مستدرك الوسائل - ج ١٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

بأس أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما شرط » .

١٢ ـ ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة ، وأن يسلف أحدهما في الآخر )

[ ١٥٥٤٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الطعام أو (١) شيء من الأشياء مختلفاً ، فلا بأس ببيعه متفاضلاً يداً بيد ، ولا خير فيه نظرة » .

[ ١٥٥٤٥ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في الدقيق بالكعك (١) متساوياً يداً بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك عسل السكر بعسل النحل .

[ ١٥٥٤٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يداً بيد .

[ ١٥٥٤٧ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » .

١٣ ـ ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب )

[ ١٥٥٤٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله

_________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٦ .

(١) في المصدر زيادة : من .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣ .

(١) الكعك : الخبز اليابس ( لسان العرب ـ كعك ـ ج ١٠ ص ٤٨١ ) .

٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٢١ ح ٨٦ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٠٠ .

٣٤١
 &

( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع التمر بالرطب ، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس .

[ ١٥٥٤٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص إذا جف ؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « لا إذن » .

١٤ ـ ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره )

[ ١٥٥٥٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس [ بالثوب ] (١) بالثوبين يداً بيد ، ونسيئة إذا وصفه » .

[ ١٥٥٥١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل ـ أي العالم ( عليه السلام ) ـ عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً ولا وزناً » .

١٥ ـ ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب ،  بعضها ببعض ،  متماثلة ومختلفة ،  متساوياً ومختلفاً ومتفاضلاً ، ويكره نسيئة )

[ ١٥٥٥٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في (١) بيع الحيوان بالحيوان .

_________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٨ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧١ .

(١) في المصدر : « من » .

٣٤٢
 &

[ ١٥٥٥٣ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (١) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً يدعى عصيفر (٢) بعشرين بعيراً إلى أجل .

[ ١٥٥٥٤ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع ) (١) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ، فرخص فيه . وعن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، ( فقيل له ) (٢) : يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : « لا يصلح » .

[ ١٥٥٥٥ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، لم يكن بذلك بأس .

١٦ ـ ( باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شيء من غير جنسه ، وبمبايعة شيء آخر )

[ ١٥٥٥٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث أنه قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، وكان يقول لهم (١) : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ،

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢ .

(١) في الطبعة الحجرية : « بربذة » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « عصيفير » .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣ .

(١) في المصدر : « تقسم وتباع » .

(٢) في المصدر : « قيل فهل » .

٤ ـ المقنع ص ١٢٥ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩ .

(١) ليس في المصدر .

٣٤٣
 &

وقال له رجل : رحمك الله ، والله إنك لتعلم أنك لو أخذت ديناراً والصرف تسعة عشر ، فدرت المدينة كلها [ علىٰ ] (٢) أن تجد من يعطيك فيه عشرين ما (٣) وجدته ، وما هذا إلّا فراراً [ من الربا ] (٤) قال : صدقت ، هو فرار من باطل إلى حق » .

١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا )

[ ١٥٥٥٧ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الوزن وزن مكة ، والمكيال مكيال المدينة » .

[ ١٥٥٥٨ ] ٢ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن أحمد بن محمد العلوي ، عن محمد بن اسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل : مما خلق الله الشعير ؟ فقال : « إن الله تبارك وتعالى أمر آدم : « أن ازرع مما اخترت لنفسك ، وجاء (١) جبرئيل بقبضة من الحنطة ، فقبض آدم على قبضة ، وقبضت حواء على أُخرى ، وقال آدم لحواء : لا تزرعي (٢) ، فلم تقبل أمر آدم ، فكلما زرع آدم جاء حنطة ، وكلما زرعت حوّاء جاء شعيراً » .

[ ١٥٥٥٩ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في

_________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : « لما » .

(٤) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ح ١٣١ .

٢ ـ علل الشرائع ج ٢ ص ٥٧٤ ح ٢ .

(١) في المصدر : « وجاءه » .

(٢) في المصدر زيادة : أنت .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦٠ .

٣٤٤
 &

الرجل يعطي الرجل مالاً ( ليعمل به ) (١) ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : « هذا الربا محضاً » .

[ ١٥٥٦٠ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا العباس ، وكل دم في الجاهلية مطلول ، وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » .

[ ١٥٥٦١ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : في قصة المباهلة ، إلى أن ذكر صورة المصالحة التي كتبها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لأهل نجران وفي آخرها : « فمن أكل الربا منهم بعد عامه ، فذمتي منهم بريئة » .

_________________________

(١) في المصدر : « يعمل فيه » .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٧ ح ٣٧٧ .

٥ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧ .

٣٤٥
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي

٣٤٦
 &

أبواب الصرف

١ ـ ( باب تحريم التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب )

[ ١٥٥٦٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، ولعن [ الله ] (١) الربا ، وآكله ، وموكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه » .

[ ١٥٥٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نظرة ، والزائد والمستزيد في النار » .

[ ١٥٥٦٤ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يداً بيد ، قال : « ذاك الربا العجلان » .

[ ١٥٥٦٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وشري الدراهم بالدراهم ، والذهب

_________________________

أبواب الصرف

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٤ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٥ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

٣٤٧
 &

بالذهب ، التفاضل بينهما في الوزن ـ إلى أن قال ـ لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي » .

[ ١٥٥٦٦ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلّا مثلاً بمثل » .

٢ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله )

[ ١٥٥٦٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع الفضة بالذهب ، ولا بيع الذهب بالفضة ، إلّا يداً بيد » .

قال أبو عبد الله (١) ( عليه السلام ) : « أنه إذا اشتريت من رجل ذهباً بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، ( وإن نزا حائطاً فانزُ معه ) (٢) ، وإن قال لك : أرسل غلامك معي حتى أُعطيه ، فلا تفعل وإن كان المكان قريباً ، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ، أن يبتدىء معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد شيء لا خير فيه ، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يداً بيد ، وإن اشترى الرجل ذهباً بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض ، فليعد عقد الصرف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا » .

[ ١٥٥٦٨ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا يداً بيد ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً

_________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٣ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١ ح ٩٤ .

(٢) في المصدر : وان وثب حائطاً . ونزا : بمعنى وثب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣١٩ ) .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢ ، ٣٣ .

٣٤٨
 &

بناجز حاضر » .

[ ١٥٥٦٩ ] ٣ ـ وفي درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد ، كيف شئتم »

٣ ـ ( باب أن من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس )

[ ١٥٥٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم .

[ ١٥٥٧١ ] ٢ ـ وروى عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن ذلك ، فقال : « قد كره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم » .

[ ١٥٥٧٢ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عمّن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم ، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير ، يأخذ هذه عن هذه ، فقال : « لا بأس يأخذها بسعر يومها ، ما لم يفترقا وبينهما شيء » .

٤ ـ ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )

[ ١٥٥٧٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قيل

_________________________

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩١ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٢ ح ١١٤ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩ .

٣٤٩
 &

له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إن أبي ( عليه السلام ) كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا » إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا .

٥ ـ ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )

[ ١٥٥٧٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزناً بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلّة (١) وزناً بوزن ، قال : « لا بأس به » قيل له : إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : « إذا كان وزناً بوزن يداً بيد فلا بأس » الخبر .

[ ١٥٥٧٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بعثني أبي ( عليه السلام ) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صرّاف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له (١) : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم » .

٦ ـ ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلّا بعد بيانها )

[ ١٥٥٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٩ .

(١) الدرهم الغلّة : المغشوش ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٦ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٨ .

(١) في الطبعة الحجرية : « له قل » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٩ .

٣٥٠
 &

إنفاق الدراهم المحمول عليها ، قال : « إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » وقال في الستوق (١) وهو المطبق (٢) عليه الفضة وداخله نحاس : « يقطع ولا يحل أن ينفق ، وكذلك المزيفة (٣) والمكحلة » .

٧ ـ ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها ، بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط )

[ ١٥٥٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس بذلك » .

