مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه » .

[١٥٩٩٥] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استودع عبداً وديعة فأتلفها ، فلا ضمان عليه » .

[١٥٩٩٦] ٦ ـ أصل زيد الزراد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « يا جارية ، اختمي على السفط بخاتمي العقيق ، فإنه لا يزال محفوظاً حتى تؤدى إلينا وديعتنا » .

[١٥٩٩٧] ٧ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ادّ الأمانة إذا ائتمنت ، ولا تتهم غيرك إذا ائتمنته ، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له » .

__________________________

والعاقلة : هم من تقرب الى القاتل بالأب كالأُخوة والأعمام . . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ) .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٢ .

٦ ـ أصل زيد الزراد ص ٨ .

٧ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١١٩ ح ١٧١ .

٢١
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٢٢
 &

كتابُ العَاريَّة

أبواب كتاب العارية

١ ـ ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط ، إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )

[١٥٩٩٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة (١) المستعير : « إن كان قد ضمنه المعير إياها ، أو ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، وان لم يكن ضمن ، ولا جنى عليها ، ولا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من صفوان بن أُمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عارية مضمونة » .

قال صاحب الدعائم : ففي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « عارية مضمونة » ما دلّ على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة ، لقال : « العارية مضمونة » ولكن في قوله : عارية مضمونة ، ما دلّ على ان ثم عارية غير مضمونة ، وأيضاً أنه ( صلى الله عليه وآله ) ممن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين ضمنه إياها : وهي مضمونة ، قلت هذا أولم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه وآله ) عند العارية ، ما دلّ على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلّا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي

__________________________

كتاب العارية

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٨ .

(١) في المصدر : جناية .

٢٣
 &

( صلى الله عليه وآله ) قوله .

[١٥٩٩٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئاً منها ، أو أفسد فيها ـ ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدّى » .

٢ ـ ( باب  جواز  الاستعارة  من  الكافر   وشرط  الضمان  ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما ، مع أمن الاتلاف )

[١٦٠٠٠] ١ ـ عوالي اللآلي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ، واستعار من ابن أُمية يوم حنين درعاً فقال : اغصباً يا محمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة مؤداة » .

[١٦٠٠١] ٢ ـ وروى ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو ، والقدر ، والميزان .

[١٦٠٠٢] ٣ ـ وروى جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من صاحب ابل لا يفعل حقها فيها ، إلّا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (١) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الابل ؟ قال : « ( حلبها على الماء ، واعارة ولدها ) (٢) ، واعارة فحلها » .

[١٦٠٠٣] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٧ .

الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٢ ح ٩ ، ١٠ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٦ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٧ .

(١) قاع قرقر : هو المكان المستوي ( لسان العرب ج ٥ ص ٨٥ ) .

(٢) في المصدر : حلمها الى الماء واعارة دلوها .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤ .

٢٤
 &

« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة » .

[١٦٠٠٤] ٥ ـ الحسن بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، واقراء الضيف ، واجبات في السنة » .

٣ ـ ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط ، وان لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه )

[١٦٠٠٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وليس على مستعير عارية ضمان إلّا أن يشترط ، إلّا الذهب والفضة فانهما مضمونان شرط أو لم يشترط .

٤ ـ ( باب ان من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه )

[١٦٠٠٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها (١) ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .

٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية )

[١٦٠٠٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________________

٥ ـ تحف العقول ص ٢٥١ .

الباب ٣

١ ـ المقنع ص ١٣٠ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠ .

(١) في المصدر زيادة : في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٥ .

٢٥
 &

« العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئاً ، إلّا ما ملكه المعير ، وأباح له ، ولا يزول شيء من ملكه ( منها باعارته ) (١) اياها » .

[١٦٠٠٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ادعى المستعير اتلاف العارية ، ولم يكن له على ذلك بينة ، وكان ممن يتهم ، لم يصدق ويضمن » .

[١٦٠٠٩] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ قال : « إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له ، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه » .

__________________________

(١) في المصدر : عنها بعاريته .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٤٩ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٨ .

٢٦
 &

كتابُ الاجَارة

أبواب كتاب الإجارة

١ ـ ( باب جملة مما تجوز الاجارة فيه )

[١٦٠١٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله انّ كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع ، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب ، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ، ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج اليها ، مما فيها منافع وقوائم (١) وطلب الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أُجرة عليه » .

[١٦٠١١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغاً بسورة من القرآن فشفي ، فأعطاه على ذلك (١) أجراً فرخص ( صلى الله عليه وآله ) له فيه (٢) .

