مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[١٦٢٠٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته .

[١٦٢٠٦] ٣ ـ وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثم قتل الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله وديته ، كما أوصى .

١٤ ـ ( باب جواز الوصية للوارث )

[١٦٢٠٧] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ، هل يجوز للوارث ؟ قال : « نعم ، ثم تلا هذه الآية : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (١) » .

[١٦٢٠٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقرّ الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .

[١٦٢٠٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : « لا وصية لوارث » وهذا إجماع فيما علمناه ، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له ، ومن أوصى لوارث (١) فإنما استقل حق الله الذي جعل له ،

__________________________

٢ ـ المقنع ص ١٦٥ .

٣ ـ المقنع ص ١٦٥ .

الباب ١٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٤ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٦٥ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٥ .

(١) في المصدر : لوارثه .

١٠١
 &

وخالف كتابه ، ومن خالف كتابه عز وجل لم يجز فعله ، وقد جاءت رواية عن أبي عبدالله دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله ، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال : « يجوز ذلك لقول الله عز وجل : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (٢) » والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين ( عليهم السلام ) ، هو أثبت ، وهو إجماع من المسلمين ، فقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا وصية لوارث [ قد ] (٣) فرض الله عز وجل لأهل المواريث فرائضهم » فإن ثبت عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ما ذكرناه آخراً ، فإنما عنى بالوالدين والأقربين غير الوارثين ، كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم ، وكالوالدين المملوكين أو المشركين ، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المملوك يشترى من تراث وليه فيعتق ويرث باقيه . وقد يكون المراد بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ، كما قال الله عز وجل ، أي بما يستحقون من الميراث وهو المعروف ، كالرجل تحضره الوفاة فيوصي لورثته بماله على فرائضهم ، أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعل الله عز وجل [ لهم ] (٤) ، لئلا يتشاجروا فيه بعده ، أو ينكر بعضهم بعضاً ، وقرابتهم منه .

قلت : ما ذكره موافق للعامة ، مخالف لإِجماع الإِمامية ، وأخبارهم المستفيضة ، وإن كان فيها أيضاً ما يطابق ما ذكره ، إلّا أن الأصحاب أعرضوا عنه ، وحملوه على التقية ، وبعض محامل اخر ، ولعله لم يطلع على أخبارهم واتفاقهم بأنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم ، وقد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة ، في شرح حال كتابه .

__________________________

(٢) البقرة ٢ : ١٨٠ .

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) اثبتناه من المصدر .

١٠٢
 &

١٥ ـ ( باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل  ، إلّا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهماً ، فمن الثلث )

[١٦٢١٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف (١) جاز إقراره ، ومن (٢) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة » .

[١٦٢١١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقّر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقّر به دون الثلث .

١٦ ـ ( باب حكم التصرفات المنجّزة في مرض الموت )

[١٦٢١٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في العطية والهبة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضاً ومات من علته تلك ، لم يجز » قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] (١) وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] (٢) من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه (٣) حيث أحبّ » الخبر .

__________________________

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨ .

(١) في المصدر : الجنف .

(٢) في المصدر : وإن .

٢ ـ المقنع ص ١٦٥ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أنّ صوابه : يضعه .

١٠٣
 &

قال في موضع آخر : وقد جاء عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العطية للوارث ، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب ، أنها [ غير ] (٤) جائزة » (٥) .

[١٦٢١٣] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن أعتق ثلث عبده [ عند الموت ، يعني ] (١) وليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام ) : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .

[١٦٢١٤] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه ، ولا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) [ ثلاثة أجزاء ] (١) وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرقّ أربعة .

١٧ ـ ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح  ،  في صحة كان أو مرض  ،  وله تغييرها بزيادة ونقصان  ، فيعمل بالأخيرة )

[١٦٢١٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، وما مات عليه منها أُخرج من ثلثه » .

[١٦٢١٦] ٢ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) ، قالا : « المدبّر (١) مملوك ما لم يمت من دبّره

__________________________

(٤) أثبتناه من المصدر .

