مستدرك الوسائل - ج ١٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ١٥٤٢١ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه (١) قال : « من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراماً فهو جائز » .

[ ١٥٤٢٢ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من باع جارية فشرط الّا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير (١) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أُم ولد ، فذاك جائز والشرط فيه لازم » .

[ ١٥٤٢٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال رد على البائع ، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري » الخبر .

[ ١٥٤٢٤ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المؤمنون عند شروطهم » .

٦ ـ ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع ، فله الخيار فيها ، ويلزم البيع بعدها )

[ ١٥٤٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن تردّ عليه ، قال : « لا بأس بهذا ، وهو على شرطه » الخبر .

_________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٤ .

(١) في المصدر : عن أبيه ، عن آبائه أن علياً ( عليه السلام ) .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥ .

(١) في المصدر : إلّا .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٧ ح ٧٧ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧ .

٣٠١
 &

٧ ـ ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وإن تلف فيها  فمن ماله إن كان الخيار للبائع  ،  ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري )

[ ١٥٤٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم ، بعد قوله : وهو على شرطه ، قيل : فغلتها لمن تكون ؟ قال : « للمشتري ، لأنها لو احترقت لكانت من ماله » .

[ ١٥٤٢٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع ، فتهلّك السلعة ، قبل أن يختار من كان له الخيار ، ما حالها ؟ قال : « هي من مال البائع » يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ، ولم يوجب البيع ، قيل له ( عليه السلام ) : فإذا وجب (١) للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ، ما حالها ؟ قال : « هي من [ مال ] (٢) المبتاع ، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار » ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله .

[ ١٥٤٢٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى بأن الخراج بالضمان .

_________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٨ .

(١) في المصدر : وجبت .

(٢) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٩ .

٣٠٢
 &

٨ ـ ( باب  ان من باع  ولم يقبض الثمن  ولا أقبض المبيع  ولا اشترط التأخير  فالبيع لازم  ثلاثة أيام  ،  وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري ، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية )

[ ١٥٤٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في من اشترى صفقة وذهب ليجيء بالثمن ، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به ، فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل (١) ثلاثة أيام بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن .

٩ ـ ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع )

[ ١٥٤٣٠ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه » .

١٠ ـ ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )

[ ١٥٤٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : « إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر (١) أخذها ،

_________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٣ .

(١) في المصدر زيادة : مضي .

الباب ٩

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٢ ح ٥٩ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١١ .

(١) في الحجرية : « يضمن » وما أثبتناه من المصدر .

٣٠٣
 &

ردّها » .

[ ١٥٤٣٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : « إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه ، فإن باع فربح طاب له الربح ، فإن لم يبع لم يجز (١) له الرد ، هذا إذا أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف كان الربح للبائع » .

١١ ـ ( باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري )

[ ١٥٤٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن التصرية وقال : « من اشترى مصراة (١) فهي خلابة (٢) فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر » والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيراً (٣) .

[ ١٥٤٣٤ ] ٢ ـ أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن المفضل بن حباب الجمحي (١) ، عن الحسين بن عبيد الله (٢) عن

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٢ .

(١) في الحجرية : « يخير » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦١ .

(١) في المصدر : شاة مصراة .

(٢) الخلابة : المخادعة ( لسان العرب ج ١ ص ٣٦٣ ) .

(٣) في الطبعة الحجرية : « عزيره » ، وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧٩ .

(١) في الحجرية : « الجحمي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٤٩ باب الألقاب ) .

(٢) في المصدر : عبد الله ، وفي مخطوطته : عبيد الله .

٣٠٤
 &

أبي خالد (٣) الأسدي ، عن أبي بكر بن عياش (٤) ، عن صدقة بن سعيد الحنفي (٥) ، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر ـ في حديث ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اشترى مصراة (٦) فهو بالخيار » .

[ ١٥٤٣٥ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من التمر » .

[ ١٥٤٣٦ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ابتاع محفلة (١) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحاً » .

[ ١٥٤٣٧ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من طعام » .

_________________________

(٣) في الطبعة الحجرية : « أبي حنا » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهراً « راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ ح ٤ » .

(٤) في الطبعة الحجرية : « أبي بكر بن أبي عياش » والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٣٤ » .

(٥) في الطبعة الحجرية : « الخيفي » وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب ظاهراً « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ح ٨٢ » .

(٦) في المصدر : شاة مصراة .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٧ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٨ .

