مستدرك الوسائل - ج ١٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الّا ( ان تشتغل ) (٥) ببيع وشراء ، فاقعد في الطحانين ، فهيّأ رحى وجملاً وجعل يطحن .

[ ١٤٧٥١ ] ٤ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن صالح ان جدته أتت علياً ( عليه السلام ) ومعه تمر يحمله ، فسلّمت وقالت : أعطني هذا التمر أحمله ، قال ( عليه السلام ) : « أبو العيال أحقّ بحمله » ، الخبر .

[ ١٤٧٥٢ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : وفي الخبر : « الحلال لا يأتي الّا قوتاً ، والحرام يأتي جرفا (١) جرفا » .

_________________________

(٥) في المصدر : لتشتغل .

٤ ـ الغارات ج ١ ص ٨٩ .

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) الجَرْف : الأخذ الكثير ، جرفت الشيء : أخذته كله أو جلّه ( لسان العرب ـ جرف ـ ج ٩ ص ٢٥ ) .

٦١
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي

٦٢
 &

أبواب ما يكتسب به

١ ـ ( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات )

[ ١٤٧٥٣ ] ١ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الحلال ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن زفر بن سليمان ، عن اشرس الخراساني ، عن أيوب السجستاني ، عن أبي قلابة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : « ومن كسب مالاً من غير حلّه ، أفقره الله تعالى » ، الخبر .

[ ١٤٧٥٤ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث طويل : « طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالاً من غير معصية » ، الخبر .

ورواه في الكافي (١) : عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن السري ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن جابر بن عبد الله ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

[ ١٤٧٥٥ ] ٣ ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب : عن حذيفة بن اليمان ، رفعه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان قوماً يجيئون يوم القيامة ، ولهم من الحسنات امثال الجبال ، فيجعلها الله هباء منثورا ، ثم يؤمر بهم الى

_________________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥ .

٢ ـ تحف العقول ص ٢٢ .

(١) الكافي ج ٨ ص ١٦٩ .

٣ ـ إرشاد القلوب ص ١٩١ .

٦٣
 &

النار » ، فقال سلمان : صفهم لنا (١) يا رسول الله ، فقال : « امّا انهم قد كانوا يصومون ويصلّون ، ويأخذون اهبة من الليل ، ولكنّهم كانوا اذا عرض لهم بشيء من الحرام وثبوا عليه » .

[ ١٤٧٥٦ ] ٤ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، [ عن أبيه ] (١) ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء » .

٢ ـ ( باب جواز التكسب بالمباحات ، وذكر جملة منها ومن المحرمات )

[ ١٤٧٥٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ انّ كلّ ما يتعلمه العباد من انواع الصنائع ، مثل الكتاب ، والحساب ، والتجارة ، والنجوم ، والطب ، وسائر الصناعات ، والابنية ، والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وابواب صنوف الآلات ، التي يحتاج اليها ، ممّا فيه منافع وقوام معاش ، وطلب الكسب فحلال كلّه ، تعليمه ، والعمل به ، واخذ اجرة عليه ، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي ايضاً ، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه الى ابواب الحرام ، ومثل معاونة الظالم ، وغير ذلك من اسباب المعاصي ، مثل الاناء والاقداح ، وما اشبه ذلك ، ولعلّة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم على من يصرفه الى غير وجوه الحقّ والصلاح ، التي أمر الله بها دون غيرها ، اللهم الّا ان يكون صناعة محرمة أو منهياً عنها ، مثل الغناء ، وصنعة آلاته (١) ، ومثل بناء البيع والكنائس ، وبيت النار ، وتصاوير ذوي الأرواح على

_________________________

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ الجعفريات ص ١٧٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٥٢ ح ١٤ .

(١) في المصدر والطبعة الحجرية : الآلة ، وما أثبتناه من البحار .

٦٤
 &

مثال الحيوان والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود واشباهه ، وعمل الخمر والمسكر ، والآلات التي لا تصلح في شيء من المحلّلات ، فحرام عمله وتعليمه ، ولا يجوز ذلك ، وبالله التوفيق » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٢) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد ، وقوام لهم في امورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، وممّا يأكلون ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكلّ أمر يكون فيه الفساد ، ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد ، (٣) ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والربا وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر وما أشبه ذلك ، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس » .

