مستدرك الوسائل - ج ١٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ١٥٠٣٨ ] ١٧ ـ مجموعة الشهيد الأول : نقلاً من كتاب الاستدراك لبعض اصحابنا المعاصرين للمفيد ، وفيه دعوات الصادق ( عليه السلام ) عند دخلاته على المنصور ، قال : دعاؤه ( عليه السلام ) في دخول آخر عليه ، وكان قد امر بقتله ، فلقيه وامر له بثلاثين بدرة ، بعد ان قام له وجلس بين يديه ، الخبر .

[ ١٥٠٣٩ ] ١٨ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن جوائز المتغلبين ، فقال : « قد كان الحسن والحسين ( عليهما السلام ) يقبلان جوائز معاوية ، لانهما كانا أهل ما (١) يصل من ذلك اليهما ، وما في أيدي المتغلبين عليهم حرام ، وهو للناس واسع اذا وصل اليهم في خير ، واخذوه من حقه » .

٤٥ ـ ( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الاموال باسم الخراج ، ومن الانعام باسم الزكاة )

[ ١٥٠٤٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان .

٤٦ ـ ( باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ، ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه )

[ ١٥٠٤١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : « ثلاثة أيام » ، وروي ذلك عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .

_________________________

١٧ ـ مجموعة الشهيد ص ١٥٠ .

١٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢٣ .

(١) في المصدر : لما .

الباب ٤٥

١ ـ المقنع ص ١٢٢ .

الباب ٤٦

١ ـ النهاية ص ٤٢١ ح ٦ .

١٨١
 &

٤٧ ـ ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها ، فان فعل تصدق بالثمن )

[ ١٥٠٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وبائعها ومشتريها ، وشاربها وساقيها ومسقيها (١) ، وآكل ثمنها ، وحاملها والمحمولة اليه (٢) » .

[ ١٥٠٤٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الخمر ، وغارسها ، وعاصرها ، وحاملها ، والمحمولة اليه (١) ، وبائعها ، ومبتاعها (٢) ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، ( والمتحرك المتحول فيها ) (٣) » .

[ ١٥٠٤٤ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : اهدى تميم الداري راوية من خمر الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هي حرام » قال : أفلا أبيعها وانتفع بثمنها ؟ فقال : « لعن الله اليهود ، انطلقوا الى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم ، فأذابوها وجعلوها اهالة (١) ، فباعوها واشتروا به ما يأكلون ، وإنّ الخمر حرام وثمنها حرام » .

_________________________

الباب ٤٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في الطبعة الحجرية : « عليه » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

(١) في الحجرية : « إليها » وما أثبتناه هو الصواب .

(٢) في المصدر : ومتبايعها .

(٣) في المصدر : والمتحول منها ، والظاهر انها مصحفة « والمتجر المتمول فيها » .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) الاهالة : الودك ، الشحم المذاب ( لسان العرب ( اهل ) ج ١١ ص ٣٢ ) .

١٨٢
 &

[ ١٥٠٤٥ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة اليه » .

[ ١٥٠٤٦ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : اعلم ان الله تعالى حرّم الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل شراب مسكر ، ولعن بائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، وشاربها .

[ ١٥٠٤٧ ] ٦ ـ جامع الأخبار : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من شرب الخمر في الدنيا ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من سمّ الاساود ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ثم يؤمر به الى النار ، ألا وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وآكل ثمنها ، سواء في عارها واثمها ، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوماً ولا حجاً ولا عمرة حتى يتوب ، وكان حقاً على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا ، شربة من صديد جهنم ـ الى ان قال ـ الا ومن باعها و [ من ] (١) اشتراها لغيره أو (٢) اعتصرها ، لم يقبل الله تعالى منه صلاة ولا حجاً ولا اعتماراً ولا صوماً ، حتى يتوب منها » ، الخبر .

٤٨ ـ ( باب تحريم بيع الفقاع (*) )

[ ١٥٠٤٨ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : اخبرني جماعة ، عن احمد بن

_________________________

٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

٥ ـ المقنع ص ١٥٢ .

٦ ـ جامع الأخبار ص ١٧٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « و » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٨

(*) الفقاع : شراب يتخذ من ماء الشعير ( مجمع البحرين ( فقع ) ج ٤ ص ٣٧٦ ) .

