مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

فالعقد عقد الأول منهما » .

[١٦٨٢٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر ، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج للذي زوجها أولاً .

١١ ـ ( باب أن الصغير ذكراً كان أو أُنثى ، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ )

[١٦٨٣٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء على البنين والبنات جائز ، إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .

[١٦٨٣١] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم » الخبر .

١٢ ـ ( باب  في أنه لا ولاية على الصبي  بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز أن يتزوج وإن كرهاً )

[١٦٨٣٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا

__________________________

٢ ـ المقنع ص ١٠٥ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

الباب ١٢

١ ـ المقنع ص ١٠٨ .

٣٢١
 &

غيرها ، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك .

١٣ ـ ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز )

[١٦٨٣٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها .

١٤ ـ ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى )

[١٦٨٣٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير اذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .

قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق » .

١٥ ـ ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش )

[١٦٨٣٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى

__________________________

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٠٢ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧ .

الباب ١٥

١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .

٣٢٢
 &

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء » الخبر .

[١٦٨٣٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في امرأة قدمت على قوم فقالت : إنه ليس لي زوج : ولا يعرفها أحد ، فقال : « لا تُزوّج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها » .

١٦ ـ ( باب بطلان نكاح الشغار ، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأُخرى )

[١٦٨٣٧] ١ ـ الشهيد الأول في مختصر الجعفريات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام ، ولا أسعار في الإِسلام » وكتب ( رحمه الله )تحت الأول : الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب ، وتحت الثاني : يجنب السابق معه فرساً ، وتحت الثالث : زوجني اختك أُزوجك أُختي ، وتحت الرابع : وهم أهل الميت ، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران ، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح .

[١٦٨٣٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته [ و ] (١) ليس بينهما صداق ، فقال : « لا شغار في الإِسلام » .

وقال علي ( عليه السلام ) (٢) : « وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده (٣) على هذا » .

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٠ .

الباب ١٦

١ ـ مختصر الجعفريات :

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٦ .

(٣) في الطبعة الحجرية : « تعتقده » وما أثبتناه من المصدر .

٣٢٣
 &

[١٦٨٣٩] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه ابنته ، وليس [ بينهما ] (١) صداق .

١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح ، وأولياء العقد )

[١٦٨٤٠] ١ ـ تحفة الإِخوان للمولى الفاضل المولى سعيد المزيدي : عن أبي بصير ، عن جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : « فلما نام آدم ( عليه السلام ) ، خلق الله من ضلع جنبه الأيسر مما يلي الشراسيف (١) وهو ضلع أعوج ، فخلق منه حواء ، وإنما سميت بذلك لأنها خلقت من حي ، وذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) (٢) وكانت حواء على خلق آدم وعلى حسنه وجماله ـ إلى أن قال ـ فلما خلقها الله تعالى أجلسها عند رأس آدم ( عليه السلام ) ، وقد رآها في نومه وقد تمكن حبها في قلبه ، قال : فانتبه آدم من نومه وقال : يا رب من هذه ؟ فقال الله تعالى : هي أمتي حواء ، قال : يا رب لمن خلقتها ؟ قال : لمن أخذها بالأمانة وأصدقها الشكر ، قال : يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها ، قال : فزوجه إياها قبل دخول الجنة » قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « رآها في المنام وهي تكلمه ، وهي تقول له : أنا أمة الله وأنت عبدالله ، فاخطبني من

__________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٥ ح ٢٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٧

١ ـ تحفة الأخوان ص ٦٦

(١) الشراسيف : أطراف اضلاع الصدر التي تشرف على البطن ، واحدها شُرسوف ( لسان العرب ـ شرسف ـ ج ٩ ص ١٧٥ ) .

(٢) النساء ٤ : ١ .