[ ١٤٧٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ، ممّا هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرّماً اصله ، منهياً عنه ، لم يجز بيعه ولا شراؤه » .

[ ١٤٧٥٩ ] ٣ ـ محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث طويل : « فأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق واسبابها (١) ، فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الاشارة ، ووجه العمارة ، ووجه الاجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ـ الى ان قال ـ وامّا

_________________________

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(٣) في المصدر زيادة : مما قد نهي عنه .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٣ .

٣ ـ تفسير النعماني ص ٥٧ ـ ٥٩ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٩ .

(١) في المصدر : وأشباهها .

٦٥
 &

وجه العمارة ، فقوله تعالى : ( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٢) فاعلمنا سبحانه انه قد أمرهم بالعمارة ، ليكون ذلك سبباً لمعايشهم ، بما يخرج من الأرض من الحبّ والثمرات ، وما شاكل ذلك ممّا جعله الله تعالى معايش للخلق » الخبر .

[ ١٤٧٦٠ ] ٤ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من توفيق المرء اكتسابه المال من حلّه » .

٣ ـ ( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة اذا اشتري بعين المال ، والّا حلّ )

[ ١٤٧٦١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، « ان علياً ( عليه السلام ) قال : لو ان رجلاً سرق ألفاً ، فأصدقها امرأة ، واشترى جارية ، كان الفرج حلالاً ، وعليه تبعة المال وهو آثم » .

[ ١٤٧٦٢ ] ٢ ـ نهج البلاغة : ومن كلامه ( عليه السلام ) فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان : « والله لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الاماء ، لرددته ( على مستحقيه ) (١) فان في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق » .

[ ١٤٧٦٣ ] ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ،

_________________________

(٢) هود ١١ الآية ٦١ .

٤ ـ غرر الحكم ص ٣٤٩ « الطبعة الحجرية » .

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .

٢ ـ نهج البلاغة ج ١ ص ٤٢ ح ٤١ .

(١) ليس في المصدر .

٣ ـ نوادر الراوندي ص ١٧ .

٦٦
 &

عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أخوف ما أخاف على امتي من بعدي ، هذه المكاسب المحرّمة (١) ، والشهوة الخفيّة ، والربا » .

٤ ـ ( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه )

[ ١٤٧٦٤ ] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن احمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ( حديد بن حكيم ) (١) الازدي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « واعلموا انه من خضع لصاحب سلطان الدنيا ، او من يخالفه في دينه ، طلباً لما في يديه من دنياه ، اخمله الله ومقته عليه ووكله اليه ، فان هو غلب على شيء من دنياه ، وصار اليه منه شيء ، نزع الله البركة منه ، ولم يؤجره (٢) على شيء ينفقه منه في حج ولا عتق ولا برّ » .

[ ١٤٧٦٥ ] ٢ ـ وفي الاختصاص : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اكتسب مالاً من غير حلّه ، كان زاده (١) الى النار » .

[ ١٤٧٦٦ ] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « قال الله عزّ وجلّ : من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم ، لم ابال يوم القيامة من أي أبواب النار ادخلته » .

_________________________

(١) في المصدر : الحرام .

الباب ٤

١ ـ أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢ .

(١) في الطبعة الحجرية : « حكيم بن حديد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع المعجم ج ٤ ص ٢٣٩ ، ٢٤٠ ) .

(٢) في الطبعة الحجرية : « يأجر منه » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ الإختصاص ص ٢٤٩ .

(١) في المصدر : رادّه .

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٤٩ .

٦٧
 &

[ ١٤٧٦٧ ] ٤ ـ الشيخ الطوسي في اماليه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن الحبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه قال : « وكل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال أبداً حتى (١) تعرف الحرام منه فتدعه » .

[ ١٤٧٦٨ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ما اجتمع الحلال والحرام ، الّا غلب الحرام الحلال » .

[ ١٤٧٦٩ ] ٦ ـ وعن جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لعن الله الخمر ، وشاربها ، وعاصرها ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها » فقام اليه اعرابي فقال : يا رسول الله ، انّي كنت رجلاً هذه تجارتي ، فحصل لي مال من بيع الخمر ، فهل ينفعني المال ان عملت به طاعة ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « لو انفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة ، ان الله لا يقبل الّا الطيب » .

