مستدرك الوسائل - ج ١٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ١٥٢٤٤ ] ٤ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أُختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه » .

[ ١٥٢٤٥ ] ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، ( لم ينبغ ) (٢) له أن يسلط واحداً منهما على ماله » الخبر .

[ ١٥٢٤٦ ] ٦ ـ المولى الأجل الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلاً عن قرب الاسناد لعلي بن بابويه ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) عن المجنون ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع ، وإلا ففي حكم الانعام » .

١٢ ـ ( باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها )

[ ١٥٢٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٤٦ .

٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .

(١) النساء ٤ : ٥ .

(٢) في المصدر : « لا ينبغي » .

٦ ـ حديقة الشيعة ص ٥٧٨ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٣ .

٢٤١
 &

رجل اشترى جارية من رجل على حكمه ـ يعني حكم المشتري ـ فدفع إليه مالاً فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكمتني وهذا حكمي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة » .

[ ١٥٢٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .

١٣ ـ ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )

[ ١٥٢٤٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئاً ، لأنه فيء المسلمين » الخبر .

[ ١٥٢٥٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وليس بشراء اراضي اليهود والنصارى بأس ، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .

١٤ ـ ( باب أنه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )

[ ١٥٢٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١ .

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٨١ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٢ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣ .

٢٤٢
 &

عن بيع الماء والكلأ والنار .

[ ١٥٢٥٢ ] ٢ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .

١٥ ـ ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً )

[ ١٥٢٥٣ ] ١ ـ احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أيحل له بيعه ؟ قال : « له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء » الخبر .

ورواه في البحار (١) : نقلاً منه ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته . . . إلى آخره .

[ ١٥٢٥٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة » .

[ ١٥٢٥٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الماء .

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٢ .

الباب ١٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) البحار ج ١٠٣ ص ١٧٣ ح ٩ نقلاً منه ، إلّا أنه عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما في المصدر ، علماً ان الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، فتأمل .

٢ ـ الجعفريات ص ١٢ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٢ .

٢٤٣
 &

[ ١٥٢٥٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة (١) الطريق » الخبر .

[ ١٥٢٥٧ ] ٥ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : في حديث ، أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها منه ( عليه السلام ) الوليد بن عتبة بن ابي سفيان ، بدين ابيه وهو بضعة وسبعون الف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة .

١٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ، ولا بغير مكيال البلد ، إلا مع التراضي )

[ ١٥٢٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافاً (١) .

١٧ ـ ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه ، إلا أن يكون ملكاً للبائع خاصة )

[ ١٥٢٥٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ و ١٨ ح ٢٠ .

(١) السابلة : المسافرون الذين يسيرون علىٰ الطريق كل علىٰ مقصده ( لسان العرب ـ سبل ـ ج ١١ ص ٣٢٠ ) .

٥ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٤ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٢ .

(١) الجزاف : بيع مجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً ( لسان العرب ـ جزف ـ ج ٩ ص ٢٧ ) .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٠ ح ١٧٨٧ .

٢٤٤
 &

قوم اقتسموا داراً لها طريق ، فجعل الطريق في حد (١) أحدهم ، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه ، قال : « لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها » .

١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه )

[ ١٥٢٦٠ ] ١ ـ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب (١) ، فأعطاني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ديناراً ، فقال : « اشتر بها شاة » فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشاة ودينار ، فرده عليّ ، وقال : « بارك الله لك في صفقة يمينك » ولقد كنت أقوم بالكناسة ـ أو قال بالكوفة ـ فأربح في اليوم اربعين ألفاً .

_________________________

(١) في المصدر : حق .

الباب ١٨

١ ـ ثاقب المناقب ص ٤٠ .

(١) الجَلَب : ما جُلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع . ( لسان العرب ـ جلب ـ ج ١ ص ٢٦٨ ) .

٢٤٥
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي

٢٤٦
 &

أبواب آداب التجارة

١ ـ ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر ، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر )

[ ١٥٢٦١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أبي عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) أُتي بعبد ذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه للمسلمين ، وادفعوا (١) ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده » .

٢ ـ ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه ، وزيادة التحفظ من الربا )

[ ١٥٢٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً قال : يا أمير المؤمنين ، إني أريد التجارة ، قال : « افقهت في دين الله ؟ » قال : يكون بعد (١) ذلك ، قال : « ويحك الفقه ثم المتجر ، فانه من باع واشترى ، ولم يسأل عن حرام ولا حلال ، ارتطم في الربا ثم ارتطم » .

[ ١٥٢٦٣ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر بالتجار وكانوا يومئذ

_________________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٢ .

(١) بالمصدر : وانفقوا .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٢ .

(١) في المصدر : بعض .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٥ .

٢٤٧
 &

يسمون السماسرة ، فقال لهم : « أما إني لا اسميكم السماسرة ، ولكن اسميكم التجار ، والتاجر فاجر ، والفاجر في النار » فغلقوا أبوابهم وأمسكوا عن التجارة ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غد فقال : « أين الناس ؟ » فقيل : يا رسول الله سمعوا ما قلت بالأمس فامسكوا ، قال : « وأنا أقوله اليوم أيضاً ، إلا من أخذ الحق وأعطاه » .

[ ١٥٢٦٤ ] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « بعثني ربي رحمة ، ولم يجعلني تاجراً ولا زراعاً إن شرار هذه الأُمة التجار والزراعون ، إلا من شح على دينه » .

عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثلهما (١) .

[ ١٥٢٦٥ ] ٤ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الفقه ثم المتجر ، فمن اتّجر بغير فقه ، فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم » .

[ ١٥٢٦٦ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اتجر بغير فقه تورط في الشبهات » .

[ ١٥٢٦٧ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن من اتجر بغير علم ولا فقه ، ارتطم في الربا ارتطاماً » .

[ ١٥٢٦٨ ] ٧ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من اتجر بغير فقه (١) ارتطم في الربا » .

ورواه في الغرر : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

_________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ١٦ .

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٣ ح ٢٧ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠١ ح ٣١ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٢ ح ٣٢ .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٧ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥٩ رقم ٤٤٧ .

(١) في المصدر زيادة : فقد .

(٢) الغرر ج ٢ ص ٦٥٣ ح ٧٤٢ .

٢٤٨
 &

[ ١٥٢٦٩ ] ٨ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن عبيد بن رفاعة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا معشر التجار ، انتم فجار إلا من اتقى وبر وصدق ، وقال بالمال هكذا وهكذا » .

[ ١٥٢٧٠ ] ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « التاجر فاجر ، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق » .

٣ ـ ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب )

[ ١٥٢٧١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن احمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : « كان أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) عندكم بالكوفة ، يغتدي في كل يوم من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ، ومعه الدرة على عاتقه ، وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة ، قال : فيقف على أهل كل سوق فينادي فيهم : يا معشر التجار ، قدموا الاستخارة ، وتبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ) (١) ( وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) (٢) ، قال : فيطوف في جميع الأسواق ـ أسواق الكوفة ـ ثم يرجع فيقعد للناس ، قال : وكانوا إذا نظروا إليه قد أقبل إليهم قال : يا معشر الناس ، امسكوا أيديهم ، وأصغوا إليه

_________________________

٨ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ .

٩ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٣

١ ـ أمالي المفيد ص ١٩٧ ح ٣١ .

(١) الأنعام ٦ : ١٥٢ .

(٢) هود ١١ : ٨٥ .

٢٤٩
 &

بآذانهم ، ورمقوه باعينهم ، حتى يفرغ من كلامه ، فإذا فرغ قالوا : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين » .

[ ١٥٢٧٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي أن من باع أو اشترى ، فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يبيع ولا يشتري : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى . وقال ( عليه السلام ) : واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال الجميلة ، للدين والدنيا » .

[ ١٥٢٧٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع والهداية : إذا اتجرت فاجتنب خمسة اشياء : اليمين ، والكذب ، وكتمان العيب ، والمدح إذا بعت ، والذم إذا اشتريت .

