مستدرك الوسائل - ج ١٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

كتابُ الصُلح

أبواب كتاب الصلح

١ ـ ( باب استحبابه ولو ببذل المال )

[ ١٥٨٤٩ ] ١ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته عند وفاته ، للحسن والحسين ( عليهما السلام ) : « أُوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي ، بتقوى الله ، ونظم أمركم ، وصلاح ذات بينكم ، فإن (١) جدكما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين ، أفضل من عامة الصلاة والصيام » .

[ ١٥٨٥٠ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قالا ـ : « قال ( عليه السلام ) : وأُوصيك يا حسن وجميع من حضرني [ من أهل بيتي وولدي ] (١) وشيعتي بتقوى الله ، ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » .

[ ١٥٨٥١ ] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حماد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألت

_________________________

كتاب الصلح

الباب ١

١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٥ ر ٤٧ .

(١) في المصدر : فاني سمعت .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤٩ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٢ .

٤٤١
 &

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل ، فقال : « أما والله ما أُوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ، ولا بسط في جسم ولا جمال ، ولكنه كان رجلاً قوياً ـ إلى أن قال ـ ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلّا أصلح بينهما ، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا (١) » الخبر .

[ ١٥٨٥٢ ] ٤ ـ الشيخ الطوسي في التهذيب : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وابراهيم بن عمر ، عن أبان ، رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي ، قال سليم : شهدت وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، حين أوصى إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وساق الوصية وفيها : « فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين ، أفضل من عامة الصلاة والصيام ، وأن البغض (١) حالقة الدين ، وفساد ذات البين ، ولا قوة إلّا بالله » .

٢ ـ ( باب جواز الكذب في الإِصلاح ، دون الصدق في الإِفساد )

[ ١٥٨٥٣ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يصلح الكذب إلّا في ثلاثة مواطن : كذب الرجل لامرأته ، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما » الخبر .

_________________________

(١) في المصدر : يحابا .

٤ ـ التهذيب ج ٩ ص ١٧٦ ـ ١٧٧ .

(١) في المصدر : البغضة .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٤٤٢
 &

٣ ـ ( باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحلّ حراماً أو حرم حلالاً )

[ ١٥٨٥٤ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ما حرم حلالاً أو أحلّ حراماً » .

[ ١٥٨٥٥ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : ( روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبلال بن حارث : « اعلم أن ) (١) الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ( صلحا أحل ) (٢) حراماً أو حرم حلالاً » .

رواه في درر اللآلي ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٣) .

٤ ـ ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس ، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )

[ ١٥٨٥٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل (١) ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الأجل ، قال : « لا

_________________________

الباب ٣

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٧٨ ح ٢ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ .

(١) ما بين القوسين في المصدر : قال عليه السلام .

(٢) في المصدر : ما حلّل .

(٣) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٣ .

(١) في المصدر زيادة : مسمّى .

٤٤٣
 &

بأس به ، إن هو لم يزد على رأس ماله » الخبر .

[ ١٥٨٥٧ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لكعب بن مالك ، وقد تقاضى غريماً له : « أترك الشطر ، واتبعه ببقيته فخذه » .

٥ ـ ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهماً ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك )

[ ١٥٨٥٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإن الذي يقول : هما بيني وبينك ، قد أقرّ أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، وأما الآخر فبينهما نصفان .

٦ ـ ( باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ، وأقام كل منهما بينة )

[ ١٥٨٥٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما ، وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما ، فهو فيما بينهما نصفان ، (١) وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .

_________________________

٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢ .

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ١٣٣ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣ .

(١) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما .

٤٤٤
 &

٧ ـ ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع احدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ، ودعوا ثالثاً إلى الغداء ، فأكلوا الخبز ، ودفع اليهما ثمانية دراهم )

