مستدرك الوسائل - ج ٩

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٩

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٣١ ـ ( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة ، تتأكّد فيما فيه شهرة )

[١٠٧٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ(١) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب(٢) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ(٣) » .

٣٢ ـ ( باب جواز الإِحرام في الثوب الملحم على كراهيّة )

[١٠٧٣٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم .

وتقدّم عن كتاب محمد بن المثنى(١) : قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يكره الملحم » .

٣٣ ـ ( باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق )

[١٠٧٣٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق(١) .

____________________________

الباب ٣١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .

(١ ، ٣) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) ليس في المصدر .

الباب ٣٢

١ ـ المقنع ص ٧٢ .

(١) تقدم في باب ٣٠ حديث ١ .

الباب ٣٣

١ ـ المقنع ص ٧١ .

(١) المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦ ) .

٢٢١

٣٤ ـ ( باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح ، وكذا اللحاف )

[١٠٧٣٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإِحرام .

[١٠٧٣٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران ، وأحببت ان تحرم فيه ، فاغسله حتى يذهب ريحه ، ويضرب إلى البياض .

٣٥ ـ ( باب جواز لبس المحرم القبا مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كمّيه )

[١٠٧٣٧] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصاً ـ إلى أن قال ـ ولا القبا ، إلّا أن يكون مقلوباً ، إن لم تجد غيره » .

[١٠٧٣٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن اضطررت إلى لبس القبا وأنت محرم ، [ و ](١) لم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل يديك في يدي القبا .

____________________________

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

٢ ـ المقنع ص ٧١ .

الباب ٣٥

١ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

٢ ـ المقنع ص ٧١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٢٢

٣٦ ـ ( باب ان من لبس قميصاً بعدما أحرم ، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه )

[١٠٧٣٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست قميصاً فشقّه ، وأخرجه من تحت قدميك .

[١٠٧٤٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص ؟ قال : ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة » .

٣٧ ـ ( باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة ، والهميان ، والمنطقة )

[١٠٧٤١] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ، فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته .

٣٨ ـ ( باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة )

[١٠٧٤٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

الباب ٣٦

١ ـ المقنع ص ٧٢ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦٩ .

الباب ٣٧

١ ـ المقنع ص ٧٤ .

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

٢٢٣

قال في حديث : « والمرأة تلبس الثياب ، وتغطي رأسها ، وإحرامها في وجهها ، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر .

[١٠٧٤٣] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها ، إذا كانت راكبة » .

وفي موضع آخر : « ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً ، إن أردن ذلك إلى النحر » .

[١٠٧٤٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، قال : ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها ، من أعلاه إلى النحر ، إذا كانت راكبة .

[١٠٧٤٥] ٤ ـ وقال في موضع آخر : ويكره النقاب ، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس .

٣٩ ـ ( باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه )

[١٠٧٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .

٣ ـ المقنع ص ٧٢ .

٤ ـ المقنع ص ٧٢ .

الباب ٣٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ ( عن أبي جعفر محمد بن علي ) .

٢٢٤

قال في حديث في المحرمة : « ولا بأس أن تلبس الحلي ، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة » .

[١٠٧٤٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين .

قال : ولا تلبس المحرمة الحلي ، ولا الثياب المصبغة ، إلّا صبغاً لا يردع(١) .

قال : ولا بأس أن تلبس الخزّ والقزّ ، ولا [ بأس أن ](٢) تلبس المرأة القميص وتزر عليها ، والديباج ، وتلبس المسك(٣) ، والخلخالين .

٤٠ ـ ( باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمحرمة مطلقاً )

[١٠٧٤٨] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل ـ إلى أن قال ـ وإذا لم يجد ما يتزر ، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتّزر به » الخبر .

[١٠٧٤٩] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

____________________________

٢ ـ المقنع ص ٧٢ .

