قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ٩ ]

292/474
*

٨ ـ ( باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة والحج من قابل )

[١٠٩٣٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فانعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطأ » .

٩ ـ ( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى ، لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسّطاً ، وشاة إن كان معسراً )

[١٠٩٣٦] ١ ـ المقنع : وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل ، فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة .

[١٠٩٣٧] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ، فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة » .

١٠ ـ ( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو مسّها بغير شهوة فأمنى ، أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة )

[١٠٩٣٨] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة

____________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ٧٦ .

٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .

الباب ١٠

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥ .