مستدرك الوسائل - ج ١١

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١١

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

( صلى الله عليه وآله ) قال : فيما عهد إليه : وإيّاك والتّسرّع إلى سفك الدّماء لغير (١) حلّها ، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعة (٢) » .

٥٦ ـ ( باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج )

[ ١٢٥٨٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « الجزية على أحرار أهل الذمّة الرجال البالغين ، وليس على العبيد ، ولا على النّساء ، ولا على الأطفال جزية ، يؤخذ من الدّهاقين وأمثالهم من أهل السّعة في المال عن كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً كلّ عام ، ومن أهل الطّبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً ، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً ، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة ، فالخراج على الأرض ، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ، ولم يوضع عنه الخراج ، لأنّ الخراج على الأرض » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه رخّص في أخذ العروض (١) مكان الجزية [ من أهل الذمّة ] (٢) ، بقيمة ذلك .

[ ١٢٥٩٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن استعين به من أهل الذمّة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية » .

[ ١٢٥٩١ ] ٣ ـ ( وعنه ، عن آبائه ) (١) ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) :

____________________________

(١) في المصدر : بغير .

(٢) في المصدر : تباعة .

الباب ٥٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

(١) العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١٥ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

(١) ليس في المصدر .

١٢١

« أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من وضع عن ذمّي جزية أوجبها الله عليه ، أو يشفع له في وضعها عنه ، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين » .

ورواه في الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول » مثله (٢) .

[ ١٢٥٩٢ ] ٤ ـ وبالإِسناد عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « لا تقوم السّاعة حتّى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر » .

[ ١٢٥٩٣ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن التّعدي على المعاهدين .

[ ١٢٥٩٤ ] ٦ ـ العيّاشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما حدّ الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب ، فهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ؟ قال فقال : « لا ، ذاك إلى الإِمام ، يأخذ منهم من كلّ انسان ما شاء ، على قدر ماله وما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها ، حتّى إذا أسلموا فإنّ الله يقول : ( حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ؟ لا حتّى يجد ذلاً لما أُخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم » .

[ ١٢٥٩٥ ] ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن ، عن الحسن بن علي السّكري ، عن محمّد بن زكريّا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )

____________________________

(٢) الجعفريات ص ٨١ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٥ ح ٤١ .

(١) التوبة ٩ : ٢٩ .

٧ ـ الخصال ص ٥٨٥ .

١٢٢

يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال (١) ـ ولا جزية على النساء » الخبر .

٥٧ ـ ( باب من يستحقّ الجزية )

[ ١٢٥٩٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) قال : « الجزية عطاء المجاهدين ، والصّدقة لأهلها الذين سمّاهم الله في كتابه ليس من الجزية (١) ، قال ( عليه السلام ) : ما أوسع العدل ! إنّ النّاس يستغنون إذا عدل عليهم » .

٥٨ ـ ( باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة ، من ثمن الخمر والخنزير والميتة )

[ ١٢٥٩٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه رخّص في أخذ الجزية (١) من ثمن الخمر والخنازير ، لأنّ أموالهم أكثرها من الحرام والرّبا .

٥٩ ـ ( باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية )

[ ١٢٥٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « لا تشترِ من عقار أهل الذمّة ولا من أرضهم شيئاً ، لأنه فيء المسلمين ، ولا تشتر من

____________________________

(١) المصدر نفسه ص ٥٨٦ .

الباب ٥٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

(١) في المصدر زيادة : من شيء .

الباب ٥٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨١ .

(١) في المصدر زيادة : من أهل الذمّة .

الباب ٥٩

١ ـ الجعفريات ص ٨١ .

١٢٣

رقيقهم إلّا ما كان سبايا أو خراسانيّاً أو حبشيّاً أو زنجيّاً أو هذا النّحو » .

[ ١٢٥٩٩ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فإن باعوها من المسلمين فصارت إلى المسلمين ، بقي الخراج بحاله على الأرض يؤدّيها من يملكها » .

٦٠ ـ ( باب أحكام الأرضين )

[ ١٢٦٠٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعطى يهود خيبر على الشّطر ، فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .

[ ١٢٦٠١ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : في قوله تعالى : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ) (١) الآية ، روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الأرض جميعاً وما فيها لله ولأوليائه ولأتباعهم من المؤمنين ، فما كان من ذلك في أيدي الكفّار والظّلمة ، فأولياء الله أهله و [ هم ] (٢) مظلومون فيه ، ومأذون لهم بالقتال عليه » قال المصنّف بعد كلام له : فقيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون إنّها نزلت في المهاجرين الذين أُخرجوا من مكّة ، لقول الله بعقب ذلك : ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ) (٣) قال : « هي في أُولئك ، وفي جميع من كان في مثل حالهم ممّن ذكرناه ، ولو كانت فيهم خاصّة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم » .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨١ باختلاف في اللفظ .

الباب ٦٠

١ ـ الجعفريات ص ٨٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٥ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٩ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) الحج ٢٢ : ٤٠ .

١٢٤

[ ١٢٦٠٢ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عبّاس ، ان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبراً أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النّصف .

٦١ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب جهاد العدوّ )

[ ١٢٦٠٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله تبارك وتعالى جعل الإِسلام زينة ، وجعل كلمة الإِخلاص حصناً للدّماء ، فمن استقبل قبلتنا ، وشهد شهادتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا » .

[ ١٢٦٠٤ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحسّ من نفسه جبناً فلا يغزُ » .

ورواه في الدّعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

[ ١٢٦٠٥ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « إذا أُسرت المرأة وزوجها ، انقطعت العصمة بينهما » .

[ ١٢٦٠٦ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أمير القوم أضعفهم دابّة » .

[ ١٢٦٠٧ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من

____________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٨ .

الباب ٦١

١ ـ الجعفريات ص ٧٧ .

٢ ـ الجعفريات ص ٧٨ .

(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٤٢ .

٣ ـ الجعفريات ص ٧٩ .

٤ ـ الجعفريات ص ٧٩ .

٥ ـ الجعفريات ص ٨٠ .

١٢٥

أسلم على شيء فهو له » .

[ ١٢٦٠٨ ] ٦ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يصافح النّساء ، فكان إذا أراد أن يبايع النّساء ، أتى بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها ، ثم يقول : اغمسن أيديكنّ فيه فقد بايعتكنّ » .

[ ١٢٦٠٩ ] ٧ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تنزلوا على أهل الشرك في كنائسهم وفي يوم عيدهم ، فإنّ السّخطة تنزل عليهم » .

[ ١٢٦١٠ ] ٨ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن زبد المشركين ، يريد هدايا أهل الحرب .

[ ١٢٦١١ ] ٩ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة حتّى يعلم ما يصير له منه » .

وروى في الدّعائم ، ما يقرب منه .

[ ١٢٦١٢ ] ١٠ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « ليس في المال الصّامت نفل » .

[ ١٢٦١٣ ] ١١ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : «قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد في الإِسلام فهو عربي ، ومن ملك ثم اعتق فهو مولى ، ومن كان في عقد (١) ثم مرق فهو مولى لله ورسوله ، ومن دخل في الإِسلام طوعاً فهو مهاجري » .

____________________________

٦ ـ الجعفريات ص ٨٠ .

٧ ، ٨ ـ الجعفريات ص ٨٢ .

٩ ، ١٠ ـ الجعفريات ص ٨٣ .

١١ ـ الجعفريات ص ١٨٥ .

(١) وفي نسخة : عهد .

١٢٦

[ ١٢٦١٤ ] ١٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شرّ اليهود يهود بيسان (١) ، وشرّ النّصارى نصارى نجران » الخبر .

ورواه في البحار (٢) : عن كتاب الإِمامة والتّبصرة لعلي بن بابويه ، عن هارون بن موسى ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضّال ، عن الصّادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (٣) ، مثله .

[ ١٢٦١٥ ] ١٣ ـ وبهذا الإِسناد عن الحسين ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يباشر القتال بنفسه ، وكان لا يأخذ السّلب .

ورواه الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن الحسن بن علي ( عليهم السلام ) ، مثله (١) .

[ ١٢٦١٦ ] ١٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه رأى بعثة العيون والطّلائع بين يدي الجيوش ، وقال : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعث عام الحديبيّة بين يديه عيناً له من خزاعة » .

[ ١٢٦١٧ ] ١٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه رخّص في احتفار الخندق عند نزول الجيش ، وذكر احتفار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخندق .

[ ١٢٦١٨ ] ١٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى

____________________________

١٢ ـ الجعفريات ص ١٩٠ .

(١) في الطبعة الحجرية : بيان ، وما أثبتناه من المصدر ، وبيسان : مدينة بالأردن ذكرت في حديث الدجال والجساسة . وفي الحديث : « شرّ اليهود يهود بيسان » . ( معجم البلدان ج ١ ص ٥٢٧ ) ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٥٥ ) .

(٢) البحار ج ١٠٠ ص ٦٨ ح ١٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤ .

(٣) في البحار زيادة : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .

١٣ ـ الجعفريات ص ٧٧ .

(١) نوادر الراوندي ص ٢٠ عن الحسين بن علي ( عليه السلام ) .

١٤ ـ ١٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٦٩ .

١٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧١ .

١٢٧

عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه ـ يعني في دار الحرب وغيرها ـ إلّا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين ، فقد قال الله عزّ وجلّ : ( مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ) (١) .

[ ١٢٦١٩ ] ١٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن يلقي الرّجل سلاحه عند القتال ، فقد قال الله عزّ وجلّ عند ذكر صلاة الخوف : ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ـ وقال : ـ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ ) (١) الآية ، فافضل الأُمور لمن كان في الجهاد ، أن لا يفارقه السّلاح على كلّ الأحوال .

[ ١٢٦٢٠ ] ١٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « اغتنموا الدّعاء عند خمس مواطن ـ إلى أن قال ـ وعند التقاء الصفّين » .

[ ١٢٦٢١ ] ١٩ ـ وفيه : وروينا (١) أنّ بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم سعد فيهم ، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لسعد : « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » .

[ ١٢٦٢٢ ] ٢٠ ـ وعن الحسين (١) بن علي ( عليهما السلام ) أنّه قال : « فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها .

قال : فإذا (٢) آمن أحد من المسلمين أحداً من المشركين ، لم يجب أن

____________________________

(١) الحشر ٥٩ : ٥ .

١٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧١ .

(١) النساء ٤ : ١٠٢ .

١٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧١ .

١٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٧ .

(١) في المصدر زيادة : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .

٢٠ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٧ .

(١) في نسخة الحسن .

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٧٨ .

١٢٨

تخفر ذمّتهم ، وتعرض عليهم شرائط الإِسلام ، فإن قبلوا أن يسلّموا أو يكونوا ذمّة ، وإلّا ردّوا إلى مأمنهم وقوتلوا ، وإن قتل أحد منهم دون ذلك ، فعلى من قتله ما قال الله عزّ وجلّ : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ) (٣) روينا ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ ١٢٦٢٣ ] ٢١ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) « وإن أمنهم ذمّي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم ، فلا أمان له » .

[ ١٢٦٢٤ ] ٢٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « من دخل في أرض المسلمين من المشركين مستأمناً فأراد الرّجوع ، فلا يخرج بسلاح يفيده من دار المسلمين ، ولا بشيء ممّا يتقوّى به على الحرب » .

قال : قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وادع أهل مكّة عام الحديبية ، فالإِمام ومن أقامه الإِمام ، ينظر في أمر الصّلح والموادعة ، فإن رأى أنّ ذلك خير للمسلمين فعله على مال يقتضيه (١) من المشركين وعلى غير مال ، كيف أمكنهم ذلك لسنة أو سنتين ، وأقصى ما يجب أن يوادع المشركون عشر سنين ، لا يجاوز ذلك ، وينبغي أن يوفّى لهم ، وأن لا تخفر ذمّتهم ، وإن رأى الإِمام أو من أقامه الإِمام أنّ في محاربتهم صلاحاً للمسلمين قبل انقضاء المدّة ، نبذ إليهم عهدهم وعرّفهم أنّه محاربهم ، ثم حاربهم ، روينا ذلك كله من أهل البيت ( عليهم السلام ) .

[ ١٢٦٢٥ ] ٢٣ ـ وعن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « رأيت صاحب العباءة الّتي

____________________________

(٣) النساء ٤ : ٩٢ .

٢١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٨ .

٢٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٩ ( عن علي عليه السلام ) .

(١) في المصدر : يقبضه .

٢٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٢ .

١٢٩

غلّها (١) في النار » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ادّوا الخياط والمخيط » يعني من الغنائم .

