مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي ، عليك بالجماع ليلة الاثنين ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله ، راضياً بما قسم له ، يا علي ، إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء ، فقضي بينكما ولد ، يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله [ ولا يعذّبه الله عزّ وجلّ ] (١) ، مع المشركين ، ويكون طيب النكهة من الفم ، رحيم القلب ، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان ، يا علي ، وإن جامعت أهلك في ليلة الخميس فقضي بينكما ولد ، يكون حكيماً (٢) من الحكماء ، أو عالماً من العلماء ، وإن جامعتها في كبد الشمس فقضي بينكما ولد ، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون فقيهاً ، ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا ، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد ، يكون خطيباً قوالاً مفوهاً ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر وقضي بينكما ولد ، يكون معروفاً مشهوراً عالماً ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، [ فإنه ] (٣) يرجى أن يكون ولدك من الأبدال إن شاء الله » .

١١٦ ـ ( باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم )

[١٦٧٧٥] ١ ـ السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي ، إنه لا يحل لأحد من هذه الامة أن يجنب في هذا المسجد ، غيري وغيرك » .

[١٦٧٧٦] ٢ ـ سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن الحسين بن علي

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « حاكماً » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

الباب ١١٦

١ ـ شرح القصيدة الذهبية ص ٥٥ .

٢ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ٢٠٧ .

٣٠١
 &

( عليهما السلام ) ، في حديث طويل في مناشدته للصحابة والتابعين بمنى ـ إلى أن قال ـ : « انشدكم بالله ، هل تعلمون [ أنّ ] (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ، ثم ابتنى فيه عشرة منازل : تسعة له ، وجعل ( لعلي ( عليه السلام ) عاشرها في وسطها ) (٢) ، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه ـ إلى أن قال ـ ثم نهى الناس جميعاً أن يناموا في المسجد غيره ، وكان يجنب في المسجد ، ومنزله في منزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يولد لرسول الله وله فيه الأولاد ؟ » قالوا : اللهم نعم الخبر .

١١٧ ـ ( باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً ، زيادة على غيره )

[١٦٧٧٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا » .

١١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح )

[١٦٧٧٨] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلى الله

__________________________

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : عاشرها في وسطها لأبي .

الباب ١١٧

١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .

الباب ١١٨

١ ـ الجعفريات ص ٩٠ ، ونوادر الراوندي ١٢ ، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧١١ .

٣٠٢
 &

عليه وآله ) : لا خيل كالدهم (١) ، ولا امرأة كابنة العم » .

[١٦٧٧٩] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « أقبل رجل من الأنصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عد عشرة آباء ، وهي فلانة بنت فلان حتى عد عشرة آباء ، ليس في حسبي ولا في حسبها حبشي ، وأنها وضعت هذا الحبشي ، فاطرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طويلاً ، ثم رفع رأسه فقال : إن لك تسعة وتسعين عرقاً ، ولها تسعة وتسعين عرقاً ، فإذا اشتملت اضطربت العروق ، وسأل الله عز وجل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه ، قم فإنه ولدك ولم يأتك إلا من عرق منك أو عرق منها ، قال : فقام الرجل وأخذ بيد امرأته ، وازداد بها وبولدها عجبا » .

[١٦٧٨٠] ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا أياماكم ، فإن الله تعالى يحسن لهن في أخلاقهن ، ويوسع لهن في أرزاقهن ، ويزيدهن في مروءاتهن » .

[١٦٧٨١] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « إن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أُمي استاذن عليها ـ إلى أن قال ـ يا رسول الله اختي تكشف شعرها بين يدي ؟ قال : لا ، قال : ولم ؟ قال : أخاف ان أبدت شيئاً من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن يواقعها » .

__________________________

(١) في المصدر : أبقى من الدهم .

٢ ـ الجعفريات ص ٩٠ ، ونوادر الراوندي ص ٣٥ .

٣ ـ الجعفريات ص ٩١ ، ونوادر الراوندي ص ٣٦ ، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٣ .

٤ ـ الجعفريات ص ٩٧ ، ونوادر الراوندي ص ١٩ ، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٢ ح ٧٤١ .

٣٠٣
 &

[١٦٧٨٢] ٥ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » .

[١٦٧٨٣] ٦ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غضب الله وغضبي على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم ، فأكل خزانتهم (١) ونظر إلى عوراتهم » .

[١٦٧٨٤] ٧ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بارك الله لأُمتي في وعاها وقصار الجرم » .

[١٦٧٨٥] ٨ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بقصار الجرم ، فإنه أقوى لكم فيما تريدون » .

[١٦٧٨٦] ٩ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف » .

[١٦٧٨٧] ١٠ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قالت الأنصار : يا رسول الله ، ماذا نقول إذا زففنا عرائسنا ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أتيناكم فحيونا نحييكم ، لولا الذهبة الحمرا ما حلت فتاتنا بواديكم » .

__________________________

٥ ـ الجعفريات ص ٩٩ ونوادر الراوندي ص ٢٤ ، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧٢٠ .

٦ ـ الجعفريات ص ١٠٤ ، ونوادر الراوندي ص ٣٨ ، ودعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٦ .

(١) في المصدر : « خزاينهم » .

٧ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .

٨ ـ الجعفريات ص ١٠٧ ، ونوادر الراوندي ص ٣٨ ، ودعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٩ .

٩ ـ الجعفريات ص ١١٠ ، ونوادر الراوندي ص ٤٠ .

١٠ ـ الجعفريات ص ١١٠ ، ونوادر الراوندي ص ٤٠ .

٣٠٤
 &

وروى أكثر هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : والقاضي نعمان في الدعائم .

[١٦٧٨٨] ١١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما من مرزئة أشد على عبد [ من ] (١) أن يأتيه ابن أخيه ، فيقول : زوجني ، فيقول : لا أفعل ، أنا أغنى منك » .

[١٦٧٨٩] ١٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لما ( كان في ) (١) الليلة التي بنى فيها علي بفاطمة ( عليهما السلام ) ، سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ضرب الدف ، فقال : ما هذا ؟ فقالت أُم سلمة : يا رسول الله ، هذه أسماء بنت عميس تضرب الدف ، أرادت ( أن تفرح ) (٢) فاطمة ، لئلا ترى أنه لما ماتت أُمها لم تجد من يقوم لها ، فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده إلى السماء ، ثم قال : اللهم ادخل على أسماء بنت عميس السرور ، كما فرحت ابنتي ، ثم دعا بها فقال : يا أسماء ، ما تقولون إذا نقرتن الدف ؟ فقالت : يا رسول الله ، ما ندري ما نقول في ذلك ؟ وإنما أردت فرحها ، قال : فلا تقولوا هجراً ( وهذراً ) (٣) » .

[١٦٧٩٠] ١٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفاً ، فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : « كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا يكون نكاح في السر حتى

__________________________

١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٦ .

(١) اثبتناه من المصدر .

١٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٧٥٢ .

(١) في المصدر : « كانت » .

(٢) في المصدر : « فيه فرح » .

(٣) ليس بالمصدر .

١٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٩ .

٣٠٥
 &

يرى دخان أو يسمع حس دف » وقال : « الفرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف » .

[١٦٧٩١] ١٤ ـ وعن أبي جعفر بن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من شيعته أتاه فقال : يا بن رسول الله ، وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه ولا أعرفه بشيء من اللهو ، فإذا جميع الملاهي عنده ، وقد وقعت في أمر ما وقعت في مثله ، فقال ( عليه السلام ) له : « أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم » فقال : يا بن رسول الله ، ما ترى في هذا الشأن ؟ فقال : « أما القينة (١) التي تتخذ لهذا فحرام ، وأما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به » .

[١٦٧٩٢] ١٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » .

[١٦٧٩٣] ١٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجماع ، فقال ( عليه السلام ) : « حياء يرتفع وعورات تجتمع ، أشبه شيء بالجنون ، الإِصرار عليه هرم ، والإِفاقة منه ندم ، ثمرة حلاله الولد ، إن عاش فتن وإن مات فتن (١) » .

وقال ( عليه السلام ) : « من أكثر المناكح غشيته الفضائح » (٢) .

[١٦٧٩٤] ١٧ ـ وجدت في غير واحد من المجاميع ، وبعضها بخط بعض الأفاضل ، خبراً طويلاً في مكالمة الباقر ( عليه السلام ) مع الحجاج في صغر

__________________________

١٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٥١ .

(١) في الطبعة الحجرية : « الغنية » وما أثبتناه من المصدر .

١٥ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

١٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٦ ح ٧٧ .

(١) في المصدر : « حزن » .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٠٨ ح ١٣٩٠ .

