مستدرك الوسائل - ج ١٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) (٣) » .

[ ١٥١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله عن (١) سماع الغناء ، فنهى عنه ، وتلا قول الله عز وجل : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وقال : « يسأل السمع عما سمع ، والفؤاد عما عقد ، والبصر عما أبصر » .

[ ١٥١٨٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه ، واستماعه نفاق ، وتعلمه كفر » .

[ ١٥١٨٤ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد نروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله بعض أصحابه فقال : جعلت فداك ، إن لي جيراناً ولهم جوار ( مغنيات يغنين ) (١) ويضربن بالعود ، فربما دخلت الخلاء فأُطيل الجلوس استماعاً مني لهن ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما هو شيء اتيته برجلي ، إنما هو شيء أسمع بأُذني ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وأروي في تفسير هذه الآية ، أنه يسأل السمع عما سمع ، والبصر عما نظر ، والقلب عما عقد عليه » الخبر .

[ ١٥١٨٥ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه

_________________________

(٣) الفرقان ٢٥ : ٧٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧٠ .

(١) في الطبعة الحجرية : « من » ، وما اثبتناه من المصدر .

(٢) الإِسراء ١٧ : ٣٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٧ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

(١) في المصدر : « غنيات يتغنين » .

(٢) الإِسراء ١٧ : ٣٦ .

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

٢٢١
 &

وآله ) ، قال : « من استمع الى اللهو يذاب في أُذنه الآنك (١) » .

٨١ ـ ( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه )

[ ١٥١٨٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) فقال : « الرجس من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء » .

[ ١٥١٨٧ ] ٢ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ) (١) » الخبر .

[ ١٥١٨٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي التفسير : عن الصادق ( عليه السلام ) (١) أن : « الرجس من الأوثان : الشطرنج » .

[ ١٥١٨٩ ] ٤ ـ جامع الأخبار : روى عبد الله بن مسعود : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، قال : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ » .

عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

_________________________

(١) الآنك : الرصاص الأبيض ، وقيل الأسود ، وقيل الخالص . ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٩٤ ) .

الباب ٨١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٦٩ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٠ .

٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥١ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٠ .

٣ ـ المقنع ص ١٥٤ .

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ جامع الأخبار ص ١٧٩ .

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٦ .

٢٢٢
 &

[ ١٥١٩٠ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ملعون من جر اللعب بالاستريق » يعني الشطرنج .

[ ١٥١٩١ ] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ » وأخذ قدراً من التراب وطرحه فيه ، قال الشيخ : يقول الذين يتعاطون لعب الشطرنج : إنه كلما بسط نطعه وجد فيه شيئاً من التراب .

٨٢ ـ ( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه ، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه ، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه ، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي )

[ ١٥١٩٢ ] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ملعون من لعب بالاستريق ـ يعني الشطرنج ـ والناظر إليه كآكل لحم الخنزير » .

جامع الأخبار : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

وفي خبر آخر : « الناظر إليه كالناظر إلى فرج أُمه » (٢) .

[ ١٥١٩٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر بالله العظيم ، واللعب بها شرك ، وتقلبها كبيرة موبقة ، والسلام على اللاهي بها كفر ، ومقلبها كالناظر إلى فرج أُمه » .

[ ١٥١٩٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اللاعب بالشطرنج

_________________________

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥ .

الباب ٨٢

١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥ .

(١ ، ٢) جامع الأخبار ص ١٧٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٦ .

٢٢٣
 &

مشرك ، والسلام على اللاهي به معصية » .

٨٣ ـ ( باب تحريم اللعب بالنرد ، وغيره من أنواع القمار )

[ ١٥١٩٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « وإياكم وهاتين الكعبتين المرسومتين ، فإنهما من ميسر العجم » .

[ ١٥١٩٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل (١) الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب في شيء من هذه الأشياء كمثل الذي مثل (٢) على الفرج الحرام ، واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار ، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب » .

[ ١٥١٩٧ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسين ، عن موسى بن القاسم العجلي ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن أخيه موسى ، عن أبيه ، جعفر ( عليهما السلام ) (١) ، قال : « النرد والشطرنج من الميسر » .

[ ١٥١٩٨ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اللاعب بالنرد

_________________________

الباب ٨٣

١ ـ دعائم الإِسلام :

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

(١) في المصدر : « مثل » .

(٢) في المصدر : « مصرّ » .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٥ ح ١٨ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وأن السند المذكور ليس من أسانيد العياشي ، علماً بأن السند في المصدر : عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٥

٢٢٤
 &

كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد (١) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه » (٢) .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » (٣) .

