١٧٠٠١] ١ ـ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فجاء هذا الجواب من أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قال : ـ « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه ، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه ، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا ) (١) ، وقال الله تبارك وتعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (٢) ، وهو أب لهم ، ثم قال : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٣) ، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرم الله من الرضاعة لأن تحريم

__________________________

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

الباب ١

١ ـ بصائر الدرجات ص ٥٥٢ .

(١) الاحزاب ٣٣ : ٥٣ .

(٢) الاحزاب ٣٣ : ٦ .

(٣) النساء ٤ : ٢٢ .

٣٧٥
 &

ذلك تحريم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فمن حرم ما حرم الله من الأُمهات والبنات والأخوات والعمات (٤) من نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن استحل ما حرم الله فقد اشرك إذا اتخذ ذلك ديناً » الخبر .

[١٧٠٠٢] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، وله أهل ولم تكن أُمهم ، ادعى كل فيها ، فحرم الله مناكحتهم ثم قال : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ) (٢) ، إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى اقصاها ، وكذلك البنت (٣) والأُخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وأُمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال ، إذا ماتت ابنتها الأُولى التي هي امرأته أو طلقها .

٢ ـ (باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها )

[١٧٠٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) ، قال :

__________________________

(٤) هكذا الأصل ويحتمل سقوط شيء هنا لنظر ، أو معناه : فقد حرّم ما حرّمه الله « هامش الطبعة الحجرية » .

٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣٥ .

(١) النساء ٤ : ٢٢ .

(٢) النساء ٤ : ٢٣ .

(٣) في الحجرية : الابنة ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٥ .

(١) النساء ٤ : ٢٢ .

٣٧٦
 &

« إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها ، لم تحل لأحد من ولده ، كان دخل بها أو لم يدخل ، ولا يتزوج الرجل امرأة جده ، هي محرمة على ولده ما تناسلوا » .

[١٧٠٠٤] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « يقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » .

[١٧٠٠٥] ٣ ـ وعن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الله حرم علينا نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) » .

[١٧٠٠٦] ٤ ـ وعن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (١) قال : « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب » الخبر .

[١٧٠٠٧] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل امرأة حلالاً ، فلا تحل لأبيه ولا لابنه .

[١٧٠٠٨] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن

__________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٦٩ .

(١) النساء ٤ : ٢٢ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٠ .

(١) النساء ٤ : ٢٢ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٤ .

(١) الأعراف ٧ : ٣٣ .

٥ ـ المقنع ص ١٠٩ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٣٧٧
 &

تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ) (١) ، يحرمن على الحسن والحسين ( عليهما السلام ) لقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (٢) ، فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » .

[١٧٠٠٩] ٧ ـ وعن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : حدثني سعيد ، عن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من عامر من بني صعصعة ، يقال لها : ساه (١) ، وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة ، قالتا : لتغلبنا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالتا لها : لا ترين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منك حرصاً ، فلما دخلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فتناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله منك ، فانقبضت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها ، فطلقها وألحقها بأهلها ، وتزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) امرأة من كنده ـ ابنة الجون ـ فلما مات ابراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابن مارية القبطية ، قالت : لو كان نبياً ما مات ابنه ، فألحقها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وولى الناس أبا بكر ، أتته العامرية والكندية وقد خطبتا ، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب وان شئتما الباه ، فاختارتا الباه ، فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر ، قال عمر بن أُذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « ما نهى النبي ( صلى الله عليه

__________________________

(١) الاحزاب ٣٣ : ٥٣ .

(٢) النساء ٤ : ٢٢ .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

(١) كذا ولعل الصواب « سبا » أو « سنا » فقد جاء في أسماء المستعيذات هذان الاسمان ، ولعلّ الأول هو المناسب ، حيث جاء في طبقات ابن سعد : سبا بنت سفيان بن عوف الكلابية ، من أزواجه (ص) ومن المستعيذات . . . ( انظر :طبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٠٠ ، ١٠١ ) .

٣٧٨
 &

وآله ) عن شيء إلّا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، وحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم » .

٣ ـ ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه )

[١٧٠١٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه كشف عن ساق جارية ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك » .

[١٧٠١١] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) ، أنّه قال : « لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، الا أن يكون نظر إلى عورتها » .

[١٧٠١٢] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لابنه ولا لولده » .

[١٧٠١٣] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه ولا لابنه .

[١٧٠١٤] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ربيع بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه » .

__________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦ .

(١) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧ .

٤ ـ المقنع ص ١٠٩ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٣٧٩
 &

٤ ـ ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب  ،  وان كان بعد وطء الأب لم تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطء )

[١٧٠١٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .

[١٧٠١٦] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه ـ وهو ابن عشر سنين ـ أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام ، قال : « أثم الغلام وأثمت أُمه ، ولا أرى للأب أن يقربها » قال : وسمعته يقول : « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال » .

[١٧٠١٧] ٣ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ، قال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) (١) » .

[١٧٠١٨] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه ، قال : « قد

__________________________

الباب ٤

١ ـ المقنع ص ١٠٨ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

(١) هذا هو الصحيح ، وما في المصدر : « الحلال لا يفسد الحرام » وهم واضح .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣٢ .

٣٨٠