(١) المحفلة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الفاء وفتحها وفتح اللام : الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في ثمنها . . والمحفلة والمصراة واحدة ( لسان العرب ـ حفل ـ ج ١١ ص ١٥٧ ) .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٧ ح ٧٤ .

٣٠٥
 &

١٢ ـ ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد بالتصرف دون الارش )

[ ١٥٤٣٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيباً لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .

[ ١٥٤٣٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى اليوم متاعاً فقوموه واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً فله قيمة العيب ، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيباً وقد أحدث ( فيها حدث ) (١) أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب » .

[ ١٥٤٤٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث (١) فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش » .

وقال في موضع آخر (٢) : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة ارش العيب » الى آخره .

_________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٨ .

(١) في المصدر : « بها حدثاً » .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) في المصدر : « حدثت » .

(٢) في المصدر ص ٣٤ .

٣٠٦
 &

١٣ ـ ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ـ غبناً فاحشاً ـ مع جهالته )

[ ١٥٤٤١ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غبن المسترسل ربا » .

[ ١٥٤٤٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باع رجل من رجل سلعة ، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال : نظرت في بارنامجاتي (١) فرأيت فوتاً من الثمن وغبنا بيناً ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع (٢) بمثل ذلك الثمن ، أو بقريب منه ، مثل ما يتغابن الناس بمثله ، فالبيع جائز ، وإن كان أمراً فاحشاً وغبناً بيناً ، حلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو ، على ما ادعاه من الغلط ، إن لم يكن (٣) له بينة ، ثم قيل للمشتري : إن شئت خذها (٤) بمبلغ القيمة ، وإن شئت فدع » .

[ ١٥٤٤٣ ] ٣ ـ ( وعن ابي عبد الله ) (١) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين

_________________________

الباب ١٣

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٥٠ .

(١) البرنامج : الورقة الجامعة للحساب ، معرب برنامه ( القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥ ) .

(٢) في المصدر : « تباع » .

(٣) في المصدر : « تكن » .

(٤) في المصدر : « فخذها » .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٩ ح ١٧٨١ .

(١) في المصدر : « روينا عن أبي جعفر محمد » .

٣٠٧
 &

( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .

[ ١٥٤٤٤ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .

١٤ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف )

[ ١٥٤٤٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [ عنهم ] (١) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة ، فعرف كل واحد منهم حظّه ، قال : « يجوز ذلك عليهم ، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض (٢) ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة ، أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر » .

١٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار )

[ ١٥٤٤٦ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن محمد ] (١) بن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير (٢) ، عن عبد الله بن

_________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٢ ح ١٧٩٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « بعضهم » .

الباب ١٥

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٣٥ ح ١ .

(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ظاهراً « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ٢٣١ » .

(٢) في الطبعة الحجرية : « بطة » ، وما أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهراً =

٣٠٨
 &

يوسف (٣) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء أهل العراق ، اختلفتم عليّ في مسألة واحدة ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ] (٤) ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أشتري بريرة فاعتقها ، البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام (٥) ، عن محارب بن دثار (٦) ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ناقة ، فشرط لي حلابها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز .

ورواه العلامة في التذكرة ، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله (٧) .

[ ١٥٤٤٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

« راجع تاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٢٦ » .

(٣) في المصدر : أيوب .

(٤) أثبتناه من المصدر والظاهر انه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٨٠ ) .

(٥) في الحجرية : « كرام » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ ) .

(٦) في الحجرية : « محراب بن زياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠ ) .

(٧) تذكرة الفقهاء ص ٤٩٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٤ .

٣٠٩
 &

رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه ، فأقام الرجل غائباً مدة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : « يستحلف المشتري (١) على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، وله النفقة التي أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين (٢) : إحلف أنت على ما وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشيء بحاله ، لأنه قد أطال ذلك ودرس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الأيام اليسيرة فليس شيء ، والمشتري على شرطه » .

[ ١٥٤٤٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ] (١) عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق ، وكلّ شرط في بيع [ فانه ] (٢) فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح » .

_________________________

(١) في المصدر زيادة : بالله .

(٢) في الحجرية : « الثمن » وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ الجعفريات ص ١٠١ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

٣١٠
 &

أبواب احكام العقود

١ ـ ( باب جواز بيع النسيئة ،  بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وانه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حالّ ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً )

[ ١٥٤٤٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (١) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل .

[ ١٥٤٥٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .

[ ١٥٤٥١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس (١) ، ولكن إلى شهر معلوم » .

_________________________

أبواب أحكام العقود

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢ .

(١) الربذة : قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها ، وهي من منازل الحاج في طريق مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) « معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤ » .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٤ .

(١) الدياس : هو استعمال الدواب في دوس اكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن ( لسان العرب ـ دوس ـ ج ٦ ص ٩٠ ) وهنا استعير اللفظ للزمان : أي الىٰ زمان دياس الغلات .

٣١١
 &

[ ١٥٤٥٢ ] ٤ ـ الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن (١) اسماعيل الدينوري ، عن زيد بن اسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام ، [ عن سفيان ] (٢) ، عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : فمضى علي ( عليه السلام ) بباب رجل يستقرض منه شيئاً ، فلقيه اعرابي ومعه ناقة ، فقال : يا علي اشتر منّي هذه الناقة ، قال : « ليس معي ثمنها » قال : فاني انظرك به إلى القبض ، قال : « بكم يا اعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن فأخذها » . . . الخبر .

[ ١٥٤٥٣ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم ، فأقسم عليه فقير فدفعها اليه ، فلمّا مضى فإذا باعرابي على جمل فقال له : اشتر هذا الجمل ، قال : « ليس معي ثمنه » قال : اشتر نسيئة ، فاشتراه بمائة درهم ، ثم أتاه انسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً ، فدفع إلى البائع مائة وجاء بالخمسين إلى داره ، فسألته فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : « اتجرت مع الله ، فأعطيته واحداً ، واعطاني مكانه عشرة » .

٢ ـ ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالّاً ، وبأزيد منه مؤجلاً )

[ ١٥٤٥٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن

_________________________

٤ ـ أمالي الصدوق ص ٣٨٠ .

(١) في المصدر زيادة : سهل بن .

(٢) أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال ، أنظر : « تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١١١ وج ١٠ ص ٢١٨ » .

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢ .

٣١٢
 &

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن شرطين في بيع [ واحد ] (١) » وقد اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : أن يقول البائع : أبيعك بالنقد ( كذا والنسيئة ) (٢) بكذا ، ويعقد البيع على هذا ـ إلى أن قال ـ وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز ، إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط [ واحد ] (٣) فأمّا ( ما عقدت على الشرطين ) (٤) فذلك المنهي (٥) عنه ، وهو أيضاً من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك .

[ ١٥٤٥٥ ] ٢ ـ إبن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل صفقتان في واحدة » .

٣ ـ ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه )

[ ١٥٤٥٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] (١) ، فيأتيه (٢) غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو أمدّ لك في الأجل ، قال : « لا بأس به إن هو لم يزد (٣) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ويأخذ (٤) مكانه » .

_________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « بكذا وبالنسيئة » .

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) في المصدر : « فأما أن عقد البيع علىٰ شرطين » .

(٥) في الطبعة الحجرية : « النهي » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « فيأتي » .

(٣) في المصدر : « يزدد » .

(٤) في الطبعة الحجرية : « ويأخذه » وما أثبتناه من المصدر .

٣١٣
 &

٤ ـ ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه )

[ ١٥٤٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن القوم يتبايعون العينة (١) ، (حتى إذا ) (٢) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا ، قال : « ولم ذاك ؟ » قال : يكرهون الحرام ، قال : « من أراد الحرام فلا بأس به ، ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحاً ، كان ذلك جائزاً » .

٥ ـ ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه إياه بربح وغيره ، نقداً أو نسيئة )

[ ١٥٤٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة ، فابتاع له من أجل ذلك ، قال : « لا بأس ، إنما يشتري منه بعد ما يملكه » قيل : فإن أتاه يريد طعاماً أو بيعا بنسيئة ، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر ؟ قال : « لا بأس بذلك » .

٦ ـ ( باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضا ، أو تعجيل دين )

[ ١٥٤٥٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي أنه سئل عن رجل له دين قد

_________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٣ .

(١) في المصدر : « بالعينة » .

(٢) في المصدر : « فإذا » .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٤ .

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

٣١٤
 &

وجب ، ويقول : أسألك دينا آخر (١) به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم (٢) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم (٣) فقال : لا بأس . وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً ، فليس بربا » .

٧ ـ ( باب أنه إذا قوّم على الدّلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة )

[ ١٥٤٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : « لا بأس به » .