١٧ ـ

٣٠٦
 &

سنه : أوله : حدثنا أبو عبدالله الكرخي ( رحمة الله عليه ) قال : حضرت مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي ، وعنده جماعة من الأعيان ، والناس حوله محدقون ، ولهيبته مطرقون ، وهو كالجمل الهائج ، إذ دخل علينا صبي صغير السن لم يبلغ الحلم ، حسن الشباب نقي الثياب لا نبات بعارضه ، وهو كأنه البدر في ليلة تمامه ، فسلم على الحاضرين فردوا عليه السلام وقاموا له إجلالاً له ، فأُعجب الحجاج من حسنه وجماله ، وبهائه وكماله ، وأدبه وفصاحته وهيبته ، فقال له الحجاج : من اين أقبلت يا صبي ؟ فقال : « من ورائي » وساق الخبر ، ـ إلى أن قال ـ : ثم قال الحجاج : أي النساء أجود ؟ قال الصبي : « ذات الدلال والكمال والجمال الفاضل » قال : فما تقول في بنت العشر سنين ؟ قال : « لعبة اللاعبين » قال : فما تقول في بنت العشرين ؟ قال : « قرة أعين الناظرين » قال : فما تقول في بنت الثلاثين ؟ قال : « لذة للمباشرين » قال : فما تقول في بنت الأربعين ؟ قال : « ذات شحم ولحم ولين » قال : فما تقول في بنت الخمسين ؟ قال : « ذات بنات وبنين » قال : فما تقول في بنت الستين ؟ قال : « آية للسائلين » قال : فما تقول في بنت السبعين ؟ « قال عجوز في الغابرين » قال : فما تقول في بنت الثمانين ؟ قال : « لا تصلح لدنيا ولا دين » قال : فما تقول في بنت التسعين ؟ قال : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » قال : فما تقول في بنت المائة ؟ قال : « لا تسأل عن أصحاب الجحيم » قال : فعند ذلك قال الحجاج : قد وصفتها لي نثراً ، فصفها لي نظماً ، فانشأ الباقر ( عليه السلام ) هذه الأبيات يقول :

« متى تلق بنت العشر قد نط نهدها

كلؤلؤة الغواص يهتز جيدها

وأما ابنة العشرين لا شيء مثلها

فتلك التي تلهو بها وتريدها

وبنت الثلاثين الشفا في حديثها

خيار النسا طوبى لمن يستفيدها

وان تلق بنت الأربعين فإنها

هي العيش لم تهزل ولم يعس (١) عودها

__________________________

(١) يعس : عسا الشيء يعسو : يبس وصلب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٥٤ ) .

٣٠٧
 &

وأما ابنة الخمسين لله درها

بعقل وتدبير تربي وليدها

وأما ابنة الستين قد رق جلدها

وفيها بقايا والحريص يريدها

وأما ابنة السبعين يرعش رأسها

من الكبر المفني وقل وليدها

وبنت الثمانين السقام بعينها

وعند هجوم الليل قل رقودها

وأما ابنة التسعين لا درّ درّها

وقد خلعت عمراً وكش وريدها

وان زيدت العشر التوالي فليتها

تغرّق في بحر وحوت يقودها »

فقال الحجاج : أحسنت أحسنت يا صبي . . . الخبر .

[١٦٧٩٥] ١٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجامع إلّا من حاجة » .

[١٦٧٩٦] ١٩ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « وإتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد ، والجماع من (١) غير اهراق الماء على أثره يوجب الحصاة ، والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون ، ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ، ولا يطل المكث على النساء .

قال : ولا تجامع النساء إلّا وهي طاهرة ، فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائماً ولا تجلس جالساً ، ولكن تميل على يمينك ، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئاً فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ، ثم اغتسل واشرب من ساعتك شيئاً من الموميائي بشراب العسل ، أو بعسل منزوع الرغوة ، فإنه يرد من الماء مثل الذي خرج منك » .

[١٦٧٩٧] ٢٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :

__________________________

١٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٦ .

١٩ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٦٥ ( مع اختلاف يسير ) .

(١) في الطبعة الحجرية : « و » وما أثبتناه من المصدر .

٢٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٦ ح ٣٥ .

٣٠٨
 &

« إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) (١) : « يا معاشر (٢) النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار » .

__________________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٥ .

(٢) في المصدر : « يا معشر » .

