الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
غلطاً أو تجازفاً ممن استوفى له » .
١٧ ـ ( باب أنّ من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، والّا فللمشتري ، الّا مع الشرط فيهما )
[ ١٥٤٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من باع نخلاً [ قد ] (١) ابرت ـ يعني قد ذكرت ـ فثمرها للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .
[ ١٥٤٧٨ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمرها (١) للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .
١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود )
[ ١٥٤٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع (١) الثمن ، وينكر البائع القبض ، فقال ( عليه السلام ) : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان الشيء في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه ، إلّا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع ، وإن كان البيع (٢) مما يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح (٣)
_________________________
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٤ .
(١) في المصدر : « فثمرتها » .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٥ ح ١٤٨ .
(١) في المصدر زيادة : إليه .
(٢) في المصدر : « المبيع » .
(٣) ليس في المصدر .
وأشباه ذلك ، واختلفا في الثمن ، فقال المشتري : قد نقدتك ، وقال البائع : لم تنقدني ، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه ، فعلى المشتري البينة بأنه (٤) دفع كما ادعى ، وعلى البائع اليمين بأنه ما أُقبض (٥) كما أنكر » قيل له : فان كانت السلعة بأيديهما معاً ، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع ، قال : « فإن القول قول البائع مع يمينه ، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن » .
[ ١٥٤٨٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز على المسلم (١) غلط في بيع » .
[ ١٥٤٨١ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، وذهبا ليأتياه بالثمن ، فأتاه أحدهما به قال : « له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له ذلك إلّا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه » .
[ ١٥٤٨٢ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة ، على أن شراه (١) بدينار ، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا ، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي (٢) اشتراه بها » .
_________________________
(٤) في المصدر زيادة : قد .
(٥) في المصدر : « قبض » .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٤٩ .
(١) في المصدر : « مسلم » .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٨ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٢٨ .
(١) في المصدر : « شراءه » .
(٢) في المصدر : « التي » .
[ ١٥٤٨٣ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلاً سرق ألفاً ، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية ، كان الفرج حلالاً وعليه تبعة المال » .
[ ١٥٤٨٤ ] ٦ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن عبيد ، عن سماعة قال : سأل رجل أبا حنيفة عن الشيء ، وعن لا شيء ، وعن الذي لا يقبل الله غيره ؟ فأخرج (١) الشيء ، وعجز عن لا شيء ، فقال : اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة ، فبعها منه بلا شيء ، واقبض الثمن ، فأخذ بعذارها (٢) وأتى بها أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إستأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة » قال : قد أمرني ببيعها ، قال : « بكم » قال : بلا شيء ، قال له : « ما تقول ؟ » قال : الحق أقول ، فقال : « قد اشتريتها (٣) منك بلا شيء » قال : وأمر غلامه أن يدخله المربط ، قال : فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن ، فلما أعياه (٤) الثمن قال : جعلت فداك (٥) فإن (٦) الميعاد إذا كان الغداة ، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « جئت لتقبض ثمن البغلة ، لا شيء » قال : نعم ، ولا شيء ثمنها ، قال : « نعم » فركب أبو عبد الله ( عليه السلام ) البغلة ، وركب أبو حنيفة بعض الدواب ، فتصحرا جميعاً ، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى السراب
_________________________
٥ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .
٦ ـ الإِختصاص ص ١٩٠ .
(١) في المصدر : « فأخبر » .
(٢) العذار : ما وقع على خدي الدابة من رسنها ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٤٩ ) .
(٣) في الطبعة الحجرية : « اشتراها » وما أثبتناه من المصدر .
(٤) في المصدر : « أبطأه » .
(٥) في المصدر زيادة : الثمن .
(٦) في المصدر : « قال » .
يجري قد ارتفع كأنه الماء الجاري ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا أبا حنيفة ، ماذا عند الميل (٧) كأنه يجري ؟ » قال : ذاك الماء ، يا ابن رسول الله ، فلما وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اقبض ثمن البغل قال الله تعالى : ( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ ) (٨) » قال : خرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيباً حزيناً ، فقالوا له : ما لك يا أبا حنيفة ؟ قال : ذهبت البغلة هدراً ، وكان قد أعطي بالبغلة عشرة آلاف درهم .