٣٢٤
 &

ربك » وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « طيبوا النكاح ، فإن النساء عقد الرجال ، لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا نفعاً ، وإنهن امانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن » وقال جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) : « إن آدم ( عليه السلام ) رأى حواء في المنام ، فلما انتبه قال : يا رب من هذه التي آنستني بقربها ؟ قال الله تعالى : هذه امتي ، فأنت عبدي يا آدم ، ما خلقت خلقاً هو أكرم علي منكما ، إذا أنتما عبدتماني وأطعتماني ، وخلقت لكما داراً وسميتها جنتي ، فمن دخلها كان وليي حقاً ، ومن لم يدخلها كان عدوي حقاً ، فقال آدم : ولك يا رب عدو وأنت رب السماوات ! قال الله تعالى : يا آدم لو شئت أجعل الخلق كلهم أوليائي لفعلت ، ولكني أفعل ما أشاء وأحكم ما أُريد ، قال آدم : يا رب فهذه أمتك حواء ، قد رق لها قلبي ، فلمن خلقتها ؟ قال الله تعالى : خلقتها لك لتسكن الدنيا ، فلا تكون وحيداً في جنتي ؟ قال : فانكحنيها يا رب ، قال : أنكحتكها ، بشرط أن تعلمها مصالح ديني ، وتشكرني عليها ، فرضي آدم ( عليه السلام ) بذلك ، فاجتمعت الملائكة ، فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن اخطب ، فكان الولي رب العالمين ، والخطيب جبرئيل الأمين ، والشهود الملائكة المقربون ، والزوج آدم أب النبيين ، والزوجة حواء ، فتزوج آدم بحواء على الطاعة والتقى والعمل الصالح ، فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنة » الخبر .

٣٢٥
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٣٢٦
 &

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ ـ ( باب تحريم الزنى على الرجل ، محصناً كان أو غير محصن )

[١٦٨٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يجتمع الزنى والخير في بيت » .

ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

[١٦٨٤٢] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار ، فيقطر قطرة من فرجه فيتأذى أهل جهنم من نتنها ، فيقول أهل جهنم للخزان : ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا ؟ فيقال لهم : هذه رائحة زان » الخبر .

ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

[١٦٨٤٣] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :

__________________________

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٥ .

٢ ـ الجعفريات ص ٩٩ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٣ .

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠ .

٣٢٧
 &

أصلحك الله ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا زنى الرجل خرج منه روح الإِيمان ، يخرج كله أو يبقى فيه بعضه ؟ قال : لا يبقى فيه بعضه » .

[١٦٨٤٤] ٤ ـ وحدثني عبيد الله ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن بشير الدهان ، عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ) (١) وقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا زنى العبد خرج روح الإِيمان » قال : فقال : « ألم تر [ إلى ] (٢) شيئين يعتلجان (٣) في قلبك ، شيء يأمر بالخير هو ملك يرح (٤) القلب ، والذي يأمر بالشر هو الشيطان ينفث في اذن القلب » الخبر .

[١٦٨٤٥] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أتاني المقبض الوجه (١) عمر بن قيس الماصر ، هو وأصحاب له ، فقال : أصلحك الله إنّا نقول : إن الناس كلهم مؤمنون ، قال : فقلت : أما والله لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم ، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء ، ولكنكم عوفيتم ، ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، إذا فعل شيئاً من ذلك خرج منه روح

__________________________

٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠ .

(١) المجادلة ٥٨ : ٢٢ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : « يختلجان » .

(٤) رحَّ يَرَحّ : من ( الرحراح ) وهو الشيء الذي فيه سعة ورقة ( لسان العرب ـ رحح ـ ج ٢ ص ٤٤٦ ) .

٥ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .

(١) المقبض الوجه : الانقباض خلاف الانبساط ، وتقبضت الجلدة في النار : انزوت وتغير شكلها . والتعبير هنا ذم للرجل ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١٣ ) .

٣٢٨
 &

الإِيمان ، أما أنا فأشهد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد قال هذا ، فاذهبوا الآن حيث شئتم » .

[١٦٨٤٦] ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فقال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال (١) » .

ورواه القطب الراوندي في لب اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلّا أن فيه بدل الثالث : « عالم مستكبر » .

دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه صعد المنبر ، فقال : « ثلاثة » وذكر مثله (٢) .

[١٦٨٤٧] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إذا دنا الزاني من الزانية وصار على بطنها ، خرج منه روح الإِيمان ، فإذا قام عنها عاد إليه إذا استغفر الله » .