[ ١٤٧٧٠ ] ٧ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : لا يعجبك امرؤ أصاب مالاً من غير حلّه ، فان أنفق منه لم يقبل منه ، وما بقي كان زاده الى النار » .

[ ١٤٧٧١ ] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكتسب مالاً من غير حلّه اضرّ بآخرته » .

_________________________

٤ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨١ .

(١) في المصدر : ما لم .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨ .

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٠٣ .

٧ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧ .

٨ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٦٦٢ ح ٨٧١ .

٦٨
 &

[ ١٤٧٧٢ ] ٩ ـ وقال ( عليه السلام ) : « من يكتسب (١) مالاً من (٢) غير حلّه ، يصرفه في غير حقّه » .

٥ ـ ( باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ، وجملة ممّا يحرم التكسب به )

[ ١٤٧٧٣ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « من السحت : ثمن الميتة ، وثمن اللقاح ، ومهر البغي ، وكسب الحجام ، وأجر الكاهن ، وأجر القفيز (١) ، وأجر الفرطون (٢) ، والميزان ، الّا قفيزا يكيله صاحبه ، او ميزاناً يزن به صاحبه ، وثمن الشطرنج ، وثمن النرد ، وثمن القرد ، وجلود السباع ، وجلود الميتة قبل ان تدبغ ، وثمن الكلب ، واجر الشرطي الذي لا يعديك الّا باجر ، واجر صاحب السجن ، واجر القائف (٣) ، وثمن الخنزير ، واجر القاضي ، واجر الساحر (٤) ، واجر الحاسب بين القوم لا

_________________________

٩ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩١ ح ١٢٢٢ .

(١) في المصدر : اكتسب .

(٢) في المصدر : في .

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .

(١) القفيز : مكيال ، ومساحة . . وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول : أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق . . أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥ ) .

(٢) الفرطون : في ما بأيدينا من كتب اللغة : الفراط : السباق على الخيل والإِبل وغيرها ، فلعل المراد في الخبر ، الرهن المجعول للسابق هنا . ( انظر : لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٧ ) .

(٣) القائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . ( النهاية ج ٤ ص ١٢١ ) ، وفي المصدر : القافي .

(٤) في المصدر : الصاحب .

٦٩
 &

يحسب لهم الّا باجر ، واجر القارىء الذي لا يقرأ القرآن الّا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس افضل منها ، وذلك قوله تعالى : ( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٥) وهو قوله تعالى : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٦) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا اكثر منها ، والرشوة في الحكم ، وعسب (٧) الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف ، واجر القاضي الّا قاضٍ يجرى عليه (٨) من بيت المال ، واجر المؤذن الّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال » .

[ ١٤٧٧٤ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرّ الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجّام » .

[ ١٤٧٧٥ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الغلول كلّ شيء غلّ عن الامام ، واكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة » .

[ ١٤٧٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « السحت انواع كثيرة ، منها : ( كسب الحجام ) (١) ، واجر الزانية ، وثمن الخمر ، فامّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » .

_________________________

(٥) المدثر ٧٤ الآية ٦ .

(٦) الروم ٣٠ الآية ٣٩ .

(٧) عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للاُنثىٰ ( لسان العرب ـ عسب ـ ج ١ ص ٥٩٨ ) .

(٨) ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ، ( قدّه ) .

٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٥٦ ح ٣٣ بل عن جامع الأحاديث ص ١٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٥ ح ١٤٨ .

٤ ـ نفس المصدر ج ١ ص ٣٢١ ح ١١٢ .

(١) في المصدر : الحجام وفي نسخة : كسب المحارم .

٧٠
 &

[ ١٤٧٧٧ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الاحرار ، وعن بيع الميتة (١) والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة » .

[ ١٤٧٧٨ ] ٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، واجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصوّرون التماثيل ، وجعيلة (١) الاعرابي » .

[ ١٤٧٧٩ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .

٦ ـ ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ، ولكن يستصبح بما قطع من حيّ )

[ ١٤٧٨٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليّاً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد اذا مات في الادام : فلا بأس بأكله ، قال : وان كان

_________________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢ .

(١) في المصدر زيادة : والدم .

٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .

(١) الجعيلة : ما يجعل له من أجر على عمله ، وقيل الرشوة ، ( لسان العرب ج ١١ ص ١١١ ) .

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٣٤٩ .