[ ١٢٦٢٦ ] ٢٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تركب دابّة من المغنم حتّى تهزل ، أو يلبس منها ثوب حتّى يبلى ، من قبل أن تقسم ، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدوّ ، إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم ، ثم تردّ إلى مكانها ، مثل السّلاح والدّواب وغير ذلك ، قال : ولا بأس بالعلف وأكل الطّعام من الغنائم قبل أن يقسم ، وقد أصاب أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طعاماً يوم خيبر ، فأكلوا منه قبل أن يقسم الغنائم .

[ ١٢٦٢٧ ] ٢٥ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل من المسلمين اشترى (١) مشركاً في أرض (٢) الحرب فلم يطق المشي ، ولم يجد ما يحمله عليه ، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين ، قال : « يقتله ولا يدعه ، وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة ، قبل أن تقسم وبعد أن قسمت » .

[ ١٢٦٢٨ ] ٢٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين : « يتلف ويحرق المتاع والسّلاح بالنّار ، وتذبح الدّواب والمواشي ، ( ولا يحرق ) (١) بالنار ، ولا يعقر فإن العقر مثلة » (٢) .

____________________________

(١) غل : خان . . وخص بعضهم به الخون في الفيء والمغنم ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٩٩ ) .

٢٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٢ .

٢٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٣ .

(١) في المصدر : أسر .

(٢) وفيه : دار .

٢٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٣ .

(١) في المصدر : وتحرق .

(٢) في المصدر زيادة : شنيعة .

١٣٠

قال : (٣) « وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم ، فهو هدر (٤) ، إن رأى الإِمام العدل ، إنّ في موادعة أهل البغي قوّة لأهل العدل وخيراً ، وادعهم كما يوادع المشركون ، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم ، فإن فاؤوا اعطوهم إيّاه ، ولا يكون غنيمة ولكنّه يحبس لئلّا يقووا به على حرب أهل العدل ، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الأمر لأهل العدل ، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس ، ( وفيمن ) (٥) قاتل معه من أهل العدل (٦) الأربعة الأخماس ، ولم يمكّن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه » روينا ذلك كلّه من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) .

[ ١٢٦٢٩ ] ٢٧ ـ ابراهيم بن محمّد الثّقفي في كتاب الغارات : عن اسماعيل بن أبان ، عن عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كنتم وإيّاهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة ، وصغّروا بهم كما صغّر الله بهم ، في غير أن تظلموا » .

[ ١٢٦٣٠ ] ٢٨ ـ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الأعمال المانعة من الجنّة : روي عن المطّلب ، أنّ النّبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من قتل رجلاً من أهل الذمّة ، حرّم الله عليه الجنّة التي توجد ريحها من مسيرة ( اثني عشر ) (١) عاماً » .

____________________________

(٣) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٩٧ .

(٤) في الحجرية : حذر ، وما أثبتناه من المصدر .

(٥) في المصدر : وقسم على من .

(٦) في المصدر زيادة : وأهل أبغي .

٢٧ ـ كتاب الغارات ج ١ ص ١٢٤ .

٢٨ ـ الأعمال المانعة من الجنة ص ٦٣ .

(١) في المصدر : بياض .

١٣١

[ ١٢٦٣١ ] ٢٩ ـ البحار : عن العدد القويّة لعليّ بن يوسف أخ العلّامة ، عن محمّد بن جرير الطّبري الشّيعي قال : لمّا ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النّساء ، وأن يجعل الرجال عبيداً ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أكرموا كريم كل قوم » فقال عمر : قد سمعته يقول : « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم » فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السّلم ، ورغبوا في الإِسلام ، ولا بدّ من أن يكون فيهم ذريّة ، وأنا أُشهد الله وأُشهدكم أنّي قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله » (١) فقال المهاجرون والأنصار : وقد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « اللّهم (٢) اشهد أنّهم قد وهبوا إليّ حقّهم وقبلته ، وأُشهدك أنّي قد أعتقتهم لوجهك » فقال عمر : لم نقضت عليّ عزمي في الأعاجم ، وما الّذي رغّبك عن رأيي فيهم ؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في إكرام الكرماء ، فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصّني وسائر ما لم يوهب لك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اللّهم (٣) اشهد على ما قاله وعلى عتقي إيّاهم » فرغب جماعة من قريش أن يستنكحوا النّساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هؤلاء لا يكرهن على ذلك ، ولكن يخيّرن ما اخترنه عمل به » الخبر .

