مستدرك الوسائل - ج ١٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ١٥٣٥٤ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تلقي الركبان .

قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « هو تلقي (١) الركبان لشراء السلع منهم خارجاً من الأمصار ، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن ، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء ، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم » .

[ ١٥٣٥٥ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تلقي الركبان وقال : « من تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق » (١) .

[ ١٥٣٥٦ ] ٤ ـ السيد ابن زهرة في الغنية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فإن تلقى متلق ، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد (١) السوق » .

٣٠ ـ ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد )

[ ١٥٣٥٧ ] ١ ـ الجعفريات : عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي ، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي ، عن أحمد بن عمير ، عن ادريس ، عن أسباط ، عن العلاء بن هارون ، عن موسى بن اسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٤ .

(١) في المصدر : أن تلقى .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٥ .

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢ .

٤ ـ الغنية ص ٥٢٦ .

(١) في المصدر : دخل .

الباب ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ٢٥١ .

٢٨١
 &

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبيع حاضر لباد .

[ ١٥٣٥٨ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي ـ والله أعلم ـ معلوم في ظاهر الخبر ، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكماً عليه في البيع بالكره ، أو بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظراً له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه ) (١) ، أو ما أشبه ذلك ، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه (٢) مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه (٣) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لأن ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما يتوهمه من قصر فهمه .

[ ١٥٣٥٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد (١) .

٣١ ـ ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار )

[ ١٥٣٦٠ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٣ .

(١) في المصدر : فيلي البيع دونه .

(٢) في المصدر زيادة : بذلك .

(٣) في المصدر بنفسه .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٥ .

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٣ .

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٦١ .

٢٨٢
 &

علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمانعوا قرض الخمير ، فإن منعه يورث الفقر » .

[ ١٥٣٦١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .

٣٢ ـ ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً ، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )

[ ١٥٣٦٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض ، قال : لا بأس إذا اقترضته » .

٣٣ ـ ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية )

[ ١٥٣٦٣ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : « خطبنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنبر ، قال : سيأتي على الناس زمان (١) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر (٢) بذلك ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (٣) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار ، ويباع المضطر ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمار ، حتى تدرك ، فاتقوا الله أيها الناس ، واحفظوني في أهل بيتي ، وأصلحوا ذات

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٢ .

الباب ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٨ .

الباب ٣٣

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٨٤ باختلاف .

(١) في المصدر زيادة : عضوض .

(٢) في المصدر زيادة : يؤثر .

(٣) البقرة ٢ : ٢٣٧ .

٢٨٣
 &

بينكم » .

[ ١٥٣٦٤ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً ، فلم يجد ما يعطيه إلّا أن يبيع بعض ماله ، فاشتراه منه رجل ، هل يكون ذلك بيع المضطر ؟ قال : « بيعه جائز ، وليس هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه ، ويجبره عليه ، ويضطره إليه » .

٣٤ ـ ( باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء ، والقضاء ، والاقتضاء )

[ ١٥٣٦٥ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله عبداً سمحاً قاضياً ، وسمحاً مقتضياً » .

٣٥ ـ ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، والاتهاب وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة )

[ ١٥٣٦٦ ] ١ ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أتى ( عليه السلام ) دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال : « يا شيخ ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم » فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً ، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً ، فأتى

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٢ .

الباب ٣٤

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢ .

الباب ٣٥

١ ـ البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤ ، وفيه : ( كشف : المناقب ) ، أي كشف الغمة ج ١ ص ١٦٤ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ فتأمل .

٢٨٤
 &

غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين ـ إلى أن قال ـ فجاء أبو الغلام صاحب الثوب ، فقيل : يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم ، قال : فلا أخذت منه درهمين ، فأخذ أبوه منه درهماً وجاء به إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون ، فقال : امسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين ، قال : « ما شأن هذا الدرهم ؟ » ، قال : كان ثمن قميصك درهمين ، فقال : « باعني رضاي وأخذ رضاه » .

