قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ٩ ]

258/474
*

[١٠٨٤٧] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل عظاية ، فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام .

٨ ـ ( باب ان المحرم إذا قتل زنبوراً خطأ لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء )

[١٠٨٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم ، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه ، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام ، وكذلك النمل ، والذرّة(١) ، والبعوض ، والقراد ، والقمل » .

[١٠٨٤٩] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن قتلت زنبوراً ، تصدقت بكفّ طعام » .

وفي بعض نسخه(١) : « ومن قتل زنبوراً فعليه شيء من الطعام ، فإن كان أراده فليس عليه شيء » .

[١٠٨٥٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل زنبوراً خطأ فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام .

____________________________

٤ ـ المقنع ص ٧٩ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

(١) في المصدر : والذّر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .

(١) بعض نسخه ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .

٣ ـ المقنع : ص ٧٩ .