[ ١٥٥٧٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل » .

[ ١٥٥٧٩ ] ٣ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثم إن المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثاً ، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت بشيء فإني لم اذق شيئاً اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول

_________________________

(١) درهم ستوق : زيف لا خير فيه ( لسان العرب ـ ستق ـ ج ١٠ ص ١٥٢ ) .

(٢) وطبّقه فهو مطبّق : غطاه ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٦٥ ) .

(٣) في المصدر : المزيبقة .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩ .

٣ ـ كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص ٨٣ .

٣٥١
 &

الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : سلفي ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : سيكون ذلك ، فقال : حتى متى سيكون ذلك ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ، فأسلفه ثمانية أوساق ، فقال الرجل : إنما لي أربعة ، فقال له : خذها ، فأعطاها إياه » .

٨ ـ ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض اخرى )

[ ١٥٥٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخّص في السفاتج (١) ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه أعطى مالاً في المدينة ، ثم أخذه بأرض اخرى .

٩ ـ ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما )

[ ١٥٥٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك ، مما تخالطه الفضة ، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى ، فقال : « إن الناس لم يختلفوا في النسيئة ، إنما اختلفوا في اليد باليد » فقيل له : فبيعه بالدراهم النقد ، قال : « كان أبي

_________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٢ ، ١٧١ .

(١) السفاتج : جمع سفتجة : وهي كتاب صاحب المال لوكيله ان يدفع حالاً لآخر ، يأمن به خطر الطريق ( مجمع البحرين ـ سفتج ـ ج ٢ ص ٣٠٩ ) .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٠ .

٣٥٢
 &

يقول : يكون معه عروض غيره أحب إليّ » فقيل له : أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه ؟ قال : « وكيف لهم بالاحاطة بذلك ؟ » قيل : فإنهم يعرفونه ، قال : « إن كانوا يعرفونه فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب اليّ » وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن يكون مع الفضة عرض ، ويعلم أن الدراهم أكثر منها ، فتكون الفضة بالفضة وزناً بوزن ، والفاضل في العروض ، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة ، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه .

[ ١٥٥٨٢ ] ٢ ـ العلامة الحلي في التذكرة : عن عطاء بن يسار ، أن معاوية باع سقاية من ذهب ( أو ورق ) (١) بأكثر من ورقها (٢) ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن مثل هذا إلّا مثلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : من يعذرني من هذا ؟ أخبره عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ! ويخبرني عن رأيه ! والله لاسكنت بأرض أنت فيها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مثلاً بمثل .

[ ١٥٥٨٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فلو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً ، أو خاتماً يسوى درهماً بعشرة ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً فليس بالربا » .

١٠ ـ ( باب حكم من كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس )

[ ١٥٥٨٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا استقرضت من رجل دراهم ، ثم سقطت

_________________________

٢ ـ تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٧٧ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : وزنها .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ .

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٢٤ .

٣٥٣
 &

تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف )

[ ١٥٥٨٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف .

[ ١٥٥٨٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يداً بيد ، ولا خير فيه نسيئة » .

_________________________

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤١ .

٣٥٤
 &

أبواب بيع الثمار

١ ـ ( باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك  ،  أو ينعقد الحصرم (*) ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة )

[ ١٥٥٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وبدو صلاحها أن تزهو » قيل : وما الزهو ؟ قال : « تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد » وروينا عن أمير المؤمنين ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت . . الخبر . وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وليس النهي عن بيع الثمار (١) نهي تحريم ، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها (٢) ، فيختصمون إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما اكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن

_________________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١

(*) الحصرم : العنب وهو أخضر قبل أن ينضج ، وهو حامض ( لسان العرب ـ حصرم ـ ج ١٢ ص ١٣٧ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٥ ، ٤٦ .

(١) في المصدر زيادة : قبل أن يبدو صلاحها .

(٢) في المصدر : تدخل عليها .

٣٥٥
 &

فعل ذلك من أجل خصومتهم .