٣٦ ـ ( باب استحباب المماسكة ، والتحفظ من الغبن )

[ ١٥٣٦٧ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المغبون لا محمود ولا مأجور » .

[ ١٥٣٦٨ ] ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، مثله .

٣٧ ـ ( باب كراهة الزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المسلم ، والنجش )

[ ١٥٣٦٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه ، ومعنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده ، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم ،

_________________________

الباب ٣٦

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣ ح ٤٧ .

٢ ـ الخصال ص ٦٢١ .

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٤ و ٧٥ .

٢٨٥
 &

والمزايدة في السلعة ، وقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد .

[ ١٥٣٧٠ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن النجش ، والنجش : الزيادة في السلعة ، والزائد [ فيها ] (١) لا يريد شراءها ، لكن ليسمع غيره ، فيزيد على زيادته .

[ ١٥٣٧١ ] ٣ ـ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر : أصاب أنصارياً حاجة فأخبر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئاً » فأتاه بحلس وقدح ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من يشترهما ؟ » فقال رجل : هما عليّ بدرهم ، فقال : « من يزيد ؟ » قال رجل : هما عليّ بدرهمين ، فقال : « هما لك » الخبر .

[ ١٥٣٧٢ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يبيع أحدكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبته » الخبر .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن النجش (١) .

٣٨ ـ ( باب استحباب طلب قليل الرزق ، وكراهة استقلاله وتركه )

[ ١٥٣٧٣ ] ١ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أنه قال لرجل أنصاري فقير ، أعطاه فأساً ثم قال له : « فاحتطب ولا تحقرن شوكاً ولا رطباً ولا يابساً » الخبر .

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٢ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢ .

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٧ .

الباب ٣٨

١ ـ مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥ .

٢٨٦
 &

٣٩ ـ ( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال )

[ ١٥٣٧٤ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن القاسم بن بريد العجلي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك قد كان الحال حسنة ، وإن الأشياء اليوم متغيرة ، فقال : « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم ، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم ، ثم ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاماً ، فإذا أكلوا فاسألهم فيدعوا الله لك » قال فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم ، فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي بعشرة دراهم كما قال ، وجعلت لهم طعاماً ، ودعوت أصحابي عشرة ، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي ، فما مكثت حتى مالت عليّ الدنيا .

[ ١٥٣٧٥ ] ٢ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد الهمداني ، عن عبيد بن حمدون ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الباقر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « شكوت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ديناً كان عليّ ، فقال : يا علي قل : اللهم اغنني بحلالك عن حرامك ، وبفضلك عمن سواك ، فلو كان مثل صبير (١) ديناً قضى الله عنك » وصبير (٢) جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه .

[ ١٥٣٧٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي أنه شكا رجل إلى العالم ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له العالم ( عليه السلام ) : اكثر من

_________________________

الباب ٣٩

١ ـ الإِختصاص ص ٢٤ .

٢ ـ أمالي الصدوق ص ٣١٧ .

(١ ، ٢) في الطبعة الحجرية : « ثبير » وما أثبتناه من المصدر ، وصبر : اسم الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز في اليمن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٣٩٢ ) .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ .

٢٨٧
 &

الصلاة ـ إلى ان قال ـ وإذا وقع عليك دين فقل : اللهم أغنني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عن فضل من سواك ، فإنه نروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان عليك مثل صيد (١) ديناً ، قضاه الله عنك ، والصيد (٢) جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه ، وروي : أكثر من الاستغفار ، وأرطب لسانك بقراءة ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) » .