[ ١٥٤٨٥ ] ٧ ـ القاضي نعمان المصري صاحب الدعائم ، في كتاب شرح الأخبار : عن عمر بن حماد القتادة ، بإسناده عن أنس قال : كنت مع عمر بمنى ، إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر ، فقال لي عمر : سله هلّا يبيع الظهر (١) ؟ فقمت إليه فسألته ، فقال : نعم ، فقام إليه ، فاشترى منه أربعة عشر بعيراً ، ثم قال : يا أنس الحق هذا الظهر ، فقال الاعرابي : جردها من أحلاسها (٢) وأقتابها (٣) فقال : إنّما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها ، فاستحكما عليا ( عليه السلام ) ، فقال : كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها ، فقال عمر : لا ، قال : فجردها له ، فإنما لك الإِبل ، فقال عمر : يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابي ، وألحقها بالظهر ، ففعلت .
_________________________
(٧) الميل : قدر منتهى مد البصر ، وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة : أميال ، لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل ، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ ( لسان العرب ـ ميل ـ ج ١١ ص ٦٣٩ ) .
(٨) النور ٢٤ : ٣٩ .
٧ ـ شرح الأخبار :
(١) الظهر : الابل التي يحمل عليها ويركب ( لسان العرب ـ ظهر ـ ج ٤ ص ٥٢٢ ) .
(٢) الأحلاس : جمع حِلْس وهو ما يوضع علىٰ ظهر البعير تحت الرحل والقتب وهو كساء رقيق ( لسان العرب ـ حلس ـ ج ٦ ص ٥٤ ) .
(٣) الأقتاب : جمع قتب وهو رحل صغير علىٰ قدر سنام البعير ( لسان العرب ـ قتب ـ ج ١ ص ٦٦١ ) .
أبواب أحكام العيوب
١ ـ ( باب أنّ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب )
[ ١٥٤٨٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ] (١) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع » .
٢ ـ ( باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة )
[ ١٥٤٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام » .
[ ١٥٤٨٨ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها ، إلّا أن يشترط (١) ألّا عهدة عليه » .
_________________________
أبواب أحكام العيوب
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٣ .
(١) في المصدر زيادة : البائع .
٣ ـ ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الارش )
[ ١٥٤٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ، ثم يجد فيها عيبا قال : « يلزمه ويرد عليه قيمة العيب » .
٤ ـ ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى ، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا )
[ ١٥٤٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ذيل الخبر المتقدم ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ذلك إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى وقد وطأها ، ردها ورد نصف عشر قيمتها » .
٥ ـ ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا ، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )
[ ١٥٤٩١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .
[ ١٥٤٩٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال : برئت إليك من كل عيب ، قال : « لا يبرئه ذلك ، حتى يخبره بالعيب الذي
_________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١١٩ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٠ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٧ .
تبرأ منه ويطلعه عليه » .
٦ ـ ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشّا بما يخفى فيجب بينه )
[ ١٥٤٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : « هو غش » فكرهه ، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره (١) ، فأما إن كان يخفى ، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدّون ، فليس بغش ولا منهي عنه .
وعنه ( عليه السلام ) (٢) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ، ويخفون شره (٣) .
[ ١٥٤٩٤ ] ٢ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الدين النصيحة » .
وأنه قال : « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّا بينه ، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على (١) المشتري إذا رآه اشتراه » .
٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب )
[ ١٥٤٩٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوّم السلعة صحيحة وتقوّم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين » .
_________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤ .
(١) في المصدر : يظهر .
(٢) في نسخة : « وعن علي ( عليه السلام ) » .
(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٥ .
(١) في المصدر : « عن » .
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
أبواب الربا
١ ـ ( باب تحريمه )
[ ١٥٤٩٦ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شر الكسب كسب الربا » الخبر .
[ ١٥٤٩٧ ] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أخوف ما أتخوف على أُمتي من بعدي ، هذه المكاسب الحرام ، والشهوة الخفية ، والربا » .
[ ١٥٤٩٨ ] ٣ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عند ذكر أهل الفتنة : فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع » .
[ ١٥٤٩٩ ] ٤ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مما يكثر أن يقول لأصحابه : « هل رأى
_________________________
أبواب الربا
الباب ١
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١١٥ ح ٣ عن جامع الأحاديث ص ١٥ .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ١٧ .
٣ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٥ ح ١٥١ .
