مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم ، فاطلع على عوراتهم ، وأكل خزائنهم » .

٩١ ـ ( باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلّا بإذن أوليائهن )

[١٦٧٢٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يدخل على النساء إلّا بإذن الأولياء » .

٩٢ ـ ( باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الإِذن إذا لم يسلموا )

[١٦٧٢١] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليستأذن الرجل على ابنته وأخته ، إذا كانتا متزوجتين » .

[١٦٧٢٢] ٢ ـ وعن جابر بن عبدالله قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يريد فاطمة ( صلوات الله عليها ) وأنا معه ، فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه ودفعه ، ثم قال : « السلام عليكم قالت فاطمة : عليكم السلام يا رسول الله ، قال : أأدخل ؟ قالت : أُدخل يا رسول الله ، قال :

__________________________

الباب ٩١

١ ـ الجعفريات ص ٩٥ .

الباب ٩٢

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٦ .

٢ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٥ .

٢٨١
 &

أدخل ومن معي ، فقالت : يا رسول الله ليس على رأسي قناع ، فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فأقنعي به رأسك ، ففعلت ثم قال : السلام عليكم ، فقالت : وعليكم السلام يا رسول الله ، قال : أأدخل ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، قال : (١) ومن معي ، قالت : ومن معك ؟ » قال جابر : فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ودخلت ، فإذا وجه فاطمة ( عليها السلام ) أصفر كأنه بطن جرادة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما لي أرى وجهك أصفر !؟ فقالت : يا رسول الله من الجوع ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم مشبع الجوعة ، ودافع الضيعة ، أشبع فاطمة بنت محمد » قال جابر : فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها ، حتى عاد وجهها ، فما جاعت بعد ذلك اليوم .

[١٦٧٢٣] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمه ، ولا على أُخته ، ولا على خالته ، ولا على سوى ذلك ، إلّا بإذن ، ولا يأذنوا حتى يسلم ، والسلام طاعة من الله » .

[١٦٧٢٤] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أُمّي (١) استأذن عليها ؟ فقال : نعم ، قال : ولم يا رسول الله ؟ قال : أيسرك أن تراها عريانة !؟ قال : لا ، قال : فاستأذن عليها » الخبر .

دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٢) .

__________________________

(١) في المصدر زيادة : أنا .

٣ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٥ .

٤ ـ الجعفريات ص ٩٧ .

(١) في الحجرية : « أني » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٢ ح ٧٤١ .

٢٨٢
 &

٩٣ ـ ( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال ، إذا أرادوا الدخول على الرجال  ،  في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند الظهر ، وبعد العشاء ، ويدخلون في غير ذلك بغير اذن )

[١٦٧٢٥] ١ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) (١) قال : « هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ، الذين لم يبلغوا الحلم ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير اذن إن شاؤوا » .

[١٦٧٢٦] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ ـ إلى قوله ـ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ) (١) قال : إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد ، لا أب ، ولا أُخت ، ولا أُم ، ولا خادم ، إلّا بإذن ، و [ هذه ] (٢) الأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة ، ثم اطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ) (٣) .

__________________________

الباب ٩٣

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٥ .

(١) النور ٢٤ : ٥٨ .

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨ .

(١ ، ٣) النور ٢٤ : ٥٨ .

(٢) اثبتناه من المصدر .

٢٨٣
 &

٩٤ ـ ( باب استحباب الاستئذان ثلاثاً ، والتسليم على أهل المنزل ، فإن لم يأذنوا رجع المستأذن )

[١٦٧٢٧] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الاستئذان ثلاثة : أولهن يسمعون ، والثانية يحذرون ، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا ، فيرجع المستأذن » .

[١٦٧٢٨] ٢ ـ سبط الطبرسي في المشكاة : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) قال : « الاستئناس وقع النعل والتسليم » .

