مستدرك الوسائل - ج ٩

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٩

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

إنك لكثير الخلاف علينا ، فقال ( عليه السلام ) : « أذكر الله من شهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي بعجز حمار وحشي وهو محرم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إنّا محرومون(٣) فاطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة ، ثم قال : « أذكر الله رجلاً شهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي بخمس بيضات من بيض النعام ، فقال : إنّا محرومون فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة ، فقام عثمان ودخل فسطاطه ، وترك الطعام على أهل الماء .

٣ ـ ( باب جواز أكل المحلّ مما صاده المحرم في الحلّ ، إذا ذبحه محلّ فيه ، ويلزم الفداء المحرم )

[١٠٦٦٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أكل الحلال من صيد اصابه الحرام ، ليس(١) به بأس ، لأن الفداء على المحرم » .

٤ ـ ( باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم )

[١٠٦٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من صاد صيداً ، فدخل به الحرم وهو حيّ فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله ، فإن ذبحه في الحلّ ، ودخل به الحرم مذبوحاً فلا شيء عليه » .

____________________________

(٣) في المصدر : محرمون ، كما استظهره المصنف أيضاً .

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ .

(١) في المصدر : لم يكن .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .

٢٠١

[١٠٦٦٧] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله ، لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » .

قلت : قوله : « وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى ، فلا يعتمد عليه ، بل فيه في موضع آخر(١) : « ولا تأكل الصيد وأنت محرم وإن كان أصابه محل .

٥ ـ ( باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر ـ وهو ما يبيض ويفرخ فيه ـ كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البرّ ـ وهو ما يبيض ويفرخ فيه ـ وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير )

[١٠٦٦٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ ، ويأكله المحرم ، ويتزوّد منه » .

[١٠٦٦٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن طير الماء ، فقال : « كلّ طير يكون في الآجام(١) ، يبيض في البر ، ويفرخ فيه(٢) فهو من(٣) صيد

____________________________

٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ .

(١) نفس المصدر ص ٧٢ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

(١) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي الآجام ( لسان العرب ج ١٢ ص ٨ ) .

(٢و٣) ليس في المصدر .

٢٠٢

البر ، وما كان من طير(٤) البر ، يكون في البرّ ويبيض ويفرخ في البحر ، فهو من صيد البحر » .

[١٠٦٧٠] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ )(١) قال : « مليحه(٢) الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما ، كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر ، فهو من صيد البرّ ، وما كان من طير يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر ، فهو من صيد البحر » .

[١٠٦٧١] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان » .

٦ ـ ( باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله ، إلّا أن لا يمكن التحرز منه )

[١٠٦٧٢] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : مرّ أبو

____________________________

(٤) في المصدر : صيد .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٩ .

(١) المائدة ٥ : ٩٦ .

(٢) في المصدر : مالحه . ملحت الشيء وملّحت فهو مليح وسمك مليح وهو قوله : يطعمها المالح والطريا ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٩ ) فالمراد السمك الذي يملح ويجفف ويخزن الى وقت الحاجة .

٤ ـ الجعفريات ص ٧٥ .

باب ٦

١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦ .

٢٠٣

جعفر ( عليه السلام ) على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال : « سبحان الله وأنتم محرمون ! » فقالوا : إنه من صيد البحر ، فقال : « أرموه في الماء إذن » .

[١٠٦٧٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى [ المحرم ](١) عن صيد الجراد ، وأكله في حال إحرامه ، وإن قتله خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شيء . . الخبر .

[١٠٦٧٤] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمحرم أن يأكل الجراد ، ولا يقتله » .

٧ ـ ( باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد ، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم )

[١٠٦٧٥] ١ ـ كتاب خلّاد السدي : برواية أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير ، قال : حدثنا خلّاد السدي البزاز الكوفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : « عليه الفداء » قال [ قلت ](١) : فيأكله ؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال : فيطرحه ؟ ، قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر »

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المدرجة ضمن نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .

باب ٧

١ ـ كتاب خلاد السدي ص ١٠٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٠٤

قال : فما أصنع به ؟ قال : « ادفنه » .

[١٠٦٧٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل : فأي شيء يصنع به ؟ قال : « يدفنه » .

٨ ـ ( باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك )

[١٠٦٧٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإِحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء .

٩ ـ ( باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكين منه ، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمّد الإِنزال ولو بالاستمناء )

[١٠٦٧٨] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ](١) ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، الخبر .

[١٠٦٧٩] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا وطىء

____________________________

٢ ـ المقنع ص ٧٩ .

باب ٨

١ ـ المقنع ص ٧١ .

باب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

٢٠٥

المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » .

[١٠٦٨٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه )(١) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام )(٢) النظر حتى أمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » .

[١٠٦٨١] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطىء » .

[١٠٦٨٢] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة ـ إلى أن قال ـ ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل » .

ورواه الصدوق(١) في المقنع : مثله .

وفي بعض نسخه(٢) : « واجتنب الرفث ـ إلى أن قال ـ الرفث : غشيان النساء » .

[١٠٦٨٣] ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،

____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : بشهوة أو أدام .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .

(١) المقنع ص ٧١ .

(٢) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤ .

٦ ـ الجعفريات ص ٦٤ .

٢٠٦

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا أحرم قال لأزواجه : حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلّا النظر والكلام ، ما دمت في إحرامي ، وكنّ قد حججن معه ( صلى الله عليه وآله ) » .

١٠ ـ ( باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة ، وضمّها ، وإنزالها من المحمل )

[١٠٦٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها ، [ فيمني قال : أنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم » .

١١ ـ ( باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج ، أو يشهد عليه ، أو يخطب امرأة ، أو يزوّج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً )

[١٠٦٨٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل » .

[١٠٦٨٦] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،

____________________________

باب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٤ ( عن علي ( عليه السلام ) ) .

(١) أثبتناه من المصدر .

باب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

٢ ـ الجعفريات ص ٧٠ .

٢٠٧

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : المحرم لا ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » .

[١٠٦٨٧] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ( ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج )(١) ، فإن فعل فالنكاح باطل » .

[١٠٦٨٨] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وليس للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج محلّاً ، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل ، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّي سبيله(١) ، وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه .

١٢ ـ ( باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم ، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل ، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإِحلال )

[١٠٦٨٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما ، ولها المهر إن كان دخل بها .

____________________________

٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .

(١) في المصدر : ولا يزوج المحرم .

٤ ـ المقنع ص ٧٥ .

(١) في المصدر : سبيلها .

باب ١٢

١ ـ المقنع ص ٧٦ .

٢٠٨

١٣ ـ ( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور ، ويكره له بقيّة الطيب ، ويجوز له النظر إليه )

[١٠٦٩٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) )(١) نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإِحرام ، وأن يمسّ المحرم طيباً .

[١٠٦٩١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مسّ المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » .

وعنه ( عليه السلام )(١) : « إن المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب » الخبر .

[١٠٦٩٢] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه » .

وقال في موضع(١) آخر : « أبي ( عليه السلام ) قال وكان [ يهم ](٢) بالخروج إلى مكّة : إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران ، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله » .

____________________________

باب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

(١) في المصدر : إنه .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣ .

٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

(١) نفس المصدر ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٦ .

(٢) أثبتناه من البحار .

٢٠٩

[١٠٦٩٣] ٤ ـ الصدوق في المقنع : واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران .

١٤ ـ ( باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة ، كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفّارة منه )

[١٠٦٩٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، إلّا للمضطرّ إلى الزيت أو شبهه ، فلا بأس بأن يتداوى به .

١٥ ـ ( باب جواز شمّ المحرم الطيب ، من ريح العطارين بين الصفا والمروة )

[١٠٦٩٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون مارّاً » .

