الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
٤٢ ـ ( باب استحباب المكث واللبث والملاعبة ، وترك التعجيل عند الجماع )
[١٦٥٤٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها » .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وزاد : « وإذا واقعها فليصدقها » (١) .
ورواه الراوندي في نوادره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٢) .
[١٦٥٤٩] ٢ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز ثديها ، فإنك إذا فعلت ذلك ( غلبت شهوتها و ) (١) اجتمع ماؤها ، لأن ماءها يخرج من ثديها ، والشهوة تظهر من وجهها وعينيها ، واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها » .
٤٣ ـ ( باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها )
[١٦٥٥٠] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل لهو باطل إلّا ما كان من ثلاثة : رميك عن قوسك ، وتأديبك فرسك ، وملاعبتك أهلك ، فإنه من السنة » .
__________________________
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات ص ٩٤ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٥ .
(٢) نوادر الراوندي ص ١٣ .
٢ ـ الرسالة الذهبية ص ٦٥ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ٤٣
١ ـ الجعفريات ص ٨٧ .
ورواه في الدعائم : عنه ، مثله ، وفيه : « كل لهو في الدنيا » (١) .
٤٤ ـ ( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع ، على كراهية )
[١٦٥٥١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « النظر إلى المجامعة يورث العمى » .
[١٦٥٥٢] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أحمد ، عن عمرو بن حفص وأبي بصير ، عن محمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح ، عن حصيف (١) ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : « يا علي ـ إلى أن قال ـ ولا تنظر إلى فرج امرأتك ( عند الجماع ) (٢) ، وغضّ بصرك عند الجماع ، فإنّه يورث العمى » يعني في الولد .
٤٥ ـ ( باب كراهة الكلام عند الجماع ، بغير ذكر الله والدعاء )
[١٦٥٥٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان
__________________________
(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٤٥ .
الباب ٤٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٣ .
٢ ـ الإِختصاص ص ١٣٣ .
(١) في الحجرية : « خصيب » وفي المصدر : « حصيب » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٢٢ ) .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ٤٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤ .
ينهى عن الكلام عند الجماع ، ويقول : « ان ذلك يورث الخرس » .
[١٦٥٥٤] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي لا تتكلم عند الجماع ، فانه إن قضي بينكما ولد ، لا يؤمن أن يكون أخرس » .
٤٦ ـ ( باب كراهة جماع المختضب ، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب )
[١٦٥٥٥] ١ ـ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن علي بن يقطين : أردت أن اكتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : يتنور الرجل وهو جنب ، فكتب لي أشياء ابتداء منه ، أولها : « النورة تزيد الرجل نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب (١) ، ولا ( تجامع المرأة وهي ) (٢) مختضبة » .
٤٧ ـ ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس الى مغيب الشفق ، ويوم كسوف الشمس ، وليلة خسوف القمر ، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء ، أو حمراء ، أو صفراء ، أو زلزلة ، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك )
[١٦٥٥٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل :
__________________________
٢ ـ الاختصاص ص ١٣٣ .
الباب ٤٦
١ ـ ثاقب المناقب ص ١٩٠ .
(١) في المصدر : جنب .
(٢) وفيه : يجامع امرأة .
الباب ٤٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٥ .
[ هل ] (١) يكره الجماع في وقت من الأوقات ؟ فقال : « نعم ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن غياب الشمس الى غياب الشفق ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي اليوم والليلة اللذين تزلزل فيهما الأرض ، وعند الريح الصفراء ، أو السوداء ، أو الحمراء ، ولقد بات رسول الله ( صلى لله عليه وآله ) عند بعض نسائه في الليلة التي انكسف فيها القمر فلم يكن منه اليها شيء ، فلما أصبح خرج إلى مصلاه فقالت : يا رسول الله ، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان جفاء ، ولكن كانت هذه الآية ، فكرهت أن ألذَّ فيها ، فأكون ممن عنى الله في كتابه بقوله : ( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ) (٢) ثم قال محمد بن علي ( عليه السلام ) : والذي بعث محمداً ( صلى الله عليه وآله ) بالنبوة ، واختصه بالرسالة ، واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات ، فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين » .
[١٦٥٥٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه (١) الشمس ، أو في ليلة ينكسف (٢) فيها القمر ، وفي الزلزلة ، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء ، فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث ، رأى في ولده ما يكره » .