[١٦٧٢٩] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : « إذا استأذن أحدكم فليبدأ بالسلام ، فإنه اسم من أسماء الله عز وجل ، فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر إلى قعر البيت ، فإنما أُمرتم بالاستئذان من أجل العين ، والاستئذان ثلاث مرات ، فإن قيل : ادخل ، فليدخل ، وإن قيل : ارجع ، فليرجع ، أولهن يسمع أهل البيت ، والثانية يأخذ أهل البيت حذرهم ، والثالثة يختار أهل البيت إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يأذنوا ، فليرجع (١) ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أتى باب قوم لم ينصرف حتى يؤذن بالسلام ثلاث مرات » .

[١٦٧٣٠] ٤ ـ وعن حمزة بن حمران ، قال : كنت وحسن العطار فسلمنا على

__________________________

الباب ٩٤

١ ـ الخصال ص ٩١ ح ٣٠ .

٢ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٤ .

(١) النور ٢٤ : ٢٧ .

٣ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٤ .

(١) في المصدر : ثم ليرجع .

٤ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٦ .

٢٨٤
 &

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فرد علينا السلام ، ثم نظرنا أن يقول لنا : ادخلوا ، فقال : « ما لكم لا تدخلون ؟ أليس قد أذنت ! أليس قد رددت عليكم ! فقد اذنتكم ، يا أهل العراق ، ما أعجبكم ! يكتفى بالأول » .

وفي رواية : كان علي ( عليه السلام ) يستأذن على أهل الذمة .

٩٥ ـ ( باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء )

[١٦٧٣١] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن ابن عباس ، في حديث طويل فيه مسائل عبدالله بن سلام عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ـ إلى أن قال ـ : فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو حواء خلقت من آدم ؟ قال : « بل خلقت حواء من آدم ، ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ، ولم يكن بيد الرجال » قال : من كله أو من بعضه ؟ قال : « بل من بعضه ، ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال » قال : فمن ظاهره أو من باطنه ؟ قال : « بل من باطنه ، ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء كما ينكشف الرجال ، فلذلك النساء مستترات » قال : من يمينه أو من شماله ؟ قال : « بل من شماله ، ولو خلقت من يمينه لكان حظ الذكر والأُنثى واحداً ، فلذلك للذكر سهمان وللأُنثى سهم ، وشهادة امرأتين برجل واحد » .

[١٦٧٣٢] ٢ ـ المولى سعيد المزيدي في تحفة الإِخوان : عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في خبر طويل في خلقة آدم وحواء ، ودخولهما الجنة وخروجهما منها ، ـ إلى أن قال ـ : « قال ابن عباس : فنوديت يا حواء ومن الذي صرف عنك الخيرات التي كنت فيها ، والزينة التي كنت عليها ؟ قالت حواء : إلهي وسيدي ذلك خطيئتي ، وقد خدعني ابليس بغروره وأغواني ،

__________________________

الباب ٩٥

١ ـ الاختصاص ص ٥٠ .

٢ ـ تحفة الاخوان ص ٧٢ .

٢٨٥
 &

وأقسم لي بحقك وعزتك أنه لمن الناصحين لي ، وما ظننت أن عبداً يحلف بك كاذباً ، قال : الآن أخرجي أبداً فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر ، ومعوجة الخلقة شاخصة البصر ، وجعلتك أسيرة أيام حياتك ، وأحرمنك أفضل الأشياء : الجمعة والجماعة والسلام والتحية ، وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة ، فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت ، فأنت أكثر حزناً ، وأكسر قلباً وأكثر دمعة ، وجعلتك دائمة الأحزان ، ولم أجعل منكن حاكماً ، ولا أبعث منكن نبياً » الخبر .

٩٦ ـ ( باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته )

[١٦٧٣٣] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته ؟ قال : « ينظر إلى رأسها ، ولا ينظر إلى ساقها » .

[١٦٧٣٤] ٢ ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ، ولا يملأ عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب ، إلّا أن يكون محرماً عليها ، وذلك بحضرة زوجها » فقالت عائشة عند ذلك : يا رسول الله ، وإن كان مملوكاً ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « وإن كان مملوكاً فلا تفعل شيئاً من ذلك ، فإن فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنها ، ولعنتها الملائكة » .

__________________________

الباب ٩٦

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣ .

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب .

٢٨٦
 &

٩٧ ـ ( باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة )

[١٦٧٣٥] ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه الشيعة بعد الرضا ( عليه السلام ) ، في بغداد في دار عبد الرحمن بن الحجاج ، ومشورتهم وقصد ثمانين من فقهائهم الحج لمشاهدة أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إلى أن ذكر دخولهم عليه ( عليه السلام ) في مجلس كبير ـ إلى أن قال ـ قال أبو خداش المهري : وكنت قد حضرت مجلس موسى ( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فقال له : جعلني الله فداك ، أُم ولد لي أرضعت ـ إلى أن قال له ـ الخصي يدخل على النساء ، فاعرض وجهه قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) ، وكان جالساً مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) في هذا الوقت ، قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، أُم ولد لي ـ إلى أن قال ـ قلت : الخصي يدخل على النساء : فحول وجهه ، ثم استدناني وقال : « ما نقص منه إلّا الجبابة (١) الواقعة عليه » .

٩٨ ـ ( باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة )

[١٦٧٣٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________________

الباب ٩٧

١ ـ إثبات الوصية ص ١٨٧ .

(١) الجبابة : من الجب وهو القطع ، وهو هنا قطع الذكر ( لسان العرب ـ جبب ـ ج ١ ص ٢٤٩ ) وفي المصدر : الخناثة .

الباب ٩٨

١ ـ الجعفريات ص ٤١ .

٢٨٧
 &

وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر » الخبر .

٩٩ ـ ( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع )

[١٦٧٣٧] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله ) (١) الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع ، إذا بلغوا عشر سنين » .

[١٧٦٣٨] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين » .

[١٧٦٣٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ـ إلى أن قال ـ وفرقوا بينهم [ في المضاجع ] (١) إذا بلغوا عشراً » .

__________________________

الباب ٩٩

١ ـ الخصال ص ٤٣٩ ح ٣٠

(١) في الحجرية : « عبدالله » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٠ ) .

٢ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وأخرجه المجلسي عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٨٨
 &

١٠٠ ـ ( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي ، وإن كان أعمى )

[١٦٧٤٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، استأذن عليها أعمى فحجبته ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت : يا رسول الله ، إن لم يكن (١) يراني فأنا أراه ، وهو يشم الريح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أشهد أنك بضعة مني » .

دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٢) .

[١٦٧٤١] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّ شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا : فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السلام ) ، فقالت : ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلاً ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : صدقت انها بضعة مني » .

[١٦٧٤٢] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال .

[١٦٧٤٣] ٤ ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله

__________________________

الباب ١٠٠

١ ـ الجعفريات ص ٩٥ .

(١) يكن : ليس في المصدر .

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٣ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٤ .

٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب عن كتاب قصة الحولاء ص ١٤٣ .

٢٨٩
 &

( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، لا يحلّ لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب إلّا أن يكون محرماً عليها ، وذلك بحضرة زوجها » الخبر .

١٠١ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز )

[١٦٧٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ، أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال : « إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس » .

١٠٢ ـ (باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعاؤهن إلى الطعام ، وتأكد الكراهة في الشابة )

[١٦٧٤٥] ١ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء [ ويرددن عليه ] (١) ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر » .

[١٦٧٤٦] ٢ ـ ومن كتاب اللباس والظاهر أنّه للعياشي : سأل السائل ( عن ) (١) الصادق ( عليه السلام ) ، عن النساء ، كيف يسلمن إذا دخلن

__________________________

الباب ١٠١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٢ .

الباب ١٠٢

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٩ .

(١) ليس في المصدر ، والظاهر زيادتها .

٢٩٠
 &

على القوم ؟ قال : « المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم » .

١٠٣ ـ ( باب تحريم الدياثة )

[١٦٧٤٧] ١ ـ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات : عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ـ إلى أن قال ـ والديوث : الذي يجلب على حليلته الرجال » .

[١٦٧٤٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ( يوم القيامة ) (١) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني ، والديوث وهو الذي لا يغار ، ويجتمع [ الناس ] (٢) في بيته على الفجور ، والمرأة توطىء فراش زوجها » .