٨ ـ ( باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها )

[ ١٥٤٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : « لا بأس بذلك » .

_________________________

(١) في الحجرية : « اخرى » وفي المصدر : « اجرو » والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب .

(٢) في الحجرية : « يقوّمه » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) ليس في المصدر .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٢ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ح ١٢٩ .

٣١٥
 &

٩ ـ ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الأُجرة في حمل المال إليه )

[ ١٥٤٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، وكان شراؤه عشرة آلاف » . بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة بإثني عشر ، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يكون الربح محمولاً على المال ، ورأى أن يكون محمولاً على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوباً بربح الدرهم والدرهمين ، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوماً .

[ ١٥٤٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص أن يجعل (١) أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، ويبيعه (٢) مرابحة ، يعني إذا بيّن ذلك .

١٠ ـ ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه )

[ ١٥٤٦٤ ] ١ ـ الصدوق في الامالي : في حديث الناقة ، وقد تقدم سنده في أول

_________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٥ .

(١) في المصدر : « يحمل » .

(٢) في المصدر : « وبيعه » .

الباب ١٠

١ ـ أمالي الصدوق ص ٣٨٠ .

٣١٦
 &

الباب ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : « بكم يا أعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن » فأخذها ، فمضى علي ( عليه السلام ) ، فلقيه أعرابي آخر ، المثال واحد والثياب مختلفة ، فقال : يا علي تبيع الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « وما تصنع بها ؟ » قال : اغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك ، قال : « إن قبلتها فهي لك بلا ثمن » قال : معي ثمنها وبالثمن أشتريها ، فكم (١) اشتريتها ؟ قال : « بمائة » قال الأعرابي : ولك سبعون ومائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذ السبعين والمائة ، وسلم الناقة ، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة ، والسبعون لنا نبتاع بها شيئا » فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها » الخبر .

١١ ـ ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به )

[ ١٥٤٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها ، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك » .

[ ١٥٤٦٦ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضاً ، فقال قوم : لا يكون ذلك إلّا

_________________________

(١) في المصدر : « فبكم » .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢ ح ٦٨ .

٣١٧
 &

في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه (١) ، وقال آخرون : [ هو ] (٢) في كل ما يكال أو يوزن . . إلى آخره .

[ ١٥٤٦٧ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال (١) ، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض » .

[ ١٥٤٦٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ، وروي : ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكل المشتري بقبضه .

[ ١٥٤٦٩ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه » .

قلت : الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلّا تولية ، وتمام الكلام في الفقه .

١٢ ـ ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء )

[ ١٥٤٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله

_________________________

(١) في المصدر : « يقبض » .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨ .

(١) في المصدر : « يكال » .

٤ ـ المقنع ص ١٢٣ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٤ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١١ .

٣١٨
 &

عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلا ، قال : « لا بأس بذلك » .

[ ١٥٤٧١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السمسار (١) يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت ، قال : لا بأس » .

١٣ ـ ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة ، وإن قومها أو باع خيارها ، إلّا أن يخبر بالصورة )

[ ١٥٤٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمه ما اشترى ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يبين للمشتري أنه قَوَّمه » .

١٤ ـ ( باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )

[ ١٥٤٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى ( طعاما أو ) (١) متاعا بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلّا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلّا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة (٢) مثل

_________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٨ .

(١) السمسار : المتوسط بين البائع والمشتري ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣ ) .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٦ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٧ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) النظرة : التأخير ( القاموس المحيط ج ٢ ص ١٥٠ ) .

٣١٩
 &

ما للبائع » .

١٥ ـ ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه ، أو دفع طعاما ونحوه عن أُجرة أو دين فتغير سعره )

[ ١٥٤٧٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ابتاع من رجل طعاما [ بدراهم ] (١) فأخذ نصفها وترك نصفها ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : « إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا ، فإنما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر (٢) سعراً ، فإنما له سعر يومه ، وإن اشترى رجل طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه ، فإن له السعر الذي اشتراه به » .

[ ١٥٤٧٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكل ما يباع (١) بالنسيئة ، سعر يومه ما لم ينقص » .

١٦ ـ ( باب حكم فضول المكاييل والموازين )

[ ١٥٤٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (١) ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن ، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به ، قال : « إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها ، لأنها قد تكون

_________________________

الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ١٢٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « يسعرا » .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) في المصدر : « بيع » .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٥ .

(١) في المصدر : « جعفر بن محمد » .

٣٢٠