[١٦٠١٢] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه رخّص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة ، إذا كانت مما تحل .

[١٦٠١٣] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر

__________________________

كتاب الاجارة

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٤١ .

(١) في المصدر : وقوام المعايش .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨ .

(١) في المصدر : الرقية .

(٢) في المصدر : في ذلك .

٣ ، ٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ، ٧٥ ح ٢٠٩ ، ٢١٠ .

٢٧
 &

الأذان من بيت المال ، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا » .

٢ ـ ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر )

[١٦٠١٤] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ علياً ( عليه السلام ) أجر نفسه من يهودي ، ليستقي الماء كل دلو بتمرة ، وجمع التمرات وحمله إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأكل منه .

[١٦٠١٥] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال : « ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ، فجمع مدّاً فأتى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعبدالرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه ، فأُنزلت فيه هذه الآية الى قوله : ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) (٢) » الآية .

٣ ـ ( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أُجرته ، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال واتقانها )

[١٦٠١٦] ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي

__________________________

الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٤ ح ٤ .

٢ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ٢٧ .

(١) التوبة ٩ : ٧٩ .

(٢) التوبة ٩ : ٨٠ .

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٢ .

٢٨
 &

( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » .

٤ ـ ( باب  استحباب  دفع  الأُجرة  الى الأجير  بعد الفراغ  من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كل ما يشترط في الاجارة )

[١٦٠١٧] ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أعط الأجير حقه ، قبل أن يجف عرقه » .

٥ ـ ( باب تحريم منع الأجير أُجرته )

[١٦٠١٨] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ملعون من ظلم أجيراً أُجرته » .

[١٦٠١٩] ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلّا من جحد (١) مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع حراً » (٢) .

[١٦٠٢٠] ٣ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن موسى بن يوسف القطان ، عن محمد بن سليمان المقرىء ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عن

__________________________

الباب ٤

١ ـ عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ١ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٦ .

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ ح ١٠٧ .

(١) في المصدر : أخّر .

(٢) في المصدر : رجلاً حرّاً .

٣ ـ أمالي المفيد ص ٣٥٢ .

٢٩
 &

الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ لعنة الله ، ولعنة ملائكته المقربين ، وأنبيائه المرسلين ، ولعنتي على من انتمى الى غير أبيه ، أو ادعى إلى غير مواليه ، أو ظلم أجيراً أجره » الخبر .

ورواه أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، مثله (١) .

[١٦٠٢١] ٤ ـ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل : باسناده الى أصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الا من عقّ والديه فلعنة الله عليه ، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه ، ألا من ظلم أجيراً أُجرته فلعنة الله عليه » .

[١٦٠٢٢] ٥ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : [ عن عبد السلام ، عن هارون بن أبي بردة ] (١) ، عن جعفر بن الحسن ، عن يوسف ، عن الحسين بن اسماعيل بن متمم الأسدي ، عن سعد بن طريف التميمي ، عن الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في مسجد الكوفة ، فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة قال : يا أمير المؤمنين ، أعندك سر من سر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تحدثنا به ؟ قال : « نعم ، يا قنبر ائتني بالكتابة ـ ففضها ، فإذا في أسفلها سليفة (٢) مثل ذنب الفأرة ، مكتوب فيها ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، إنّ لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه ، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثاً أو آوى محدثاً ، ولعنة الله ( وملائكته

__________________________

(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ١٢٣ .

٤ ـ الروضة والفضائل :

٥ ـ تفسير فرات الكوفي ص ١٤٦ ، وعنه في البحار ج ٢٣ ص ٢٤٤ ح ١٥ .

(١) أثبتناه من المصدر والبحار .

(٢) السلف : الجراب . . وهو أديم لم يحكم دبغه . ( لسان العرب ج ٩ ص ١٦٠ ) .

٣٠
 &

والناس أجمعين ) (٣) على من ظلم أجيراً أجره » .

[١٦٠٢٣] ٦ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن ابراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ظلم الأجير أجره من الكبائر » .

[١٦٠٢٤] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله عز وجل غافر كل ذنب ، إلّا رجل اغتصب أجيراً أجره ، أو مهر امرأة » .

ورواه السيد الراوندي في نوادره : باسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

[١٦٠٢٥] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عمر : انّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة : رجل باع حرّاً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره ، ورجل أعطاني صفقة فغدر (١) » .

__________________________

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٦ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٧٠ ح ٢٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧ .

٧ ـ الجعفريات ص ٩٨ .

(١) نوادر الراوندي ص ٣٦ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٣ .

(١) في المصدر : ثمّ غدر .