[١٦٥٥٨] ٣ ـ عبدالله والحسين ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم السلام ) :
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) الطور ٥٢ : ٤٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) في الحجرية : « فيها » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : تنخسف .
٣ ـ طب الأئمة ص ١٣١ .
عن أحمد بن الخصيب (١) النيسابوري ، قال : حدثنا النضر بن سويد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سالم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، هل يكره في وقت من الأوقات الجماع ؟ قال : « نعم ، وان كان حلالا يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة (٢) واليوم الذي تكون فيه الزلزلة ، والريح السوداء ، والريح الحمراء والصفراء ، ولقد بات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر ، فلم يكن منه في تلك الليلة شيء مما كان في غيرها من الليالي ، فقالت له : يا رسول الله ، لبغض كان هذا الجفاء ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما علمت أن هذه (٣) الآية ظهرت في هذه الليلة ، فكرهت أن أتلذذ ( لعباً ولهواً ) (٤) فيها ، وأتشبه (٥) بقوم عيرهم في كتاب الله عز وجل ( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ) (٦) ( فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) (٧) وقوله تعالى : ( حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٨) ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وايم الله ، لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجماع فيها ، ثم رزق فيه ولد فيرى في ولده ما يحب (٩) ، بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله ( صلى
__________________________
(١) في الحجرية : « الحصيب » وفي المصدر : « الخضيب » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١١٠ ) .
(٢) في الحجرية : « الليل » وما أثبتناه من المصدر .
(٣) هذه : ليس في المصدر .
(٤) في نسخة : وألهو .
(٥) في الحجرية : « والتشبه » وما أثبتناه من المصدر .
(٦) الطور ٥٢ : ٤٤ .
(٧) الزخرف ٤٣ : ٨٣ والمعارج : ٧٠ : ٤٢ .
(٨) الطور ٥٢ : ٤٤ .
(٩) في المصدر زيادة : لا .
الله عليه وآله ) ، من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة ، واعلم يا بن سالم ، أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآيات ، كان ممن يتخذ آيات الله هزواً » .
[١٦٥٥٩] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجامع عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ، ولا في الزلزلة ، والريح الصفراء والسوداء والحمراء ، فانه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث ، رأى في ولده ما يكره .
[١٦٥٦٠] ٥ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن ( عبد الرحمن ) (١) بن سالم الأشل ، [ عن أبيه ] (٢) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يكره الجماع في وقت من الأوقات ، وساق مثل ما مر عن طب الأئمة ، باختلاف يسير الى قوله : « في ولده ما يحب » .
٤٨ ـ ( باب كراهة الجماع في محاق الشهر )
[١٦٥٦١] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي لا تجامع أهلك في آخر الشهر ـ يعني : إذا بقي يومان ـ فانه ان قضي بينكما ولد يكون معدماً » .
__________________________
٤ ـ المقنع ص ١٠٧ .
٥ ـ الاختصاص ص ٢١٨ .
(١) في الحجرية : « عبدالله » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ » .
(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ » .
الباب ٤٨
١ ـ الاختصاص ص ١٣٤ .
٤٩ ـ ( باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان فيستحب ، ويكره في نصف الشهر وآخره )
[١٦٥٦٢] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فان الجنون والجذام (١) يسرع اليها والى ولدها » .
[١٦٥٦٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وان تم يوشك أن يكون مجنوناً » .
[١٦٥٦٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجامع في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، وإن تم أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ! ؟ .
٥٠ ـ ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الأمة عند الأمة )
[١٦٥٦٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في الاماء .
[١٦٥٦٦] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة
__________________________
الباب ٤٩
١ ـ الاختصاص ص ١٣٢ .
(١) في المصدر زيادة : والبرص .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ المقنع ص ١٠٦ .
الباب ٥٠
١ ، ٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨١ ، ٧٨٤ .
وفي البيت أُخرى .
[١٦٥٦٧] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين ، ولكن لا يطأ واحدة والاخرى تنظر [ إليه ] (١) » .
ورواه في الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٢) .
٥١ ـ ( باب كراهة جماع المرأة والجارية ، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع ، أو خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع )
[١٦٥٦٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يجامع الرجل امرأته ، والصبي في المهد ينظر اليهما » .