١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢ .

١٨٣
 &

محمد بن يحيى ، عن أبيه واحمد بن إدريس جميعاً ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت اليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ اسأله عن الفقاع ، فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر » قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو ان الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه » .

[ ١٥٠٤٩ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن [ أحمد بن الحسين ] (١) عن محمد بن اسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ قال : « هو خمر مجهول ، يا سليمان فلا تشربه ، اما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه » .

٤٩ ـ ( باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من اسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين )

[ ١٥٠٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمراً أو خنازير ، فدفع ( ثمن ذلك ) (١) اليه قضاء من دينه ، قال : « لا بأس ، اما للمقضي (٢) فحلال ، واما للبائع فحرام » قلت : يحمل على ما لو كان المديون ذمياً .

_________________________

٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢ .

(١) في الطبعة الحجرية : بياض ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٥ .

(١) في المصدر : ثمنها .

(٢) في المصدر : للمقتضي .

١٨٤
 &

٥٠ ـ ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد ان يغلي قبل ذهاب ثلثيه )

[ ١٥٠٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمراً ، قال : « لا بأس بذلك ، اذا باعه حلالاً ، فليس عليه ان يجعله المشتري حراماً » .

٥١ ـ ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس )

[ ١٥٠٥٢ ] ١ ـ توحيد المفضل قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « فكّر يا مفضل في هذه المعادن ، وما يخرج (١) من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ، والجبين (٢) ، والمرتك ، والتوتيا (٣) ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ، والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب (٤) الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم ، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة اليها ، ثم قصرت

_________________________

الباب ٥٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٦ .

الباب ٥١

١ ـ توحيد المفضل ص ١٥١ .

(١) في المصدر زيادة : منها .

(٢) في المصدر : الجبسين ، وبعدها زيادة : والزرنيخ .

(٣) في الطبعة الحجرية : « والقونيا » وما أثبتناه من المصدر ، والتوتيا : حجر يكتحل بمسحوقه ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٩٠ ) .

(٤) في الطبعة الحجرية : « وضرب » وما أثبتناه من المصدر .

١٨٥
 &

حيلة الناس عما حاولوا من صنعتها ، على حرصهم واجتهادهم في ذلك ، فانهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا العلم ، ثم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم ، حتى يكثر الذهب والفضة ، ويسقطا عند الناس ، فلا يكون لها قيمة ، ويبطل الانتفاع بهما في الشراء والبيع والمعاملات ، ولا كان يجبي السلطان الاموال ولا يدخرهما احد للاعقاب ، وقد اعطى الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس ، والزجاج من الرمل ، والفضة من الرصاص ، والذهب من الفضة ، واشباه ذلك مما لا مضرة فيه ، فانظر كيف اعطوا ارادتهم فيما لا مضرة فيه ، ومنعوا ذلك فيما كان ضاراً لهم لو نالوه » ، الخبر .

٥٢ ـ ( باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك ، ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل ، الا ان يتصدق به او يذبح )

[ ١٥٠٥٣ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وامرنا باسباغ الوضوء ، وان لا ننزي حماراً على عتيقة (١) » ، الخبر .

٥٣ ـ ( باب استحباب الغزل للمرأة )

[ ١٥٠٥٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم شغل المرأة المؤمنة الغزل (١) » .

_________________________

الباب ٥٢

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ح ٢٦ .

(١) فرس عتيق : رائع كريم من خيار الخيل ( لسان العرب « عتق » ج ١٠ ص ٢٣٦ ) .

الباب ٥٣

١ ـ الجعفريات ص ٩٨ .

(١) في نسخة : المغزل .

١٨٦
 &

وبهذا الاسناد قال ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : « وعلموهن الغزل » .

[ ١٥٠٥٥ ] ٢ ـ السيد علي بن طاووس في اللهوُف : مرسلاً قال : قال يزيد لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) : اذكر حاجاتك الثلاث اللاتي وعدتك بقضائهن ـ الى ان قال ـ ( عليه السلام ) : « والثانية ان ترد علينا ما اخذ منّا ـ الى ان قال ( عليه السلام ) ـ وانما طلبت ما اخذ منا ، لان فيه مغزل فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) » ، الخبر .