(١) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه ، وثوب رديع : مصبوغ بالزعفران ( النهاية ج ٢ ص ٢١٥ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) المسَكَة : السوار . . والجمع مَسَك ( النهاية ج ٤ ص ٣٣١ ) .

الباب ٤٠

١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦٤ .

٢٢٥

جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « إن أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كن ](١) إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن [ معهن ](٢) عليهن الثيابين والسراويلات » .

[١٠٧٥٠] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى عليه وآله : المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص ، وإذا لم يجد الإِزار يلبس السراويل » .

[١٠٧٥١] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وتلبس السراويل وهي محرمة ، لأنّها تريد بذلك الستر .

٤١ ـ ( باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على المحرم إلّا في الضرورة ، فيشقّ عن ظهر القدم )

[١٠٧٥٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث : أنه نهى أن يلبس المحرم خفّاً ، أو(١) جورباً ، أو قفازاً أو برقعاً . . . الخبر .

[١٠٧٥٣] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :

____________________________

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ الجعفريات ص ٦٩ .

٤ ـ المقنع ص ٧٢ .

الباب ٤١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

(١) في المصدر : ولا وكذا في الموردين الآتيين .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .

٢٢٦

« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و(١) احتاج إلى الخفّ(٢) ، أن يلبس خفّاً دون(٣) الكعبين » .

[١٠٧٥٤] ٣ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب النعلين ، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين » .

[١٠٧٥٥] ٤ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما ، وليقطعهما » .

[١٠٧٥٦] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطرّ إليهما ؟ قال : فقال : « نعم » .

[١٠٧٥٧] ٦ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفّين ، إذا اضطر إليهما .

٤٢ ـ ( باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر )

[١٠٧٥٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه .

____________________________

(١) في المصدر : أو .

(٢) وفيه : الخفين .

(٣) وفيه زيادة : ما .

٣ ـ الجعفريات ص ٦٩ .

٤ ـ الجعفريات ص ٦٩ .

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢ .

٦ ـ المقنع ص ٧٢ .

الباب ٤٢

١ ـ المقنع ص ٧٤ .

٢٢٧

٤٣ ـ ( باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف )

[١٠٧٥٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه » .

[١٠٧٦٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .

٤٤ ـ ( باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم ، وكذا الأُذنان ، دون الوجه ، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية )

[١٠٧٦١] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطي(١) وجهك ولا تغطّي رأسك » .

[١٠٧٦٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وروي : لا يتغطّى المحرم(١) من البرد والحرّ . .

قال : وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء .

____________________________

الباب ٤٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .

٢ ـ المقنع ص ٧٢ .

الباب ٤٤

١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

(١) في البحار : وغطّ .

٢ ـ المقنع ص ٧٤ .

(١) في المخطوط : الرجل ، وما أثبتناه من المصدر .

٢٢٨

٤٥ ـ ( باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة ، ويلزمه الفداء )

[١٠٧٦٣] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه ، قوله تعالى : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )(١) صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين ، أو نسك وهي شاة ، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة » .

[١٠٧٦٤] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة ، فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وربّ الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) محرم محموم عليه دثار ، فأمر به علي ( عليه السلام ) فحجم ، وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة » .

____________________________

الباب ٤٥

١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦٨ .

٢٢٩

٤٦ ـ ( باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة )

[١٠٧٦٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضع المحرم عصام(١) القربة على رأسه إذا استسقى .

٤٧ ـ ( باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه )

[١٠٧٦٦] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يرتمس المحرم في الماء ، ولا الصائم .

٤٨ ـ ( باب جواز نوم المحرم على وجهه )

[١٠٧٦٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه ، وهو على راحلته .

٤٩ ـ ( باب كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم ، وجواز مسحه بالمنديل )

[١٠٧٦٨] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق

____________________________

الباب ٤٦

١ ـ المقنع ص ٧٤ .

(١) العصام : رباط القربة وسيرها الذي تحمل به ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٠٧ ) .