ورواه في بعض المناقب القديمة (٤) .

[ ١٢٦٣٢ ] ٣٠ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا رأيت ذميّاً فقل : الحمد لله الّذي فضّلني عليك بالإِسلام ديناً ، وبالقرآن كتاباً وبمحمّد ( صلّى الله عليه

____________________________

٢٩ ـ البحار ج ٤٦ ص ١٥ ح ٣٣ عن العدد القوية ص ١٠ ، عن دلائل الإِمامة ص ٨١ .

(١) في المصدر زيادة : فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقّنا أيضاً لك ، فقال : اللهم اُشهد أني قد أعتقت ما وهبوا لي لوجه الله .

(٢) في الطبعة الحجرية « اللهمّ إنّي » ، وما أثبتناه من المصدر .

(٤) المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٤٨ ، وعنه في البحار ج ٤٥ ص ٣٣٠ ح ٣ .

٣٠ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ .

١٣٢

وآله ) رسولاً ونبيّاً ، وبالمؤمنين إخواناً ، وبالكعبة قبلة ، فإنّه من قال ذلك لا يجمع بينه وبينه في النار » .

[ ١٢٦٣٣ ] ٣١ ـ الطبرسي في الإِحتجاج : عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث اليهودي الشامي واحتجاجه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) : « قال له اليهودي : فإنّ موسى ( عليه السلام ) قد أُعطي المنّ والسّلوى ، فهل ( فعل بمحمّد ) (١) ( صلى الله عليه وآله ) نظير هذا ؟ قال له علي ( عليه السلام ) : لقد كان كذلك ، ومحمّد ( صلى الله عليه وآله ) أُعطي ما هو أفضل من هذا ، إنّ الله عزّ وجلّ أحلّ له الغنائم ولأُمّته ، ولم تحلّ لأحد قبله ، فهذا أفضل من المنّ والسّلوى » وفي هذا المعنى أخبار كثيرة ، تقدّم بعضها في أبواب التّيمّم (٢) .

[ ١٢٦٣٤ ] ٣٢ ـ زيد الزّراد في أصله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا لبست درعاً فقل : يا مليّن الحديد لداود ( عليه السلام ) ، ويا جاعله حصناً ، اجعلنا في حصنك الحصين ، ودرعك الحصينة المنيعة ، واخرج الرّعب عن قلوبنا ، واجمع أحلامنا ، فلا ناصر لمن خذلته ، ولا مانع لما (١) تمنعه أنت » .

[ ٢٦٣٥ ] ٣٣ ـ الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره : في قصّة المباهلة ، إلى أن قال : فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يكتب لهم كتاب الصّلح : « بسم الله الرّحمن الرّحيم ، هذا كتاب من محمّد ( صلى الله عليه وآله ) النّبي رسول الله ، لنجران وحاشيتها ، في كلّ صفراء وبيضاء وثمرة ورقيق ، لا

____________________________

٣١ ـ الإِحتجاج ص ٢١٩ .

(١) في المصدر : أُعطي لمحمد .

(٢) تقدم في الباب ٥ الحديث ٣ ـ ١١ من أبواب التيمم .

٣٢ ـ أصل زيد الزّراد ص ٣ .

(١) في المصدر : لمن .

٣٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧ .

١٣٣

يؤخذ منهم غير الفيء ، حلّة من حلل الأوافي ، قيمة كلّ حلّة أربعون درهماً ، فما زاد أو نقص فبحساب ذلك ، يوردون ألفاً منها في صفر ، وألفاً في رجب ، وعليهم أربعون ديناراً مثواي رسلي (١) ، فما فوق ذلك ، وعليهم في كلّ حدث يكون باليمن من ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعاً ، وثلاثون فرساً ، وثلاثون جملاً عارية مضمونة لهم ، بذلك جوار الله ، وذمّة محمّد بن عبدالله رسول الله ، فمن أكل الرّبا منهم بعد عامه هذا ، فذمّتي منه بريئة » .