(٥) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ١٣٠٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح١١٤٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١١

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .

(١) دبرت العبد : إذا علقتَ عتقه بموتك ، والتدبير : أن يعتق العبد بعد أن يموت سيّده ( النهاية ج ٢ ص ٩٨ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٩ ) .

١٠٤
 &

غير راجع عن تدبيره (٢) ، ( ولم يرجع في تدبيره ، و ) (٣) إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .

١٨ ـ ( باب أنّ المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث ، كالوصية )

[١٦٢١٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .

[١٦٢١٨] ٢ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبّر ، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .

١٩ ـ ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم )

[١٦٢١٩] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من

__________________________

(٢) في المصدر زيادة : وهو مملوك إن شاء باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضى في تدبيره ، وإن شاء رجع فيه .

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .

الباب ١٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨ ح ٢١٨ .

(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .

١٠٥
 &

غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، قال : وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة ، فلم يجد مسلمين ، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة ، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمناً قليلاً ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الاثمين ، قال : وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما استحقا إثماً ، يقول : شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما ، حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنّا إذا لمن الظالمين ، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين ، وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله : ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٢) » .

[١٦٢٢٠] ٢ ـ وعن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب ، فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل (٢) بأرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية ، فلم يجد مسلمين يشهدهما ، فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما » .

قال حمران : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « واللذان من غيركم ، من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة » وساق

__________________________

(٢) المائدة ٥ : ١٠٨ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢١٩ .

(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .

(٢) في المصدر زيادة : المسلم .

١٠٦
 &

مثله .

[١٦٢٢١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : « من أهل الكتاب ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلماً يشهده ، فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) (٢) : إذا كان الرجل بأرض (٣) ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فأشهد شهوداً من غير أهل القبلة على وصيته ، فحلف الشاهدان بالله ما شهدنا إلّا بالحق ، وأن فلاناً أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل : ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ـ إلى قوله ـ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٤) » الآية .

[١٦٢٢٢] ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « أما بعد ـ إلى أن قال ـ وأمّا ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فإن ذلك ليس هو إلّا قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (١) إذا كان مسافراً وحضره الموت ، اثنان ذوا عدل من دينه ، فإن لم يجدوا فآخران ممن

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١٣ .

(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .

(٢) في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

(٣) في المصدر زيادة : غربة .

(٤) المائدة ٥ : ١٠٦ .

٤ ـ بصائر الدرجات ص ٥٥٤ .

(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .

١٠٧
 &

يقرأ القرآن من غير أهل ولايته ، يحبسونهما من بعد الصلاة ، ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّـهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ) (٢) ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاسْمَعُوا ) (٣) » الخبر .

٢٠ ـ ( باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين ، إذا شهدا على الوصية )

[١٦٢٢٣] ١ ـ محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث طويل ، فيما ذكره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أقسام آيات القرآن ووجوهه ، ـ إلى أن قال ـ في أمثلة ما تأويله في تنزيله : « ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي (١) وابن أبي مارية (٢) ، وما كان من خبرهم في السفر ، وكانا رجلين نصرانيين ، وتميم الداري رجل من وجوه المسلمين ، خرجوا في سفر لهم ، وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب ، وقلادة من ذهب ، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب ، فلما فصلوا من المدينة ، اعتل تميم علّة شديدة ، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه الى ابن بندي وابن أبي مارية ، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته ، فلما قدما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة ، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضاً طويلاً وأنفق فيه نفقة

__________________________

(٢) المائدة ٥ : ١٠٦ .

(٣) المائدة ٥ : ١٠٨ .

الباب ٢٠

١ ـ تفسير النعماني ص ٩٤ ، عنه في البحار ج ٩٣ ص ٧٥ .

(١) في المصدر : ابن مندي ، وكذا في المواضع الأُخرى .