[ ١٥٥٨٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو ، وهو أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة الآفة حتى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل .

[ ١٥٥٨٩ ] ٣ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : حجراً محجوراً ـ قال : أي حراماً محرماً ـ شري الثمار حتى تطعم ، والنخل حتى تزهو ، والحبة حتى تفرك (١) » .

[ ١٥٥٩٠ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل ، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده ( صلى الله عليه وآله ) : وحتى يحرز . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الثمرة ، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري .

[ ١٥٥٩١ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع التمر حتى يبْيض .

قلت : الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاماً واحداً ، لا الكراهة كما في عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه .

_________________________

٢ ـ المقنع ص ١٢٣ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .

(١) الفرك : دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن حبه ، وافرك السنبل وهو حين يصلح أن يُفرك فيؤكل . ( لسان العرب ـ فرك ـ ج ١٠ ص ٤٧٣ ) .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢ ح ١٦ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٦ .

٣٥٦
 &

٢ ـ ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )

[ ١٥٥٩٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها .

٣ ـ ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة )

[ ١٥٥٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ، لأن البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاً له ، كالمقاثي (١) وكثير من الثمار ، ويظهر شيء بعد شيء ، ويقع البيع أولاً على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ (٢) وكثير من الثمار .

[ ١٥٥٩٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ .

_________________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦ .

(١) المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار ( لسان العرب ـ قثأ ـ ج ١ ص ١٢٨ ) .

(٢) المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ) .

٢ ـ المقنع ص ١٢٣ .

٣٥٧
 &

٤ ـ ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية )

[ ١٥٥٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها » .

[ ١٥٥٩٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل النخل (١) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .

٥ ـ ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم يقصد  ،  أو يفسد  ،  أو يحمل  ،  وكراهة بناء  الجدران المانعة للمارة وقت الثمر )

[ ١٥٥٩٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنما أباح ذلك للمضطر .

[ ١٥٥٩٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها شيئاً » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

_________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨ .

٢ ـ المقنع ص ١٢٣ .

(١) في المصدر زيادة : والثمار .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) المقنع ص ١٢٤ .

٣٥٨
 &

[ ١٥٥٩٩ ] ٣ ـ وفي كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، في حديث سلمان ، ـ إلى أن قال ـ : « قال سلمان : فبينما أنا ذات يوم في الحائط ، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة ، فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء كلهم أنبياء ، وان (١) فيهم نبيّاً ، قال : فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم ، فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما وعلى آلهما ) ، وأبو ذر ، والمقداد ، وعقيل بن أبي طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وزيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لهم : كلوا من الحشف ، ولا تفسدوا على القوم شيئاً » الخبر .

[ ١٥٦٠٠ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلّا بإذن صاحبه ، إلّا أن يكون مضطراً ، قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك ، قال : ليس له أن يتناوله إلّا باذن صاحبه » .

٦ ـ ( باب جواز بيع الأُصول ، وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلاً مؤبراً ، لمن الثمرة ؟ )

[ ١٥٦٠١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك ، إلّا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .

_________________________

٣ ـ كمال الدين ص ١٦٤ .

(١) في المصدر : ولكن .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

الباب ٦

١ ـ المقنع ص ١٢٤ .

٣٥٩
 &

قلت : ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق اجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ، أو مطلقاً في صورة التضرر بعدمه .

٧ ـ ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )

[ ١٥٦٠٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث اليهم من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .

٨ ـ ( باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية  ،  فإن  اشتراه  قصيلاً (*) كان  له  تركه  حتى يسنبل  مع الشرط أو الإِذن )

[ ١٥٦٠٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ، إلّا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .

٩ ـ ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها )

[ ١٥٦٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا

_________________________

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٨٣ .

الباب ٨

(*) القصل : القطع ، ومنه سمي القصيل ، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله . ( لسان العرب ـ قصل ـ ج ١١ ص ٥٥٨ ) .

١ ـ المقنع ص ١٣٢ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٠ .

٣٦٠