[١٦٨٤٨] ٨ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران : يا موسى إنْهَ بني إسرائيل عن الزنى ، فإنه من زنى زني به أو بالعقب من بعده ، يا موسى عف يعف أهلك ، [ يا موسى ] (١) إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنى ، يا موسى بن عمران كما تدين تدان » .

__________________________

٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧ .

(١) في المصدر : « محتال » .

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠ .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣٢٩
 &

[١٦٨٤٩] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الله جل وعز حرم الزنى ، لما فيه من بطلان الأنساب التي هي أُصول هذا العالم ، وتعطيل الماء إثم » .

[١٦٨٥٠] ١٠ ـ وروي أن يعقوب النبي ( عليه السلام ) ، قال لابنه يوسف : يا بني لا تزن ، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه .

[١٦٨٥١] ١١ ـ وروي : « أن الزنى يسود الوجه ، ويورث الفقر ، ويبتر (١) العمر ، ويقطع الرزق ، ويذهب بالبهاء ، ويقرب السخط ، وصاحبه مخذول مشؤوم » .

[١٦٨٥٢] ١٢ ـ وروي : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، فسئل عن معنى ذلك ، فقال : يفارقه روح الإِيمان في تلك الحال ، فلا يرجع إليه حتى يتوب » .

[١٦٨٥٣] ١٣ ـ العياشي في تفسيره : عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( صلوات الله عليهما ) ، قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (١) قال : « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنى » .

[١٦٨٥٤] ١٤ ـ وعن سلمان قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة : الأشمط الزاني ، ورجل مفلس [ مرخ ] (١) مختال . . . . الخبر .

__________________________

٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

١٠ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

(١) في الطبعة الحجرية : ويبير ، وفي المصدر : ويبر ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب .

١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

١٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٤ .

(١) الأنعام ٦ : ١٥١ .

١٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣٣٠
 &

[١٦٨٥٥] ١٥ ـ وعن عبد الملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعاً ، ثم يختلط النطفتان فيخلق الله منهما ، فيكون شركة الشيطان » .

[١٦٨٥٦] ١٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أبغض الخلائق إلى الله تعالى الشيخ الزاني » .

وقال ( عليه السلام ) : « ما زنى غيور قط » (١) .

وقال ( عليه السلام ) : « ما كذب عاقل ، ولا زنى مؤمن » (٢) .

[١٦٨٥٧] ١٧ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنى ، ولا بد للزاني من النار » .

[١٦٨٥٨] ١٨ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الزناة يعرفون بنتن فروجهم يوم القيامة » .

[١٦٨٥٩] ١٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من خان امرءاً في زوجته فليس منا ، وعليه لعنة الله ، ومن فجر بامرأة ذات بعل ، انفجر من فروجهما واد من صديد مسير خمسمائة عام » .

[١٦٨٦٠] ٢٠ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ـ إلى أن قال ـ والفاعل بحليلة جاره » الخبر .

[١٦٨٦١] ٢١ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تعرض على الله

__________________________

١٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١٠٤ .

١٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٩١ ح ٢٩٨ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٢٥ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٤٠ ح ٧٨ .

١٧ ـ ٢١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٣٣١
 &

أعمال بني آدم كل جمعة مرتين ، فتكون شدة غضب الله على الزاني » .

[١٦٨٦٢] ٢٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ) (١) يقول : « ملازماً لا يفارق ، قوله : ( وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) (٢) قال : أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب ، قدامه حرة (٣) في جهنم ، يكون فيه من عبد غير الله ، ومن قتل النفس التي حرم الله ، وتكون فيه الزناة » .

[١٦٨٦٣] ٢٣ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ) (١) يقول : « معصية ومقتاً ، يقول : إن الله يمقته ويبغضه ، قال : ( وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٢) هو أشد الناس عذاباً ، والزنى من أكبر الكبائر » .

[١٦٨٦٤] ٢٤ ـ عوالي اللآلي : روي عن ابن مسعود ، أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال : قلت : ثم أي ؟ قال : « ان تزني بحليلة جارك » .

[١٦٨٦٥] ٢٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أهل الزنى ليس على وجوههم نور ولا بهاء ، ولم يجعل الله في رزقهم بركة » .