[ ١٥٣٧٧ ] ٤ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن الحسن بن خالد قال : لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف ، وكان لي دين (١) أربعمائة ألف ، فلم يدعني غرمائي ( أن أقتضي ديني ) (٢) وأعطيهم ، قال : وحضر الموسم ، وخرجت مستتراً وأردت الوصول إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فلم أقدر ، وكتبت إليه أصف (٣) حالي (٤) ومالي ، فكتب إلىّ في عرض كتابي : « قل في دبر كل صلاة : اللهم إني أسألك يا لا إله إلّا أنت ، بحق لا إله إلّا أنت ، أن ترحمني بلا إله إلّا أنت ، اللهم إني أسألك يا لا إله إلّا أنت ، بحق لا إله إلّا أنت ، أن ترضى عني بلا إله إلّا أنت ، اللهم إني أسألك يا لا (٥) إله إلّا أنت ، بحق لا إله إلّا أنت ، أن تغفر لي بلا إله إلّا أنت ـ أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة فريضة ـ فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى » قال الحسين : فأدمتها (٦) فما مضت بي إلّا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني ، وقضيت ما عليّ ، واستفضلت مائة ألف درهم .

_________________________

(١ ، ٢) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أنه « صبر » كما مرّ في الحديث الذي سبق .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٤٧ .

(١) في المصدر زيادة : عند الناس .

(٢) في المصدر : اخرج لاستقضي مالي على الناس .

(٣) في المصدر زيادة : له .

(٤) في المصدر زيادة : وما عليَّ .

(٥) في الحجرية : « بلا » وما أثبتناه من المصدر .

(٦) في المصدر زيادة : فوالله .

٢٨٨
 &

[ ١٥٣٧٨ ] ٥ ـ الشيخ ابراهيم الكفعمي في جنته : عن الصادق ( عليه السلام ) : « ما من نبي إلّا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة ، وقد خلف فينا النبي ( صلى الله عليه وآله ) دعوتين مجابتين ، واحدة لشدائدنا وهي : يا دائماً لم يزل (١) ، إلهي وإله آبائي ، يا حي يا قيوم ، صل على محمد وآل محمد ، وافعل بي كذا وكذا : وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي : يا من يكفي من كل شيء ، ولا يكفي منه شيء ، يا رب صل على محمد وآله ، واقض عني الدين وافعل بي كذا وكذا » .

[ ١٥٣٧٩ ] ٦ ـ وعن كتاب نثر اللآلي ، لعلي بن فضل الله الحسيني الراوندي : أن رجلاً شكا إلى عيسى ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له : قل : اللهم يا فارج الهم ، ومنفس الغم ، ومذهب الأحزان ، ومجيب دعوة المضطرين ، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، أنت رحماني ورحمان كل شيء ، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ، وتقضي بها عني الدين ، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً ، لأداه الله عنك بمنه .

[ ١٥٣٨٠ ] ٧ ـ وفيه وفي غيره : في أدعية السر ، بسندها المعروف عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « قال الله تعالى له في ليلة الاسراء : يا محمد ومن ملأه هم دين من أُمتك ، فلينزل بي وليقل : يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى ، وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم (١) به ، ويا مزين حب المال عند عباده ، وملهم الأنفس الشح والسخاء ، وفاطر الخلق على الفظاظة واللين ، غمني دين فلان بن فلان ، وفضحني بمنّه عليّ به ، وأعياني باب طلبته إلا منك ، يا خير مطلوب اليه الحوائج ، يا مفرج الأهاويل ، فرج همي

_________________________

٥ ـ مصباح الكفعمي ص ١٧٤ .

(١) في المصدر زيادة : يا .

٦ ـ مصباح الكفعمي ص ١٧٤ .

٧ ـ مصباح الكفعمي ص ١٧٣ .

(١) في المصدر : ابتليتهم .

٢٨٩
 &

وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان ، ( بتيسيركه لي ) (٢) من رزقك ، فاقضه يا قدير ، ولا تهمني بتأخير أدائه ، ولا بتضييقه عليّ ، ويسر لي أداءه ، فإني به مسترق فافكك رقي ، من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبداً ، فانه إذا قال ذلك ، صرفت عنه صاحب الدين ، وأديت ( عنه دينه ) (٣) » .