[ ١٥٠٥٦ ] ٣ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : معنعنا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) ، قال : « مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ـ الى ان قال ـ فلما عافى الله الغلامين مما بهما ، انطلق علي ( عليه السلام ) الى جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ، فقال له : يا شمعون اعطني ثلاثة اصوع (١) من شعير ، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فاعطاه اليهودي الشعير والصوف ، فانطلق الى منزل فاطمة ( عليهما السلام ) ، فقال لها : يا ابنة رسول الله ، كلي هذا ، واغزلي هذا » ، الخبر .

ورواه الصدوق في الامالي : عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن أبي احمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عن الحسن بن مهران ، عن سلمة بن خالد ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[ ١٥٠٥٧ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « نعم شغل المرأة المؤمنة المغزل » .

_________________________

٣ ـ اللهوف ص ٨١ .

٣ ـ تفسير فرات ص ١٩٦ .

(١) الصاع : مكيال قديم سعته أربعة امداد ( لسان العرب « صوع » ج ٨ ص ٢١٥ ) وفي الطبعة الحجرية : « اصيع » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أمالي الصدوق ص ٢١٢ ح ١١ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٠ .

١٨٧
 &

٥٤ ـ ( باب في كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها ، وان للاجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه )

[ ١٥٠٥٨ ] ١ ـ احمد بن محمد السياري في كتاب القراآت : عن ( حماد بن عيسى ) (١) ، عن الحسين بن المختار ، عن ابي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( ألَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (٢) قال : « ذهب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فآجر نفسه ، على أن يستقي كل دلو بتمرة يختارها فجمع مداً ، فأتى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعبد الرحمان بن عوف على الباب ، فلمزه ووقع فيه » . الخبر .

٥٥ ـ ( باب في كراهة ركوب البحر للتجارة )

[ ١٥٠٥٩ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « ما اجمل في الطلب من ركب البحر » .

٥٦ ـ ( باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج )

[ ١٥٠٦٠ ] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الانوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبد الله

_________________________

الباب ٥٤

١ ـ كتاب القراآت ص ٢٧ .

(١) في الحجرية : « حماد بن عثمان » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ ) .

(٢) التوبة ٩ الآية ٧٩ .

الباب ٥٥

١ ـ الهداية : ص ٨٠ .

الباب ٥٦

١ ـ مشكاة الانوار ص ١٣١ .

١٨٨
 &

( عليه السلام ) [ قال ] (١) : « ان رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال له : اصلحك الله انا نتجر الى هذه الجبال ، فنأتي امكنة لا نستطيع ان نصلي الا على الثلج ، قال : الا تكون مثل فلان ـ يعني رجلاً عنده ـ يرضى بالدون ، ولا يطلب التجارة في ارض لا يستطيع ان يصلي الا على الثلج » .

٥٧ ـ ( باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ، ان امكن )

[ ١٥٠٦١ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون ، والولد البار ، والزوجة المواتية ، وان يرزق معيشته في بلدته » .

[ ١٥٠٦٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « خمسة من السعادة ـ الى ان قال ـ ورزق المرء في بلده » .

[ ١٥٠٦٣ ] ٣ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن ربيعة بن كعب ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : سمعته يقول : « من اعطي خمساً لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة ـ الى ان قال ـ ومعيشته (١) في بلده » .

_________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٥٧

١ ـ الجعفريات ص ١٩٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦ .

٣ ـ دعوات الراوندي ص ١٠ .

(١) في المصدر : « ومعيشة » .

١٨٩
 &

٥٨ ـ ( باب تحريم اكل مال اليتيم ظلماً )

[ ١٥٠٦٤ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : سألته عن رجل اكل مال اليتيم ، هل له توبة ؟ فقال : « ( يؤدى الى ) (٢) أهله ، فان (٣) الله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٤) وقال : ( إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ) (٥) » .

[ ١٥٠٦٥ ] ٢ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله و (١) ابي الحسن ( عليهما السلام ) : « ان الله اوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين : اما احداهما فعقوبة الآخرة (٢) ، واما الاخرى فعقوبة الدنيا ، قوله : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّـهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) (٣) قال : يعني بذلك ليخش ان اخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى » .

[ ١٥٠٦٦ ] ٣ ـ وعن الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ان في كتاب علي بن

_________________________

الباب ٥٨

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٤ ح ٤١ .

(١) في المصدر زيادة : « أو أبي الحسن ( عليه السلام ) » .

(٢) في المصدر : « يردُّ به » .

(٣) في المصدر : « قال : ذلك بأن » .

(٤) النساء ٤ الآية ١٠ .

(٥) النساء ٤ الآية ٢ .

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٣ ح ٣٨ .

(١) في المصدر : « أو » .

(٢) في المصدر زيادة : النار .

(٣) النساء ٤ الآية ٩ .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٣ ح ٣٩ .

١٩٠
 &

أبي طالب ( عليه السلام ) : ان آكل مال اليتيم ظلماً سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ويلحقه ، وقال ( عليه السلام ) : ذلك ، اما في الدنيا ، فان الله قال : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ) (١) واما في الآخرة ، فان الله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٢) » .

[ ١٥٠٦٧ ] ٤ ـ وعن عبد الاعلى مولى آل سام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) مبتدئاً : « من ظلم سلط الله عليه من يظلمه ، أو على عقبه ، أو على عقب عقبه » قال : فذكرت في نفسي ، فقلت : يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه ، فقال لي قبل ان اتكلم : « إن الله يقول : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ) (١) » .

[ ١٥٠٦٨ ] ٥ ـ وعن عبيد (١) بن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكبائر ، فقال : « منها اكل مال اليتيم ظلماً » وليس في هذا اختلاف بين اصحابنا ، والحمد لله .

[ ١٥٠٦٩ ] ٦ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يبعث ناس (١) من قبورهم يوم القيامة تأجج افواههم ناراً ، فقيل (٢) : يا رسول الله ، من هؤلاء ؟ قال : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

_________________________

(١) النساء ٤ الآية ٩ .

(٢) النساء ٤ الآية ١٠ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٣ ح ٣٧ .

(١) النساء ٤ الآية ٩ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٥ ح ٤٦ .

(١) في الحجرية : عمر ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ، راجع « معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٤٧ » .

٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٥ ح ٤٧ .

(١) في المصدر : « أناس » .

(٢) في المصدر زيادة : له .

١٩١
 &

الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٣) » .

[ ١٥٠٧٠ ] ٧ ـ وعن عجلان : قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : من اكل مال اليتيم ؟ فقال : « هو كما قال الله : ( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (١) ـ قال هو من غير ان اسأله ـ من عال يتيماً حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه ، أوجب الله له الجنة ، كما اوجب لآكل مال اليتيم النار » .

[ ١٥٠٧١ ] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اروي عن العالم ( عليه السلام ) ، انه قال : من اكل مال اليتيم درهماً واحداً ظلماً من غير حق ، يخلده (١) الله في النار ، وروي : ان اكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار ، فان الله عز من قائل يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٢) » .

[ ١٥٠٧٢ ] ٩ ـ « وروي : اياكم واموال اليتامى ، لا تعرضوا لها ، ولا تلبسوا بها ، فمن تعرض لمال اليتيم (١) فأكل منه شيئاً ، كأنّما (٢) اكل جذوة من النار » .

[ ١٥٠٧٣ ] ١٠ ـ « وروي : اتقوا الله ولا يعرض احدكم لمال اليتيم ، فان الله جلّ ثناؤه يلي حسابه بنفسه ، مغفوراً له أو معذباً » .

[ ١٥٠٧٤ ] ١١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله : اخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا

_________________________

(٣) النساء ٤ الآية ١٠ .

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٤ ح ٤٤ .

(١) النساء ٤ الآية ١٠ .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ .

(١) في المصدر : « خلده » .

(٢) النساء ٤ الآية ١٠ .

٩ ـ المصدر السابق ص ٤٤ .

(١) في المصدر : « يتيم » .

(٢) في المصدر : « فكأنّما » .

١٠ ـ المصدر السابق ص ٤٤ .

١١ ـ الجعفريات ص ١٤٦ .