الباب ٤٧

١ ـ المقنع ص ٧٤ .

الباب ٤٨

١ ـ المقنع ص ٧٤ .

الباب ٤٩

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ .

٢٣٠

أنفه ، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتى يبلغ أنفه » .

وقال ( عليه السلام )(١) : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم يكن عليه شيء » .

٥٠ ـ ( باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة ، فيحتجم بغير حلق ولا جزّ )

[١٠٧٦٩] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : « نعم إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : « إن الحجامة تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم » .

[١٠٧٧٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع المحاجم » .

[١٠٧٧١] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه » .

[١٠٧٧٢] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه .

____________________________

(١) بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ .

الباب ٥٠

١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .

٤ ـ المقنع ص ٧٣ .

٢٣١

٥١ ـ ( باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصّة ، ويلزمه الفداء )

[١٠٧٧٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كره للمحرم أن يستظلّ في المحمل إذا سار ، إلّا من علّة .

[١٠٧٧٤] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة ؟ قال : « يظلّ ويفدي » .

ثم قال موسى ( عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » .

[١٠٧٧٥] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من يحرم يضح للشمس حتى تغرب ، إلّا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته(١) أمّه » .

[١٠٧٧٦] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّا أن يكون مريضاً ، وأمّا النساء فلا بأس .

قال : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكل يوم .

وقال : ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علّة ، أو

____________________________

الباب ٥١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .

٣ ـ بعض نسخ الرضوي :    وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥ .

(١) كذا في البحار ، وفي المخطوط : ولدت .

٤ ـ المقنع ص ٧٤ .

٢٣٢

خاف المطر ، وإذا(١) أصابه حرّ الشمس وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه(٢) ، ما لم يصيب رأسه(٣) .

٥٢ ـ ( باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام )

[١٠٧٧٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : « نعم » قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم أذا كانت به شقيقة(١) ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » .

[١٠٧٧٨] ٢ ـ وعن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يركب المحرم في القبّة ، وتركب المحرمة » .

[١٠٧٧٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة .

قال : ولا بأس أن تضرب(١) القبّة على النساء والصبيان ، وهم محرمون .

____________________________

(١) في المصدر : فإذا .

(٢) وفيه : رأسه .

(٣) وفيه : برأسه .

الباب ٥٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٢ .

(١) الشقيقة : صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه ( لسان العرب ( شقق ) ج ١٠ ص ١٨٣ ) .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢ ، وفي البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٣ .

٣ ـ المقنع ص ٧٤ .

(١) في المخطوط : يضرب ، وما أثبتناه من المصدر .

٢٣٣

٥٣ ـ ( باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ، ودخول الخباء والبيت )

[١٠٧٨٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص له ـ يعني للمحرم ـ في الاستظلال إذا نزل .

[١٠٧٨١] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بالمظلّة للمحرم في مذهبنا ، ومن العلماء من يكره هذا » .

٥٤ ـ ( باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه ، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في الضرورة ، وركوبه في المحمل )

[١٠٧٨٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرّ الشمس : ولا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض » .

[١٠٧٨٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشمس .

____________________________

الباب ٥٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .

الباب ٥٤

١ ـ بعض نسخ الرضوي :

٢ ـ المقنع ٧٤ .

٢٣٤

٥٥ ـ ( باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة ، بما يحلّ له لا بما يحرم )

[١٠٧٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص للمحرم في الكحل ـ إلى أن قال ـ ورخّص له في السواك ، والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله ، ما لم يكن فيه طيب .

[١٠٧٨٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا خرجت(١) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به .

٥٦ ـ ( باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمّل ، وقطع البثور ونحوها ، وسدّ الأُذن )

[١٠٧٨٦] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة . و(١) قال : ولا بأس بأن(٢) يعصر الدمّل ، ويربط القرحة » .

____________________________

الباب ٥٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

٢ ـ المقنع ص ٧٣ .