٣٠٩
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٣١٠
 &

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

١ ـ ( باب اعتبار الصيغة ، وكيفية الإِيجاب والقبول ، وحكم الأخرس والأعجم )

[١٦٧٩٨] ١ ـ البحار ، ومدينة المعاجز : نقلاً عن مسند فاطمة ( عليها السلام ) : عن هارون بن موسى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الغريب (١) ، عن محمد بن زكريا بن دينار ، عن شعيب بن واقد ، عن الليث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن جابر قال : « لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يزوج فاطمة علياً ( عليهما السلام ) ، قال له : اخرج يا ابا الحسن إلى المسجد ، فإني خارج في أثرك ، ومزوجك بحضرة الناس ، إلى أن ذكر خروجه وخطبته ( صلى الله عليه وآله ) في المسجد ، وقال في آخره : وإن الله عز وجل أمرني أن أُزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وإن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة ، وأمرني أن أُزوجه وأُشهدكم على ذلك ، ثم جلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم قال : قم يا علي فاخطب لنفسك ، إلى أن ساق خطبته ( عليه السلام ) ، وقال في آخره : وهذا محمد بن عبدالله ( صلى الله عليه وآله ) ، زوجني ابنته فاطمة ( عليهما السلام ) ، على صداق أربعمائة درهم ودينار (٢) قد رضيت

__________________________

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

الباب ١

١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٦٩ ح ٢١ ومدينة المعاجز ص ١٤٥ .

(١) في الحجرية : ( بن أبي العزى ) وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٠ ) .

(٢) كذا والظاهر أنها « ونيف وقد » .

٣١١
 &

بذلك ، فاسألوه واشهدوا ، فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ، قال : نعم ، قال المسلمون : بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما » .

[١٦٧٩٩] ٢ ـ وعن أبي المفضل ، عن بدر بن عمار الطبرستاني ، عن الصدوق ، عن محمد بن المحمود (١) ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) ، حين تزوج بنت المأمون ، إلى أن ذكر خطبته ( عليه السلام ) وفي آخرها : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ » فقال المأمون : الحمد لله ـ إلى أن قال ـ ثم إن محمد بن علي ( عليهما السلام ) خطب أم الفضل بنت عبدالله ، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم ، وقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ قال أبو جعفر : « قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق » الخبر .

ورواه علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون ، مثله (٢) .

[١٦٨٠٠] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) (١) قال : « الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : ( غَلِيظًا ) فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة » .

__________________________

٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢ .

(١) كذا وفي المصدر : « محمد المحمودي » والظاهر انه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٦٢ و ج ١٥ ص ٥٩ و ج ٢٠ ص ١٨١ ورجال الشيخ ص ٣٩٨ » .

(٢) إثبات الوصية ص ١٨٩ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ح ٦٨ .

(١) النساء ٤ : ٢١ .

٣١٢
 &

[١٦٨٠١] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى سهل الساعدي ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي لك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا إربة لي في النساء » فقالت : زوجني بمن شئت من أصحابك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : « هل معك شيء تصدقها ؟ » فقال : والله ما معي إلّا ردائي هذا ، فقال : « ان اعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك ، هل لك (١) شيء من القرآن ؟ » فقال : نعم سورة كذا [ وكذا ] (٢) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « زوجتكها (٣) على ما معك من القرآن » .

[١٦٨٠٢] ٥ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن ابراهيم بن عمار ، عن ابن نويه ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في كيفية بدء النسل ، ـ إلى أن قال ـ : « فقال الله تبارك وتعالى : هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك ؟ قال ـ يعني آدم ( عليه السلام ) ـ : نعم يا رب ، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت ، فقال الله تبارك وتعالى : فاخطبها إلي فإنها أمتي ، وقد تصلح أيضاً للشهوة ، وألقى الله عليه الشهوة ، وقد علم (١) قبل ذلك المعرفة ، فقال : يا رب فإن اخطبها إليك فما رضاك لذلك ؟ قال : رضاي أن تعلمها معالم ديني ، فقال : ذلك لك يا رب ، إن شئت ذلك ، فقال عز وجل : قد شئت ذلك ، وقد زوجتكها فضمها إليك » الخبر .

__________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨ .

(١) في المصدر : « معك » .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : « زوجتها » .

٥ ـ علل الشرائع ص ١٧ ح ١ .

(١) في المصدر : « علمه » .

٣١٣
 &

[١٦٨٠٣] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في نكاح المتعة ، قال : « فإذا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله ـ إلى أن قال ـ فإذا أنعمت ، قلت لها : قد متعتني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني » .

٢ ـ ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها ، لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله )  ، ولا بلفظ العارية ، ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة )

[١٦٨٠٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية قال : « أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً ) ثم بين ذلك عز وجل ، ان ذلك انما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلّا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوباً أو درهماً أو شيئاً أو أكثر » .

