مستدرك الوسائل - ج ١٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ١٥٨٩٧ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن ظريف ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) (١) قال : « الزارعون » .

[ ١٥٨٩٨ ] ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما في الأعمال شيء أحب إلى الله تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلّا زراعاً ، إلّا ادريس ( عليه السلام ) فإنه كان خياطاً » .

[ ١٥٨٩٩ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : جعلت فداك ، أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، والله ما عمل الناس عملا أجل وأطيب منه ، والله ليزرعنّ الزرع وليغرسنّ الغرس بعد خروج الدجال » .

[ ١٥٩٠٠ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان أبي يقول : خير الأعمال زرع يزرعه ، فيأكل منه البر والفاجر ، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له ، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء يلعنه ، ويأكل منه السباع والطير » .

٣ ـ ( باب استحباب الحرث للزرع )

[ ١٥٩٠١ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الانبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن

_________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٦ .

(١) إبراهيم ١٤ : ١٢ .

٣ ـ الغايات ص ٧٠ .

٤ ـ الغايات ص ٨٨ .

٥ ـ الغايات ص ٧٣ .

الباب ٣

١ ـ قصص الأنبياء ص ١٩ ، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢١٠ ح ١٥ .

٤٦١
 &

هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن عامر (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل حين أهبط آدم ( عليه السلام ) من الجنة ، أمره أن يحرث بيده ، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة » الخبر .

[ ١٥٩٠٢ ] ٢ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم ( عليه السلام ) ، أمره بالحرث والزرع » الخبر .

٤ ـ ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس )

[ ١٥٩٠٣ ] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر بيدك ، ثم استقبل القبلة وقل : ( أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) (١) ثلاث مرات ، ثم قل : اللهم اجعله حرثاً مباركاً ، وارزقنا فيه السلامة والتمام ، واجعله حباً متراكباً ، ولا تحرمني من (٢) خير ما ابتغي ، ولا تفتني بما منعتني ، بحق محمد وآله الطيبين [ الطاهرين ] (٣) ، ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله تعالى » .

_________________________

(١) في الطبعة الحجرية : « ابن عامر » وما أثبتناه من المصدر والبحار ، وهو الصواب ظاهراً ، وأنه على ما يظهر : عامر بن أبي الاحوص الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( عليه السلام ) « راجع رجال الشيخ الطوسي ص ١٢٩ ح ٤٠ » .

٢ ـ الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ ح ٢ .

الباب ٤

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٥٣ .

(١) الواقعة ٥٦ : ٦٤ .

(٢) من : ليس في المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٤٦٢
 &

[ ١٥٩٠٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع ، يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع ، ويجعل على كل أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة (١) ، أو الزرع : [ أيها الدود ] (٢) أيها الدواب والهوام والحيوانات ، أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب ، كما خرج ابن متى من بطن الحوت ، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم ( شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ) (٣) ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّـهُ مُوتُوا ) (٤) فماتوا ( اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) (٥) ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ) (٦) ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) (٧) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) (٨) ( فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) (٩) ( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ) (١٠) ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ) (١١) ( فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ) (١٢) ( اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ) (١٣) ( فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١٤) .

_________________________

٢ ـ عدة الداعي ص ٢٨١ .

(١) المبطخة : منبت البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(١٢) الاعراف ٧ : ١٣ .

(٣) الرحمن ٥٥ : ٣٥ .

(١٣) الاعراف ٧ : ١٨ .

(٤) البقرة ٢ : ٢٤٣ .

(١٤) النمل ٢٧ : ٣٧ .

(٥) الحجر ١٥ : ٣٤ .

(٦) القصص ٢٨ : ٢١ .

(٧) الاسراء ١٧ : ١ .

(٨) النازعات ٧٩ : ٤٦ .

(٩) الشعراء ٢٦ : ٥٧ .

(١٠) الدخان ٤٤ : ٢٦ ، ٢٧ .

(١١) الدخان ٤٤ : ٢٩ .

٤٦٣
 &

٥ ـ ( باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح (*) والسدر )

[ ١٥٩٠٥ ] ١ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن جماعة (١) ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن علي بن هاشم الابلي ، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ، فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت ، قال : فرفع جرير يده وقال : الله اكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثاً ، فلم نقف على معناه حتى الآن ، لأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين ( عليه السلام ) ، حتى لا يقف الناس على قبره .

٦ ـ ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما ، تساوياً فيه أو تفاضلا ، ولا يسمي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض )

[ ١٥٩٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المزارعة فقال : « النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم (١)

_________________________

الباب ٥

(*) الطلح : شجرة حجازية . . منابتها بطون الأودية . . . يستظل بها الناس . .

( لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٢ ) .

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٣٣ .

(١) في المصدر : ابن خشيش .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٨ .

(١) في المصدر : من أهل .

٤٦٤
 &

خيبر ، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها ، وعلى أنّ لهم نصف ما أخرجت » .

[ ١٥٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج (١) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلّا بما أخرجت ، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيباً وللبقرة نصيباً ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا » .

[ ١٥٩٠٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض وثلث للبقرة (١) وثلث للبذر ، قال : « لا يسمي بذر ولا بقر ، ولكن يقول : إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفاً أو ثلاثاً ، وقال : المزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أن عليهم المؤونة » .

[ ١٥٩٠٩ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « لا يصلح أن تقبل (١) أرض بثمر مسمى (٢) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » .

[ ١٥٩١٠ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج [ منها ] (١) من ثمر أو زرع .

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٩ .

(١) في المصدر : تخرج الأرض .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في المصدر : للبقر .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في الطبعة الحجرية : « يصلح » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الطبعة الحجرية : « سمّى » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٨ ح ١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤٦٥
 &

٧ ـ ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما )

[ ١٥٩١١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء يسميه (١) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .

[ ١٥٩١٢ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر (١) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام » الخبر .

٨ ـ ( باب أن العمل على العامل ، والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر )

[ ١٥٩١٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ] (١) ويدفع إليه شيئاً معلوماً » .

[ ١٥٩١٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما

_________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢ .

(١) في الطبعة الحجرية : « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١ .

(١) في المصدر : أثير .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٠١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المقنع ص ١٣٠ .

٤٦٦
 &

يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج علىٰ العلج .

٩ ـ ( باب ذكر الأجل في المزارعة )

[ ١٥٩١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أنّ للعامل (١) غلّتها سنين معلومة ، قال : « ذلك جائز ، ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج (٢) أو دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .

[ ١٥٩١٦ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أنّ له ما أكل منها ، فلا بأس » .

١٠ ـ ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية )

[ ١٥٩١٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن مزارعة (١) المسلم المشرك ، يكون من المسلم البذر (٢) جريب (٣) من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ

_________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٣ .

(١) في المصدر : للعامر .

(٢) العلج : الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٦ ) .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في المصدر : مضارعة .

(٢) في المصدر : البزر .

(٣) الجريب من الطعام : مقدار معلوم . . مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج ١ =

٤٦٧
 &

منّي نصف البذر ونصف النفقة وأشركني ، قال : « لا بأس » قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره ، إنما هو شيء كان عنده ، قال : « يقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه » .

[ ١٥٩١٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجاً بمال معلوم ، قال : « أكره أن يسمي العلوج ، فإن لم يسم علوجاً فلا بأس به » .

١١ ـ ( باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه )

[ ١٥٩١٩ ] ١ ـ تقدم في الباب السابق ، دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى (١) أرضاً ، فقال له رجل : خذ منّي نصف البذر ونصف نفقتك واشركني في الزرع ، واتفقا على ذلك ، فقال : « هو جائز » .

١٢ ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الارض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أونقص )

[ ١٥٩٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله

_________________________

= ص ٢٦٠ ) .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٥ .

(١) في نسخة : احترث .

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ٨٣ .

٤٦٨
 &

( صلى الله عليه وآله ) أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث عليهم من يخرص (١) عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .

[ ١٥٩٢١ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر (١) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام (٢) بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : إن شئتم أخذتم بخرصنا ، وإن شئتم (٣) أخذنا واحتسبنا [ لكم ] (٤) فقالوا : هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض » .

[ ١٥٩٢٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « حدثني أبي ، أن أباه حدثه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبراً أرضها ونخلها ، فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة ، فقال : أما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمن ، وأما آخذه وأُعطيكم نصف الثمن ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض » .

_________________________

(١) الخرص : التظني فيما لا تستيقنه . . وهو تقدير بظن لا إحاطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١ ) .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١ .

(١) في المصدر : أثير .

(٢) صرم النخل والشجر والزرع : جزه ، والصرام . قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣٦ ) .

(٣) في الطبعة الحجرية : « شئنا » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

٤٦٩
 &

١٣ ـ ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته )

[ ١٥٩٢٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك .

[ ١٥٩٢٤ ] ٢ ـ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا محمد بن همام قال : حدثني حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال : حدثني أبو نجيح (١) المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها من أكرتي (٢) على أنّ ما خرج منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : « لا بأس به » فقال له اسماعيل ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : « أوليس كذلك أُعامل أكرتي يا بني ؟ أليس من أجل ذلك كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل ؟ » الخبر .

١٤ ـ ( باب ما يجوز اجارة الأرض به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة )

[ ١٥٩٢٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله

_________________________

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٣٠ .

٢ ـ الغيبة ص ٣٢٤ ح ٢ .

(١) في الحجرية : أبو نجيح ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ٦١ ) .

(٢) الأكار : الفلاح ، والجمع أكَرَة ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ) .

الباب ١٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

٤٧٠
 &

( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة ، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمراً ، و (١) يؤاجر أرضها بالطعام ، قال : « أمّا بيع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا تأخذ (٢) منها شيئاً ، إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا (٣) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ( ولا الربع ) (٤) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ـ إلى أن قال ـ وإن تقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس » .

١٥ ـ ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به )

[ ١٥٩٢٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ، سألوا رجلاً من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] (١) وأداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : « ذلك جائز » .

[ ١٥٩٢٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج ( والعمل ) (١) على العلج .

_________________________

(١) في المصدر : أو .

(٢) في المصدر : يؤخذ .

(٣) في المصدر : قال لا .

(٤) في المصدر : والأربع .

الباب ١٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المقنع ص ١٣٠ .

(١) ليس في المصدر .

٤٧١
 &

١٦ ـ ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر ، وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )

[ ١٥٩٢٨ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر ، صلح اجارتها ، وإلّا لم يصلح ذلك » .

قلت : لا بد من حمل الاجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ، لما تقرر في النفقة ، من أنّ الاجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها .

١٧ ـ ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم )

[ ١٥٩٢٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان علي ( عليه السلام ) يكتب إلى عمّاله : لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالأكارين (١) وهم الفلاحون » .

[ ١٥٩٣٠ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم

_________________________

الباب ١٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

الباب ١٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في الطبعة الحجرية : « باكارين » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤ .

٤٧٢
 &

لمزارعه وأكرته ، لأن الله يقول : ( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) يعني لحوم الإِبل والبقر والغنم » .

١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة )

[ ١٥٩٣١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا ، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له ، فقال ( عليه السلام ) : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه ، إلّا أن يكون علم به حين زرع أرضه ، وقامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول الزارع (١) مع يمينه في المزارعة ، إلّا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون عليه (٢) مثل كراء الأرض ، ولا يقلع الزرع » .

[ ١٥٩٣٢ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « شرار الناس الزارعون (١) والتجار ، إلّا من شحّ منهم على دينه » .

_________________________

(١) النساء ٤ : ١٦٠ .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٤ .

(١) في المصدر : المزارع .

(٢) في المصدر : على المزارع .

٢ ـ كتاب الغايات ص ٩١ .

(١) في المصدر : الزراعون .

٤٧٣
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي

٤٧٤
 &



فهرست الجزء الثالث عشر

كتاب التجارة الى المزارعة

٤٧٥
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي

٤٧٦
 &

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

فهرست انواع الأبواب اجمالاً .......................

٥

أبواب مقدماتها

١ ـ باب استحبابها ، واختيارها على أسباب الرزق ....

١٤

١٤٥٦٤ / ١٤٥٧٧

٧

٢ ـ باب كراهة ترك التجارة ........................

٤

١٤٥٧٨ / ١٤٥٨١

١٠

٣ ـ باب استحباب طلب الرزق ، ووجوبه مع الضرورة .

١٢

١٤٥٨٢ / ١٤٥٩٣

١١

٤ ـ باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة ..

٤

١٤٥٩٤ / ١٤٥٩٧

١٤

٥ ـ باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ......

١٢

١٤٥٩٨ / ١٤٦٠٩

١٥

٦ ـ باب استحباب جمع المال من حلال ، لأجل النفقة في الطاعات ، وكراهة جمعه لغير ذلك ..................

٨

١٤٦١٠ / ١٤٦١٧

١٧

٧ ـ باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال ..........

٧

١٤٦١٨ / ١٤٦٢٤

٢١

٨ ـ باب استحباب العمل باليد .....................

١٤

١٤٦٢٥ / ١٤٦٣٨

٢٤

٩ ـ باب استحباب الغرس والزرع ، وسقي الطلح والسدر ...........................

٤

١٤٦٣٩ / ١٤٦٤٢

٢٦

١٠ ـ باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام

٢٠

١٤٦٤٣ / ١٤٦٦٢

٢٧

١١ ـ باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ........