٣١
 &

٦ ـ ( باب أنّ من اكترى دابة الى مسافة فقطع بعضها أو أُعيبت ، فلصاحبها من الأُجرة بالنسبة )

[١٦٠٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فان كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق ، وإن كان انما اكترى على البلاغ ولم يسمّ دابة بعينها (١) ، كان على الكاري بلاغ ما اكترى ، وله الأجر كاملاً » .

٧ ـ ( باب  انّ من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين بأُجرة معينة  في وقت معين  ،  فان قصر عنه نقص من أُجرته شيئاً جاز ، ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أُجرة المثل )

[١٦٠٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة ، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فان لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : « الكراء على هذا فاسد ، وعلى المكتري مثل أجر حمله » .

__________________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٧ .

(١) في المصدر زيادة : ولا سفينة بعينها .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٣٠ .

٣٢
 &

٨ ـ ( باب انّ من استأجر دابة الى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها  ،  ضمن أُجرة المثل في الزيادة  ، وضمن العين إن أُتلفت ، والارش  (*)  إن نقصت  ،  ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها  ،  فإن اختلفا في القيمة  فالقول قول المالك  مع يمينه  أو بينة  ،  وله ردّ اليمين على المستأجر )

[١٦٠٢٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً رفع إليه (١) انه قد اكترى دابة الى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة ، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء ـ يعني فيما زاد ـ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له ، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري ، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك ، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل » .

٩ ـ ( باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الأُجرة )

[١٦٠٢٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان استأجر الرجل من صاحبه أرضاً وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرجل ، فانّ له أن يأخذ بماله ، فان شاء ترك وان شاء لم يترك .

__________________________

الباب ٨

(*) الارش : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع . . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٩ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣١ .

(١) في الصدر : عليه رجلاً .

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٣٠ .

٣٣
 &

١٠ ـ ( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره ، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه )

[١٦٠٣٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ومن استأجر أرضاً بألف ، وأجر بعضها بمائتين ، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها : إنّي أدخل معك فيها بالذي استأجرت منّي ، ننفقا (١) جميعا ، فما كان من فضل فهو بينهم ، كان ذلك جائزاً » .

١١ ـ ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأُجرة ، إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامته ، أو يكون بغير الجنس )

[١٦٠٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ، ثم ( يستأجرها منه ) (١) غيره بأكثر ، قال : « لا ، إلّا أن يحدث فيها شيئاً ، وان أكرى (٢) بعضها بمثل ما استأجرها ، وسكن البعض ، فلا بأس » .

__________________________

الباب ١٠

١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنّها : ينفقان .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥ .

(١) في المصدر : يؤاجرها من .

(٢) في الحجرية : « اكترى » وما أثبتناه من المصدر .

٣٤
 &

١٢ ـ ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، إذا كان بغير جنس الأُجرة ، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قلّ )

[١٦٠٣٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر من ذلك ، قال : « ليس به بأس ، إنّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إنّ فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضاً بمائة دينار ، فأجر بعضها بتسع وتسعين ديناراً وعمل في الباقي ، قال : « لا بأس » .

[١٦٠٣٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ـ إلى أن قال ـ وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون ، وهو ممّا أخرجت الأرض » .

١٣ ـ ( باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة ، وسكن البعض أو انتفع به  ، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الاجارة أو بجميعه ، لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئاً )

[١٦٠٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقدم في اجارة الدار ـ أنه قال : « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض ، فلا بأس » .

[١٦٠٣٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ،

__________________________

الباب ١٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥ .

٢ ـ المقنع ص ١٣١ .

٣٥
 &

فسكن ثلثيها ، وأجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبّلها به .

١٤ ـ ( باب انّ من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصه ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل )

[١٦٠٣٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبّره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً [ ما ] (١) ، فالفضل يطيب له ، وإلّا فلا خير فيه » .

١٥ ـ ( باب جواز اجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها ، منها أو مطلقاً )

[١٦٠٣٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أمّا اجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيء إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقال ( عليه السلام ) : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ولا بالأربعاء (١) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة » .

__________________________

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٥

١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في الحجرية والمصدر : الأربع ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في مجمع البحرين ٣٣٢ : ٤ ، ومنه الحديث : « لا تستأجر الأرض بالأربعاء . . . ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب » .

٣٦
 &

١٦ ـ ( باب  انّ الصانع  إذا أفسد متاعاً  ضمنه  ،  كالغسّال والصبّاغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير )

[١٦٠٣٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أنّ علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلّا فهو له ضامن » .

[١٦٠٣٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الأجير » .

