قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ٩ ]

211/474
*

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً عليه جبّة وهو متخلّق ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يغسل الخلوق ، وينزع الجبّة ، ولم يأمره بكفّارة » .

١٧ ـ ( باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة ، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة )

[١٠٦٩٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وامسك [ على ](١) أنفك من الريح الطيّبة ، ولا تمسك عليها(٢) من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة .

١٨ ـ ( باب جواز شمّ المحرم الإِذخر ، والقيصوم ، والخزامى ، والشيخ واشباهه من الرياحين ، على كراهيّة في الشم والمسّ )

[١٠٦٩٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تشمّ الأذخر(١) ، والقيصوم(٢) ، والخزامى(٣) ، والشيح(٤) ، وأشباهه ، وأنت محرم .

____________________________

باب ١٧

١ ـ المقنع ص ٧٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : عليه .

باب ١٨

١ ـ المقنع ص ٧٣ .

(١) الأذخر حشيش طيب الريح ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣ ) .

(٢) القيصوم : طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب . ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٨٦ ) .

(٣) الخزامي : عشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيبة الريح . ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٧٦) .

(٤) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة . ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٠٢ ) .