مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٣٥ ـ ( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره ، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته  ،  صح العتق  في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق )

[١٦٢٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك عليه دينا كثيراً ، وترك غلماناً يحيط دينه بأثمانهم ، واعتقهم عند الموت ، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك ، فقال (١) ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء ، فإنّه قد اعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن تبيعهم ( فتدفعها ) (٢) إلى الغرماء ، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم ، فقال ( عليه السلام ) : « عن رأي ( أيّهما صدر ) (٣) ؟ » قيل : عن رأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال : « أما والله إنّ الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجاً طويلاً .

[١٦٢٥٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اعتق عبداً له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد ، بيع العبد ولم يجز عتقه ، وإن لم يحط الدين به ، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه ، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين » .

[١٦٢٦٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه دين ، قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة العبد

__________________________

الباب ٣٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩٢ .

(١) في المصدر زيادة : له .

(٢) في المصدر : وتدفع أثمانهم .

(٣) في المصدر : أيها اهدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨ .

١٢١
 &

أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته (١) بيع العبد وقضي الدين ، وان كان الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل له : إن هذا يدخل فيه قال للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم وقال : « هذه وصيته ، ولا وصية لمملوك (٢) » قيل : فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة ، قال ( عليه السلام ) : « كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة ، وللورثة ما بقي » قيل : فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة ، قال : « من ها هنا أتيتم ، وجعلتم الأشياء شيئاً واحداً ولم تعرفوا السنة ، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء ، [ أو ] (٣) كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته ، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلثمائة للغرماء ومائتين للورثة ، وقد ملك سدسه ، ثم يخرج حراً » .

[١٦٢٦١] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإن أعتق رجل مملوكه عند موته ، وعليه دين ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة ، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينة أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم ، واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأُجيزت على وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس من نفسه .

__________________________

(١) في نسخة : قيمة العبد .

(٢) في نسخة : للمملوك .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ المقنع ص ١٥٥ .

١٢٢
 &

٣٦ ـ ( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج )

[١٦٢٦٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في رجل يحضره الوفاة ، فوصى (١) أنّ عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إن خلف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال ، وان كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث » .

[١٦٢٦٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده ، حج عنه من حيث يتهيأ » .

٣٧ ـ ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون ، وحدّ البلوغ )

[١٦٢٦٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم يجز لغيرهم » .

[١٦٢٦٥] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله

__________________________

الباب ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ٦٦ .

(١) في المصدر : فيوصي .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

الباب ٣٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١ .

١٢٣
 &

( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب له الحسن وكتب عليه السيء ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » .

٣٨ ـ ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد )

[١٦٢٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأُونس منه الرشد دفع إليه ماله ، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه ، وأنفق منه بالمعروف [ عليه ] (١) » .

[١٦٢٦٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فان أُونس منه رشد دلع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلّا أن يؤنس منه الرشد » .

٣٩ ـ ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد اليه بعد البلوغ والرشد ، وتحريم منعه )

[١٦٢٦٨] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) » قال : قال ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر ـ : « من كان في يده مال بعض (٢)

__________________________

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ .

الباب ٣٩

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .

(١) النساء ٤ : ٦ .

(٢) بعض : ليس في المصدر .

١٢٤
 &

اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ـ إلى أن قال ـ فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله » .

[١٦٢٦٩] ٢ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كان في يده مال بعض (١) اليتامى ، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (٢) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ـ إلى أن قال ـ دفع إليه المال » .

٤٠ ـ ( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق )

[١٦٢٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والاشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجوز إذا فهمت » .

[١٦٢٧١] ٢ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له ، فقال : يا أبا عبدالله ، إني أُريد أن اسألك عن شيء أنا به عالم ، الّا أني أُحب أن اسألك عنه ، أخبرني عن عمك محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مات ؟ قال : « فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له ، فأُتي فقيل له : أدرك عمك ، قال : فأتيت وقد كانت أصابته غشية ، فأفاق فقال لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال : فأبيت ، فقال : لترجعن ، قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : أدركه ، فأتيته

__________________________

٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠ .

(١) بعض : ليس في المصدر .