[١٦٠٤٠] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يضمن الصناع ما أفسدوا ، اخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر » الخبر .

قلت : الأخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، وفي اطلاق ما ذكره نظر ، والتفصيل يطلب من محله .

١٧ ـ ( باب ثبوت الضمان  على الحمّال  والجمّال  والمكاري والملاح ونحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، ولم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان )

[١٦٠٤١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أتي

__________________________

الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ١١٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٥ .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣ .

٣٧
 &

إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجمال (١) استؤجر على حمل قارورة (٢) عظيمة فيها دهن فكسرها ، فضمّنه » .

[١٦٠٤٢] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ، فيقول ذهب : أو أُهريق ، فقال : « إنه إن شاء أخذه ( فقال : ولو قال إنه ) (١) قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلّا ببينة » .

١٨ ـ ( باب انّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التفريط أو التعدي    ،    وحكم   اجارة   الأرض   ،   وشرط   ثمر   الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع )

[١٦٠٤٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها ، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن ، وان فعل مثل (١) ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه » .

[١٦٠٤٤] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة شهراً ، ليطحن عليها ، أو يعمل عملاً ، أو يسافر سفراً ، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم ، فالاجارة جائزة ، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، وإن تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن » .

[١٦٠٤٥] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها

__________________________

(١) في المصدر : بحمال .

(٢) القوارير من الزجاج يسرع اليها الكسر ولا تقبل الجبر . . . وواحدتها قارورة . . سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص ٥ ح ٨٧ ) .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٤ .

(١) في الحجرية : « وقال : أنّه ذهب أو اهريق أو » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٦ .

(١) مثل : ليس في المصدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ح ٢٢٨ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٦ .

٣٨
 &

شجرات ، فيشترط ثمرها ، قال : « لا بأس » .

١٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة )

[١٦٠٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض ، وفي سكنى دار بسكنى دار أُخرى .

[١٦٠٤٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن اكترى داراً مشاهرة (١) ، على أنه إن سكن يوماً لزمه كراء الشهر ، فقال : « لا بأس ، وله أن يكري الدار بقية الشهر ، فان تشاجرا في دفع الكراء ، أخذ لكل يوم بحسابه » .

[١٦٠٤٨] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى داراً فرثت (١) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها ، والمكتري بالخيار ، إن شاء أقام وان شاء خرج ، وحاسبه بما سكن » .

[١٦٠٤٩] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لمن اكترى داراً أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران ، فان اكتراها ولم يسمّ ما يعمل فيها ، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ، ما لم يكن يضر ، وكذلك الحوانيت » .

[١٦٠٥٠] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء

__________________________

الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٨ .

(١) شاهر الأجير مشاهرة : إستأجره للشهر ، والمشاهرة : المعاملة شهراً بشهر ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٣٢ ) .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٩ .

(١) رثّ الشيء : بلي من قدم الزمان ، وضعف وسقط عن حال جدته ( لسان العرب ج ٢ ص ١٥١ ) . وفي نسخة : فخربت .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢٢٠ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢١ .

٣٩
 &

قبل السكنى أو بعدها ، قال : « القول قول رب الدار ، ويتحالفان ويتفاسخان » .

[١٦٠٥١] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ، فيقول صاحب الدار : اكريتها (١) منه ، ويقول الساكن : أسكنتني بلا كراء ، ولا بينة لواحد منهما ، قال : « فالقول قول رب الدار مع يمينه ، وله قيمة الكراء ، وان كان لأحدهما بينة ، كانت البينة أولى » وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس باكتراء المشاع » .

[١٦٠٥٢] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى من (١) رجل داراً ، فادّعى أنّ ربّ الدار أمره أن يرمّها ، وأنّه أنفق فيها ، وأنه أنكر ذلك رب الدار ، قال : « البينة على المدعي ، وعلى رب الدار اليمين ، وللمكتري أخذ النقص (٢) بعد ذلك » .

[١٦٠٥٣] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخيار يجب في الكراء ، كما يجب في البيوع » .

[١٦٠٥٤] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل اكترى داراً ، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله ، فتثاقل عن نقله ، قال : « ليس له من الكراء إلّا بقدر ما سكن الساكن في (١) الدار » .

__________________________

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٢ و ٢٢٣ .

(١) في الحجرية : إكتريتها ، وما أثبتناه من المصدر .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٤ .

(١) في المصدر : « عن » .

(٢) في نسخة : أجر المثل ، وفي المصدر : النقض .

٨ ـ دعائم الاسلام :

٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٥ .

(١) في نسخة : من .

٤٠