(١) في المصدر : جرحت .

الباب ٥٦

١ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .

(٢) في المصدر : إن .

٢٣٥

[١٠٧٨٧] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر ـ إلى أن قال ـ ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة » .

[١٠٧٨٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل ، ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده(١) قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة .

٥٧ ـ ( باب تحريم إخراج الدم ، وإزالة الشعر ، للمحرم إلّا في الضرورة )

[١٠٧٨٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر .

[١٠٧٩٠] ٢ ـ وعن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ : ( وحلق الرأس )(١) .

____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٦٨ .

٣ ـ المقنع ص ٧٤ .

(١) في المخطوط : خدّه ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٥٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

(١) في المصدر : وأخذ الشعر .

٢٣٦

[١٠٧٩١] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره » .

٥٨ ـ ( باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة ، ولا يرفعها إلى صدره )

[١٠٧٩٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا يرفعها إلى صدره .

[١٠٧٩٣] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لقد مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على المشاة وهم بكراع(١) الغميم فشكوا إليه الجهد والإِعياء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شدّوا ازركم واستبطنوا » الخبر .

وتقدم عن المفيد في الإِرشاد(٢) : ما يقرب منه .

٥٩ ـ ( باب جواز حكّ الجسد في الإِحرام والسواك ، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر )

[١٠٧٩٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً ( رفيقاً ، ولا تحكّه )(١) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع .

____________________________

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢ .

الباب ٥٨

١ ـ المقنع ص ٧٤ .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .

(١) في المصدر : بكرع . كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال ، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة ( معجم البلدان ج ٤ ص ٤٤٣ ) .

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب السفر إلى الحج .

الباب ٥٩

١ ـ المقنع ص ٧٥ .

(١) في المصدر : رقيقاً ولا تحك .

٢٣٧

[١٠٧٩٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث : أنّه رخّص له ـ أي للمحرم ـ في السواك .

٦٠ ـ ( باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده )

[١٠٧٩٦] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ( أن يغتسل )(١) بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام .

[١٠٧٩٧] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطي(١) وجهك ، ولا تغطّ رأسك .

٦١ ـ ( باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده )

[١٠٧٩٨] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام » .

[١٠٧٩٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلّك .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .

الباب ٦٠

١ ـ المقنع ص ٧٥ .

(١) في المصدر : بأن تغتسل .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

(١) في البحار : وغط .

الباب ٦١

١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

٢ ـ المقنع ص ٧٥ .

٢٣٨

٦٢ ـ ( باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفّر )

[١٠٨٠٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : « إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ وتقليم الأظفار » .

[١٠٨٠١] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن طالت أظافيره وتكسّرت لم يقصّ منها شيئاً ، فإن كانت تؤذيه فليقطعها ، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » .

٦٣ ـ ( باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها ، وجواز نقلها ورمي سواها )

[١٠٨٠٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن محرم قتل قملة ؟ قال : كل شيء يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها » .

[١٠٨٠٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والمحرم يلقي(١) عنه الدواب كلّها إلّا

____________________________

الباب ٦٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢ .

الباب ٦٣

١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .

٢ ـ المقنع ص ٧٥ .

(١) في المصدر : تلقى .

٢٣٩

القملة فإنّها من جسده ، وإن أحبّ أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّ .

٦٤ ـ ( باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون مالا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني )

[١٠٨٠٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإِحرام » .

[١٠٨٠٥] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بقتل(١) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة ، والحيّة ، والعقرب ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور ، والسبع ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه » .

[١٠٨٠٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، ولابأس برمي الحداة » .

[١٠٨٠٧] ٤ ـ وفي بعض نسخه : « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب ، والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب العقور ، وقد رخّص

____________________________

الباب ٦٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

(١) في المصدر : أن يقتل .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

٤ ـ بعض نسخ الرضوي :    ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

٢٤٠