١٤

١٤٦٦٣ / ١٤٦٧٦

٣٣

١٢ ـ باب استحباب الدعاء في طلب الرزق ، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب .....

١٠

١٤٦٧٧ / ١٤٦٨٦

٣٨

١٣ ـ باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ..............

٣

١٤٦٨٧ / ١٤٦٨٩

٤٢

١٤ ـ باب كراهة كثرة النوم والفراغ ..................

٣

١٤٦٩٠ / ١٤٦٩٢

٤٣

١٥ ـ باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة .......

٣

١٤٦٩٣ / ١٤٦٩٥

٤٤

١٦ ـ باب كراهة الضجر والمنى ......................

٩

١٤٦٩٦ / ١٤٧٠٤

٤٥

١٧ ـ باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ....

٢

١٤٧٠٥ / ١٤٧٠٦

٤٨

١٨ ـ باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال ......

٥

١٤٧٠٧ / ١٤٧١١

٤٩

١٩ ـ باب استحباب الاقتصاد ، وتقرير المعيشة .......

١٣

١٤٧١٢ / ١٤٧٢٤

٥٠

٤٧٧
 &

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٠ ـ باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال ..

٧

١٤٧٢٥ / ١٤٧٣١

٥٤

٢١ ـ باب استحباب شراء العقار ، وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله ...........

٢

١٤٧٣٢ / ١٤٧٣٣

٥٥

٢٢ ـ باب استحباب مباشرة كبار الأمور ، كشراء العقار والرقيق والابل ..............

٣

١٤٧٣٤ / ١٤٧٣٦

٥٦

٢٣ ـ باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة ..

٣

١٤٧٣٧ / ١٤٧٣٩

٥٧

٢٤ ـ باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة ، وبالعكس ...........

٤

١٤٧٤٠ / ١٤٧٤٣

٥٧

٢٥ ـ باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق ، والتبكير إليه والإِسراع في المشي ....

٤

١٤٧٤٤ / ١٤٧٤٧

٥٨

٢٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة ....

٥

١٤٧٤٨ / ١٤٧٥٢

٥٩

أبواب ما يكتسب به

١ ـ باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات ..............

٤

١٤٧٥٣ / ١٤٧٥٦

٦٣

٢ ـ باب جواز التكسب بالمباحات ، وذكر جملة منها ومن المحرمات .................

٤

١٤٧٥٧ / ١٤٧٦٠

٦٤

٣ ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال ، والا حل ......

٣

١٤٧٦١ / ١٤٧٦٣

٦٦

٤ ـ باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات ....................

٩

١٤٧٦٤ / ١٤٧٧٢

٦٧

٥ ـ باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ..........................

٧

١٤٧٧٣ / ١٤٧٧٩

٦٩

٦ ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ........

٨

١٤٧٨٠ / ١٤٧٨٧

٧١

٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس .

٢

١٤٧٨٨ / ١٤٧٨٩

٧٣

٨ ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ........

٦

١٤٧٩٠ / ١٤٧٩٥

٧٤

٩ ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء ، والجمعة عند الزوال ...............

٥

١٤٧٩٦ / ١٤٨٠٠

٧٥

١٠ ـ باب كراهة اجرة فحل الضراب ، وعدم تحريمها ...

٢

١٤٨٠١ / ١٤٨٠٢

٧٦

١١ ـ باب استحباب الحجامة ، ووقتها ، وآدابها ......

٤٩

١٤٨٠٣ / ١٤٨٥١

٧٧

٤٧٨
 &

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٢ ـ باب تحريم بيع الكلاب ، الا كلب الصيد ، وكلب الماشية ، والحائط .............

٧

١٤٨٥٢ / ١٤٨٥٨

٨٩

١٣ ـ باب تحريم كسب المغنية ، إلّا لزف العرائس ، إذا لم يدخل عليها الرجال .........

٣

١٤٨٥٩ / ١٤٨٦١

٩١

١٤ ـ باب تحريم بيع المغنية وشرائها ، وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه ......

٤

١٤٨٦٢ / ١٤٨٦٥

٩٢

١٥ ـ باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل ، واستحباب تركها للمشارطة ......

٦

١٤٨٦٦ / ١٤٨٧١

٩٣

١٦ ـ باب أنه لا بأس بخفض الجواري ، وآدابه ........

٢

١٤٨٧٢ / ١٤٨٧٣

٩٤

١٧ ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة ، وحكم اعمالها ، وتحريم تدليسها .............