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٧١
 &

شيئاً مات في الادام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامداً ، جنّبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيّته ، وان كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع » .

[ ١٤٧٨١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزِيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً » .

[ ١٤٧٨٢ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال ( عليه السلام ) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .

[ ١٤٧٨٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « ان كان جامداً ألقاها وما حولها واكل الباقي ، وان كان مائعاً فسد كلّه ويستصبح به ، وسئل امير المؤمنين ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ] (١) قال : ان كان ذائباً اريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ـ الى ان قال ـ وقال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله صابوناً ان شاء » .

[ ١٤٧٨٤ ] ٥ ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا اخرجت الدابة حيّة ولم تمت في الادام ، لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) (١) ولم يشتر » .

[ ١٤٧٨٥ ] ٦ ـ وعن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) انّهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل ان يذكى ، فهو ميتة » .

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .

(١) ليس في المصدر .

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦ .

٧٢
 &

[ ١٤٧٨٦ ] ٧ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى بن جعفر ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابوناً » .

[ ١٤٧٨٧ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها (١) ، وان الله تعالى اذا حرّم على قوم اكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه » .

ورواه في الدعائم (٢) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) الى قوله : « واكلوا » وفيه موضع « ثمنها » : « أثمانها » .

٧ ـ ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس ، ممّن يستحل الميتة )

[ ١٤٧٨٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه سئل عن شاة مسلوخة واخرى مذبوحة ، عُمّيَ على الراعي أو على صاحبها ، فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمي بها جمعياً الى الكلاب » .

[ ١٤٧٨٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن

_________________________

٧ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٠ .

(١) في المصدر : أثمانها .

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ .

٧٣
 &

جلود الغنم يخلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، فقال : « ان لبستها فلا تصل فيها ، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وان لم تعلم فاشتر وبع » .

قلت : ان كان المراد من العلم في قوله : « علمت » وفي قوله : « وان لم تعلم » الاعم من التفصيلي والاجمالي الموجود في الشبهة المحصورة ، بقرينة الخبر السابق ، فلا ينافي القاعدة المحكمة في الشبهة المحصورة ، من وجوب الاجتناب ، فمورد الشقّ الأخير الشبهة البدويّة ، الناشئة من الاشتراء ممّن يستحل جلود الميتة بالدباغ .

٨ ـ ( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له ، لا المحجوم )

[ ١٤٧٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت كسب الحجام » .

وتقدم (١) في خبر العياشي ، عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، انّهما قالا : « ان السحت انواع كثيرة ، منها كسب الحجام » الخبر .

[ ١٤٧٩١ ] ٢ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) : عن محمد بن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن اسماعيل ، عن أبي عبد الله جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، انه قال : « ما اشتكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعاً قط ، الّا كان مفزعه الى الحجامة ، وقال أبو طيبة : حجمت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واعطاني ديناراً ، وشربت دمه ، فقال رسول الله ( صلى الله

_________________________

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .

(١) تقدم في الحديث ٤ الباب ٥ من هذه الأبواب .

٢ ـ طب الأئمة ص ٥٦ .

٧٤
 &

عليه وآله ) : اشربت ؟ قلت : نعم ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قلت : اتبرك به ، قال : أخذت امانا من الاوجاع والاسقام ، والفقر والفاقة ، والله ما تمسك النار أبداً » .

[ ١٤٧٩٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، احتجم واعطى الحجام اجرته ، وكان مملوكاً فسأل مولاه فخفّف عنه » .

[ ١٤٧٩٣ ] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن كسب الحجام ، فقال : « وددت ان (١) لآل محمد ( عليهم السلام ) منهم كذا وكذا » سمّى أعداد كثيرة .

[ ١٤٧٩٤ ] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه اتي برطب وعنده قوم من اصحابه ، فيهم فرقد الحجام ، فدعاهم فدنوا وتأخّر فرقد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما يمنعك ان تتقدم يا بني ؟ » قال : جعلت فداك انّي رجل حجّام ، فدعا بجارية فاتت بماء ، وامره فغسل يديه ثم أدناه فأجلسه الى جنبه ، وقال : « كل » ، فأكل فلما فرغ قال : جعلت فداك ، ( ان الناس ) (١) ربّما عيروني بعملي ، وقالوا : كسبك حرام ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ليس كما يقولون ، كل من كسبك وتصدق وحج وتزوّج » .