١٩٢
 &

أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في حديث شكواه من وجع العين ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، ان ملك الموت اذا نزل لقبض روح الفاجر ، نزل معه بسفود (١) من نار فنزع روحه ، فتصيح جهنّم ، فاستوى علي جالساً ، فقال : يا رسول الله ، فهل يصيب (٢) ذلك احداً من امتك ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور » .

[ ١٥٠٧٥ ] ١٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من ظلم يتيماً عقّ اولاده » .

٥٩ ـ ( باب جواز الاكل من مال اليتيم اذا كان في مقابله نفع له بقدره ، أو يطعمه عوضه كذلك )

[ ١٥٠٧٦ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الكاهلي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله رجل ضرير البصر ، فقال : انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام معهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربما اطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا (١) ، وفيه من طعامهم ، فما ترى اصلحك الله ؟ فقال : « قد قال الله : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٢) فأنتم لا

_________________________

(١) السفّود : حديدة ذات شعب معقفة ، يشوى بها اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ) .

(٢) في الطبعة الحجرية : « تصيب » وما أثبتناه من المصدر .

١٢ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٦١٨ .

الباب ٥٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٧ ح ٣٢٠ .

(١) في الطبعة الحجرية : « صاحبته » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) القيامة ٧٥ الآية ١٤ .

١٩٣
 &

يخفى عليكم ، وقد قال الله : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ـ الى ـ لَأَعْنَتَكُمْ ) (٣) ، ثم قال : ان يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر فلا » .

[ ١٥٠٧٧ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إن أخي هلك ، وترك أيتاماً ولهم ماشية ، فما يحل لي منها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن كنت تليط (١) حوضها ، وترد ناديتها (٢) ، وتقوم على رعبتها ، فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب (٣) ، ولا ضار بالولد ، والله يعلم المفسد من المصلح » .

[ ١٥٠٧٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أن رجلاً قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن في حجري يتيماً ، أفأكل من ماله ؟ فقال : « بالمعروف ، لا مستأثراً مالاً ، ولا واق مالك بماله » .

[ ١٥٠٧٩ ] ٤ ـ وعن ابن عباس : أن ولي يتيم قال له ( صلى الله عليه وآله ) : أفأشرب من لبن إبله ؟ قال : « إن كنت تبغي ضالها (١) ، وتلوط حوضها ، وتسقيها وردها ، فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في الحلب » .

_________________________

(٣) البقرة ٢ الآية ٢٢٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٧ ح ٣٢١ .

(١) لاط الحوض : طيّنه وأصلحه . ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٤ ) .

(٢) الظاهر : « نادَّتها » ندّت الإِبل : نفرت وذهبت شروداً فمضت على وجوهها . ( لسان العرب ج ٣ ص ٤٢٠ ) .

(٣) ليس في المصدر .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٣٠ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٠ ح ٣٣١ .

(١) في المصدر : « ضالتها » .

١٩٤
 &

٦٠ ـ ( باب أنه يجوز لقيّم مال اليتيم والوصي ، أن يتناول منه أُجرة مثله )

[ ١٥٠٨٠ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) ، فقال : « ذاك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى ، فيقوم لهم (٢) عليها ، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً » .

[ ١٥٠٨١ ] ٢ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله و (١) أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قوله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) ، قال : « بلى من كان يلي شيئاً لليتامى ، وهو محتاج وليس له شيء ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه ، فلا يَرزأَنَّ (٣) من أموالهم شيئاً » .

[ ١٥٠٨٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم (١) في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ فقال : « إن كان يليط حياضها ، ويقوم على هناتها ، ويرد بادرها (٢) ، فليشرب من ألبانها ، غير

_________________________

الباب ٦٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٩ .

(١) النساء ٤ : ٦ .

(٢) في المصدر زيادة : فيها ويقوم لهم .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٣٠ .

(١) في المصدر : « أو » .

(٢) النساء ٤ : ٦ .

(٣) رزأ من ماله : أخذ منه ونقص ( لسان العرب ج ١ ص ٨٥ ) .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٨ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : « شاردها » .

١٩٥
 &

مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣) » .

٦١ ـ ( باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة ، وحكم الربح والزكاة )

[ ١٥٠٨٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامناً ، وكان الربح لليتيم » .

ورواه في موضع آخر وزاد : « كان ضامناً لما نقص » (١) .

[ ١٥٠٨٤ ] ٢ ـ وعن ( أبي جعفر ) (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .

قلت : والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ، التي هي شرط لجواز التجارة .

٦٢ ـ ( باب حكم الأخذ من مال الولد والأب )

[ ١٥٠٨٥ ] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .

_________________________

(٣) النساء ٤ : ٦ .

الباب ٦١

١ ـ دعائم الإِسلام :

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٨ ح ١٥٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧ .

(١) في المصدر : « جعفر بن محمد » .

الباب ٦٢

١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .

١٩٦
 &

[ ١٥٠٨٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : « في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن (١) الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما (٢) شاء » الخبر .

[ ١٥٠٨٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (١) ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من ولدها فليس لها إلّا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ( ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، جاز أن يأخذ من مال إبنه فيقضي به دينه ) (٢) » .

[ ١٥٠٨٨ ] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل (١) من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه ، إلّا أن يضطر إليه ، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه » .

[ ١٥٠٨٩ ] ٥ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما ، إذا احتاجا إليه بالمعروف » .

[ ١٥٠٩٠ ] ٦ ـ وقال رجل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أبي ليأخذ من مالي ليأكله ، فقال : « أنت ومالك لأبيك » .

[ ١٥٠٩١ ] ٧ ـ وقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لي عبد فاعتقه

_________________________

٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .

(١) في المصدر : « أما » .

(٢) في الطبعة الحجرية : « لما » وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) في المصدر زيادة : « وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره » .

(٢) نفس المصدر ص ٣٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١ .

(١) في المصدر : « لرجل » .

٥ ـ ٧ ـ الأخلاق : مخطوط .

١٩٧
 &

والدي علي ، من غير أمري ولا رضاي ، فقال : « والدك أملك بك وبمالك منك ، فإنك ومالك من هبة الله لوالدك » .

٦٣ ـ ( باب جواز تقويم جارية البنت والإِبن الصغيرين ، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الإِبن )

[ ١٥٠٩٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » الخبر .

[ ١٥٠٩٣ ] ٢ ـ كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في حديث : « وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .

٦٤ ـ ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها )

[ ١٥٠٩٤ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالاً ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : إنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، قال : « أعد يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة » عرض فيها صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى

_________________________

الباب ٦٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١ .

٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .

(١) في المصدر زيادة : « قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

الباب ٦٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٧ .

١٩٨
 &

صاحب المسألة ، فقال : « يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ وبينها ] (١) وبين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٢) » .

[ ١٥٠٩٥ ] ٢ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١) قال : « يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن » .

٦٥ ـ ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )

[ ١٥٠٩٦ ] ١ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنه ، قال : حدثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلني الله فداك ، إن امرأتي أعطتني مالها كله ، وجعلتني منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ، قال : « ليس ذاك لك ، إنما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها » .

٦٦ ـ ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها ، وكذا المملوك من مال سيده )

[ ١٥٠٩٧ ] ١ ـ وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب ، والظاهر أن كلها

_________________________

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) النساء ٤ : ٤ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٦ .

(١) النساء ٤ : ٤ .

الباب ٦٥

١ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ .

الباب ٦٦

١ ـ قصة الحولاء ( مخطوطة ) ص ١٤١ .

١٩٩
 &

مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي ، وفيها : حدثنا يحيى بن عمر ، قال : حدثنا عيسى بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن اسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل ، عن الحولاء العطارة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى ـ قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلّا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » الخبر .

[ ١٥٠٩٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره .

٦٧ ـ ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ، ولو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه )

[ ١٥٠٩٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ، وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئاً ، وإن جحد رجل حقك ، ثم وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلّا حقك ومقدار ما حبسه عنك ، وتقول : اللّهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً ، ولكني أخذته مكان حقي ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة » .

_________________________

٢ ـ المقنع ص ١٢٥ .

الباب ٦٧

١ ـ المقنع ص ١٢٤ .

٢٠٠