(٢) في الحجرية والمصدر : ابن أبي رمانة ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب « راجع الاصابة ج ١ ص ١٤٠ ومجمع البيان ج ٣ ص ٢٥٦ » . وكذا في المواضع الأُخرى .

١٠٨
 &

واسعة ؟ قالا : ما مرض إلّا أياماً قلائل ، قالوا : فهل اتجر معكما في سفره تجارة خسر فيها ؟ قالا : لم يتجر في شيء ، قالوا : فإنّا افتقدنا أفضل شيء معه ، آنية منقوشة بالذهب وقلادة من ذهب ، قالا : أمّا الذي دفعه إلينا فقد أديناه إليكم ، فقدموهما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأوجب عليهما اليمين ، فحلفا وخلّى سبيلهما ، ثم (٣) إنّ تلك القلادة والآنية ظهرت عليهما ، فجاء أولياء تميم (٤) إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبروه ، فأنزل الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (٥) فأطلق سبحانه شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط ، إذا كان ذلك في السفر ، ولم يجدوا أحداً من المسلمين عند حضور الموت ، ثم قال الله : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ) (٦) يعني صلاة العصر ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٧) أنهما أحقّ بذلك يعني تعالى يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما ، وأنّهما كذبا فيما حلفا ( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) (٨) فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياء تميم أن يحلفوا بالله على ما ادعوا ، فحلفوا فلما حلفوا أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الآنية والقلادة من ابن بندي وابن أبي مارية ، وردهما إلى أولياء تميم ، ثم قال عز وجل : ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ) (٩) » الآية .

__________________________

(٣) في الحجرية والمصدر : « و » ، وما أثبتناه من البحار .

(٤) في الحجرية والمصدر : أولياؤهم ، وكذا في المواضع الأُخرى ، وما أثبتناه من البحار .

(٥ ، ٦ ، ٧) المائدة ٥ : ١٠٦ .

(٨) المائدة ٥ : ١٠٧ .

(٩) المائدة ٥ : ١٠٨ .

١٠٩
 &

٢١ ـ ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع )

[١٦٢٢٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية ، إذا لم يكن معها غيرها » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

٢٢ ـ ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية )

[١٦٢٢٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) (١) بالخيار ، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضراً ، فإن ردّها بحضرة الموصي لم تلزمه ، وإن كان قد أوصى إليه وهو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية ، وقد مات الموصي ، وصارت حقاً من حقوق الله عز وجل » .

[١٦٢٢٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

__________________________

الباب ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٦٦ .

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٥ .

(١) في المصدر : فهو .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٦٦ .

١١٠
 &

٢٣ ـ ( باب وجوب قبول الولد وصية والده )

[١٦٢٢٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس له أن يأبى .

٢٤ ـ ( باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين ، فأيهما أقام البينة فالمال له ، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان )

[١٦٢٢٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .

٢٥ ـ ( باب أنه إذا أقرّ واحد من الورثة  ،  بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع )

[١٦٢٢٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبن أبي عمير (١) ، أنه قال : كنت جالساً على باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت امرأة فقالت : استأذن لي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : وما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، قيل لها : هذا الحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إنّ زوجي هلك وترك ألف درهم ، وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ، وكنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبر في

__________________________

الباب ٢٣

١ ـ المقنع ص ١٦٤ .

الباب ٢٤

١ ـ المقنع ص ١٦٧ .

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩ .

(١) في المصدر : الحكم بن عيينة ، والظاهر صحة ما في المصدر .

١١١
 &

مسألتك وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وهو على ذلك ، فقال : « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ » فأخبره ، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أقرّت له بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه » .

[١٦٢٣٠] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وأقرّ بعض قرابته (١) لرجل بدين ، قال : « يلزمه في حصته » .

٢٦ ـ ( باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدم على الدين ، وأنّ كفن المرأة على زوجها )

[١٦٢٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : « الكفن من جميع ما يخلفه الميت ، لا يبدأ بشيء قبله (١) » .

