مستدرك الوسائل - ج ٩

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٩

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٣٣ ـ ( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكّة أو منى )

[١٠٩٠٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي(١) الجزاء بمنى ، وإن كان معتمراً يجزه(٢) بمكّة » .

[١٠٩٠٦] ٢ ـ المقنع : وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة .

٣٤ ـ ( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى )

[١٠٩٠٧] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه » .

____________________________

باب ٣٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

(١) في المصدر : نحر .

(٢) وفيه : نحره .

٢ ـ المقنع ص ٧٩ .

باب ٣٤

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .

٢٨١

٣٥ ـ ( باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة ، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى )

[١٠٩٠٨] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « وما هي ؟ » ـ إلى أن قال ـ وبلغني إنّك تركت المنحر ، ونحرت في دارك ، قال : « قد فعلت » قال فقال : وما دعاك إلى ذلك ؟ ـ إلى أن قال ـ « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مكّة كلّها منحر ، فحيث نحرت أجزأك » .

[١٠٩٠٩] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبو بصير : جعلت فداك ، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ ـ إلى أن قال ـ ( وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك )(١) ، قال ( عليه السلام ) : إن مكّة كلّها منحر » .

[١٠٩١٠] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )(١) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نحر هديه بمنى بالمنحر ، وقال : هذا المنحر ، ومنى كلّها منحر ، وأمر الناس

____________________________

باب ٣٥

١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧ .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه عن آبائه .

٢٨٢

فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى » .

[١٠٩١١] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة ، وإن شاء بالحزورة(١) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ، وهو معروف .

٣٦ ـ ( باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو يطأه بعيره ، أو دابّته )

[١٠٩١٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وما وطئت من الدّبا ، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه » .

[١٠٩١٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .

٣٧ ـ ( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله )

[١٠٩١٤] ١ ـ كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : « عليه

____________________________

٤ ـ المقنع ص ٧٩ .

(١) في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥ ) .

باب ٣٦

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢ .

٢ ـ المقنع ص ٧٨ .

باب ٣٧

١ ـ كتاب خلاد السندي ص ١٠٦ .

٢٨٣

الفداء » ، قال [ قلت ](١) : فيأكله ؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ](٢) : فيطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال : فما أصنع به ؟ قال « أدفنه » .

٣٨ ـ ( باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره )

[١٠٩١٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء ، وإن لم يكن العبد محرماً(١) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء » .

٣٩ ـ ( باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله )

[١٠٩١٦] ١ ـ المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة .

٤٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد ، وتوابعها )

[١٠٩١٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، قال : أخبرنا محمد ، حدثني

____________________________

(١و٢) أثبتناه من المصدر .

باب ٣٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .

(١) في المصدر زيادة : فاصاب صيداً .

باب ٣٩

١ ـ المقنع ٧٨ .

الباب ٤٠

١ ـ الجعفريات ص ٧٤ .

٢٨٤

موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله ، قال : عليه جزاؤه » .

[١٠٩١٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك بكلّ طير دم شاة » .

[١٠٩١٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من حج بصبي ، فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجّه الجزاء » .

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٧ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .

٢٨٥

٢٨٦

أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام

١ ـ ( باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها ، لم يلزمه شيء )

[١٠٩٢٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء .

٢ ـ ( باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً ، لم يجب عليه كفّارة ، وكذا المحرمة )

[١٠٩٢١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من واقع امرأته في الحج ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين ، (١) فلا شيء عليهما » .

[١٠٩٢٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء .

____________________________

أبواب كفّارات الاستمتاع في الإِحرام

الباب ١

١ ـ المقنع ص ٧١ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

(١) في المصدر : أو باشرها .

٢ ـ المقنع ص ٧٦ .

٢٨٧

وقال : وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .

٣ ـ ( باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم ، قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأن الأولى فرضهما ، والثانية عقوبة )

[١٠٩٢٣] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم من الصيد والجماع ـ إلى أن قال ـ وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة ، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته ، فعليها مثل ذلك .

[١٠٩٢٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الذي يفسد الحجّ ، ويوجب الحج من قابل ، الجماع للمحرم في الحرم ـ إلى أن قال(١) ـ فإن جامعت وأنت محرم في الفرج ، فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدّيا المناسك ، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم

____________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .

(١) نفس المصدر ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .

٢٨٨

تجتمعا ](٢) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما ، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل »

[١٠٩٢٥] ٣ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وقال : من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل .

وفيه : وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة .

[١٠٩٢٦] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبي : وأيّ رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، فإذا أتى الموضع الذي واقع(١) فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله » .

وفي موضع(٢) آخر : « والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج ، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء ، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحجّ من قابل » .

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار .

٣ ـ المقنع ص ٧٦ .

٤ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٠ .

(١) في المصدر : واقعها .

(٢) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .

٢٨٩

٤ ـ ( باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة )

[١٠٩٢٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : بالسند المتقدم قالوا ( عليهم السلام ) : « وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها » .

[١٠٩٢٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شيء » .

[١٠٩٢٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن استكرهها ، فعليه بدنتان وليس عليها شيء وقال في موضع آخر(١) : فإن أكرهها لزمته بدنة(٢) ، ولم يلزم المرأة شيء .

٥ ـ ( باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة ، دون الحج من قابل )

[١٠٩٣٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة(١) ، وليس عليه الحجّ من قابل » .

____________________________

باب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .

٣ ـ المقنع ص ٧٦ .

(١) المقنع ص ٧١ .

(٢) في المصدر : بدنتان .

باب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .

(١) في المصدر : دم .

٢٩٠

٦ ـ ( باب أنّ المحرم إذا جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل )

[١٠٩٣١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » .

[١٠٩٣٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » .

[١٠٩٣٣] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل .

٧ ـ ( باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل ، لزمه بدنة دون الحج من قابل )

[١٠٩٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » .

____________________________

باب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .

٣ ـ المقنع ص ٧١ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

٢٩١

٨ ـ ( باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة والحج من قابل )

[١٠٩٣٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فانعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطأ » .

٩ ـ ( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى ، لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسّطاً ، وشاة إن كان معسراً )

[١٠٩٣٦] ١ ـ المقنع : وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل ، فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة .

[١٠٩٣٧] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ، فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة » .

١٠ ـ ( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو مسّها بغير شهوة فأمنى ، أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة )

[١٠٩٣٨] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة

____________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ٧٦ .

٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .

الباب ١٠

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥ .

٢٩٢

النهدي ، قال : وسألت أباعبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم ، فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، ولا يعود » .

[١٠٩٣٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شيء عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم » .

[١٠٩٤٠] ٣ ـ المقنع : وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء ، فإن لمسها فعليه دم شاة .

[١٠٩٤١] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شيء ، ويغتسل ويستغفر ربّه » .

١١ ـ ( باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة ، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شيء وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة )

[١٠٩٤٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال أبي

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ عن علي ( عليه السلام ) .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المقنع ص ٧٦ .

٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .

الباب ١١

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٨ .

٢٩٣

( عليه السلام ) : من(١) قبّل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده » .

وقال أيضاً : « ومن نظر إلى أهله ـ إلى أن قال ـ وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شيء ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم(٢) » .

المقنع : فإن قبّلها فعليه بدنة(٣) .

١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع )

[١٠٩٤٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن ( أتى امرأته )(٢) قبل أن يقصّر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » .

____________________________

(١) في المصدر : رجل .

(٢) نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .

(٣) المقنع ص ٧٦ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .

(١) في المصدر : زوجته .

(٢) في المصدر : أتاها .

٢٩٤

أبواب بقية كفارات الإحرام

١ ـ ( باب ما يجب على المحرم في الجدال )

[١٠٩٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم » .

[١٠٩٤٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ](١) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ](٢) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة » .

[١٠٩٤٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى

____________________________

أبواب بقية كفارات الإِحرام

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المقنع ص ٧٠ .

٢٩٥

والله ، فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، [ وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم بقرة ](١) وإن جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة .

٢ ـ ( باب أنه يجب على المحرم في تعمّد السباب والفسوق بقرة )

[١٠٩٤٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : والفسوق : الكذب ، فاستغفر الله منه .

[١٠٩٤٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والفسوق : الكذب ، فاستغفر الله منه ، وتصدّق بكفّ طعيم » .

٣ ـ ( باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر ، بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم )

[١٠٩٤٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا فرغت من المناسك كلّها وأردت الخروج ، تصدق بدرهم تمراً حتى يكون كفّارة لما دخل عليك في إحرامك ، من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم » .

[١٠٩٥٠] ٢ ـ المقنع : وإن أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢

١ ـ المقنع ص ٧١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

٢ ـ المقنع ص ٧٣ .

٢٩٦

محرم ، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم .

[١٠٩٥١] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً ، فيتصدقانه لما كان في إحرامهما وفي حرم الله » .

٤ ـ ( باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً ، أو شمّاً أو إدهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء )

[١٠٩٥٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، فإن فعل فعليه بدنة(١) » .

[١٠٩٥٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإيّاك أن تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ـ إلى أن قال ـ فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله(١) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وقال(٢) : وإن أكلت زعفراناً متعمداً وأنت محرم ، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه ، ولا شيء عليك .

____________________________

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .

الباب ٤

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

(١) في البحار : فدية .

٢ ـ المقنع ص ٧٢ .

(١) في المصدر : الغسل .

(٢) المقنع ص ٧٣ .

٢٩٧

[١٠٩٥٤] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا مسّ المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » .

٥ ـ ( باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية )

[١٠٩٥٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء .

٦ ـ ( باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة ، وإن اضطرّ إلى ذلك )

[١٠٩٥٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة ؟ قال : « يظل ويفدي » .

ثم قال موسى ( عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت : بأي شيء ؟ قال : « بشاة » فقلت : أين يذبحها ؟ قال : « بمنى » .

[١٠٩٥٧] ٢ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة ـ إلى أن قال ـ قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم ، إذا كان به شقيقة ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » .

____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ٧٤ .

الباب ٦

١ ، ٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .

٢٩٨

[١٠٩٥٨] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام » .

[١٠٩٥٩] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم .

٧ ـ ( باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد ، أو لبس ما لا يحل له ، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة )

[١٠٩٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا لبس المحرم ثياباً ، جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه » .

[١٠٩٦١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ شيء أتيته في الحرم لجهالة(١) ، وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شيء » .

[١٠٩٦٢] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وكل من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ساهياً أو ناسياً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .

____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

٤ ـ المقنع ص ٧٤ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

(١) في المصدر : بجهالة .

٣ ـ المقنع ص ٧٣ .

٢٩٩

٨ ـ ( باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب ، لزمه لكلّ صنف فداء ، وإن اضطر إليها )

[١٠٩٦٣] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المريض إذا أراد الإِحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب(١) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه ( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )(٢) » .

[١٠٩٦٤] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قال في المحرم تكون له(١) علّة يخاف أن يتجرّد ، قال : « يحرم في ثيابه ويفتدي(٢) بما قال الله : ( مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) » .

٩ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره ، أو نتف إبطه ، أو حلق رأسه ، ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه )

[١٠٩٦٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : في ذكر حكم الأظفار : وإن كان جاهلاً ، أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه .

____________________________

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .

(١) كذا في المخطوط والمصدر .

(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .

(١) في المصدر : به .

(٢) في المصدر : ويفدي .

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ٧٥ .

٣٠٠