وروى الخبرين الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٤) .

٨٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به )

[ ١٥١٩٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، وقال : « الولاء شعبة من النسب ، لا يباع ولا يوهب » .

[ ١٥٢٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من تعدى على شيء مما لا يحل كسبه فاتلفه فلا شيء عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله » .

[ ١٥٢٠١ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطاً ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكرٍ أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه » .

[ ١٥٢٠٢ ] ٤ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال :

_________________________

(١) في المصدر : بالنرد شير .

(٢ ، ٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨ ، ١٦٧ .

(٤) تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٣٦٥ .

الباب ٨٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٨ .

٢ ، ٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧ ، ١٧٣٨ .

٤ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٩٢ .

٢٢٥
 &

« إذا لم يكن للمرء تجارة إلّا في الطعام ، طغى وبغى » .

[ ١٥٢٠٣ ] ٥ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن خصال الكمال ، عن أبي الجيش البلخي أنه ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ اجتاز بسوق الكوفة ، فتعلق به كرسي فتخرق قميصه ، فأخذه بيده ثم جاء به إلى الخياطين ، فقال : « خيطوا لي ذا بارك الله فيكم » .

[ ١٥٢٠٤ ] ٦ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « عمل الأبرار من الرجال الخياطة » .

وكان (١) ( صلى الله عليه وآله ) يخيط ثوبه ويخصف نعله ، وكان أكثر عمله ( صلى الله عليه وآله ) في بيته الخياطة .

[ ١٥٢٠٥ ] ٧ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن الأزلام عشرة ، سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، فالسبعة هي : الفذ ، والتوأم ، والرقيب ، والحلس ، والنافس ، والمسيل ، والمعلى ، فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والرقيب له ثلاثة ، والحلس له أربعة ، والنافس له خمسة ، والمسيل له ستة ، والمعلى له سبعة ، والثلاثة الباقية هي : السفيح والمنيج والوغد ، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه أجزاء ، ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، وثمن الجزور على من لم يخرج له شيء من العقل ، وهو القمار » .

[ ١٥٢٠٦ ] ٨ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن

_________________________

٥ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٦ .

٦ ـ مجموعة ورام ج ١ ص ٤١ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢ .

٧ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١٦١ مع اختلاف وتقديم وتأخير ، وقد ورد في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٢ عن الخصال ، وذكر في ذيله : عن تفسير القمي بلا إسناد مثله ، ونقله الطبرسي في مجمع البيان ج ٢ ص ١٥٨ عن علي بن ابراهيم ، علماً بأن الحديث أعلاه مطابق متنه مع البحار والمجمع مع اختلاف يسير جداً .

٨ ـ الإِختصاص ص ٣٣٠ .

٢٢٦
 &

الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، وحدثني محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، لأن الأئمة منّا مفوض إليهم ، فما أحلوا فهو حلال ، وما حرموا فهو حرام » .

٢٢٧
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي

٢٢٨
 &

أبواب عقد البيع وشروطه

١ ـ ( باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه  ،  وعدم وجوب أداء الثمن  ،  وحكم بيع الخمر والخنزير )

[ ١٥٢٠٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم [ ان ] (١) المشترى خيانة أو ظلماً ، أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له » .

[ ١٥٢٠٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل كان عاملاً للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما (١) كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده (٢) ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من (٣) شيء ؟ قال ( عليه السلام ) :

_________________________

أبواب عقد البيع وشروطه

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٩ .

(١) في المصدر : « لما » .

(٢) في المصدر : « أبيه » .

(٣) ليس في المصدر .

٢٢٩
 &

« إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعاً ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه » .

[ ١٥٢٠٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا بيع إلّا فيما تملك » .

[ ١٥٢١٠ ] ٤ ـ وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلا فيما تملكه » .

٢ ـ ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة )

[ ١٥٢١١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية ، عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقّع : « لا يجوز بيع ما لا (١) يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » .

٣ ـ ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته )

[ ١٥٢١٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في

_________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ١٦ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٥ ح ٣٨ .

الباب ٢

١ ـ النهاية ص ٤٢١ ح ٤ .

(١) في المصدر : « ليس » .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١ .

٢٣٠
 &

وليدة باعها ابن سيدها ، ( وأبوه غائب ) (١) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع .

٤ ـ ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )

[ ١٥٢١٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال » الخبر .

[ ١٥٢١٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه (١) من دار أُخرى ، فقال : « ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم (٢) أحدهما فالبيع باطل » .

٥ ـ ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع )

[ ١٥٢١٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن

_________________________

(١) ليس في المصدر .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٧ .