__________________________

٢٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١١٦ .

(١) الفرقان ٢٥ : ٦٥ .

(٢) الفرقان ٢٥ : ٦٨ .

(٣) في المصدر : خدة .

٢٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٩ .

(١ ، ٢) الإِسراء ١٧ : ٣٢ .

٢٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٥٤٦ .

٢٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ .

٣٣٢
 &

[١٦٨٦٦] ٢٦ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد : بلغنا أن من كلام الله الذي أنزله على بني اسرائيل : إني أنا الله لا إله إلّا أنا ذو بكة ، مفقر الزناة وتارك تاركي الصلاة عراة .

[١٦٨٦٧] ٢٧ ـ وعن القاضي أبي الحسن أسد بن ابراهيم السلمي الحراني ، وأبي عبدالله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي ، عن أبي بكر محمد بن محمد المفيد الجرجاني ، عن علي بن عثمان المغربي ابن أبي الدنيا الأشج المعمر ، قال : سمعت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في الزنى ست خصال : ثلاث في الدنيا ، وثلاث في الآخرة ، فأما اللواتي في الدنيا : فيذهب بنور الوجه ، ويقطع الرزق ، ويسرع الفناء ، وأما اللواتي في الآخرة : فغضب الرب جل وعز ، وسوء الحساب ، والدخول في النار » .

٢ ـ ( باب تحريم الزنى على المرأة ، محصنة كانت أو غير محصنة )

[١٦٨٦٨] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ويؤتى بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجها ، فيتأذى بها أهل النار من نتنها » .

[١٦٨٦٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غضب الله [ وغضبي ] (١) على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم ، فأكل خزائنهم ، ونظر إلى عوراتهم » .

__________________________

٢٦ ـ كنز الفوائد ص ٢٧١

٢٧ ـ كنز الفوائد ص ٢٦٥ .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣٣٣
 &

دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثلهما (٢) .

[١٦٨٧٠] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اشتد غضب الله على امرأة ادخلت على قوم [ رجلاً ] (١) من غيرهم ، فنظر إلى حرمهم ، ووطىء فرشهم » الخبر .

[١٦٨٧١] ٤ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ( يوم القيامة ) (١) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني ، والديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع [ الناس ] (٢) في بيته [ على ] (٣) الفجور ، والمرأة توطىء فراش زوجها » .

[١٦٨٧٢] ٥ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مما يكثر أن يقول لأصحابه : « هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ » وإنه قال لنا ذات غداة : « إنه أتاني الليلة آتيان ، فقالا لي : انطلق فانطلقت ـ إلى أن قال ـ فانطلقنا فأتينا على مثل التنور ، فإذا فيه لغط وأصوات ، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة ، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضأضأوا (١) ، قلت لهما : ما هؤلاء ؟ قالا : انطلق ـ إلى أن قال ـ قلت لهما : إني رأيت منذ الليلة عجباً ، فما هذا الذي رأيت ؟ ـ إلى أن قالا ـ : وأما الرجال والنساء العراة ، الذين في مثل التنور ، فإنهم الزناة والزواني » .

__________________________

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٧

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٧ ج ٢ ص ٤٤٧ ح ١٥٦٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠ .

(١) ليس في المصدر .

(٢ ، ٣) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ دعوات الراوندي .

(١) ضأضأوا : من الضأضاء وهي أصوات الناس وصياحهم ( القاموس المحيط ج ١ ص ٢١ ) .

٣٣٤
 &

[١٦٨٧٣] ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن هلال قال : قال علي ( عليه السلام ) : « ألا أُخبركم بأكبر الزنى ؟ » قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : « هي المرأة تفجر ولها زوج ، فتأتي بولد فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، ولا ينظر إليها ، ولا يزكيها ، ولها عذاب أليم » .

٣ ـ ( باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على غير الزوج والمولى مطلقاً )

[١٦٨٧٤] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها (١) ، ونالها بشيء من ضرب .

٤ ـ ( باب تحريم الإِنزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنى )

[١٦٨٧٥] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك ، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له » .

ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

__________________________

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ ح ٦٦ .