[ ١٥٢٧٤ ] ٤ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن ابي شيبة ، عن جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن ابي حجارة ، عن أبي سعيد ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يأتي السوق ، فيقول : « يا أهل السوق اتقوا الله ، واياكم والحلف ، فانه ينفق السلعة ويمحق البركة ، فان التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه ، السلام عليكم » ثم يمكث الأيام ، ثم يأتي فيقول مثل مقالته ، فكان إذا جاء قالوا : قد جاء المرد شكنبة ، فكان يرجع إلى أسرته (١) فيقول : « إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبة ، فما يعنون بذلك ؟ » قيل له (٢) : يقولون : قد جاء عظيم البطن ، فيقول : « أسفله طعام ، وأعلاه علم » .

_________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٣ ـ المقنع ص ١٢٢ ، والهداية ص ٨٠ .

٤ ـ الغارات ج ١ ص ١١٠ .

(١) سرته : كذا كان في النسخ المطبوعة والمخطوطة ، وكذلك المصدر ولعله تصحيف أُسرته وأُسرته : رهطه الأدنون ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠ ) .

(٢) في الطبعة الحجرية وأصل المصدر : قال ، وما في المتن من رواية ابن سعد في الطبقات .

٢٥٠
 &

[ ١٥٢٧٥ ] ٥ ـ جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرار الناس الزارعون والتجار ، إلا من شح منهم على دينه » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شر الناس التجار الخونة » .

[ ١٥٢٧٦ ] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن قيس بن أبي غرزة (١) الغفاري قال : كنا نسمى في المدينة في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سمساراً ، وجاء الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسمانا باسم احسن منه ، وقال : « يا معشر التجار ، هذا البيع يحضره اللغو والكذب واليمين ، فشوبوه بالصدقة » .

[ ١٥٢٧٧ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا تستقبلوا السوق ، ولا تحلفوا ، ولا ينفق بعضكم لبعض » .

[ ١٥٢٧٨ ] ٨ ـ البحار ، عن مجموع الدعوات للشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري : عن احمد بن محمد بن يحيى قال : أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة ، فقال : لا أخرج حتى آتي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فأُسلم عليه ، واستشيره في أمري هذا ، وأسأله الدعاء لي ، قال : فأتاه فقال : يا بن رسول الله ، إني عزمت ( على الخروج للتجارة ) (١) ، واني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى القاك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي ، قال : فدعا لي وقال : « عليك بصدق اللسان في حديثك ، ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك ، ولا تغبن المشتري المسترسل فان غبنه ربا ، ولا ترض للناس إلا

_________________________

٥ ـ الغايات ص ٩١ .

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ .

(١) في الحجرية : « ابن ابي غريرة » وفي المصدر : « ابن ابي عزيرة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ٤ ص ٢٢٣ وتهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٠١ ) .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٨ ح ٢٦٧ .

٨ ـ بحار الأنوار ج ٩١ ص ٢٣٥ ح ١ .

(١) كان في الأصل : « للخروج إلى التجارة » وما أثبتناه من البحار .

٢٥١
 &

ما ترضاه لنفسك ، واعط الحق وخذه ، ولا تحف ولا تجر ، فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة ، اجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار ، والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه ، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فاكثر الدعاء والاستخارة ، فان ابي حدثني عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن ، وانا لنعمل ذلك متى هممنا بامر » الخبر .

٤ ـ ( باب استحباب اقالة النادم ، وعدم وجوبها )

[ ١٥٢٧٩ ] ١ ـ الصدوق في الخصال والأمالي : عن ابيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابان الأحمر ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد بلى ثوبه ، فحمل اليه اثني عشر درهماً ، فقال : يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي [ بها ] (١) ثوباً البسه ، قال علي ( عليه السلام ) : فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصاً باثني عشر درهماً ، وجئت به الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنظر إليه ، فقال : يا علي غير هذا أحب الي ، أترى صاحبه يقيلنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : أنظر ، فجئت الى صاحبه فقلت : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد كره هذا ، يريد ( ثوباً دونه ) (٢) ، فأقلنا فيه ، فرد عليّ الدراهم » الخبر .

_________________________

الباب ٤

١ ـ الخصال ص ٤٩٠ ، وأمالي الصدوق ص ١٩٧ ح ٥ .

(١) أثبتناه من الخصال .

(٢) في الخصال : «غيره » .