(١) في المصدر : « لصاحبها » .

(٢) في المصدر : « يعلمه » .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٦ .

٢٣١
 &

اشترى [ رجل ] (١) طعاماً ، فذكر البائع أنه قد اكتاله ، فصدقه المشتري فأخذ (٢) بكيله ، فلا بأس بذلك » .

٦ ـ ( باب تحريم بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول )

[ ١٥٢١٦ ] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) (١) أي : بالاستواء (٢) ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « القسطاس المستقيم : الميزان الذي له لسان » .

[ ١٥٢١٧ ] ٢ ـ وفي قوله تعالى : ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (١) ، قال : الذين يبخسون المكيال والميزان ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « نزلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حين قدم المدينة ، وهم يومئذٍ أسوأ الناس كيلاً ، فأحسنوا ( بعد العمل ) (٢) الكيل ، وأما الويل فبلغنا ـ والله [ أعلم ] (٣) ـ أنها بئر في جهنم » .

[ ١٥٢١٨ ] ٣ ـ حدثنا سعيد (١) بن محمد قال : حدثنا بكر بن سهل ، عن عبد

_________________________

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « واخذه » .

الباب ٦

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٩ .

(١) الإِسراء ١٧ : ٣٥ .

(٢) في المصدر : « بالسواء » .

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠ .

(١) المطففين ٨٣ : ١ .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠ .

(١) في الطبعة الحجرية : سعد ، وما اثبتناه من المصدر هو الصواب ، انظر : « معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٥ » .

٢٣٢
 &

الغني بن سعيد ، عن موسى بن عبد الرحمن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٢) ، قال : كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح ، وإذا باعوا يبخسون (٣) المكيال والميزان ، وكان (٤) هذا فيهم وانتهوا ، قال علي بن ابراهيم في قوله تعالى : ( إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (٥) لأنفسهم ( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٦) فقال الله : ( أَلَا يَظُنُّ أُولَـٰئِكَ ) (٧) أي : لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة .

[ ١٥٢١٩ ] ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا طففت أُمتي مكيالها وميزانها ، واختانوا وخفروا الذمة ، وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا ، فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم » .

ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، إلا أن فيه : « لا يزكون أنفسهم » (١) .

[ ١٥٢٢٠ ] ٥ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلى

_________________________

(٢) المطففين ٨٣ : ٢ ، ٣ .

(٣) في المصدر : « يبخسوا » .

(٤) في نسخة : « فكان » .

(٥) المطففين ٨٣ : ٢ .

(٦) المطففين ٨٣ : ٣ .

(٧) المطففين ٨٣ : ٤ .

٤ ـ نوادر الراوندي ص ١٦ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٨ .

٥ ـ قرب الإِسناد ص ٢٧ .

٢٣٣
 &

الله عليه وآله ) : إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم (١) من الأُمم ، قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال المكيال والميزان » .

[ ١٥٢٢١ ] ٦ ـ المفيد في الإِختصاص : عن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي ، عن الوليد بن سلمة ، عن ( موسى بن ) (١) عبد الرحمان القرشي ، عن حذيفة بن اليمان قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قال : « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني اسرائيل اثني عشر جزءاً ، فمسخ منهم القردة ، والخنازير والسهيل ، والزهرة ، والعقرب ، والفيل ، والجري ـ إلى أن قال ـ وأما الجري فمسخ لأنه كان [ رجلاً ] (٢) من التجار ، وكان يبخس الناس ( في المكيال ) (٣) والميزان » ، الخبر .

[ ١٥٢٢٢ ] ٧ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعاً ، عن شعبة ، قال : أخبرني الحكم ، عن الحسن بن مسلم ، عن ابن عباس ، قال : ما ظهر البغي قط في قوم إلّا ظهر فيهم الموتان ، ولا ظهر البخس في الميزان إلّا وظهر [ فيهم ] (١) الخسران والفقر (٢) ، قال أبو خليفة : [ الفقر ] (٣) عن ابي كثير الا ابتلوا بالسنة ، الخبر .

_________________________

(١) في المصدر زيادة : أُمم .

٦ ـ الإِختصاص ص ١٣٦ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : « بالمكيال » .

٧ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) كذا في الحجرية والمصدر ، وفي نسخة : القفز ، ولعل الصواب : القفزان ، جمع القفيز ، وهو مكيال تتواضع الناس عليه .

(٣) اثبتناه من المصدر .

٢٣٤
 &

[ ١٥٢٢٣ ] ٨ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » الخبر .

[ ١٥٢٢٤ ] ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد (١) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين ، قال الأصبغ : فقلت له يوماً : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ، واجلس في بيتك قال : « ما نصحتني » .