[ ١٥٣٨١ ] ٨ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن معاذ بن جبل ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) علمه هذه الآية ـ يعني آية الملك ـ وقال : « ما على الأرض مسلم يدعو بهن ، وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين ، إلا فرج الله همه ، ونفس غمه ، وقضى دينه ، ثم يقول بعد ذلك : يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطي منهما ما تشاء ، وتمنع منهما ما تشاء ، اقض عني ديني ، وفرج همي ، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً ديناً ، لأداه عنك » .

[ ١٥٣٨٢ ] ٩ ـ السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق : في خواص القرآن : الطلاق ، من قرأها على المريض سكنته ـ إلى أن قال ـ وعلى المدين خلصته ، سورة العاديات ، قراءتها للخائف أمان ـ الى أن قال ـ وللمديون تقضي عنه ديونه .

ورواه الشهيد في مجموعته : عن الصادق ( عليه السلام ) هكذا : « من أدمن قراءتها ، قضي دينه من حيث لا يحتسب » (١) .

٤٠ ـ ( باب استحباب طلب الرزق بمصر ، وكراهة المكث بها )

[ ١٥٣٨٣ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن

_________________________

(٢) في الطبعة الحجرية : « بتيسير كيلي » ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : إليه عنه .

٨ ـ لب اللباب : مخطوط .

٩ ـ مجموع الرائق ص ٥ ، ٧ .

(١) مجموعة الشهيد :

الباب ٤٠

١ ـ قصص الأنبياء : لم نجده في نسختنا ، وعنه في البحار ج ٦٠ ص ٢١١ ح ١٥ .

٢٩٠
 &

أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن اسباط ، عن أحمد بن محمد بن الحضير ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن رفعه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انتحوا (١) مصر ، ولا تطلبوا المكث فيها ـ ولا أحسبه إلا قال ـ وهو يورث الدياثة (٢) » .

[ ١٥٣٨٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن ابن اسباط ، عن الحسين بن أحمد ، عن أبي ابراهيم الموصلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن ( نفسي تنازعني ) (١) مصر ، فقال : « وما لك ومصر ! أما علمت أنها مصر الحتوف ؟ ـ ولا أحسبه إلا قال ـ يساق اليها أقصر الناس أعماراً » .

[ ١٥٣٨٥ ] ٣ ـ وباسناده : عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : نعم الأرض الشام ، وبئس القوم أهلها اليوم ، وبئس البلاد مصر ، أما انها سجن من سخط الله عليه ، من بني اسرائيل ، ولم يكن دخول (١) بني اسرائيل مصر إلا من سخطه من معصية الله لأن الله عز وجل قال : ( ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ ) (٢) ، يعني الشام فابوا أن يدخلوها فعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة ، وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام ، إلا من بعد توبتهم ورضى الله عنهم » الخبر .

ورواه العياشي في تفسيره : عن داود ، مثله (٣) .

_________________________

(١) انتحوا : اقصدوا ( لسان العرب ـ نحا ـ ج ١٥ ص ٣٠٩ ) .

(٢) الدياثة : عدم الغيرة من الرجل على نسائه ( لسان العرب ـ ديث ـ ج ٢ ص ١٥٠ ) .

٢ ـ قصص الأنبياء ص ١٨٧ .

(١) في المصدر : ابني ينازعني .

٣ ـ قصص الأنبياء ص ١٨٨ .

(١) في الحجرية : « دخل » والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب .

(٢) المائدة ٥ : ٢١ .

(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥ .

٢٩١
 &

٤١ ـ ( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ، ومخالطة الصلحاء )

[ ١٥٣٨٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد ، قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون ، والولد البار ، والزوجة المواتية ، وان يرزق معيشته في بلده » .

[ ١٥٣٨٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمسة من السعادة : الزوجة الصالحة ، والبنون الأبرار ، والخلطاء الصالحون ، ورزق المرء في بلده ، والحب لآل محمد ( عليهم السلام ) » .

[ ١٥٣٨٨ ] ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ، ويكون له أولاد يستعين بهم ، وخلطاء صالحون ، ومنزل واسع ، وامرأة حسناء ، إذا نظر إليها سر بها ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها » .

٤٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة )

[ ١٥٣٨٩ ] ١ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اكتب على المتاع : بركة لنا ، فإنه لا يزال البركة فيه والنماء » .

_________________________

الباب ٤١

١ ـ الجعفريات ص ١٩٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦ .

٣ ـ الغايات ص ٨٤ .

الباب ٤٢

١ ـ أصل زيد الزراد ص ٨ .

٢٩٢
 &

[ ١٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعنه قال : سمعته ( عليه السلام ) يقول : « إذا احرزت متاعاً ، فاقرأ آية الكرسي ، واكتبه وضعه في وسطه ، واكتب ( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) (١) لا ضيعة على ما حفظ الله ، ( فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (٢) فإنك تكون قد احرزته ، ولا يوصل إليه بسوء إن شاء الله » .

[ ١٥٣٩١ ] ٣ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أحرزت متاعاً فقل : اللهم إني أستودعك يا من لا يضيع وديعته واستحرسكه فاحفظه عليّ واحرسه لي ، بعينك التي لا تنام ، وبركنك الذي لا يرام ، وبعزك الذي لا يذل ، وبسلطانك القاهر الغالب لكل شيء » .

[ ١٥٣٩٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أردت أن تحرز متاعك ، فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطها » وساق كالخبر الأول .

[ ١٥٣٩٣ ] ٥ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من كان الأخذ أحب اليه من العطاء فهو مغبون ، لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل ، وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق ، وإذا أعطى ففي حق وبحق ، فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر ، وكم من معط مورث نفسه سخط الله ، وليس الشأن في الأخذ والإِعطاء ، ولكن الناجي من اتقى الله في الأخذ والإِعطاء ، واعتصم بحبال الورع ، والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام ، فالخاص ينظر في دقيق الورع فلا يتناول حتى يتيقن أنه

_________________________

٢ ـ اصل زيد الزراد ص ٨ .

(١) يٰس ٣٦ : ٩ .

(٢) التوبة ٩ : ١٢٩ .

٣ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٦ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ .

٥ ـ مصباح الشريعة ص ٣٠٤ باختلاف .

٢٩٣
 &

حلال ، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة ، والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولم يعلمه غصباً ولا سرقة تناول ، وقال : لا بأس هو لي حلال ، والأمر (١) في ذلك بين (٢) ، يأخذ بحكم الله وينفق في رضى الله تعالى » .

[ ١٥٣٩٤ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه ، إن شاء فعل [ و ] (١) إن شاء لم يفعل .

[ ١٥٣٩٥ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه استحب تجارة البزاز (١) ، وكره تجارة الحنطة ، وذلك لما فيه من الحكرة والمضرة بالمسلمين ، فان لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة .

[ ١٥٣٩٦ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لئن تلقى الله سارقاً ، خير من أن تلقاه حناطاً » .

[ ١٥٣٩٧ ] ٩ ـ أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « التاجر الجبان محروم ، والتاجر الجسور مرزوق » .

[ ١٥٣٩٨ ] ١٠ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اطلبوا الخير (١) عند حسان الوجوه » .

_________________________

(١) في المصدر : والأمين .

(٢) في المصدر : مَن .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٦ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٣ .

(١) في المصدر : البَزّ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٥ .

٩ ـ شهاب الأخبار ص ٧٨ ح ١٩١ .

١٠ ـ الإِختصاص ص ٢٣٣ .

(١) في المصدر : الخيرات .

٢٩٤
 &

[ ١٥٣٩٩ ] ١١ ـ عوالي اللآلي : عن حذيفة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع داراً فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها ـ أو قال ـ لم يبارك له فيها » .

[ ١٥٤٠٠ ] ١٢ ـ السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق : في خواص سورة الحجر : ومن حملها كثر كسبه ، ولا يعدل أحد عن معاملته ، ورغبوا في البيع منه والشراء ، وصرح الشهيد في مجموعته : ان ما ذكر من خواص القرآن ، مروي عن الصادق ( عليه السلام ) .