٢٥٢
 &

٥ ـ ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح )

[ ١٥٢٨٠ ] ١ ـ الصدوق في التوحيد : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لزينب العطارة : إذا بعت فاحسني [ ولا تغشي ] (١) ، فإنه اتقى وابقى للمال » الخبر .

[ ١٥٢٨١ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله [ عبداً ] (١) سمحاً قاضياً (٢) ، وسمحاً مقتضياً (٣) » .

[ ١٥٢٨٢ ] ٣ ـ نهج البلاغة : في عهده ( عليه السلام ) للاشتر : « وليكن البيع سمحاً ، بموازين عدل » .

_________________________

الباب ٥

١ ـ التوحيد ص ٢٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢ .

(١) أثبتناه من المصدر والبحار .

(٢) قضىٰ الغريم دينه فهو قاض : إذا أدىٰ المال إلىٰ صاحبه ( لسان العرب ـ قضي ـ ج ١٥ ص ١٨٨ ) .

(٣) تقاضىٰ الدائن دَينه : إذا طلبه من المدين ، وقبضه منه ( لسان العرب ـ قضي ـ ج ١٥ ص ١٨٨ ) .

٣ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٠ رقم ٥٣ .

٢٥٣
 &

٦ ـ ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق ، إلا أن لا يخاف أن يتهمه )

[ ١٥٢٨٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا سألك شرا ثوب ، فلا تعطيه من عندك فانها خيانة ، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

٧ ـ ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )

[ ١٥٢٨٤ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للوازن : « زن وارجح » .

قلت : قال المحقق الداماد في الرواشح (١) : الذي قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « زن وارجح » هو سويد بن قيس مصغراً ـ إلى أن قال ـ والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نوّر الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة وإن امكنت قسمته ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن باعه سراويل : « زن وارجح » وهي هبة للراجح المشاع . قلت : « وأرجح » بهمزة القطع على صيغة الأمر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وارجح على قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين .

_________________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) المقنع ص ١٢٢ .

الباب ٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٩

(١) الرواشح السماوية ص ٨٣ .

٢٥٤
 &

٨ ـ ( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )

[ ١٥٢٨٥ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : ( عن سهل بن احمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ) (١) عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غبن المسترسل ربا » .

٩ ـ ( باب كراهية الربح على المؤمن  ، إلا أن يشتري للتجارة ، أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه ، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر )

[ ١٥٢٨٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : ربح المؤمن على أخيه ربا ، إلا أن يشتري منه شيئاً باكثر من مائة درهم ، فيربح فيه قوت يومه ، أو يشتري متاعاً للتجارة ، فيربح عليه ربحاً خفيفاً » .

١٠ ـ ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم ، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس )

[ ١٥٢٨٧ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن

_________________________

الباب ٨

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩ .

(١) السند في جامع الأحاديث والبحار كالآتي : « عن احمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد » .

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

الباب ١٠

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٣٦ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١٦ .

٢٥٥
 &

مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم (١) » .

١١ ـ ( باب استحباب مبادرة التاجر الى الصلاة في أول وقتها ، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )

[ ١٥٢٨٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة ، فلا يشغلك عنها متجرك ، فإن الله وصف قوماً ومدحهم فقال : ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) (١) وكان هؤلاء القوم يتجرون ، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم ، وكانوا أعظم أجراً ممن لا يتجر فيصلي » .

[ ١٥٢٨٩ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن ابي امامة الباهلي ـ في حديث طويل اختصرناه ـ أنه قال : إن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، ادع الله ان يرزقني مالاً ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « ويحك يا ثعلبة ، إذهب واقنع بما عندك ، فان الشاكر احسن ممن له مال كثير لا يشكره » فذهب ورجع بعد ايام وقال : يا رسول الله ، ادع الله تعالى أن يعطيني مالاً ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « اليس لك بي اسوة ! فإني بعزة عرش الله ، لو شئت لصارت جبال الأرض لي ذهباً وفضة » فذهب ثم رجع فقال : يا رسول الله ، سل الله تعالى أن يعطيني مالاً ، فإني أؤدي حق الله ، وأؤدي حقوقاً ،

_________________________

(١) سامني الرجل بسلعته سوماً : وذلك حين يذكر هو ثمنها ( لسان العرب ـ سوم ـ ج ١٢ ص ٣١٠ ) .