[ ١٢٦٣٦ ] ٣٤ ـ عوالي اللآلي : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من حمل علينا السّلاح فليس منّا » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) (١) : « ( ليس قبلتان في الأرض ) (٢) ، وليس على مسلم جزية» .

[ ١٢٦٣٧ ] ٣٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن بيع المغانم حتّى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن (١) حتّى يضعن ما في بطونهنّ .

[ ١٢٦٣٨ ] ٣٦ ـ الشّيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنّة مرسلاً : من أخذ من تراب المعركة حين التحم القتال ، ويقرأ عليه قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) (١) ثم يرش

____________________________

(١) في هامش الطبعة الحجرية ما نصه : أي نفقة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) إليهم مدة توقفه عندهم .

٣٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٦ .

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ١٧١ ح ١٩٨ .

(٢) في المصدر : لا تصلح قبلتان في أرضٍ واحدة .

٣٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : توطين ، وما أثبتناه من المصدر .

٣٦ ـ جنة المأوى ص ٤٥٩ .

(١) محمد : ٤ ـ ٧ .

١٣٤

التراب في وجه العدوّ فإنّه يخذل ويفرّ ، قال : ومن نقش في ترسه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ) (٢) الآية وقوله تعالى : ( فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ) (٣) وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ إلى قوله ـ بَالَهُمْ ) (٤) ثمّ لقي عدوّه نصره الله عليه » .

____________________________

(٢) محمد ٤٧ : ٧ .

(٣) محمد ٤٧ : ٣٥ .

(٤) محمد ٤٧ : ٤ ـ ٥ .

١٣٥
١٣٦

أبواب جهاد النفس وما يناسبه

١ ـ ( باب وجوبه )

[ ١٢٦٣٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعث سريّة فلمّا رجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر ، فقيل : يا رسول الله ، وما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد النّفس » .

[ ١٢٦٤٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه » .

[ ١٢٦٤١ ] ٣ ـ سبط الشّيخ الطّبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً عن كتاب المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « لا يستغني المؤمن عن خصلة ، وبه الحاجة إلى ثلاث خصال : توفيق من الله ، وواعظ من نفسه ، وقبول ممّن ينصحه » .

[ ١٢٦٤٢ ] ٤ ـ وعن كتاب ناصح الدين : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال :

____________________________

أبواب

جهاد النفس وما يناسبه

الباب ١

١ و ٢ ـ الجعفريات ص ٧٨ .

٣ ـ مشكاة الأنوار ص ٣٣٢ عن المحاسن ص ٦٠٤ ح ٣٣ .

٤ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٤٧ .

١٣٧

« النّفس مجبولة على سوء الأدب ، والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب ، والنفس تجري بطبعها (١) في ميدان المخالفة ، والعبد يجهد بردّها عن سوء المطالبة ، فمتى أطلق عنانها فهو شريك في فسادها ، ومن أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك نفسه في قتل نفسه » .

[ ١٢٦٤٣ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : روي في بعض الأخبار ، أنّه دخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل اسمه مجاشع : فقال : يا رسول الله ، كيف الطّريق إلى معرفة الحقّ ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « معرفة النّفس » فقال : يا رسول الله ، فكيف الطّريق إلى موافقة الحقّ ؟ قال : « مخالفة النّفس » فقال : يا رسول الله ، فكيف الطّريق إلى رضاء الحقّ ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « سخط النّفس » فقال : يا رسول الله ، فكيف الطّريق إلى وصل الحقّ ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « هجرة (١) النّفس » فقال : يا رسول الله ، فكيف الطّريق إلى طاعة الحقّ ؟ قال : « عصيان النّفس » فقال : يا رسول الله ، فكيف الطريق إلى ذكر الحقّ ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « نسيان النّفس » فقال : يا رسول الله ، فكيف الطّريق إلى قرب الحقّ ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « التّباعد من النّفس » فقال : يا رسول الله ، فكيف الطّريق إلى أنس الحقّ ؟ قال ( صلى الله عليه وآله) : « الوحشة من النفس » فقال : يا رسول الله ، فكيف الطّريق إلى ذلك ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « الاستعانة بالحقّ على النّفس » .

[ ١٢٦٤٤ ] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي ( عليهم السلام ) ، أنّهما ذكرا وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لولده وشيعته عند وفاته ، وهي طويلة وفيها : « والله الله في الجهاد للأنفس ، فهي

____________________________

(١) ليس في المصدر .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٦ .

