مستدرك الوسائل - ج ٩

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٩

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ عليه السلام ](١) في قتلهن في الحلّ والحرم ، وما سواهن فقد رخّص التابعون في قتلهن ، والزنبور ، والوزغ ، والبق ، والبراغيث ، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ](٢) ، وإن لم يعد عليك فلا تقتله » .

[١٠٨٠٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى ، والعقرب ، والفأرة [ فأما الفأرة ](١) فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مدّ يده إلى حجر(٢) فلسعته العقرب ، قال : لعنك الله لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة فإذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع ، إذا أرادك فاقتلهما ، وإن لم ( يرداك فلا تردهما )(٣) ، والأسود(٤) الغدر فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك ، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فإن أبى فاقتله إن استطعت ، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .

____________________________

(١) أثبتناه من البحار .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ المقنع ص ٧٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : جحر .

(٣) في المصدر : يريداك فلا تؤذهما .

(٤) الأسود : الحية العظيمة ومنه ( المحرم يقتل الأسود الغدر ) ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٧٤ ) .

٢٤١

٦٥ ـ ( باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإِبل ، ويذبح البقر والغنم ونحوها ، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم ، ويأكل ذلك )

[١٠٨٠٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذبح المحرم الإِبل ، والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير .

٦٦ ـ ( باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً )

[١٠٨١٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ، ويكفّن ، ولا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » .

قال أبو عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) « وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ومعه عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ، وعبدالله بن جعفر( رضي الله عنهما ) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » .

[١٠٨١١] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « أبي ( عليهما السلام ) ، قال : إن

____________________________

الباب ٦٥

١ ـ المقنع ص ٧٧ .

الباب ٦٦

١ ـ الجعفريات ص ٦٩ .

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ٩

٢٤٢

عبدالرحمن ـ مولى الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ـ توفّي بالأبواء ، ومعه الحسن(١) والحسين ( عليهما السلام ) ، وعبدالله بن جعفر ، وعبدالله بن العباس ، فصنعوا به كما يصنع بالميت ، غير أنّه لم يمسّه طيب ، وخمّر وجهه » .

٦٧ ـ ( باب جواز قتل المحلّ النمل ، والقمّل ، والبق ، والبرغوث ، والذر ، في الحرم وغيره وإن لم تؤذه )

[١٠٨١٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بقتل البقة ، في الحرم وغيره » .

٦٨ ـ ( باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحلّ والمحرم وقلعه ، فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما )

[١٠٨١٣] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يختلى خلاه(١) ، ولا

____________________________

(١) الحسن و : ليس في المصدر .

باب ٦٧

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .

باب ٦٨

١ ـ الجعفريات ص ٧١ .

(١) الخلا مقصور : النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه : قطعه « النهاية ج ٢ ص ٧٥ » .

٢٤٣

يعصد(٢) شجره ، ولا شوكه » الخبر .

[١٠٨١٤] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينفر صيد مكّة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى خلاها ـ إلى أن قال ـ من أصبتموه اختلى [ الخلا ](١) وعضد الشجر ، أو نفر الصيد ـ يعني في الحرم ـ فقد حلّ لكم سلبه ، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم » .

٦٩ ـ ( باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم ، وما غرسه هو ، والنخل ، وشجر الفواكه ، وعودي المحالة(*) ، والأذخر )

[١٠٨١٥] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يعضد من شجر الحرم الأذخر ، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره ، وما يصلح بها من دلو » .

[١٠٨١٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رخّص في الأذخر ، وعصا الراعي » .

[١٠٨١٧] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

____________________________

(٢) اي يقطع « النهاية ج ٣ ص ٢٥١ » .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

باب ٦٩

(*) المحالة : هي البكرة العظيمة التي يستقى بها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٧٣ ) .

١ ـ الجعفريات ص ٧٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦ .

٢٤٤

قال : في مكّة : « لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ](١) ولا يعضد شجرها » فقال العباس : يا رسول الله ، إلّا الأذخر فإنّه لبيوتنا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إلّا الأذخر » .

٧٠ ـ ( باب تحريم صيد الحرم مطلقاً ، وتنفيره )

[١٠٨١٨] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يختلى خلاه ـ إلى أن قال ـ ولا ينفر صيده ، ولا تحلّ لقطته إلّا لمنشد ، ولا ينشد ضالّته في المسجد الحرام ، فمن أصبتموه اختلى ، أو عضد الشجر ، أو نفر الصيد(١) فقد حلّ لكم سلبه ، وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم » .

[١٠٨١٩] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وأيّ حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت في الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح ، لم يأكله لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » .

وقال(١) : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح » .

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

باب ٧٠

١ ـ الجعفريات ص ٧١ .

(١) في نسخة : الطير « منه قدّه » .

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٢ .

(١) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .

٢٤٥

٧١ ـ ( باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة )

[١٠٨٢٠] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها ، ومتى كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك » .

٧٢ ـ ( باب كراهة تلبية المحرم من يناديه ، بل يقول : يا سعد )

[١٠٨٢١] ١ ـ نوادر علي بن اسباط : عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنّه قد أجاب الله بالتلبية في الإِحرام » .

٧٣ ـ ( باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك )

[١٠٨٢٢] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالسواك للمحرم » .

____________________________

باب ٧١

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .

باب ٧٢

١ ـ نوادر علي بن أسباط ص ١٢٣ .

باب ٧٣

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٩ .

٢٤٦

٧٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب تروك الإِحرام )

[١٠٨٢٣] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا بأس بأكل الخبيص والسكباج وملح الأصفر إذا لم يكن له رائحة بينة(١) » .

[١٠٨٢٤] ٢ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتمتع ايطلي رأسه بالحنّاء ؟ قال : « لا » .

____________________________

باب ٧٤

١ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .

(١) سقط الحديث من الطبعة الحجرية وأثبتناه من المخطوط .

٢ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .

٢٤٧

٢٤٨

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

١ ـ ( باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص )

[١٠٨٢٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الصيد نعامة ، فعليك بدنة »

وقال : « وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة » .

وقال ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد ظبياً ، فعليك دم شاة ».

[١٠٨٢٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال(١) : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزىء عنه بدنة » .

[١٠٨٢٧] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم

____________________________

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

باب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .

٢٤٩

أصاب بقرة وحشيّة ، قال : « عليه بقرة أهلية » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يصيب ظبياً : « أنه عليه شاة » .

[١٠٨٢٨] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المحرم إذا صاد حمار وحش ، قال : « فيه جزور » .

٢ ـ ( باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها ، إذا عجز عنها )

[١٠٨٢٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في قول الله عزّ وجلّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ـ إلى قوله ـ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا )(١) قال : « من أصاب صيداً وهو محرم ، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه ، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأمّا قوله : ( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) يعني عدل الكفّارة ، إذا لم يجد الفدية ، ولم يجد الثمن » .

[١٠٨٣٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في المحرم يصيب نعامة : « عليه بدنة هدياً بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً » .

____________________________

٤ ـ الجعفريات ص ٧٥ .

باب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .

(١) المائدة ٥ : ٩٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .

٢٥٠

[١٠٨٣١] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ؟ قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة » .

[١٠٨٣٢] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزيء عنه بدنة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماً » .

[١٠٨٣٣] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشيّة : « عليه بقرة أهليّة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكيناً ، ( وإن لم يجد )(١) صام تسعة أيام » .

[١٠٨٣٤] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في المحرم يصيب ظبياً : « إن عليه شاة ، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام » .

[١٠٨٣٥] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم في النعامة : « فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماً .

وفي البقرة وحمار الوحش : فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكيناً ، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام .

وفي الظبي : أطعمت عشرة مساكين ، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام » .

____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .

(١) في المصدر : فإن لم يقدر .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

٢٥١

وقال ( عليه السلام )(١) في موضع آخر : « إن أصاب صيداً فعليه الجزاء ( مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ )(٢) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام تسعة أيّام ، فإن كان الصيد من الطير(٣) فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام » .

وفي بعض(٤) نسخه : في سياق مناسك الحجّ : « ومن أصاب شيئاً فكان فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ » .

[١٠٨٣٦] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فليصم ثمانية عشر يوماً ، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، فإن

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٣٦ .

(٢) المائدة ٥ : ٩٥ .

(٣) الظاهر : الضبى « منه قدّه » .

(٤) وفي بعض نسخه ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .

٨ ـ المقنع ٧٧ .

٢٥٢

أصاب ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يجد(١) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام .

٣ ـ ( باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها )

[١٠٨٣٧] ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية : عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ـ خال المأمون ـ قال : لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفر ( عليه السلام ) ابنته ، اجتمع إليه الأخصّ الأدنون من بني هاشم ـ إلى أن قال ـ وأحضر أبو جعفر ( عليه السلام ) ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مسألة في الفقه ، فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته ، فأذن المأمون ليحيى في ذلك ، فقال يحيى لأبي جعفر ( عليه السلام ) :

ما تقول في محرم قتل صيداً ؟

فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « في حلّ أو حرم ؟ عالماً أو جاهلاً ؟ عمداً أو خطأ ؟ صغيراً أو كبيراً ؟ عبداً القاتل أم حرّاً ؟ مبتدئاً أم معيداً ؟ من ذوات الطير أو من غيرها ؟ من صغار الصيد أم من كبارها ؟ مصرّاً أم نادماً ؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عياناً ؟ محرماً للعمرة أو مفرداَ بالحجّ ؟ » [ قال ](١) فانقطع يحيى عن جوابه .

إلى أن قال : فلمّا تفرّق الناس قال المأمون : ياابا جعفر ، إن رأيت

____________________________

(١) في المصدر : يقدر .

باب ٣

١ ـ إثبات الوصية ص ١٨٩ ( باختلاف في اللفظ ) .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٥٣

أن تبيّن لنا ما الذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف الذي ذكرت من جزاء الصيد ؟

فقال ( عليه السلام ) : « إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ ، والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، وإذا أصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، وإذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً ، وإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وإن كان في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، حقّاً واجباً عليه أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحر بمكة ، ويتصدق بمثل منه حتى يكون مضاعفاً ، وإن كان أصاب أرنباً فعليه شاة ، ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم ، ويشتري به طعاماً لحمام الحرم في الحرم ، وفي الفرخ بنصف درهم ، وفي البيضة بربع درهم ، وكلّما أتى به المحرم بجهالة ، فليس فيه شيء إلّا الصيد ، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم على صاحبه ، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه ، وليس عليه كفّارة ، والنقمة في الآخرة ، وإن دلّ على الصيد وهو محرم فقتله فعليه الفداء ، والمصرّ عليه يلزم بعد الفداء العقوبة في الآخرة ، والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء .

وإذا أصاب الصيد ليلاً في وكره خطأ ، فلا شيء عليه ألّا أن

٢٥٤

يتعمّد ، فإذا تصيد بليل ، أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة » .

فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه ، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ ، فقال : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب ؟ فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منّا ، الخبر .

[١٠٨٣٨] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « واعلم أنه ليس عليك فداء بشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » .

٤ ـ ( باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة )

[١٠٨٣٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في الضبع شاة ، وفي الأرنب شاة ، وفي الثعلب دم » .

[١٠٨٤٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة » .

المقنع(١) : مثله .

____________________________

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .

باب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

(١) المقنع ص ٧٨ .

٢٥٥

٥ ـ ( باب انّ المحرم إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو درّاجة ، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى )

[١٠٨٤١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل(١) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب(٢) الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي الذكر شاة ، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكفّ طعام ، والحجلة ، أو بلبلاً ، أو عصفوراً إضافة دم شاة » .