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٣٧ .

(١) العُقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة ، وهو للمغتصبة من الإِماء كالمهر للحرة ( النهاية ج ٣ ص ٢٧٣ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٤١٠ ) .

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٤ .

٣٣٥
 &

[١٦٨٧٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الدفق في الرحم إثم ، والعزل أهون له » .

[١٦٨٧٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « وأشد الناس عذاباً يوم القيامة ، من أقر نطفة في رحم محرم عليه » .

[١٦٨٧٨] ٤ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبياً أو إماماً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حرام » .

[١٦٨٧٩] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له » .

٥ ـ ( باب تحريم الزنى على الرجل ، بالصبية غير المدركة )

[١٦٨٨٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم ( يفجر بالمرأة ) (١) الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم [ قال ] (٢) : « يحد البالغ فيهما دون الطفل ، إن كان بكراً حد الزاني » الخبر .

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٧ ح ١٥٦٢ .

٤ ـ الغايات ص ٨٦ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٩ ح ٣٦ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠ .

(١) في المصدر : « تفجر به المرأة » .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣٣٦
 &

٦ ـ ( باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ، وبعبدها )

[١٦٨٨١] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد » .

٧ ـ ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها )

[١٦٨٨٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها » .

[١٦٨٨٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصباً قتل ، ولا شيء على المرأة إذا [ كان ] (١) أكرهها » الخبر .

٨ ـ ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلاً أو دبراً )

[١٦٨٨٤] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه

__________________________

الباب ٦

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢ .

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٨

١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٣٣٧
 &

وآله ) ، أنه قال : « ومن زنى بامرأة مسلمة أو غير مسلمة ، حرة أو أمة ، فتحت عليه في قبره ثمانية آلاف باب من نار جهنم ، تخرج إليه حيات وعقارب وشهب من النار ، إلى يوم القيامة » .

٩ ـ ( باب تحريم الزنى بمحرم على الرجل والمرأة )

[١٦٨٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم يقتل (١) » .

[١٦٨٨٦] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة ( صاحب خمر ) (١) ولا مؤمن بسحر ، ولا من أتى ذات محرم » الخبر .

١٠ ـ ( باب تحريم الزنى بالأمة ، وإن كان بعضها ملكاً للفاعل )

[١٦٨٨٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك » .

[١٦٨٨٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطئها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .

[١٦٨٨٩] ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥ .

(١) في المصدر : منه قتل .

٢ ـ المانعات ص ٥٩ .

(١) في نسخة : « مدمن خمر » وفي المصدر : صاحب خمس مدمن خمر .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩ .

٣ ـ الهداية ص ٦٩ .

٣٣٨
 &

« يحرم من الاماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك » .

١١ ـ ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد )

[١٦٨٩٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [ جلدة ] (١) » .

[١٦٨٩١] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أنه وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين » .

[١٦٨٩٢] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب » .

[١٦٨٩٣] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا ـ يعني الرجل والمرأة ـ في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد » .

__________________________

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ١٣٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣ .

٣٣٩
 &

١٢ ـ ( باب تحريم مقدمات الزنى ، كالجلوس بين الرجلين ، والالتزام ، والملامسة ، والتقبيل ، والنظر )

[١٦٨٩٤] ١ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لكل عضو من بني آدم حظ من الزنى ، والعين زناه النظر ، واللسان زناه الكلام ، والأُذنان زناهما السمع ، واليدان زناهما البطش ، والرجلان زناهما المشي ، والفرج يصدق ذلك [ كله ] (١) ويكذبه » .

١٣ ـ ( باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلاً في الحيض والنفاس حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام )

[١٦٨٩٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أن المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) (١) ، وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدم . . . الخبر .

[١٦٨٩٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجامع امرأة حائضاً ، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك ، فقال : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (١) .

[١٦٨٩٧] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن عيسى بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الأُختين المملوكتين : « نظير تلك

__________________________

الباب ١٢

١ ـ جامع الأخبار ص ١٧٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٧ .

(١) في المصدر : « حرمت عليها الصلاة والصوم » .

٢ ـ المقنع ص ١٠٧ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢ ح ٧٨ .

٣٤٠