(٢) ويحتلم : ليس في المصدر .

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠ .

٢ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٦٠٢ ح ٥٦٩ .

١٢٥
 &

فوجدته قد اعتقل لسانه ، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته ، فما رجعت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته ، فإن كان هذا موتاً فقد والله مات » قال : فقال لي : رحمك الله شبه تصدف (١) على أبيك ، قال : فقلت : « يا سبحان الله ، أنت تصدف على قلبك » قال : فقال لي : ما الصدف على القلب ؟ قال : « قلت : الكذب » .

٤١ ـ ( باب صحة الوصية بالاشارة في الضرورة ، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج )

[١٦٢٧٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي ( عليه السلام ) بعد فاطمة ( عليها السلام ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وأنها مرضت فاعقل لسانها ، فدخل عليهما الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : اعتقت فلاناً وفلانة ، فتومىء برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومىء برأسها [ أن نعم ] (١) وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها » .

٤٢ ـ ( باب انّ من أوصى إلى صغير وكبير ، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ بالصغير ، فإذا بلغ الصغير ، تعين عليه الرضى ، إلا ما كان فيه تغيير )

[١٦٢٧٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أوصى الرجل الى امرأة وغلام غير

__________________________

(١) في نسخة : الصدوف .

الباب ٤١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣٢٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٢

١ ـ المقنع ص ١٦٤ .

١٢٦
 &

مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلّا ما كان من تغيير أو تبديل ، فان له أن يرده الى ما أوصى به الميت .

[١٦٢٧٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، إلى قوله : « تبديل » وفي بعض نسخه : « وله وغلام » إلى آخره .

٤٣ ـ ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع اذن الوصي )

[١٦٢٧٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما انفاذ الوصية على ما أوصى الميت » .

٤٤ ـ ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته )

[١٦٢٧٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه ، لم تجز وصيته » .

٤٥ ـ ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية الى شارب الخمر )

[١٦٢٧٧] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

الباب ٤٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

الباب ٤٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٣ .

الباب ٤٥

١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٣ .

١٢٧
 &

غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث اليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، قال : فلما سلّمت عليه رمى بالكتاب اليّ وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثاً ، وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : اكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أُكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى الى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبدالله ، وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة .

[١٦٢٧٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي الى الامام ، فكتب : « يصرف الثلث من ذلك [ الى الامام ] (١) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة » .

[١٦٢٧٩] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتاباً فيه : « ذر (١) المطامع ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق » .

٤٦ ـ ( باب حكم من أوصى بجزء من ماله )

[١٦٢٨٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن علي بن اسباط ، أن أبا الحسن الرضا

__________________________

٢ ـ المقنع ص ١٦٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٤ ح ١٨٩٩ .

(١) في الحجرية : ذرع ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٧٢ .

١٢٨
 &

( عليه السلام ) سئل عن قول الله : ( قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) (١) ـ إلى أن قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « والجزء واحد من عشرة » .

[١٦٢٨١] ٢ ـ وعن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إليّ وقالت لي : ثلثي تقضي به دين ابن أخي ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئاً ، وما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وأخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال ( عليه السلام ) : « كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله تعالى أمر ابراهيم ( عليه السلام ) فقال : ( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة وهو العشر من الشيء » .

[١٦٢٨٢] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة » الخبر .

[١٦٢٨٣] ٤ ـ وعن اسماعيل بن همام الكوفي قال : قال الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من سبعة ، إن الله يقول في كتابه : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) » .

[١٦٢٨٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً من أصحابه قال له : إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت : يعطى منه جزء لفلان ، وجزء لفلان ، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فابطله ) (١) ،

__________________________

(١) البقرة ٢ : ٢٦٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٤ .

(١) البقرة ٢ : ٢٦٠ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٥ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١ .

(١) الحجر ١٥ : ٤٤ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٣ .

(١) في نسخة : أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه .

١٢٩
 &

وقال : إنما ذكرت شيئاً ولم تسمه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ) : أنّ الأجزاء كلّها إنّما تتجزّأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث [ و ] (٢) ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها .

[١٦٢٨٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة ، لقول الله عز وجل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) » .