٢٧ ـ ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث )

[١٦٢٣٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .

__________________________

٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠ .

(١) في الطبعة الحجرية : قريبه ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨ .

(١) في المصدر ، غيره .

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .

١١٢
 &

دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

وعن علي ( عليه السلام ) ، مثله (٢) وفيه : « أول ما يبدأ به من تركة (٣) الميت » .

[١٦٢٣٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، « أنه قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) » .

[١٦٢٣٤] ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .

[١٦٢٣٥] ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن المفيد ، عن ابراهيم بن الحسن بن الجمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجاني ، عن أبي الدنيا المعمر المغربي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن الدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) » .

__________________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨ .

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢ .

(٣) في المصدر : مال .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩ .

(١) النساء ٤ : ١١ .

٣ ـ الهداية ص ٨١ .

٤ ـ أمالي الطوسي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وأخرجه العلامة المجلسي عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٦ ح ١٥ .

(١) النساء ٤ : ١١ .

١١٣
 &

٢٨ ـ ( باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته ، فهي لوارث الموصى له ، وكذا لو مات قبل القبض )

[١٦٢٣٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله (١) ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، فمات على وصيته ، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قالا : « بطلت الوصية ، وإن كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده ، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته ، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي » .

[١٦٢٣٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت ، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها .

[١٦٢٣٨] ٣ ـ العياشي : عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً ، قال : « اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، فإنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإِسلام ، لم يسمّ ولا يعرف له ولي ، قال : « اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها » .

__________________________

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١٠ .

(١) في المصدر : عن علي وأبي جعفر .

٢ ـ المقنع ص ١٦٦ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧١ .

(١) البقرة ٢ : ١٨١ .

١١٤
 &

قلت : المسألة مشكلة جداً ، والأخبار متعارضة ، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور ، وحمل المعارض على التقية وغيرها .

٢٩ ـ ( باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم جواز تبديلها )

[١٦٢٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه ، لقول الله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » .

[١٦٢٤٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله ، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، إن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) » .

[١٦٢٤١] ٣ ـ جامع الأخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر ، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ، ولا يستجاب دعاؤه ، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأُمه أو بابنته ، وإن قام بها عامة كتب له (١) بكل درهم ثواب حجة وعمرة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيداً ، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد ، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة » .

__________________________

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٨١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) البقرة ٢ : ١٨١ .

٣ ـ جامع الأخبار ص ١٨٥ .

(١) في المصدر زيادة : الله .

١١٥
 &

[١٦٢٤٢] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر ، لا يقبل منه (١) صرف ولا عدل ، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض ، ويصبح ويمسي في سخط الله ، وكلما قال : يا رب ، نزلت عليه اللعنة ، وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت ، فإن مات على حاله دخل النار ، فإن قام به كتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة ، وله عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء ، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة ، فإن مات بينه وبين القابل مات مغفوراً وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر ، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا ( عليه السلام ) » .

[١٦٢٤٣] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها ، فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة ، لا يعجز عن وصية الميت إلّا شقي ولا يقوم بها إلّا سعيد ، فمن قام بها سريعاً حرّم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء ، وأكرمه كرامة سبعين شهيداً ، وكتب له ما دام حياً كل يوم ألف حسنة ، ورفع له ألف درجة ، الويل لمن عجز عنها ، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة ، ويبنى له بكل قدم بيت في النار ، ولا ينظر الله إليه حياً ولا ميتاً ، فإن مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله » .

٣٠ ـ ( باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله )

[١٦٢٤٤] ١ ـ العياشي في تفسيره : الحسن بن محمد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلاً أوصى (١) في السبيل ، قال : « إصرفه في الحج »

__________________________

٤ ـ جامع الأخبار ص ١٨٥ .

(١) في الحجرية : « منها » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ جامع الأخبار ص ١٨٥ .

الباب ٣٠

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٥ ح ٨٢ .

(١) في المصدر زيادة : لي .