(١) في المصدر : هجر .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٢ .

١٣٨

أعدى العدوّ لكم ، أنّه تبارك وتعالى قال : ( إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ) (١) وإنّ أوّل المعاصي تصديق النّفس والرّكون إلى الهوى » .

[ ١٢٦٤٥ ] ٧ ـ مصباح الشّريعة : قال الصّادق ( عليه السلام ) : « طوبى لمن جاهد في الله نفسه وهواه ، ومن هزم جند هواه ظفر برضى الله تعالى ، ومن جاوز عقله نفسه الأمّارة بالسّوء بالجهد والاستكانة والخشوع ، على بساط خدمة الله فقد فاز فوزاً عظيماً ، ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الله تعالى من النّفس والهوى ، وليس لقطعهما وقتلهما سلاح وآلة مثل الإِفتقار إلى الله تعالى والخشوع ، والجوع والظّمأ بالنّهار ، والسّهر باللّيل ، فإن مات صاحبه مات شهيداً ، وإن عاش واستقام ادّاه عاقبته إلى رضوان الله الأكبر » .

[ ١٢٦٤٦ ] ٨ ـ الشّيخ ورّام في تنبيه الخاطر : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « إنّ الشّديد ليس من غلب الناس ، ولكن الشّديد من غلب نفسه » .

[ ١٢٦٤٧ ] ٩ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى ( وَمَن جَاهَدَ ) قال ( عليه السلام ) : يعني (١) نفسه عن الشّهوات واللّذات والمعاصي ( فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) (٢) .

[ ١٢٦٤٨ ] ١٠ ـ عبد الواحد الآمدي في الغرر والدّرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « جهاد النّفس مهر الجنّة » .

[ ١٢٦٤٩ ] ١١ ـ وقال ( عليه السلام ) : « جهاد النّفس ثمن الجنّة ، فمن جاهدها

____________________________

(١) يوسف ١٢ : ٥٣ .

٧ ـ مصباح الشريعة ص ٤٤١ ( باختلاف يسير ) .

٨ ـ مجموعة ورام ج ٢ ص ١٠ .

٩ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٤٨ .

(١) في المصدر زيادة : آمال .

(٢) العنكبوت ٢٩ : ٦ .

١٠ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٣٧٠ ح ٣٩ .

١١ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٣٧١ ح ٤٧ .

١٣٩

ملكها ، وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها » .

وقال (١) ( عليه السلام ) : « لا عدوّ أعدى على المرء من نفسه » .

وقال (٢) ( عليه السلام ) « لا عاجز أعجز ممّن أهمل نفسه فأهلكها » .

[ ١٢٦٥٠ ] ١٢ ـ وقال ( عليه السلام ) « إنّ نفسك لخدوع ، إن تثق بها يقتدك الشّيطان إلى ارتكاب المحارم .

إنّ (١) النّفس لأمّارة بالسّوء والفحشاء فمن ائتمنها خانته ، ومن استنام إليها أهلكته ، ومن رضي عنها أوردته شرّ الموارد .

وإنّ (٢) المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلّا ونفسه ظنون عنده ، فلا يزال زارياً عليها ومستزيداً إليها (٣)» .

[ ١٢٦٥١ ] ١٣ ـ فقه الرّضا ( عليه السلام ) : « نروي أنّ سيّدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى بعض أصحابه منصرفاً من بعث كان بعثه ، وقد انصرف بشعثه وغبار سفره وسلاحه [ عليه ] (١) يريد منزله ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : انصرفت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، فقال (٢) له : أو جهاد فوق الجهاد بالسّيف ؟ قال : نعم جهاد المرء نفسه » .

[ ١٢٦٥٢ ] ١٤ ـ الشّيخ المفيد في أماليه : عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي ، ( عن

____________________________

(١) ج ٢ ص ٨٤٥ ح ٣٢٤ .

(٢) ج ٢ ص ٨٥٨ ح ٤٨٢ .

١٢ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٤ .

(١) ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٥ .

(٢) ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٧ .

(٣) في المصدر : لها .

١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « فقيل » .

١٤ ـ أمالي المفيد ص ٢٨ ح ١٠ ، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٧٠ ح ١٧ .

١٤٠