[١٦٥٦٩] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، مر على بهيمة وفحل يسفدها (١) على وجه الطريق ، فأعرض بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : انه لا
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢ .
(١) أثبتناه المصدر .
(٢) الجعفريات ص ٩٦ .
الباب ٥١
١ ـ الجعفريات ص ٩٦ .
٢ ـ الجعفريات ص ٨٨ .
(١) السفاد : نزو الذكر على الانثى ، ويستعمل في السباع والبهائم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ) .
ينبغي لهم أن يصنعوا ما صنعوا ، وهو [ من ] (٢) المنكر ، ولكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة » .
[١٦٥٧٠] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة والصبي في المهد ينظر اليهما .
٥٢ ـ ( باب تأكد استحباب التسمية ، والاستعاذة ، وطلب الولد الصالح السوي ، والدعاء بالمأثور عند الجماع )
[١٦٥٧١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس ، عن أبي الربيع الشامي قال : كنت عنده ( عليه السلام ) ليلة ، فذكر الشيطان فعظمه حتى أفزعني ، فقلت : جعلت فداك فما المخرج منه وما نصنع ؟ قال : « إذا أردت المجامعة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الذي لا إله إلا هو ، بديع السماوات والأرض ، اللهم ان قضيت (١) مني في هذه الليلة خليقة (٢) ، فلا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً ولا حظاً ، واجعله عبداً صالحاً خالصاً مخلصاً مصفىً وذريته (٣) جلّ ثناؤك » .
[١٦٥٧٢] ٢ ـ وعن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما قول الله : ( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) قال : فقال : « قل في ذلك قولاً : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » .
__________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ .
الباب ٥٢
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٦ .
(١) في المصدر : قصدت تصب .
(٢) في المصدر : خليفة .
(٣) في الحجرية : « ذرية » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٧ .
(١) الاسراء ١٧ : ٦٤ .
[١٦٥٧٣] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يجامع فليسم الله ويدعوه (١) بما قدر عليه ، وليقل : اللهم ان قضيت مني اليوم خلفاً (٢) ، فاجعله لك خالصاً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا حظاً ولا نصيباً ، واجعله [ زكياً ولا تجعل ] (٣) في خلقه نقصاً ولا زيادة ، واجعله الى خير عاقبة » .
[١٦٥٧٤] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أردت الجماع فقل : اللهم ارزقني ولداً ، واجعله زكياً تقياً ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته الى خير .
[١٦٥٧٥] ٥ ـ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي إذا جامعت أهلك فقل : اللهم جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني ، فانه ان قضي بينكما ولد لم يضره الشيطان » .
٥٣ ـ ( باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعلى ظهر طريق عامر )
[١٦٥٧٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها » .
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١١ ح ٧٧٤ .
(١) في الحجرية : « ويدعو » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « خلقاً » وما أثبتناه من المصدر .
(٣) اثبتناه من المصدر .
٤ ـ المقنع ص ٩٩ .
٥ ـ الاختصاص ص ١٣٤ .
الباب ٥٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
[١٦٥٧٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، ولا تجامع في السفينة .
[١٦٥٧٨] ٣ ـ وفي الهداية : ( قال الصادق ( عليه السلام ) : « ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ) (١) » .
٥٤ ـ ( باب كراهة الوطء في الدبر ، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام )
[١٦٥٧٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه يكره اتيان النساء في أدبارهن .
[١٦٥٨٠] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أي شيء تقولون في اتيان النساء في أعجازهن ؟ » قلت : بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأساً ، قال : « ان اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول ، فانزل الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) يعني من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود ، ولم يعن في ادبارهن » .
وعن الحسن بن علي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٠٦ .
٣ ـ الهداية ص ٦٨ .
(١) في المصدر : « ويكره الجماع في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها » .
الباب ٥٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٧ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١١ ح ٣٣٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٣ .
٥٥ ـ ( باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر )
[١٦٥٨١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ، قال : « أحلتها آية في كتاب الله ، قول لوط : ( هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (١) وقد علم انهم ليس الفرج يريدون » .
[١٦٥٨٢] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن الحسين (١) بن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن اتيان النساء في أدبارهن ، فقال : « ما ذكر الله عز وجل ذلك في الكتاب إلا في موضع واحد ، وهو قوله عز وجل : ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) (٢) » .
وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لو حرم منها شيء حرم كلها » .