[ ١٥٤٠١ ] ١٣ ـ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه وقف على خياط فقال : « يا خياط ، ثكلتك الثواكل ، صلّب الخيوط ، ودقّق الدروز (١) ، وقارب الغرز ، فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : يحشر [ الله ] (٢) الخياط الخائن ، وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه ، واحذروا السقطات فصاحب الثوب أحق بها ، ولا يتخذها (٣) الأيادي يطلب بها المكافآت » .

[ ١٥٤٠٢ ] ١٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي عن العداء بن خالد قال : كتب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « هذا ما اشترى محمد رسول الله ، من العداء بن خالد ، بيع المسلم المسلم ، لا داء ولا خبثة ولا غائلة » معناه : لا حيلة عليك فنختال بها [ مالك ] (١) ، وقال قتادة : الغائلة الزنى والسرقة

_________________________

١١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٨ ح ٥ .

١٢ ـ المجموع الرائق ص ٣ .

١٣ ـ مجموعة ورام ج ١ ص ٤٢ .

(١) الدروز : أماكن غرز الابرة ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٧٩ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : تتخذها .

١٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٩٥
 &

والإِباق ، والمراد بالداء : العيب (٢) يرد به ، والخبثة : ما كان خبيث الأصل بأن يكون من قوم لا يحل سبيهم ، وكل حرام خبيث .

_________________________

(٢) في المصدر زيادة : الذي .

٢٩٦
 &

أبواب الخيار

١ ـ ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ، ما لم يتفرقا )

[ ١٥٤٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المتبايعان (١) بالخيار فيما تبايعاه ، حتى يفترقا عن رضى » الخبر .

[ ١٥٤٠٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لهما .

[ ١٥٤٠٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما » .

[ ١٥٤٠٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا » .

وفي درر اللآلي : وفي الحديث المشهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (١) .

_________________________

أبواب الخيار

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٤ .

(١) في المصدر : البيّعان .

٢ ـ المقنع ص ١٣٢ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٣ .

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٥ .

٢٩٧
 &

[ ١٥٤٠٧ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم ، فكان إذا اشترى شيئاً ، قال : « إن [ كان ] (١) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك ، فأنت بالخيار » .

[ ١٥٤٠٨ ] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » .

[ ١٥٤٠٩ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً » .

[ ١٥٤١٠ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما » .

٢ ـ ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان )

[ ١٥٤١١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « حتى يفترقا عن رضى » ، قال جعفر ( عليه السلام ) : « يفترقان بالأبدان عن (١) المكان الذي عقدا فيه البيع ، لقد باع [ أبي ( عليه السلام ) ] (٢) أرضاً يقال لها (٣) : العريض ، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع ، قام أبي فمشى فتبعته وقلت : لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع » .

_________________________

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) أثبتناه لاستقامة المتن .

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤ .

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤ .

٨ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٥ .

(١) في المصدر : من .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : « له » وما أثبتناه من المصدر .

٢٩٨
 &

[ ١٥٤١٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا » .

[ ١٥٤١٣ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » .

٣ ـ ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام ، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )

[ ١٥٤١٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .

[ ١٥٤١٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .

[ ١٥٤١٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .

٤ ـ ( باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه )

[ ١٥٤١٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثاً قبل

_________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩ .

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٦ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١٠٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩ .

٣ ـ المقنع ص ١٢٣ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٠ .

٢٩٩
 &

مدة الخيار ، فقد لزمه (١) وإن عرض (٢) السلعة للبيع » .

قلت : يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره ، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه ، وبه لا يحتاج الى حدوث شيء فيه .

٥ ـ ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )

[ ١٥٤١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلّا كل شرط خالف كتاب الله » .

[ ١٥٤١٩ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها وِلاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » الخبر .

[ ١٥٤٢٠ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : « ان علياً ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطاً فيه معصية » .

_________________________

(١) في الحجرية : « لزمته » ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « أعرض » ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ .

٣٠٠