٤ ـ دعوات الراوندي :
[ أحد ] (١) منكم رؤيا ؟ » وأنه قال لنا ذات غداة : « أنه أتاني الليلة آتيان ، فقالا لي : انطلق فانطلقت معهم ، فأخرجاني الى الأرض المقدسة ، فأتينا إلى رجل مضطجع ـ إلى أن قال ـ فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدم ، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، ثم يرجع إليه كما رجع ، وإذا على شاطىء النهر رجل عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ، ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة ، فيفغر (٢) فاه فيلقمه حجراً ، فينطلق ويسبح ثم يرجع إليه ، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً ، فقلت لهما : ما هذان ؟ قالا لي : انطلق ـ إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ قالا : وأما الرجل الذي أتيت عليه فيسبح في النهر ويلقم الحجارة ، فإنه أكل الربا » الخبر .
[ ١٥٥٠٠ ] ٥ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن البراء بن عازب قال : كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : ( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ) (١) فقال : « يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر ، ثم أرسل عينيه ، ثم قال : تحشر (٢) عشرة أصناف من أُمتي أشتاتاً ، قد ميّزهم الله تعالى من المسلمين ، وبدّل صورهم فبعضهم (٣) على صورة القرد (٤) ـ إلى أن قال ـ وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ، ثم يسحبون عليها ـ إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا » .
_________________________
(١) اثبتناه لاحتياج السياق إليها .
(٢) فغر فاه : فتح فمه ( لسان العرب ـ فغر ـ ج ٥ ص ٥٩ ) .
٥ ـ مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣ .
(١) النبأ ٧٨ : ١٨ .
(٢) في المصدر : « يحشر » .
(٣) في المصدر : « بعضهم » .
(٤) في المصدر : « القردة » .
[ ١٥٥٠١ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما أُسري بي إلى السماء ، رأيت أقواماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) (١) ، وإذا هم بسبيل آل فرعون ، يعرضون على النار غدواً وعشياً ، يقولون : ربنا متى تقوم الساعة ؟ » .
قلت : وهذا الخبر ذكره الشيخ في الأصل إلى قوله : الربا ، وترك نقل باقيه ، لتوهم لا يخفى على الناظر .
[ ١٥٥٠٢ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار ، فنعوذ بالله منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب .
وأروي عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف » .
[ ١٥٥٠٣ ] ٨ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الربا سبعون جزءاً ، أيسره مثل أن ينكح الرجل أُمه في بيت الله الحرام » .
[ ١٥٥٠٤ ] ٩ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا بن مسعود ، الزاني بأُمه أهون عند الله ( من أن يأكل الربا ) (١) مثقال حبة من خردل » .
[ ١٥٥٠٥ ] ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء ، ولا بد لتلك الخمسة من النار : من
_________________________
٦ ـ مجمع البيان ج ١ ص ٣٨٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
٨ ـ جامع الأخبار ص ١٦٩ .
٩ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٥٢ .
(١) في المصدر : « ممن يدخل في ماله الرّبا » .
١٠ ـ لب اللباب : مخطوط .
اتجر بغير علم فلا بد له من أكل الربا ، ولا بد لآكل الربا من النار » .
[ ١٥٥٠٦ ] ١١ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا ظهر الزنى والربا في قرية ، أذن في هلاكها » .
[ ١٥٥٠٧ ] ١٢ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الربا ملأ الله بطنه ناراً بقدر ما أكل منه ، فإن كسب منه مالاً لم يقبل الله شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما دام عنده منه قيراط » .
[ ١٥٥٠٨ ] ١٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « أنه رآى ليلة أُسري به رجالاً بطونهم كالبيت الطحم (١) ، وهم على سابلة آل فرعون ، فإذا أحسوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم ، فمال بكل واحد منهم بطنه فيسقط حتى يطأهم آل فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل : من هؤلاء ؟ قال : آكلة الربا » .
[ ١٥٥٠٩ ] ١٤ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الدرهم من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية كلها بذات محرم ، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به » .
[ ١٥٥١٠ ] ١٥ ـ وأتي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) برجل يأكل الربا ، فقسم ماله قسمين ، فجعل نصفه في بيت المال ، وأحرق نصفه ، وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم حرّم الله الربا ؟ فقال : « لئلا يتمانع الناس المعروف » .
[ ١٥٥١١ ] ١٦ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع ، والخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية » .
[ ١٥٥١٢ ] ١٧ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يقبل الله صلاة خمسة نفر : الآبق من سيده ، وامرأة لا يرضى عنها زوجها ، ومدمن الخمر ، والعاق ، وآكل الربا » .
_________________________
١١ ـ ١٣ ـ لب اللباب : مخطوط .
(١) المطحوم : المملوء ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٤٤ ) .
١٤ ـ ١٧ ـ لب اللباب : مخطوط .
[ ١٥٥١٣ ] ١٨ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلّا أكل الربا ، فإن لم يأكله أصابه من غباره » .
[ ١٥٥١٤ ] ١٩ ـ وعن ابن عباس : أن الله يبعث في آخر الزمان خمسة أنواع من العذاب : أولها : حيات ذو (١) أجنحة ، ينزلن ويحملن المطففين من السوق ، والثاني : سيول تغرق الحالفين بالكذب ، والثالث : تخسف بقوم الأرض ، وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون ، من الحرام أو الحلال ، والرابع : تجيء ريح فتحمل قوماً وتضربهم على الجبال فيصيرون رماداً ، وهم الذين يبيتون على لهوهم ، والخامس : تجيء نار فتحرق بعض أصحاب السوق ، وهم آكلة الربا .
[ ١٥٥١٥ ] ٢٠ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا أكلت أُمتي الربا ، كانت الزلزلة والخسف » .
[ ١٥٥١٦ ] ٢١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : قد نرى الرجل يربي وماله يكثر ، فقال : « يمحق الله دينه ، وإن كان ماله يكثر » .
[ ١٥٥١٧ ] ٢٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لما قبل الجزية من أهل الذمة ، لم يقبلها إلّا على شروط افترضها (١) عليهم ، منها أن لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك [ فقد ] (٢) برئت منه ذمة الله وذمة رسوله .
[ ١٥٥١٨ ] ٢٣ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
_________________________
١٨ ـ ٢٠ ـ لب اللباب : مخطوط .
(١) كذا ، والأنسب : ذوات .
٢١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٦ .
٢٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٦ .
(١) في المصدر : « أشترطها » .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢٣ ـ الجعفريات ص ١٦٩ .
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « طرق طائفة من بني اسرائيل (١) عذاب ، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف ـ إلى أن قال ـ والصيارفة آكلة الربا منهم » .
ورواه في الدعائم : وفيه : « وآكل الربا » من غير ذكر الصيارفة (٢) .
٢ ـ ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا )
[ ١٥٥١٩ ] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) فإنه كان سبب نزولها أنه لما نزّل الله ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ) (٢) الآية ، فقام خالد بن وليد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ربا أبي في ثقيف ، وقد أوصاني عند موته بأخذه ، فأنزل الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ) (٣) قال : « من أخذ الربا وجب عليه القتل » .
٣ ـ ( باب جواز أكل عوض الهدية ، وإن زاد عليها )
[ ١٥٥٢٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الربا ربوان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الربا الذي يؤكل ، فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه » .
الصدوق في الهداية والمقنع : مثله (١) .
_________________________
(١) في المصدر زيادة : ليلاً .
(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ .
الباب ٢
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ .
(٢) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
(٣) البقرة ٢ : ٢٧٨ و ٢٧٩ .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) المقنع ص ١٢٥ ، وفي الهداية ص ٨٠ .
[ ١٥٥٢١ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من السحت الهدية يلتمس بها [ مهديها ] (١) ما هو أفضل منها ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٢) أي : لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك » .
[ ١٥٥٢٢ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) قال : « هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا » .
قال صاحب الدعائم : فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والأمر بقبولها ، فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [ فيه ] (٢) ، فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفاً منه وتقية من شره ، أو يستعطف (٣) ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة ، أو ليدفع عنه (٤) ضيماً ، أو يسأل في حاجة ، أو مثل هذا وما أشبه ، فالهدية على مثل ذلك ، والهبة والاطعام سحت كله وحرام أخذه (٥) وأكله ، وهو داخل فيما جاء النهي عن الأئمة ( صلوات الله عليهم ) عنه .
قلت : وفي دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه مما
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٥ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) المدثر ٧٤ : ٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٦ .
(١) الروم ٣٠ : ٣٩ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في نسخة : « استعطافاً » .
(٤) في المصدر زيادة : مضرّة أو .
(٥) في المصدر زيادة : وقبوله .