٥٦ ـ ( باب جواز العزل )
[١٦٥٨٣] ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : بينا نحن عند
__________________________
الباب ٥٥
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٦ .
(١) هود ١١ : ٧٨ .
٢ ـ التنزيل والتحريف ص ٤٢ .
(١) في المصدر : الحسن ، والظاهر أنه أصوب « راجع تنقيح المقال ج ١ ص ٣٠١ و ٣٣٩ ، وجامع الرواة ج ١ ص ٢١٨ و ٢٤٩ ، ومشتركات الكاظمي ص ١٩١ و ١٩٥ وغيرها من المصادر ، حيث صرحوا بأن الحسن يروي عن الرضا ( عليه السلام ) أما الحسين فانه من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ولم يذكروا أنه يروي عنه » .
(٢) الشعراء ٢٦ : ١٦٥ و ١٦٦ .
الباب ٥٦
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢٢ .
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قام رجل من الأنصار فقال : يا نبي الله انا نصيب سبايا ، ونحن نحب الاثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وانكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ، فانها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة » .
٥٧ ـ ( باب ما يكره فيه العزل ، وما لا يكره )
[١٦٥٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) أنه قال : « الوأد (٢) الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها ، وعن الأمة إلّا بإذن سيدها » .
[١٦٥٨٥] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية (١) له ، يقال لها : جمانة أو أُم جمانة .
وعن الحسن (٢) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية له (٣) .
[١٦٥٨٦] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العزل ، فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة ( فانه يكره ) (١) ذلك ، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » .
__________________________
الباب ٥٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٧ .
(١) في المصدر : عن عليّ ( عليه السلام ) .
(٢) في الحجرية : « العار » وما اثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٨ .
(١) في المصدر زيادة : كانت .
(٣) في المصدر : الحسين .
(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩ .
(١) في الحجرية : « فإنها كره » وما أثبتناه من المصدر .
[١٦٥٨٧] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج ، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع ) (١) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد » .
وروي ذلك عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[١٦٥٨٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
٥٨ ـ ( باب وجوب الغيرة على الرجال )
[١٦٥٨٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء » .
[١٦٥٩٠] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أيما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحاً ، فيقول له كلما دخل وخرج : غَيِّر غَيِّر ، والا مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسناً لم يره (١) حسناً ، وان رأى قبيحاً لم ينكره » .
__________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٨٠ .
(١) في المصدر : من المرضع .
٥ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ٥٨
١ ـ الجعفريات ص ٩٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ٨٩ .
(١) في الحجرية : « ير » وما أثبتناه من المصدر .
[١٦٥٩١] ٣ ـ أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد قال : حدثنا جعفر بن مسافر بن ابراهيم ، قال : حدثنا ابن أبي فديك (١) ، عن موسى بن يعقوب الديعمي ، عن أبي زرين الباهلي ، عن مالك بن ( حيس اليماني ) (٢) ، أنه سمع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : « ان الله تعالى لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » قلنا : يا رسول الله ، وما الصغور ؟ قال : « الذي يدخل على أهله الرجال » .
[١٦٥٩٢] ٤ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات : عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ولا كاهن ـ إلى أن قال ـ قال : والديوث الذي يجلب على حليلته (١) الرجال » .
[١٦٥٩٣] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الغيرة من الايمان ، وأيما رجل أحس بشيء من الفجور في أهله ولم يغيره (١) ، بعث الله إليه بطائر يظل أربعين صباحاً ، يقول [ له ] (٢) كلما دخل وخرج : غيِّر (٣) ، فان لم يفعل مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسناً لم يره ، وان رأى قبيحاً لم ينكره » .
__________________________
٣ ـ الجعفريات ص ٩٧ .
(١) في الحجرية : « قديك » وما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١١١ » .
(٢) في المصدر : أحبس اليمامي والظاهر انه تصحيف قيس ( راجع اسد الغابة ج ٤ ص ٢٩١ ) .
٤ ـ الأعمال المانعة من الجنة ص ٥٩ والحديث فيه ملفق من حديثين متتاليين وسند الحديث الثاني : عن عطاء ، عن عبدالله بن عباس فلاحظ .
(١) في الحجرية : « حليلة » وما اثبتناه من المصدر .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٤ .
(١) في المصدر : يَغَرْ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : غر .