[ ١٥٨٦٠ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي أحمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) قالا : « اجتمع رجلان يتغديان ، مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة ، قال : فمر بهما رجل فقال : السلام عليكما ، قالا : وعليك السلام ، الغداء رحمك الله ، قال : فقعد وأكل معهما ، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال : هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما ، قال : فتنازعا بها ، فقال صاحب الثلاثة : النصف لي والنصف لك ، وقال صاحب الخمسة : لي خمسة بقدر خمستي ، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك ، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاقتصا عليه القصة ، فقال : إن هذا الأمر الذي أنتما فيه دنيء ، لا ينبغي أن ترفعا فيه الى حكم ، ثم أقبل علي ( عليه السلام ) إلى صاحب الثلاثة فقال : أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة ، وخبزه أكثر من خبزك فارض به ، فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ، لا أرضى إلّا بمر الحق ، قال : فإنما لك في مر الحق درهم ، فخذ درهماً وأعطه سبعة ، فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنين ، عرض عليّ ثلاثة فأبيت ، وآخذ واحداً ! فقال : عرض ثلاثة للصلح ، فحلفت أن لا ترضى إلّا بمر الحق ، وإنما لك بمر الحق درهم ، قال : فأوقفني على هذا ، قال ( عليه السلام ) : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث ؟ قال : بلى ، قال أولست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثاً ؟ قال : [ بلى ، قال : ] (١) فذلك أربعة وعشرون ثلثاً ، أكلت أنت ثمانية ، وأكل الضيف ثمانية ، وأكل هو ثمانية ، فبقي من

_________________________

الباب ٧

١ ـ الاختصاص ص ١٠٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤٤٥
 &

تسعتك واحد أكله الضيف ، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف ، فله بسبعته سبعة ، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد » .

٨ ـ ( باب أنه إذا تداعيا خصمان ، قضى به لمن إليه معاقد القماط (*) )

[ ١٥٨٦١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه ، ولا بينة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القمط ، قال مؤلف الدعائم : أي الرباط والعقد ، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر ، نظر فإن كان معقوداً ببناء أحدهما فهو له ، وإن كان معقوداً ببنائهما معاً فهو بينهما معاً ، وكذلك إن لم ينعقد (١) ببناء واحد منهما (٢) ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا ، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معاً أو غير معقود ، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو ، فيقام مقام العقد .

٩ ـ ( باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه )

[ ١٥٨٦٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

_________________________

الباب ٨

(*) المعاقد : جمع معقد ، وهو مكان عقد الحبل وشبهه ، والقمط : جمع قمط ، وهو حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء ( النهاية ج ٤ ص ١٠٨ ، الفائق ج ٣ ص ٢٢٦ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٥ .

(١) في المصدر : يعقد .

(٢) في المصدر : احدهما .

الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ١٥ .

٤٤٦
 &

أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين بئر العطن (١) إلى العطن (٢) أربعون ذراعاً ـ إلى أن قال ـ والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع » .

ورواه الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله (٣) .

١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح )

[ ١٥٨٦٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن جدار الرجل ـ وهو سترة فيما بينه وبين جاره ـ سقط فامتنع من بنيانه ، قال : « ليس يجبر على ذلك ، إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأُخرى بحق أو شرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه (١) إضراراً بجاره ، لغير حاجة منه الى هدمه (٢) ، قال : « لا يترك ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا إضرار ، ( فإن هدمه ) (٣) كلف أن يبنيه » .

[ ١٥٨٦٤ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في جدار بين دارين ، لأحد

_________________________

(١) العطن للإِبل : كالوطن للناس ، وقد غلب على مبركها حول الحوض ، ويقال للغنم أيضاً ( لسان العرب ـ عطن ـ ج ١٣ ص ٢٨٦ ) .

(٢) في المصدر : بئر العطن .

(٣) نوادر الراوندي ص ٤٠ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥ .

(١ ، ٢) في الحجرية : « هدم » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : « وإن هدم » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٦ .

٤٤٧
 &

صاحبي الدارين سقط فامتنع أن يبنيه ، وقام عليه صاحب الدار الأُخرى في ذلك ، وقال : كشفت عيالي ، استر ما بيني وبينك ، قال : « عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره ، مما لا يصل إلى كشف شيء من عورته » .

[ ١٥٨٦٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم ، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الآخر ، قال : « إن كان مما ينقسم قسم بينهما ، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه ، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له : ابن أو بع أو سلم لصاحبك ـ إن رضي أن يبنيه ـ ويكون له دونك ، وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب أو ينتفع ، فإن أراد الآخر الإِنتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة » .

_________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨٠٧ .

٤٤٨
 &

كتابُ الشركَة

أبواب كتاب الشركة

١ ـ ( باب كراهة مشاركة الذمي ، وابضاعه (*) ، وايداعه ، وعدم التحريم )

[ ١٥٨٦٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي للرجل (١) أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة » .

٢ ـ ( عدم جواز وطء الأمة المشتركة ، وحكم من وطأها )

[ ١٥٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .

وباقي أخبار الباب ، يأتي في كتاب الحدود .

_________________________

كتاب الشركة

الباب ١

(*) أبضعة البضاعة : أعطاه إياها ، والبضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة ( لسان العرب ( بضع ) ج ٨ ص ١٥ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦١ .

(١) في المصدر زيادة : المؤمن منكم .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩ .

٤٤٩
 &

٣ ـ ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم )

[ ١٥٨٦٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش ، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها : لا تدفعيها ولا شيئاً منها إلى أحد منّا دون الآخر ، فإن اجتمعنا عندك جميعاً أديتها إلينا ، واضمرا المكر بها ثم ذهبا ، وانصرف الواحد وقال : إن صاحبي قد عرض له أمر (١) لم يستطع الرجوع معي ، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي ، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا ، وذكر لها أمراً كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة ، فدفعت إليه المال فذهب به ، وجاء الثاني فقال لها : آتني المال ، قالت : قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال : ما أرسلته ، وجاء (٢) بها إلى عمر ، فلم يدر ما يقضي بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « إذا كنتما قد أمرتماها جميعاً ، أن لا تدفعي شيئاً إلى أحدكما دون الآخر ، فليس لك أن تقبض منها شيئاً دون صاحبك ، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه ، ومضى لسبيله (٣) .

٤ ـ ( باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )

[ ١٥٨٦٩ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان له شريك في ربع (١) أو حائط ، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي

_________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٩٥ .

(١) في نسخة : شغل .

(٢) في المصدر : وقدّمها .

(٣) أثبتناه من المصدر .

الباب ٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٤ ح ٢ .

(١) الرَّبع : المنزل ودار الإِقامة ، والجمع الرباع ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ) وفي =

٤٥٠
 &

أخذه وإن كره تركه » .

٥ ـ ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه )

[ ١٥٨٧٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين الغائب ، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معاً ، ولا يجوز قسمة الدين » .

٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة )

[ ١٥٨٧١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين » .

[ ١٥٨٧٢ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكاً للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجاهلية ، فلما قدم يوم فتح مكة قال : « أتعرفني ؟ » قلت : نعم ، أنت شريكي وأنت خير شريك ، كنت لا تواري ولا تماري .

[ ١٥٨٧٣ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » .

[ ١٥٨٧٤ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من

_________________________

= المصدر : الريع ، والريع : الطريق ( لسان العرب ج ٨ ص ١٣٩ ) .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٥٤ .

٢ ـ ٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤ ، ٥ ، ٦ .

٤٥١
 &

بينهما » .

وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللآلي أيضاً (١) .

[ ١٥٨٧٥ ] ٥ ـ وعن أبي المنهال ، أنه قال : كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمرهم فقال : « أمّا ما كان من نقد فأجيزوه ، وأمّا ما كان من نسيئة فردّوه » .

[ ١٥٨٧٦ ] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب ، والشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب » .

وقال : « شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فأنه أجدر بالحظ وأخلق بالغنى » (١) .

[ ١٥٨٧٧ ] ٧ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأما حق الشريك فإن غاب كفيته ، وإن حضر ساويته ، ولا تعزم على حكمك دون حكمه ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ، وتنفي عنه خيانته ، فيما عزّ أو هان ، فإنه بلغنا أنّ يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » .

[ ١٥٨٧٨ ] ٨ ـ قال ابن أبي جمهور في درر اللآلي ، في قوله في حديث السائب : كنت لا تواري ولا تماري : وهذان الوصفان المذكوران هنا للشريك ، هما

_________________________

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣ .

٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥١ ح ٣٦ .

٧ ـ تحف العقول ص ١٩٢ .

٨ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣ .

٤٥٢
 &

من مكارم أخلاق الشريكين ، إذ الواجب على كل واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة ، أن يكون موصوفاً بذلك ، فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه ، لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وإيصالها إلى مستحقها ، وأن لا يخالفه فيما يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والإِنتفاع بالمال المشترك ، فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة ، ويكون سبباً لصلاحها ودوامها ، وحصول الفائدة منها .

٤٥٣
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي

٤٥٤
 &

كتابُ المضٰاربَة

أبواب كتاب المضاربة

١ ـ ( باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما )

[ ١٥٨٧٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ، ولا ينزلوا وادياً ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأجاز شرطه عليهم » .

[ ١٥٨٨٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلى الآخر يتّجر به ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه (١) .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه ، فالربح [ على ] (٢) ما اشترطاه ، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله » .

_________________________

كتاب المضاربة

الباب ١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

(١) في المصدر : على ما تراضيا عليه واتّفقا .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٤٥٥
 &

[ ١٥٨٨١ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى ، فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا عليه » .

[ ١٥٨٨٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، وأن لا يشتروا لبدا (١) رطيبة ، وأن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن » .

[ ١٥٨٨٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإن أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال إن هلك ، والربح بينهما .

٢ ـ ( باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط )

[ ١٥٨٨٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ مالاً مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس عليه من الوضيعة شيء » .

[ ١٥٨٨٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً يعمل به ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : « هذا الربا محضاً » .

_________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٩ .

٤ ـ قرب الإِسناد ص ١١٣ .

(١) في نسخة : كبداً .

٥ ـ المقنع ص ١٣٠ .

الباب ٢

١ ، ٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨ ، ٢٦٠ .

٤٥٦
 &

٣ ـ ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به )

[ ١٥٨٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ، ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .

٤ ـ ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له ، وإلّا قسمت على الغرماء بالحصص )

[ ١٥٨٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى ، وإن لم يوجد [ بعينه ] (١) فما ترك فهو أسوة الغرماء » .

٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة )

[ ١٥٨٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة ، لا يعرفون شيئاً منها بعينه ، قال : « ما أرى الدين إلّا (حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن ) (١) ، وما سوى ذلك فليس عليه (٢) ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون » .

_________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٢ .

(١) في المصدر : حقاً واجباً عليه لانه ضامن وليس هو مؤتمن .

(٢) في المصدر : عليه فيه .

٤٥٧
 &

[ ١٥٨٨٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل أخذ مالاً ضاربه ، أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذ ؟ قال : لا » .

_________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٨ .

٤٥٨
 &

كتابُ المزارعَة والمسَاقاة

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة

١ ـ ( باب استحباب الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه )

[ ١٥٨٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، فأي المال [ بعد الغنم ] (١) خير ؟ ـ إلى أن قال ـ قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد البقر أفضل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من باعها فلم يخلف مكانها ، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة ، اشتدت به الريح في يوم عاصف » .

[ ١٥٨٩١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يعمل بيده ، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه (١) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الابل وعليه النوى ، فيقال [ له ] (٢) : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فيقول : « نخل أن شاء الله » فيغرسه (٣) فما يغادر منه واحدة . . . الخبر .

_________________________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « فيه » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الطبعة الحجرية : « فيغرسها » وما أثبتناه من المصدر .

٤٥٩
 &

[ ١٥٨٩٢ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة ، إلّا كانت له به صدقة » .

[ ١٥٨٩٣ ] ٤ ـ وعن أبي أيوب الأنصاري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من غرس غرساً فأثمر ، أعطاه الله من الأجر قدر ما يخرج من الثمرة » .

[ ١٥٨٩٤ ] ٥ ـ وعن أنس بن مالك : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة ، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها » .

[ ١٥٨٩٥ ] ٦ ـ وفي حديث آخر عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء ، أو غرس غرساً بغير ظلم ولا اعتداء ، كان له أجراً جارياً ما انتفع به أحد من خلق الرحمن » .

٢ ـ ( باب استحباب الزرع )

[ ١٥٨٩٦ ] ١ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، أي المال خير ؟ قال زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده » .

كتاب الغايات : عنه ، مثله (١) .

_________________________

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٠ .

٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٠ .

٥ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٠ .

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٠ .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٦ .

(١) كتاب الغايات ص ٨٨ .

٤٦٠