١

١٤٨٧٤

٩٤

١٨ ـ باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني ، مع التزام الأمانة والتقوى ...................

١

١٤٨٧٥

٩٥

١٩ ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح

٧

١٤٨٧٦ / ١٤٨٨٢

٩٥

٢٠ ـ باب أنه يكره أن يكون الإِنسان حائكاً ، ويستحب كونه صيقلاً ..............

٦

١٤٨٨٣ / ١٤٨٨٨

٩٧

٢١ ـ باب جواز تعلم النجوم ، والعمل بها ، ومجرد النظر إليها .......................

١٤

١٤٨٨٩ / ١٤٩٠٢

٩٩

٢٢ ـ باب تحريم تعلم السحر ، واجره ، واستعماله في العقد وحكم الحل .........

١٢

١٤٩٠٣ / ١٤٩١٤

١٠٥

٢٣ ـ باب تحريم اتيان العراف وتصديقه ، وتحريم الكهانة والقيافة .....................

١١

١٤٩١٥ / ١٤٩٢٥

١١٠

٢٤ ـ باب حكم الرقى

٧

١٤٩٢٦ / ١٤٩٣٢

١١٣

٢٥ ـ باب حكم القصاص .........................

٢

١٤٩٣٣ / ١٤٩٣٤

١١٥

٢٦ ـ باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط ، دون تعليم غيره ، ودون الهدية ...

٦

١٤٩٣٥ / ١٤٩٤٠

١١٦

٢٧ ـ باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء .............

١

١٤٩٤١

١١٧

٢٨ ـ باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ..............

١

١٤٩٤٢

١١٨

٢٩ ـ باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وإن كان الفاعل غير مكلف ...........................

٤

١٤٩٤٣ / ١٤٩٤٦

١١٨

٤٧٩
 &

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٠ ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ، الا من يعلم اذن اربابه بانتهابه .............

٢

١٤٩٤٧ / ١٤٩٤٨

١١٩

٣١ ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ، دون الميتة ................

٢

١٤٩٤٩ / ١٤٩٥٠

١٢٠

٣٢ ـ باب تحريم اجارة المساكن والسفن للمحرمات ....

١

١٤٩٥١

١٢١

٣٣ ـ باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال .........................

١

١٤٩٥٢

١٢١

٣٤ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ، وكذا التوت

١

١٤٩٥٣

١٢٢

٣٥ ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم ...........

٢٣

١٤٩٥٤ / ١٤٩٧٦

١٢٢

٣٦ ـ باب تحريم مدح الظالم ، دون رواية الشعر في غير ذلك ........................

١

١٤٩٧٧

١٢٧

٣٧ ـ باب تحريم صحبة الظالمين ، ومحبة بقائهم .......

٣

١٤٩٧٨ / ١٤٩٨٠

١٢٨

٣٨ ـ باب تحريم الولاية من قبل الجائر ، إلّا ما استثني ..

٤

١٤٩٨١ / ١٤٩٨٤

١٢٩

٣٩ ـ باب جواز الولاية من قبل الجائر ، لنفع المؤمنين ، والدفع عنهم ، والعمل بالحق بقدر الامكان ................

٢٦

١٤٩٨٥ / ١٥٠١٠

١٣٠

٤٠ ـ باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم ، والا تصدق بها ...................

٢

١٥٠١١ / ١٥٠١٢

١٣٩

٤١ ـ باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف ....................

٤

١٥٠١٣ / ١٥٠١٦

١٣٩

٤٢ ـ باب ما ينبغي للموالي العمل به ، في نفسه ، ومع أصحابه ، ومع رعيته ...........

٤

١٥٠١٧ / ١٥٠٢٠

١٤١

٤٣ ـ باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه .........................

١

١٥٠٢١

١٧٣

٤٤ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية ........

١٨

١٥٠٢٢ / ١٥٠٣٩

١٧٣

٤٥ ـ باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة ....................

١

١٥٠٤٠

١٨١

٤٦ ـ باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ......................

١

١٥٠٤١

١٨١

٤٧ ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها ....................

٦

١٥٠٤٢ / ١٥٠٤٧

١٨٢

٤٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع .........................

٢

١٥٠٤٨ / ١٥٠٤٩

١٨٣

٤٩ ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين .....

١

١٥٠٥٠

١٨٤

٥٠ ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ..........................

١

١٥٠٥١

١٨٥

٥١ ـ باب جواز استخراج الفضة من النحاس .........

١

١٥٠٥٢

١٨٥

٥٢ ـ باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك .........................

١

١٥٠٥٣

١٨٦

٤٨٠