٥٩ ـ ( باب عدم جواز الغيرة من النساء )
[١٦٥٩٤] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كتب الله الجهاد على رجال أُمتي ، والغيرة على نساء أُمتي ، فمن صبر منهن واحتسب ، أعطاها الله أجر شهيد » .
[١٦٥٩٥] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « بينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالس ونحن حوله ، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها ، في درع ليس عليها غطاء ، وزوجها جالس مع النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه ، وهي تقول : يا رسول الله زنيت فأقم عليّ الحد ، فقال زوجها : بأبي أنت وأمي انها غيرى (١) ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما تدري الغيرى ما بأعلى الجبل من أسفله » .
[١٦٥٩٦] ٣ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المضل (١) باهت (٢) ، والبريء منه فرقة (٣) ، وما تدري الغيرى ما بأعلى الوادي من أسفله ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف ذاك ؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشيء رمى منه البريء ، وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه » .
__________________________
الباب ٥٩
١ ـ الجعفريات ص ٩٦ .
٢ ـ الجعفريات ص ٩٦ .
(١) الغيرة : نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب . ومنه : امرأة غيرى ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٣٢ ) .
٣ ـ الجعفريات ص ٩٦ .
(١) أضلّ الشيء : ضيّعه فهو مضلّ ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٩٢ ) .
(٢) الباهت : من البهتان وهو اتهام البريء بالباطل ( لسان العرب ج ٢ ص : ١٢ ) .
(٣) الفرق : الخوف والفزع ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٤ ) .
[١٦٥٩٧] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا غيرة في الحلال » .
[١٦٥٩٨] ٥ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كتب الجهاد على رجال أُمتي ، والغيرة على نسائها ، فمن صبرت منهن واحتسبت ، أعطاها الله أجر شهيد » .
٦٠ ـ ( باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال ، وجملة من حقوقه عليها )
[١٦٥٩٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أن امرأة سألته فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على الزوجة ؟ قال : « لا تتصدق من بيته الا باذنه ، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ، ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه ، ولا تخرج من بيته الا باذنه ، فان فعلت لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض ، وملائكة الرضا وملائكة الغضب » قالت : فمن أعظم الناس حقاً على الرجل ؟ قال : « والده » قالت : فمن أعظم الناس حقاً على المرأة ؟ قال : « زوجها » قالت : يا رسول الله ، فما لي من الحق مثل الذي له ؟ قال : « لا ولا من كل مائة واحدة ، ولو كنت أمرت أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .
[١٦٦٠٠] ٢ ـ وعنه أنه قال : « إذا عرفت المرأة ربها ، وآمنت به وبرسوله ، وعرفت فضل أهل بيت نبيها ، وصلت خمسا ، وصامت شهر رمضان ، وأحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت » .
__________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥ .
الباب ٦٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩ .
[١٦٦٠١] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « ألا أُخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة ؟ الولود الودود على زوجها ، إذا آذت أو أُوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ، ثم تقول : والله لا أذوق غمضاً حتى ترضى » .
[١٦٦٠٢] ٤ ـ المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الأخوان : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « كل امرأة صالحة عبدت ربها ، وادت فرضها ، وأطاعت زوجها ، دخلت الجنة » .
٦١ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره ، فإن فعلت وجب إزالته )
[١٦٦٠٣] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق ، ورجل أم قوماً وهم له كارهون » .
[١٦٦٠٤] ٢ ـ وجدت في مجموعة عتيقة بخط بعض العلماء ، وفيها بعض الخطب ، ويظهر من بعض القرائن أنه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز الجلودي ، ما صورته : بسم الله الرحمن الرحيم ، حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن مسلم قال : حدثنا عمر (١) بن اسحاق ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن
__________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٤٨ .
٤ ـ تحفة الاخوان ص ٧٣ .
الباب ٦١
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .
٢ ـ كتاب قصة الحولاء ص ١٣٩ ـ ١٤٤ .
(١) في المصدر : عمرو .