[ ١٤٧٩٥ ] ٦ ـ السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن كسب الحجام ، فلما روجع فيه ، امر المراجع ان يطعمه رقيقه ويعلفه ناضحه .

٩ ـ ( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء ، والجمعة عند الزوال )

[ ١٤٧٩٦ ] ١ ـ الديوان المنسوب الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

_________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٨ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٩ .

(١) في المصدر زيادة : يكون .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٤٠ .

(١) في المصدر : إنّي رجل حجّام والناس .

٦ ـ تنزيه الأنبياء ص ١٦٧ .

الباب ٩

١ ـ الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

٧٥
 &

ومن يرد الحجامة في الثلاثاء

ففي ساعاته هرق الدماء .

[ ١٤٧٩٧ ] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من احتجم يوم الاربعاء فأصابه وضح ، فلا يلومن الّا نفسه » .

[ ١٤٧٩٨ ] ٣ ـ وعن المفضل بن عمر قال : دخلت على الصادق ( عليه السلام ) ، وهو يحتجم يوم الجمعة ، فقال : « أوليس تقرأ آية الكرسي » ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة .

[ ١٤٧٩٩ ] ٤ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة : عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : « حجامة الاثنين لنا ، والثلاثاء لبني اميّة » .

[ ١٤٨٠٠ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من احتجم يوم الاربعاء أو يوم سبت فأصابه وضح ، فلا يلومن الّا نفسه » .

١٠ ـ ( باب كراهة اجرة فحل الضراب ، وعدم تحريمها )

[ ١٤٨٠١ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت عسب الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف » .

[ ١٤٨٠٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع الاحرار ـ الى ان

_________________________

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٧٥ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٧٥ .

٤ ـ طب الأئمة ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٢٣ ح ٥٤ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢ .

الباب ١٠

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢ .

٧٦
 &

قال ـ وعن عسب الفحل » ، الخبر .

١١ ـ ( باب استحباب الحجامة ، ووقتها ، وآدابها )

[ ١٤٨٠٣ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال ـ في خبر طويل في قصة المعراج ـ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ثم صعدنا الى السماء السابعة ، فما مررت بملك من الملائكة الّا قالوا : يا محمد ، احتجم ، وامر امتك بالحجامة » الخبر .

[ ١٤٨٠٤ ] ٢ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تعادوا الايام فتعاديكم ، اذا تبيّغ (١) الدم باحدكم فليحتجم في ايّ الأيام [ كان ] (٢) وليقرأ آية الكرسي ، ويستخير الله ثلاثاً ، ويصلّي على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ ١٤٨٠٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ما وجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعاً قط ، الّا كان فزعه الى الحجامة » .

[ ١٤٨٠٦ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « ان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، احتجم في باطن رجله ، من وجع اصابه » .

_________________________

الباب ١١

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٩ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٢ .

(١) أي : غلبة الدم على الإِنسان ، وقيل انه من المقلوب أي : لا يبغي عليه الدم فيقتله ( النهاية ج ١ ص ١٧٤ ) وفي المصدر : تبغي .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٦٢ .

٤ ـ المصدر السابق ص ١٦٢ .

٧٧
 &

[ ١٤٨٠٧ ] ٥ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « ان اخذ الرجل الدوران فليحتجم » .

[ ١٤٨٠٨ ] ٦ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في طب الائمة ( عليهم السلام ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار ، سلّ منه الداء سلا » .

[ ١٤٨٠٩ ] ٧ ـ وعن محمد بن القاسم بن سنجاب (١) ، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن مسكان ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لرجل من اصحابه : « اذا أردت الحجامة ، وخرج الدم من محاجمك ، فقل قبل ان تفرغ والدم يسيل (٢) : بسم الله الرحمن الرحيم ، اعوذ بالله الكريم من العين في الدم ، ومن كل سوء في حجامتي هذه ، ثم قال : اما علمت يا فلان انك اذا قلت هذا ، فقد جمعت ( الاشياء كلّها ) (٣) ؟ ان الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) (٤) يعني الفقر ، وقال عزّ وجل : ( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ) (٥) ( ان يدخل في الزنى ) (٦) ، وقال عزّ وجلّ في قصة موسى : ( أَدْخِلْ

_________________________

٥ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .

٦ ـ طب الأئمة : لم نجده في المصدر المطبوع ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١١١ ح ١٠ ، ورواه في الخصال : ص ٣٨٩ ح ٧٩ ، وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٤٧ ح ٤ .

٧ ـ طب الأئمة ص ٥٥ .

(١) في المصدر : منجاب .

(٢) كان في الحجرية : ويسيل الدم ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في نسخة : الخير كله ( هامش الحجرية ) .

(٤) الأعراف ٧ الآية ١٨٨ .

(٥) يوسف ١٢ الآية ٢٤ .

(٦) في نسخة : السوء هاهنا الزنى ( هامش الحجرية ) .

٧٨
 &

يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) (٧) قال : من غير مرض ، ثم قال : واجمع ذلك عند حجامتك والدم يسيل ، بهذه العوذة المتقدمة » .

[ ١٤٨١٠ ] ٨ ـ وعن القاسم بن محمد ، عن اسماعيل بن أبي الحسن ، عن حفص بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط » . الخبر .

[ ١٤٨١١ ] ٩ ـ وعن المنذر بن عبد الله ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) قال : « الدواء أربعة : الحجامة ، والطلي ، والقيء ، والحقنة » .

[ ١٤٨١٢ ] ١٠ ـ وعن ابراهيم بن محمد ، عن عبد الرحمن ، عن اسحاق بن حسان ، عن عيسى بن بشير الواسطي عن ابن مسكان وزرارة قالا : قال أبو جعفر محمد ابن علي ( عليهما السلام ) : « طبّ العرب في ثلاث : شرطة الحجامة ، والحقنة ، وآخر الدواء الكي » .

[ ١٤٨١٣ ] ١١ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « طبّ العرب في خمسة : شرطة الحجامة » الخبر .

[ ١٤٨١٤ ] ١٢ ـ وعن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « طب العرب في سبعة : شرطة الحجامة ، والحقنة ، والحمام ، والسعوط ، والقيء ، وشربة العسل ، وآخر الدواء الكي ، وربّما يزاد فيه النورة » .

[ ١٤٨١٥ ] ١٣ ـ وعن محمد بن يحيى البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد

_________________________

(٧) النمل ٢٧ الآية ١٢ .

٨ ـ طب الأئمة ص ٥٤ .

٩ ـ طب الأئمة ص ٥٥ .

١٠ ـ طب الأئمة ص ٥٥ .

١١ ـ المصدر السابق ص ٥٥ .

١٢ ـ طب الأئمة ص ٥٥ .

١٣ ـ المصدر السابق ص ٥٦ .

٧٩
 &

ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : سأل طلحة بن زيد أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الحجامة يوم السبت ويوم الاربعاء ، وحدثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ( فأنكره وقال ) (١) : « الصحيح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : اذا تبيّغ باحدكم الدم فليحتجم لا يقتله ، ثم قال : ما علمت احداً من أهل بيتي يرى به بأساً » .

[ ١٤٨١٦ ] ١٤ ـ وروي أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ان أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية ، الحجامة فيه مصحة سنة ، باذن الله تعالى » .

[ ١٤٨١٧ ] ١٥ ـ وروي أيضاً عنهم ( عليهم السلام ) : « ان الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال ، مصحّة سنة » .

[ ١٤٨١٨ ] ١٦ ـ وعن احمد بن عبد الله بن رزيق قال : مرّ جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، بقوم كانوا يحتجمون ، قال : « ما كان عليكم لو اخرتموه الى عشيّة الأحد » (١) .

[ ١٤٨١٩ ] ١٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « احتجموا اذا هاج بكم الدم ، فان الدم ربّما تبيّغ بصاحبه فيقتله » .

[ ١٤٨٢٠ ] ١٨ ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) ، انه قال : « خير ما تداويتم به : الحقنة ، والسعوط ، والحجامة ، والحمام » .

[ ١٤٨٢١ ] ١٩ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحجامة في الرأس ، شفاء من كلّ داء الّا السام » .

_________________________

(١) في المصدر : وانكروه وقالوا .

١٤ ، ١٥ ـ طبّ الأئمة ص ٥٦ .

١٦ ـ المصدر السابق : ٥٧ .

(١) في المصدر زيادة : فكان البراء للداء .

١٧ ـ ١٩ ـ المصدر السابق ص ٥٧ .

٨٠