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) النور ٢٤ : ٣٧ .

٢ ـ تفسير أبي الفتوح ج ٢ ص ٦١٣ .

٢٥٦
 &

وأصل به الرحم ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « اللهم اعط ثعلبة مالاً » وكان لثعلبة غنيمات ، فبارك الله فيها حتى تتزايد كما تزايد النمل ، فلما كثر ماله كان يتعاهده بنفسه ، وكان قبله يصلي الصلوات الخمس في المسجد ، مع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فبنى مكاناً خارج المدينة لأغنامه ، فصار يصلي الظهر والعصر مع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلاة الصبح والمغرب والعشاء في ذلك المكان ، ثم زادت الأغنام فخرج إلى دار كبير بعيد عن المدينة ، فبنى مكاناً فذهب منه الصلوات الخمس ، والصلاة في المسجد ، والجماعة ، والاقتداء بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يأتي المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة ، فلما كثر ماله ذهب منه صلاة الجمعة ، فكان يسأل عن احوال المدينة ممن يمر عليه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « ما صنع ثعلبة ؟ » قالوا : يا رسول الله ، إن له اغناماً لا يسعها واد ، فذهب إلى الوادي الفلاني ، وبنى فيه منزلاً وأقام فيه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! » ثلاثاً ، الخبر طويل ، وفيه سوء عاقبته ، وامتناعه من الزكاة .

[ ١٥٢٩٠ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه جاءت إليه امرأة بشيء فقالت : هاك هذا حلال من كسب يدي ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا كان الأذان وفي يدك فضل ، تقولين : حتى أفرغ منه ، ثم اتوضأ وأصلي » ، قالت : نعم ، قال : « فليس كما قلت » .

[ ١٥٢٩١ ] ٤ ـ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر : قال : جاء في تفسير قوله تعالى : ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) (١) إلا أنهم كانوا

_________________________

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٤ ـ تنبيه الخاطر ج ١ ص ٤٣ .

(١) النور ٢٤ : ٣٧ .

٢٥٧
 &

حدادين وخرازين ، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفى (٢) ، فيسمع الأذان لم يخرج الأشفى (٣) من المغزر ، ولم يضرب بالمطرقة ، ورمى بها وقام إلى الصلاة .

١٢ ـ ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب ، وآداب الكتابة )

[ ١٥٢٩٢ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) (١) يعني علم الناس الكتابة ، التي تتم بها أمور الدنيا والآخرة ، في مشارق الارض ومغاربها .

[ ١٥٢٩٣ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن عمر ، ما معناه أنه قال : قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمكن إلا أن أكتب ما أسمعه منك من الاحاديث لئلا أنساه ، فقال : « لا بأس ، أُكتب ، فإن الله علم بالقلم ـ قال ـ والقلم من الله نعمة عظيمة ، ولولا القلم لم يستقم الملك والدين ، ولم يكن عيش صالح » .

[ ١٥٢٩٤ ] ٣ ـ توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قال : « تأمل يا مفضل ، ما أنعم الله تقدست أسماؤه (١) من هذا النطق (٢) الذي يعبر به عما في ضميره ـ إلى أن قال ـ وكذلك الكتابة التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين ، وأخبار الباقين للآتين ،

_________________________

(٢ و ٣) كان في الأصل الأشقا والظاهر أنه تصحيف ، والإِشفىٰ : وهو المخرز أو المثقب الذي يستعمل لخياطة الجلود . ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٣٨ ) .

الباب ١٢

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٠ .

(١) العلق ٩٦ : ٣ و ٤ .

٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٥٦ .

٣ ـ توحيد المفضل ص ٧٩ .

(١) في المصدر زيادة : به علىٰ الانسان .

(٢) في المصدر : المنطق .