[١٦٧٤٩] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديوث من الرجال » الخبر .

[١٦٧٥٠] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعة ـ إلى أن قال ـ والمتغافل عن زوجته وهو الديوث ،

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اقتلوا الديوث » .

__________________________

الباب ١٠٣

١ ـ كتاب المانعات ص ٥٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٦٧ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٢٩١
 &

١٠٤ ـ ( باب عدم جواز التغاير في غير محله ، وتركه عند ظهور العيب )

[١٦٧٥١] ١ ـ السيد علي بن طاووس في كشف المحجة : نقلاً من رسائل الكليني ، باسناده عن جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زيد البصري ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال (١) في رسالته إلى ولده الحسن ( عليه السلام ) : « اياك والتغاير في غير موضع الغيرة ، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ، ولكن أحكم أمرهن ، فإن رأيت عيباً فعجل النكير على الكبير والصغير ، واياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب » الخبر .

ورواه في نهج البلاغة : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[١٦٧٥٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الغيرة من الايمان » الخبر .

[١٦٧٥٣] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء » .

[١٦٧٥٤] ٤ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « غيرة الرجل ايمان ، غيرة المرأة عدوان » .

__________________________

الباب ١٠٤

١ ـ كشف المحجة ص ١٧١ .

(١) أي : امير المؤمنين ( عليه السلام ) .

(٢) نهج البلاغة ص ٣ح ٦٣ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٤ .

٣ ـ الجعفريات ص ٩٥ .

٤ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٥٠٦ ح ٣ و ٤ .

٢٩٢
 &

وقال ( عليه السلام ) : « غيرة الرجل على قدر انفته » (١) .

١٠٥ ـ ( باب عدم جواز الغيرة في الحلال )

[١٦٧٥٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه [ قال ] (١) : « لا غيرة في الحلال » .

١٠٦ ـ ( باب حكم الواشمة والموتشمة )

[١٦٧٥٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لعن سبعة ـ إلى أن قال ـ والموشم بيده (١) » .

[١٦٧٥٧] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » .

١٠٧ ـ ( باب أنه يستحب لمن لم يقدر على التزويج ، توفير الشعر ، وكثرة الصوم )

[١٦٧٥٨] ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال (١) : « من استطاع منكم الباه فليتزوج ، فانه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم ، فان الصوم له وجاء » .

__________________________

(١) غرر الحكم ج ٢ ص ٥٠٦ ح ٥ .

الباب ١٠٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥ .

(١) أثبتناه في المصدر .

الباب ١٠٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) في المصدر : « ببدنه » .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٥ ح ٣١ .

الباب ١٠٧

١ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٠٤ .

(١) في المصدر زيادة : يا معشر الشباب .

٢٩٣
 &

١٠٨ ـ ( باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات ، وكثرة اتيانهن بغير افراط )

[١٦٧٥٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أربعة من أخلاق الأنبياء : التنظيف ، والتطيب ، وحلق الجسد ـ يعني بالنورة ـ وكثرة الطروقة ـ يعني النساء ـ ثم ذكر سليمان بن داود فقال : كان له ألف امرأة في قصر واحد ، سبعمائة سرية وثلثمائة مهرية (١) » قيل له : يا بن رسول الله ، كيف كان يقوى على هؤلاء ؟ قال : « جعل الله عز وجل فيه قوة بضع وأربعين رجلاً ، وجعل ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) » قيل له : فعلي (٢) ( عليه السلام ) ، فكأنّه استحيى من ذكر علي ( عليه السلام ) لأُبوته ، ومكان فاطمة ( عليها السلام ) ، فأمسك ولم يقل شيئاً .

[١٦٧٦٠] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) (١) ، قال : « ترك علي ( عليه السلام ) أربع نسوة ، وسبع عشرة (٢) سرية » .

[١٦٧٦١] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه اجتمع يوماً مع أخيه زيد ، فعدا ما تزوج الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، فأثبتا ستاً وخمسين وما استكملا .

[١٦٧٦٢] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل نزع الشبق ـ وهي الغلمة ـ من نسائنا ، وجعلها في رجالنا ، وكذلك فعل

__________________________

الباب ١٠٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٥ .

(١) في المصدر : « مهيرة » .

(٢) في المصدر : « لعلي » .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٦ .

(١) في المصدر : « جعفر بن محمد ( عليه السلام ) » .

(٢) في المصدر : تسع عشرة .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٧ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٨ .

٢٩٤
 &

بشيعتنا ، ونزع ذلك من رجال بني أُمية ، وجعله في نسائهم ، وكذلك فعل بشيعتهم » .

[١٦٧٦٣] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنين ، فالاثم عليه » .

[١٦٧٦٤] ٦ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن [ جدّه ] (١) علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من أراد البقاء ولا بقاء ، فليخفف الرداء ، وليباكر الغداء ، وليقل الجماع » الخبر .

[١٦٧٦٥] ٧ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان لسليمان بن داود ( عليهما السلام ) حصن بناه الشياطين له ، فيه ألف بيت في كل بيت طروق ، فمنهن سبعمائة أمة قبطية ، وثلثمائة حرة مهبرة ، فأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلاً في مباضعة النساء ، وكان يطوف (١) بهن جميعاً ويسعفهن (٢) » الخبر .

[١٦٧٦٦] ٨ ـ الشريف الزاهد أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن عبد

__________________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠ .

٦ ـ الجعفريات ص ٢٤٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٧ ـ قصص الأنبياء ص ٢١٤ ، وعنه في البحار ج ١٤ ص ٧٢ ح ١٢ .

(١) في المصدر : يطرق .

(٢) وفيه : ويسعفن .

٨ ـ كتاب التعازي :

٢٩٥
 &

الرحمن العلوي الحسيني في كتاب التعازي : باسناده عن الحسن بن مجاشع ، عن العامري ، عن أبي سلمه ، عن زيد بن علي قال : تزوج الحسن بن علي ( عليهما السلام ) أربعمائة وثمان وأربعين زوجة ، ما من امرأة الا قد بذلت له من دنياها ما أمكن ، فما مد إلى ذلك يداً ولا عيناً .

١٠٩ ـ ( باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء )

[١٦٧٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب (١) أن تتهيأ له » قال جعفر (٢) ( عليه السلام ) : « يعني التنظف » .

[١٦٧٦٨] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني يتهيأ بالنظافة » .

١١٠ ـ ( باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة )

[١٦٧٦٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده

__________________________

الباب ١٠٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧١ .

(١) في المصدر : يجب .

(٢) في المصدر : أبو جعفر .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٨ .

الباب ١١٠

١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .

٢٩٦
 &

علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أقبلت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، ان لي زوجاً به علي غلظة ، واني صنعت شيئاً لأعطفه علي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُف لك كفرت دينك ، لعنتك ملائكة السماء (١) ، لعنتك ملائكة الأرض ، فصامت نهارها وقامت ليلها ، ولبست المسوح ثم حلقت رأسها ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان حلق الرأس لا يقبل منها » .

١١١ ـ ( باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت ، وغسل رجليها ، وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها )

[١٦٧٧٠] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أحمد ، عن عمرو بن حفص ، وأبي بصير (١) ، ومحمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد عن الخدري (٢) ، قال : أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : « يا علي ، إذا دخلت العروس بيتك ، فاخلع خفها حتى تجلس ، واغسل رجلها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فانك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين نوعاً من الفقر ، وأدخل سبعين نوعاً من البركة ، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس ، حتى تنال بركتها كل زاوية من بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص وأن لا يصيبها ما دامت في تلك الدار » .

__________________________

(١) في نسخة : الملائكة الأخيار .

الباب ١١١

١ ـ الاختصاص ص ١٣٢ .

(١) في المصدر : وأبي نصر .

(٢) في الحجرية : « الحريري » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ١٨٧ ) .

٢٩٧
 &

١١٢ ـ ( باب استحباب منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض )

[١٦٧٧١] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وامنع العروس في أُسبوعها الأول ، من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة ، من هذه الأربعة [ الأشياء ] (١) قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأربعة الأشياء ؟ قال : لأن الرحم يعقم ويبرد بهذه الأشياء من (٢) الولد ، والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، فما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر بتمام أبداً ، والكزبرة تبور الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير ذلك داء عليها » الخبر .