عبدالله بن محبوب ، عن رجل (٢) قال : إن الحولاء كانت امرأة عطارة لآل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما كانت يوماً من الأيام أمرها زوجها بمعروف فانتهرته ، فأمسى وهو ساخط عليها ، فلما دخل المسجد للصلاة تبعته فأعرض عنها ، فمشت إليه وقبلت يده اليمنى وقبلت رأسه فأعرض عنها ، فعلمت أنه ساخط عليها ، فلطمت وجهها وعفرت خدّها ، وبكت بكاء شديداً وانتحبت ، ورجفت بنفسها مخافة ربّ العالمين ، وخوفاً من نار جهنم ، يوم وضع الموازين ونشر الدواوين ، وإشفاقاً من عذاب مالك يوم الدين ، فأتت بسفط فيه عطر وطيب ، فتعطرت وتطيبت كما تفعل العروس حين تزف إلى زوجها ، ثم وطأت الفراش وتنجزت (٣) له اللحاف فدخلت وعرضت نفسها عليه فأعرض عنها ، فانكبت عليه تقبله فحول وجهه عنها ، فلطمت وجهها وبكت بكاء شديداً خوفاً من الله عز وجل ، وإشفاقاً من عذابه ، وفزعاً وجزعاً من نار وقودها الناس والحجارة ، ولم تذق تلك الليلة نوماً ، وكانت [ تلك ] (٤) الليلة أطول عليها من يوم الحساب ، لسخط زوجها عليها ، وما أوجب الله عز وجل عليها من الحق ، فلما أصبح الصباح قضت (٥) [ صلاتها ] (٦) وتبرقعت وأخذت على رأسها رداء ، وخرجت سائرة إلى دار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما وصلت أنشأت تنادي : السلام عليكم آل بيت النبوة ، ومعدن العلم والرسالة ، ومختلف الملائكة ، أتأذنون لي بالدخول عليكم رحمكم الله ؟ فسمعت أُمّ سلمة ( رضي الله عنها ) كلامها فعرفتها ، فقالت لجاريتها : أُخرجي فافتحي لها الباب ، ففتحته لها فدخلت ، فقالت أُمّ سلمة : ما شأنك يا حولاء ؟ وكانت
__________________________
(٢) في المصدر : عن أبي هريرة .
(٣) في المصدر : وبخرت .
(٤) أثبتناه من المصدر .
(٥) في الطبعة الحجرية : قضبت ، وما أثبتناه من المصدر .
(٦) أثبتناه من المصدر .
[ الحولاء ] (٧) أحسن أهل زمانها ، فقالت : يا ستي خائفة من عذاب ربّ العالمين ، غضب زوجي عليّ فخشيت أن أكون [ له ] (٨) مبغضة ، فقالت لها أُمّ سلمة : اقعدي لا تبرحي حتى يجيء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجلست حولاء تتحدث مع أُمّ سلمة ، فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « إنّي لأجد الحولاء عندكم ، فهل طيبتكم منها بطيب ؟ » فقالوا : لا والله يا نبي الله ، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين ، بل جاءت سائلة عن حقّ زوجها ، ثم قصّت له القصة ، فقال : « يا حولاء ، ما من امرأة ترفع عينها إلى زوجها بالغضب ، إلّا كحلت برماد من نار جهنم ، يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة تردّ على زوجها ، إلّا وعلقت يوم القيامة بلسانها ، وسمرت بمسامير من نار ، يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ، ما من امرأة تمد يديها تريد أخذ شعرة من زوجها أو شقّ ثوبه ، إلّا سمر الله كفيها بمسامير من نار ، يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبيّاً ، ما من امرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها تحضر عرساً (٩) ، إلّا أنزل الله عليها أربعين لعنة عن يمينها ، وأربعين لعنة عن شمالها ، وترد اللعنة عليها من قدامها فتغمرها ، حتى تغرق في لعنة الله من فوق رأسها إلى قدمها ، ويكتب الله عليها بكلّ خطوة أربعين خطيئة إلى أربعين سنة ، فإن أتت أربعين سنة كان عليها بعدد من سمع صوتها وكلامها ، ثم لا يستجاب لها دعاء حتى يستغفر لها زوجها ، بعدد دعائها له ، وإلّا كانت تلك اللعنة [ عليها ] (١٠) إلى يوم تموت وتبعث .
يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ما من امرأة تصلي خارجة عن بيتها أو دارها ، إلّا أتاها الله يوم القيامة بتلك الصلاة فتضرب بها
__________________________
(٧) أثبتناه من المصدر .
(٨) أثبتناه من المصدر .
(٩) في المصدر زيادة : أو جنازة .
(١٠) أثبتناه من المصدر .