[ ١٥٢٢٥ ] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأهل الكيل والوزن : « إنكم وليتم أمرين هلك فيهما (١) الأُمم السالفة قبلكم » .

٧ ـ ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم )

[ ١٥٢٢٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع (١) ، والصوف ( في ظهور ) (٢) الغنم ، قال : « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر (٣) » .

_________________________

٨ ـ دعوات الراوندي ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٧٧ ح ١٤ .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « ضرب » وما أثبتناه من المصدر .

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥ .

(١) في المصدر : « فيها » .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢ .

(١) في المصدر : « الضروع » .

(٢) في المصدر : « على ظهر » .

(٣) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج ٥ =

٢٣٥
 &

[ ١٥٢٢٧ ] ٢ ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان في الأجمة أو الحظيرة (١) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (٢) أو غيره ( كان جائزاً ) (٣) » الخبر .

٨ ـ ( باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً ، وأنه لا يجوز جعله ثمناً )

[ ١٥٢٢٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، فأما المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً ، وأعواماً ، ومرة ومرتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة في بطون أُمهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج .

[ ١٥٢٢٩ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الأجل من (١) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز .

_________________________

= ص ١٤ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣ .

(١) الحظيرة : ما أحاط بالشيء ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠٣ ) .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : « فالبيع جائر » .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٥ .

(١) في المصدر : « بين » .

٢٣٦
 &

[ ١٥٢٣٠ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن عسيب الفحل (١) .

٩ ـ ( باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم )

[ ١٥٢٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد .

[ ١٥٢٣٢ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها ) (١) .

قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر » .

١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة  ،  إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه )

[ ١٥٢٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : في حديث تقدم (١) ، عن أمير المؤمنين

_________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٣ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٣ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٠ .

(١) في المصدر : « يُقدرَ عليهما » .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢ .

(١) تقدم في الباب ٧ الحديث ١ ، من هذه الأبواب .

٢٣٧
 &

( عليه السلام ) أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : « هذا كله لا يجوز ، لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر » .

[ ١٥٢٣٤ ] ٢ ـ وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (١) أو غيره ، ( كان جائزاً ) (٢) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد ، فالبيع باطل » .

[ ١٥٢٣٥ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم : هو بيع الثوب مدروجاً ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس الثوب (١) من وراء الستر ، وكلّ هذه المعاني قريب بعضها من بعض ، ( والبيع في كلها فاسد ) (٢) ، واختلفوا ايضاً في المنابذة ، فقال قوم : هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ اليه الآخر ثوباً ، يقول : هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطوياً ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا ، ولا خيار للواحد (٣) منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : « فالبيع جائز » .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٧ .

(١) في المصدر : « المتاع » .

(٢) في المصدر : « وإذا وقع البيع عليها فَسَد » .

(٣) في المصدر : « لواحدٍ » .

٢٣٨
 &

حصاة يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة .

[ ١٥٢٣٦ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع وسلف . وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت (١) سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لأن منفعة السلف غير معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولاً .

[ ١٥٢٣٧ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلين اختصما اليه ، فقال أحدهما : بعت من (١) هذا قواصر (٢) ، واستثنيت خمساً منهن لم أعلمهن في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « البيع فاسد ، لأن الاستثناء وقع على (٣) مجهول » .

[ ١٥٢٣٨ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه كره بيع الصك على (١) الرجل بكذا وكذا درهماً .

[ ١٥٢٣٩ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم (١) .

_________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٩ .

(١) في المصدر : « آخذ » .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٢ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) القوصرة : وعاء التمر ، والجمع قواصر ( لسان العرب ج ٢١ ص ١٢٢ ) .

(٣) في المصدر زيادة : شيء .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٤ .

(١) في المصدر : عن .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٢ .

(١) في المصدر : « تُقسَّم » .

٢٣٩
 &

[ ١٥٢٤٠ ] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه » .

١١ ـ ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء )

[ ١٥٢٤١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه (١) إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه » .

[ ١٥٢٤٢ ] ٢ ـ العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله سأله أبي (١) وانا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشده » قلت : وما أشده ؟ قال : « الاحتلام » الخبر .

[ ١٥٢٤٣ ] ٣ ـ وعنه : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر .

_________________________

٨ ـ الجعفريات ص ٨٣ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣ .

(١) في المصدر : « يدفع » .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ قطعة من الحديث ٧١ .

(١) في الطبعة الحجرية : « عليه السلام » ، وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٢ قطعة من الحديث ٧١ باختلاف يسير .

٢٤٠