١١٣ ـ ( باب  كراهة  الجماع  بعد الظهر  ،  وفي  ليلة الفطر والأضحى  ،  وتحت شجرة مثمرة ، وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر ، وتحت السماء كذلك ، وبين الأذان والاقامة ، وفي النصف من شعبان )

[١٦٧٧٢] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك بعد الظهر ، فانه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت ، ( لا يؤمن أن ) (١) يكون أحول ،

__________________________

الباب ١١٢

١ ـ الاختصاص ص ١٣٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « عن » .

الباب ١١٣

١ ـ الاختصاص ص ١٣٣ .

(١) ليس في المصدر .

٢٩٨
 &

والشيطان يفرح بالأحول من الانسان ـ إلى أن قال ـ يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر ، فانه إن (٢) قضي بينكما ولد ينكد ذلك الولد ، ولا يصيب الولد إلّا على كبر السن ، يا علي ، لا تجامع في ليلة الأضحى ، فإنه إن قضي بينكما ولد عسى أن يكون له ست أصابع أو أربع أصابع ، يا علي ، لا تجامع أهلك تحت شجرة مثمرة ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلاداً أو قتالاً أو عريفاً ، يا علي ، لا تجامع أهلك في وجه الشمس وتلألئها (٣) ، إلا أن ترخي ستراً ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا علي ، لا تجامع امرأتك (٤) بين الأذان والاقامة ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصاً على هراقة الدماء ، يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة (٥) نصف من شعبان ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشوهاً ذا شامة في شعره ووجهه » الخبر .

١١٤ ـ ( باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير  ،  وتحريم قراءة  الجنب  العزائم  ،  وكراهة  تمسح  الرجل  والمرأة  بخرقة واحدة  ،  والجماع  من قيام  ،  وجماع  الحامل  بغير  وضوء  ، والجماع على سقوف البنيان ، وليلة السفر ، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن ، وفي أول ساعة من الليل )

[١٦٧٧٣] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فانه إن قضي بينكما ولد يكون مخنثاً مؤنثاً متذللاً ، يا علي ، إذا كنت

__________________________

(٢) في المصدر : « إذا » .

(٣) تلألؤ الشمس : اشراقها واستنارتها ولمعانها وبريقها ( لسان العرب ج ١ ص ١٥٠ ) .

(٤) في المصدر : « أهلك » .

(٥) ليلة : ليس في المصدر .

الباب ١١٤

١ ـ الاختصاص ص ١٣٣ .

٢٩٩
 &

جنباً في الفراش فلا تقرأ القرآن ، فاني أخشى أن تنزل عليكما نار من السماء فتحرقكما ، يا علي ، لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة ، فتقع الشهوة على الشهوة ، فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق ، يا علي ، لا تجامع امرأتك من قيام ، فان ذلك من فعل الحمير ، وإن قضي بينكما ولد يكون بوالاً في الفراش ، كالحمير البوالة في كل مكان ـ إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فانه إن قضي بينكما ولد ، يكون أعمى القلب بخيل اليد ـ إلى أن قال ـ يا علي ، لا تجامع أهلك في سقوف البنيان ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً ، يا علي ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة ، فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق الله ، وقرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) (١) يا علي ، لا تجامع اهلك إذا خرجت إلى سفر مسير ثلاثة أيام ولياليهن ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم ـ إلى أن قال ـ يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً كاهناً مؤثراً للدنيا على الآخرة ، يا علي ، احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل ( عليه السلام ) » .

١١٥ ـ ( باب استحباب الجماع ليلة الاثنين ، وليلة الثلاثاء ، وليلة الخميس ويومه عند الزوال  ،  وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ، ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر ، وفي أيام التشريق )

[١٦٧٧٤] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم ، عن رسول الله

__________________________

(١) الاسراء ١٧ : ٢٧ .

الباب ١١٥

١ ـ الاختصاص ص ١٣٤ .

٣٠٠