[١٦٨٠٥] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن عارية الفروج ، كالرجل

__________________________

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠ .

(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ وكذا التي تليها .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ح ٩٣٦ .

٣١٤
 &

يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، في غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفروج هي (١) زنى ، وأنا أبرأ (٢) إلى الله ممن يفعله » .

[١٦٨٠٦] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « حرام (١) » .

٣ ـ ( باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها )

[١٦٨٠٧] ١ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس للوليّ مع الثيب أمر » .

[١٦٨٠٨] ٢ ـ الصدوق في الهداية : لا ولاية لأحد على الابنة (١) إلّا لأبيها ما دامت بكراً ، فإذا صارت ثيباً فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها .

[١٦٨٠٩] ٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الإِستغاثة : في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الأيم أملك

__________________________

(١) في نسخة : هو .

(٢) في المصدر : « بريء » .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٢٧ ح ٨ .

(١) في المصدر : زنى .

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣١٣ ح ١٤٩ .

٢ ـ الهداية ص ٦٨ .

(١) في المصدر : البنت .

٣ ـ الاستغاثة : لم نجده في مظانه .

٣١٥
 &

بنفسها من وليها » . وهي التي قد مات عنها زوجها ، أو طلّقها بعد الدخول بها .

٤ ـ ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور الكراهة منها )

[١٦٨١٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت ، وإن أبت لم يزوجها » .

[١٦٨١١] ٢ ـ البحار ، نقلاً عن العدد القوية لأخ العلامة : عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن بيعهن ، قال : فرغب جماعة من قريش [ في ] (١) أن يستنكحوا النساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هؤلاء (٢) لا يكرهن على ذلك ، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به » فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى ، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من خطابك ، وهل أنت ممن تريدين بعلاً ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قد أرادت ، وبقي الاختيار » فقال عمر : وما علمك بارادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كان ] (٣) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت ، يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها ،

__________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠ .

٢ ـ البحار ج ٤٦ ص ١٥ ح ٣٣ وج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد ص ١٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « هنَّ » .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٣١٦
 &

وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره » الخبر .

[١٦٨١٢] ٣ ـ ابو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر نشأ من سكوتها اقرارها .

٥ ـ ( باب ثبوت الولاية للأب ، والجد للأب خاصة مع وجود الأب ، على البنت غير البالغة الرشيدة ، وكذا الصبي )

[١٦٨١٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل » .

[١٦٨١٤] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .

[١٦٨١٥] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم (١) » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .

[١٦٨١٦] ٤ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ، قال : « لا » قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : « على أبيه إذا كان قد

__________________________

٣ ـ الاستغاثة : لم نجده في مظانه .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

(١) في المصدر : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٣١٧
 &

ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام » الخبر .

[١٦٨١٧] ٥ ـ وعن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر » .

[١٦٨١٨] ٦ ـ وعن صفوان ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما زوجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .

٦ ـ ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأُم في العقد مطلقاً  ،  إلّا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين )

[١٦٨١٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ ـ يعني بوكالة المرأة ـ فهو جائز » .

[١٦٨٢٠] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وكلت المرأة وكيلين ، وفوضت إليهما [ نكاحها ] (١) ، فأنكحها كل واحد منهما رجلاً ، فالنكاح للأول » .

[١٦٨٢١] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى

__________________________

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ الجعفريات ص ١٠٠

٣١٨
 &

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : « إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية » .

٧ ـ ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )

تقدم عن دعائم الإِسلام ، قوله ( عليه السلام ) : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز » .

[١٦٨٢٢] ١ ـ العياشي : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره » .

٨ ـ ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )

[١٦٨٢٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .

[١٦٨٢٤] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها » الخبر .

[١٦٨٢٥] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ـ مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) ـ منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو

__________________________

الباب ٧

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠ .

٣ ـ عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧ ، ٣٠٨ ح ٢٦ .

٣١٩
 &

عبدالله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير اذن أبيها » .

٩ ـ ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يزوجها بغير من عين له )

[١٦٨٢٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز » .

[١٦٨٢٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ولت امرأة أمرها رجلاً فقالت : زوجني فلاناً ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ، وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه .

١٠ ـ ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السابق ، وإن اقترنا صح عقد الجد )

[١٦٨٢٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلّا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جميعاً

__________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٢ .

٢ ـ المقنع ص ١٠٦ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٥ .

٣٢٠