وقال أيضاً(٣) : « وإن كان الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته(٤) » .

٦ ـ ( باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً ، أو قنفذاً أو ضبّاً ، لزمه جدي )

[١٠٨٤٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اليربوع والقنفذ والضبّ جدي ، والجدي خير منه » .

____________________________

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .

(١) في المصدر : جمل .

(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية : قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ) .

(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .

(٤) في المصدر والبحار : درهم .

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .

٢٥٦

[١٠٨٤٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وفي الضبّ جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي » .

٧ ـ ( باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة(*) ، أو عصفوراً ، لزمه مدّ من طعام ، وإذا قتل عظاية(*) لزمه كفّ من طعام )

[١٠٨٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه حدّ في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منه(١) شيئاً ، ففيه مدّ من الطعام .

[١٠٨٤٥] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك .

[١٠٨٤٦] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قتل عظاية ، فعليه كفّ من طعام ، أو قبضة من تمر » .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .

الباب ٧

(*) الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج ٣ ص ٣٢ ) .

(*) العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج ٣ ص ٢٦٠ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .

(١) في المصدر : منها .

٢ ـ الجعفريات ص ٧٥ .

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .

٢٥٧

[١٠٨٤٧] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل عظاية ، فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام .

٨ ـ ( باب ان المحرم إذا قتل زنبوراً خطأ لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء )

[١٠٨٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم ، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه ، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام ، وكذلك النمل ، والذرّة(١) ، والبعوض ، والقراد ، والقمل » .

[١٠٨٤٩] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن قتلت زنبوراً ، تصدقت بكفّ طعام » .

وفي بعض نسخه(١) : « ومن قتل زنبوراً فعليه شيء من الطعام ، فإن كان أراده فليس عليه شيء » .

[١٠٨٥٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل زنبوراً خطأ فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام .

____________________________

٤ ـ المقنع ص ٧٩ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

(١) في المصدر : والذّر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .

(١) بعض نسخه ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .

٣ ـ المقنع : ص ٧٩ .

٢٥٨

٩ ـ ( باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ ، وإلّا فحمل )

[١٠٨٥١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وفي الحمامة(١) وأشباهها من الطير شاة » .

وقال ( عليه السلام ) : « في فراخها في كل فرخ حمل » .

[١٠٨٥٢] ٢ ـ المقنع : وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم ، قال(١) : فإن قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم .

وقال أيضاً(٢) : وإن قتل حمامة من حمام(٣) الحرم ، خارجاً من الحرم ، فعليه شاة .

١٠ ـ ( باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم )

[١٠٨٥٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد

____________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .

(١) في المصدر زيادة : شاة .

٢ ـ المقنع ص ٧٨ .

(١) المقنع ص ٧٩ .

(٢) المقنع ص ٧٨ .

(٣) في المصدر : حمامات .

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

٢٥٩

في الحل وأنت محرم ، فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ـ إلى أن قال ـ وقيمة الطير درهم ، قال : وإن كان فرخاً ( تصدّقت بنصف )(١) درهم ، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، قال : وإن كان بيض حمام فربع درهم » .

[١٠٨٥٤] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم ، فعليه قيمته » .

[١٠٨٥٥] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتلها ـ يعني الحمامة ـ في الحرم وهو(١) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم ، فعليه حمل قد فطم .

١١ ـ ( باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان )

[١٠٨٥٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كانت بيضاً وكسرها و(١) أكل فعليه ربع درهم ، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياماً » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع(٢) آخر : « فإن أصبته وأنت محرم

____________________________

(١) في المصدر : فعليك دم ونصف .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .

٣ ـ المقنع ص ٧٨ .

(١) في المصدر : وهي .

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ ، ٣٧ .

(١) في المصدر : أو .

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

٢٦٠