١١٦
 &

قال : قلت : إنه أوصى في السبيل ، قال : « اصرفه في الحج ، فإني لا أعلم سبيلاً من سبيله أفضل من الحج » .

[١٦٢٤٥] ٢ ـ وعن الحسن بن راشد : قال سألت العسكري ( عليه السلام ) بالمدينة ، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : « سبيل الله شيعتنا » .

[١٦٢٤٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم يسمّ السبيل ، فإن شاء جعله لإِمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج ، أو فرقه على قوم مؤمنين » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

[١٦٢٤٧] ٤ ـ وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : « سبيل الله شيعتنا » وروي أنه قال : « اصرفه في الحج ، فإني لا أعرف سبيلاً من سبله (١) أفضل من الحج » .

٣١ ـ ( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره )

[١٦٢٤٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : « أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً لأن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » .

__________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨١ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٦٤ .

٤ ـ الهداية ص ٨١ .

(١) في الطبعة الحجرية : سبيله ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٣١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٩ .

(١) البقرة ٢ : ١٨١ .

١١٧
 &

[١٦٢٤٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به ، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » .

[١٦٢٥٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : « أعطه لمن أوصى له به ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، فإن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (١) » الاية .

٣٢ ـ ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له ، أو الغريم ، أو الوارث ، فلم يفعل فهو ضامن )

[١٦٢٥١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس [ مال ] (١) الميت ـ فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ، ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : « يضمن ، لانه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم » .

٣٣ ـ ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٨١ .

٣ ـ المقنع ص ١٦٥ .

(١) البقرة ٢ : ١٨١ .

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣٣

١١٨
 &

[١٦٢٥٢] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن علي بن مزيد (١) صاحب السابري قال : أوصى اليّ رجل بتركته ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج ، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا : تصدق بها ، فلما حججت لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف ، فقلت له ذلك ، فقال لي : هذا جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) في الحجر فاسأله ، قال : فدخلت الحجر فإذا أبو عبدالله ( عليه السلام ) تحت الميزاب ، مقبل بوجهه على البيت يدعو ، ثم التفت فرآني ، فقال : « ما حاجتك ؟ » فقلت : جعلت فداك ، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، فقال : « دع ذا عنك ، حاجتك » قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيراً لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال لي : « ضمنت ، إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .

[١٦٢٥٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أوصى بحج فجعل وصيته ذلك في نسمة (١) ، قال : « يغرم الوصي ما خالف فيه ، ويرد إلى ما أمر الوصي به » .

[١٦٢٥٤] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : « يغرمها وصيه ويجعلها في حجة (١) ، كما أوصى ، إنّ الله

__________________________

١ ـ أصل زيد النرسي ص ٤٨ .

(١) في الحجرية : « مرثد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١٧٩ ح ٨٥١٤ ) .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٣ .

(١) النسمة : النفس والروح ، وكلّ ذي روح فهو نسمة والمراد هنا : الانسان المملوك ذكراً كان أو أنثى ( النهاية ج ٥ ص ٤٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ١٧٥ ) .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٠ .

(١) في المصدر : حجته .

١١٩
 &

يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) » .

٣٤ ـ ( باب أنّ من حاف في الوصية ، فللوصي ردّها إلى الحق )

[١٦٢٥٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) قال : « نسختها التي بعدها ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا) (٢) يعني الموصى إليه ، إن خاف جنفا من الموصى إليه في ثلثه جميعاً ، فما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به في خلاف الحق ، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق ، وإلى مايرضي الله به من سبيل الخير » .

[١٦٢٥٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فمن ظلم نفسه في الوصية وجار (١) فيها ، فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لاهل الميراث حقهم » .

[١٦٢٥٧] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى في غير حق ، أو في غير سنة ، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة » .

__________________________

(٢) البقرة ٢ : ١٨١ .

الباب ٣٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٨١ .

(٢) البقرة ٢ : ١٨٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠١ .

(١) في المصدر : خاف .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

١٢٠