تقدم في باب الهدية ، ولكن لا بد من حمل الخبرين على بعض الأقسام التي ذكرها ، لما تقدم وما في الأصل فلاحظ .
٤ ـ ( باب تحريم أخذ الربا ، ودفعه ، وكتابته ، والشهادة عليه )
[ ١٥٥٢٣ ] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله آكل الربا ، وشاهديه ، وكاتبه ، إذا علموا بذلك » .
[ ١٥٥٢٤ ] ٢ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله عشراً : آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهده ، والمحلل ، والمحلل له ، والواشم ، والمتوشم ، ومانع الزكاة » .
[ ١٥٥٢٥ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لعن الربا ، وآكله ، وموكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه » .
[ ١٥٥٢٦ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، آكل الربا ، وموكله وكاتبه ، وشاهده » .
٥ ـ ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب ، أو ورث مالاً فيه ربا )
[ ١٥٥٢٧ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، أن رجلاً سأل أبا جعفر
_________________________
الباب ٤
١ ـ لب اللباب : مخطوط .
٢ ـ جامع الأخبار ص ١٦٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣ .
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٤ .
الباب ٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٦ .
( عليه السلام ) ، وقد عمل بالربا حتى كثر ماله ، بعد أن سأل غيره من الفقهاء ، فقالوا له : ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى أصحابه ، فلما قص [ على ] (١) أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « مخرجك في كتاب الله : ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) (٢) والموعظة التوبة » .
[ ١٥٥٢٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( عليه السلام ) : « فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) (١) عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله ، حتى اللحم الذي على بدنه (٢) بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق ، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته » .
[ ١٥٥٢٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الربا ربوان ـ إلى أن قال ـ وربا يؤكل ، وهو قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) (١) يعني أن يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله ، وروي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه ، وإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه .
[ ١٥٥٣٠ ] ٤ ـ وفي الهداية : ومن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنّه حرام ، فله ما
_________________________
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ .
(٢) في المصدر زيادة : « مما حمله من الربا إذا تاب أن تضع ذلك اللحم عن بدنه » .
٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ و ٢٧٩ .
٤ ـ الهداية ص ٨٠ .
سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم ، ( وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) (١) .
[ ١٥٥٣١ ] ٥ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (١) عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أدرك الإِسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية ، وضع الله عنه ما سلف » .
٦ ـ ( باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )
[ ١٥٥٣٢ ] ١ ـ العياشي : عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يكون الربا إلّا ( مما يوزن أو ) (١) يكال » .
[ ١٥٥٣٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل العالم ( عليه السلام ) ، عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً أو (١) وزناً » .
[ ١٥٥٣٤ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الربا في كل ما يكال أو يوزن ، إذا كان فيه التفاضل » .
[ ١٥٥٣٥ ] ٤ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : والمنصوص عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ،
_________________________
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
٥ ـ مجمع البيان ج ١ ص ٣٩٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
الباب ٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٤ .
(١) في المصدر : « فيما يوزن و » .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) في المصدر : « ولا » .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٧ .
٤ ـ مجمع البيان ج ٢ ص ٣٩٠ .
والشعير ، والتمر ، والملح ، وقيل : الزيت ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إلّا مثلاً بمثل يداً بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى » .
٧ ـ ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي )
[ ١٥٥٣٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
[ ١٥٥٣٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين خدامنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم » .
٨ ـ ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي )
[ ١٥٥٣٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الحنطة والشعير شيء واحد ، ولا يجوز التفاضل بينهما » .
_________________________
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) المقنع ص ١٢٦ .
٢ ـ الجعفريات ص ٨١ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٧ .
٩ ـ ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه )
[ ١٥٥٣٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الدقيق بالحنطة ، والسويق (١) بالدقيق ، مثلاً بمثل » .
[ ١٥٥٤٠ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البر والسويق ، قال : « مثلاً بمثل » قيل [ له ] (١) : أنه يكون له فضل ، قال : « أليس له مؤونة ؟ » قيل : بلى ، قال : « هذا بهذا » .
[ ١٥٥٤١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا » .
١٠ ـ ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان )
[ ١٥٥٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
١١ ـ ( باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة )
[ ١٥٥٤٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا
_________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٨ .
(١) السويق : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين ـ سوق ـ ج ٥ ص ١٨٩ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٩ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٥ .