[١٦٢٨٦] ٧ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة .

٤٧ ـ ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه )

[١٦٢٨٧] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، وليس يدرى أي شيء هو ، قال : « السهام ثمانية ، وكذلك (١) قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (٢) إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية » .

__________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) البقرة ٢ : ٢٦٠ .

(٢) الحجر ١٥ : ٤٤ .

٧ ـ المقنع ص ١٦٣ .

الباب ٤٧

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٦ .

(١) في المصدر : لذلك .

(٢) التوبة ٩ : ٦٠ .

١٣٠
 &

[١٦٢٨٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه ، قال : « يعطى سدسه ، لأن السهام من ستة » .

[١٦٢٨٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من ستة أسهم » .

[١٦٢٩٠] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستة .

وفي الهداية ، مثله (١) .

٤٨ ـ ( باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه )

[١٦٢٩١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم ، فهي واحدة من ستة » .

الصدوق في الهداية : مثله (١) .

٤٩ ـ ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية )

[١٦٢٩٢] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان (١) في جفنه (٢) وعليه حلية ، فقال له الورثة :

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٤ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٤ ـ المقنع ص ١٦٣ .

(١) الهداية ص ٨١ .

الباب ٤٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) الهداية ص ٨١ .

الباب ٤٩

١ ـ الهداية ص ٨٢ .

(١) في المصدر زيادة : له .

(٢) جفن السيف : غمده ( لسان العرب ـ جفن ـ ج ١٣ ص ٨٩ ) .

١٣١
 &

انما لك النصل ، فقال : « السيف بما فيه له » .

٥٠ ـ ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية )

[١٦٢٩٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصي (١) ، إلّا أن يكون قد استثنى ما فيه » .

[١٦٢٩٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله .

وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال ، فقال : « الصندوق بما فيه له » .

٥١ ـ ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام ، دخل في الوصية )

تقدم في الباب السابق ، ما يدل عليه .

[١٦٢٩٥] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، قال : « هي للذي أوصى له بها وبما فيها ، إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ، وليس للورثة فيها شيء » .

__________________________

الباب ٥٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) في المصدر زيادة : له .

٢ ـ المقنع ص ١٦٦ ، الهداية ص ٨١ .

الباب ٥١

١ ـ الهداية ص ٨١ .

١٣٢
 &

٥٢ ـ ( باب أن من أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه الى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين ، لا إلى الخدم )

[١٦٢٩٦] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة ، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : « إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلّت راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله ، فادفعها الى هؤلاء » .

٥٣ ـ ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية ، صرف ذلك المبلغ إلى البر )

[١٦٢٩٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلّا باباً واحداً ، فالأبواب الباقية تجعل في البر .

٥٤ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة ، قدّم الحج ، وقسم الباقي بين العتق والصدقة )

[١٦٢٩٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بدىء بالحج فإنّه فريضة ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله » .

الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : وما يبقى بعضه في العتق ، وبعضه

__________________________

الباب ٥٢

١ ـ المناقب ج ٤ ص ١٩٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٤ ح ١١ .

الباب ٥٣

١ ـ المقنع ص ١٦٧ .

الباب ٥٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

١٣٣
 &

في الصدقة (١) .

[١٦٢٩٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في حديث : « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم (١) يكن حج ، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا » .

٥٥ ـ ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد مع عدم اجازة الوارث )

[١٦٣٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا (٢) الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فان سماهم فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدىء بعتق من سماه أولاً فأولاً ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ـ إلى أن قال ـ وكان الباقي ميراثاً » .

٥٦ ـ ( باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث )

[١٦٣٠١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ،

__________________________

(١) المقنع ص ١٦٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢ .

(١) في المصدر : من لم .

الباب ٥٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٤٩ .

(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

(٢) في المصدر : يبلغ .

الباب ٥٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٣٠٢ .

١٣٤
 &

أنهما قالا : « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فانها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا » .

٥٧ ـ ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه ، أو حصة منه )

[١٦٣٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .

[١٦٣٠٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة اعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله ، [ فيها ] (١) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .

[١٦٣٠٤] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث : « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها » .

٥٨ ـ ( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة ، فاشتريت بأقل ، أُعطيت الباقي ثم أُعتقت )

[١٦٣٠٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار ، فوجدوها بأقل ، قال : « يرد الفضل

__________________________

الباب ٥٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥ .

٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المقنع ص ١٦٠ .

الباب ٥٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢١ .

١٣٥
 &

على النسمة » .

[١٦٣٠٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى أن يعتق عنه نسمة (١) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة ، فان الفضلة تدفع الى النسمة من قبل أن تعتق .

٥٩ ـ ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته إلّا بإذن سيده )

[١٦٣٠٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا وصية للمملوك » .

٦٠ ـ ( باب حكم الوصية للعبد بمال )

[١٦٣٠٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فانه يقوم فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، وان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وان لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس منه لم تكن له وصية » .

[١٦٣٠٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه [ دين ] (١) قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، فان

__________________________

٢ ـ المقنع ص ١٦٥ .

(١) في المصدر زيادة : من ثلثه .

الباب ٥٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٨ .

الباب ٦٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١٣٦
 &

كان الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل : ان هذا يدخل فيه قال للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها ، وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم ( عليه السلام ) وقال : « هذه وصية ، ولا وصية لمملوك » .

٦١ ـ ( باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة )

[١٦٣١٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز منها بقدر ما اعتق منه » .

٦٢ ـ ( باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعاً )

[١٦٣١١] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال : كتب الينا الفضل بن شاذان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا ابراهيم بن عبدالحميد ، عن سالمة ـ مولاة أم ولد كانت لأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ـ قالت : كنت عند أبي عبدالله حين حضرته الوفاة ، فأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « اعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً » قلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة (١) ؟ قال : « ويحك أما تقرئين القرآن ؟ » قلت : بلى ، قال : « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

__________________________

الباب ٦١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧ .

الباب ٦٢

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٣٢ .

(١) الشفرة : السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب ـ شفر ـ ج ٤ ص ٤٢٠ ) .

١٣٧
 &

الْحِسَابِ ) (٢) ؟ » .

[١٦٣١٢] ٢ ـ وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية » .

[١٦٣١٣] ٣ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة مولاة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قالت : كنت عند أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة وأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً ، وأعطوا فلاناً كذا وفلاناً كذا » فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ؟ قال : « تريدين (١) أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) نعم يا سالمة ، إنّ الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم » .

٦٣ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً )

[١٦٣١٤] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال :

__________________________

(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٦ .

٣ ـ الغيبة للطوسي ص ١١٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : « تريد » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .

الباب ٦٣

١ ـ اصل زيد النرسي ص ٤٨ .

١٣٨
 &

أوصى اليّ رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج . . . الى أن ذكر دخوله على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيراً لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال لي : « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكه ، فان كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وان لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .

٦٤ ـ ( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه ، وقسمة ماله ، ونحو ذلك )

[١٦٣١٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له » .

٦٥ ـ ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم )

[١٦٣١٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (١) ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن ردّه عليك » .

__________________________

الباب ٦٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٥ .

الباب ٦٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

(١) في الحجرية : « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر .

١٣٩
 &

٦٦ ـ ( باب أنّ من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان ، جاز له ذلك ولم يضمن )

[١٦٣١٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ولا ضمان عليه (١) ، وان شرط له ربحاً فيه ، فهو على ما شرطه » .

٦٧ ـ ( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به ، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به )

[١٦٣١٨] ١ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : : « يا بن آدم كن وصي نفسك ، ( واعمل في مالك ) (١) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك (٢) » .

٦٨ ـ ( باب أنّ من ترك لزوجته نفقة ثم مات ، رجع الباقي في الميراث )

[١٦٣١٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أوصى [ بوصايا ] (١) ثم مات وقد [ كان ] (٢) دفع الى عياله أرزاقهم لمدة ، فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه » .

__________________________

الباب ٦٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٦ .

(١) في المصدر زيادة : فيه .

الباب ٦٧

١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٩ رقم ٢٥٤ .

(١) في المصدر : في مالك واعمل فيه .

(٢) في المصدر : من بعدك .

الباب ٦٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٤ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

١٤٠