بنفسها من وليها » . وهي التي قد مات عنها زوجها ، أو طلّقها بعد الدخول بها .
٤ ـ ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور الكراهة منها )
[١٦٨١٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت ، وإن أبت لم يزوجها » .
[١٦٨١١] ٢ ـ البحار ، نقلاً عن العدد القوية لأخ العلامة : عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن بيعهن ، قال : فرغب جماعة من قريش [ في ] (١) أن يستنكحوا النساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هؤلاء (٢) لا يكرهن على ذلك ، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به » فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى ، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من خطابك ، وهل أنت ممن تريدين بعلاً ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قد أرادت ، وبقي الاختيار » فقال عمر : وما علمك بارادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كان ] (٣) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت ، يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها ،
__________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠ .
٢ ـ البحار ج ٤٦ ص ١٥ ح ٣٣ وج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد ص ١٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « هنَّ » .
(٣) أثبتناه من المصدر .