٢٥٨
 &

وبها تخلد الكتب في العلوم والاداب وغيرها ، وبها يحفظ الانسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب ، ولولاه لانقطع أخبار بعض الازمنة عن بعض ، وأخبار الغائبين عن أوطانهم ، ودرست العلوم وضاعت الاداب ، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم ، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم ، وما روي لهم مما لا يسعهم جهله ، ولعلك تظن أنها مما يخلص إليه بالحيلة والفطنة ، وليست مما أعطيه الانسان من خلقه وطباعه ـ إلى أن قال ـ فأصل ذلك فطرة البارىء جل وعز ، وما تفضل به على خلقه ، فمن شكر أُثيب ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » .

[ ١٥٢٩٥ ] ٤ ـ السيوطي في طبقات النحاة : وجماعة آخرون في ترجمة محمد بن يعقوب صاحب القاموس ، أنه سئل بالروم عن قول علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لكاتبه : « الصق روانفك (١) بالجبوب (٢) ، وخذ المزبر (٣) بشناترك (٤) ، واجعل حندورتيك (٥) إلى قيهلي (٦) ، حتى لا أنغى نغية (٧) إلا أودعتها حماطة (٨) جلجلانك (٩) » ما معناه ؟ فقال : الزق عضرطتك (١٠) بالصّلّة (١١) ، وخذ المصطر (١٢) بأباخسك (١٣) ، واجعل حجمتيك (١٤) إلى أثعبان (١٥) ، حتى لا أنبس نبسة (١٦) إلا وعيتها في لمظة (١٧) رباطك (١٨) .

_________________________

٤ ـ السيوطي في طبقات النحاة : ج ١ ص ٢٧٤ .

(١) الروانف : المقعدة .

(١١) الصَّلَّة : الأرض .

(٢) الجبوب : الأرض .

(١٢) المصطر : القلم .

(٣) المزبر : القلم .

(١٣) الأباخس : الأصابع .

(٤) الشناتر : الأصابع .

(١٤) الحجمة : العين .

(٥) الحندورة : الحدقة .

(١٥) الأثعبان : الوجه .

(٦) القيهل : الوجه .

(١٦) النبسة : النغمة .

(٧) النغية : النغمة .

(٨) الحماطة : سوداء القلب .

(١٧) اللمظة : النكتة السوداء في بياض ( من الأضداد ) .

(٩) الجلجلان : القلب .

(١٠) العضرط : الأست .

(١٨) الرباط : القلب . ( القاموس المحيط ج ١ ص ٩ ) .

٢٥٩
 &

١٣ ـ ( باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين )

[ ١٥٢٩٦ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى أهبط (١) ظللا من الملائكة على آدم [ وهو ] (٢) بواد يقال له : الروحاء ، وهو واد بين الطائف ومكة ، ثم صرخ بذريته وهم ذر ، قال : فخرجوا كما يخرج النمل (٣) من كورها ، فاجتمعوا على شفير الوادي ، فقال الله تبارك وتعالى لآدم : أنظر ماذا ترى ؟ فقال (٤) : ذراً كثيراً على شفير الوادي ، فقال الله : يا آدم هؤلاء ذريتك ، أخرجتهم من ظهرك ، إلى أن قال : ثم عرض الله على آدم أسماء الانبياء وأعمارهم ، قال : فمر آدم باسم داود النبي ( عليه السلام ) ، فإذا عمره سبعون (٥) سنة ، فقال : يا رب ، ما أقل عمر داود وأكثر عمري ! يا رب ، إن أنا زدت داود من عمري ثلاثين سنة ، أينفذ ذلك له ؟ قال : نعم (٦) ، قال : فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة ، فأنفذ ذلك له واثبتها له عندك ، واطرحها من عمري ، قال : فأثبت الله لداود من عمره ثلاثين سنة ـ إلى أن قال ـ فلما دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت ليقبض روحه ، فقال له آدم : يا ملك الموت ، قد بقي من عمري ثلاثون سنة ، فقال له ملك الموت : ألم تجعلها لابنك داود النبي ، وطرحتها من عمرك ؟ حيث عرض الله عليك أسماء الانبياء من ذريتك ، وعرض عليك أعمارهم ، وأنت يومئذ بوادي

_________________________

الباب ١٣

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ .

(١) في المصدر زيادة : إلى الأرض .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الطبعة الحجرية : النحل ، وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في المصدر زيادة : آدم .

(٥) في المصدر : أربعون .

(٦) في المصدر زيادة : يا آدم .

٢٦٠