١٦ ـ ( باب جواز غسل المحرم الطيب ، ومسحه بيده ، من غير شمّ )

[١٠٦٩٦] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) : « أن

____________________________

٤ ـ المقنع ص ٧٢ .

باب ١٤

١ ـ المقنع ص ٧٣ .

باب ١٥

١ ـ الجعفريات ص ٧١ .

باب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ٦٩ .

٢١٠

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً عليه جبّة وهو متخلّق ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يغسل الخلوق ، وينزع الجبّة ، ولم يأمره بكفّارة » .

١٧ ـ ( باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة ، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة )

[١٠٦٩٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وامسك [ على ](١) أنفك من الريح الطيّبة ، ولا تمسك عليها(٢) من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة .

١٨ ـ ( باب جواز شمّ المحرم الإِذخر ، والقيصوم ، والخزامى ، والشيخ واشباهه من الرياحين ، على كراهيّة في الشم والمسّ )

[١٠٦٩٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تشمّ الأذخر(١) ، والقيصوم(٢) ، والخزامى(٣) ، والشيح(٤) ، وأشباهه ، وأنت محرم .

____________________________

باب ١٧

١ ـ المقنع ص ٧٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : عليه .

باب ١٨

١ ـ المقنع ص ٧٣ .

(١) الأذخر حشيش طيب الريح ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣ ) .

(٢) القيصوم : طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب . ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٨٦ ) .

(٣) الخزامي : عشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيبة الريح . ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٧٦) .

(٤) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة . ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٠٢ ) .

٢١١

[١٠٦٩٩] ٢ ـ وفي العلل : عن أبيه ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد البرقي ، رفعه إلى حريز ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المحرم يشمّ الريحان ؟ قال : « لا » .

١٩ ـ ( باب كراهة نوم المحرم على فراش أصفر ، وكذا المرفقة )

[١٠٧٠٠] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي أسامة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « أكره أن ينام المحرم على فراش أصفر ، أو مرفقة صفراء » .

[١٠٧٠١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر ، والمرفقة .

٢٠ ـ ( باب تحريم الإِدهان على المحرم )

[١٠٧٠٢] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يمسّ الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته » .

[١٠٧٠٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن .

____________________________

٢ ـ علل الشرائع ص ٣٨٣ ح ٣ .

الباب ١٩

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ٢٨ ( ضمن الاصول الستة عشر ) .

٢ ـ المقنع ص ٧٢ .

الباب ٢٠

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

٢ ـ المقنع ص ٧٢ .

٢١٢

٢١ ـ ( باب جواز الإِدهان قبل الإِحرام ، بما لا يبقى طيبه بعده )

[١٠٧٠٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب يبقى رائحته عليه بعد الإِحرام .

[١٠٧٠٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم ، بدهن الحنّاء ، والبنفسج ، وسليخة(١) البان ، وبأيّ دهن شئت إذا لم يكن فيه مسك ، أو عنبر ، أو زعفران ، أو ورس قبل أن تغتسل للإِحرام ، ولا تجمر ( ثوبك للإِحرام )(٢) .

[١٠٧٠٦] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحج ، قال : ولم يكن بذي الحليفة ماء ، قال : فاغتسلنا بالمدينة ، ولبسنا ثياب إحرامنا ، ودخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : فدعا لنا بدهن بان ، ثم قال : « ليس به بأس هذا المسيح(١) » قال : فادّهنا به ، قال درست : وهو عصارة ليس فيه شيء .

____________________________

الباب ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

٢ ـ المقنع ص ٧٠ .

(١) السليخة : نوع من العطر كأنه قشر منسلخ ودهن شجر البان والبان شجر يعمل منه دهن الطيب . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٤ ) .

(٢) في المصدر : ثوباً لإِحرامك .

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢ .

(١) في المصدر : لمسيح .

٢١٣

٢٢ ـ ( باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب ، كالسمن والزيت والاهالة(*) مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق )

[١٠٧٠٧] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس ، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب » .

[١٠٧٠٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا جرحت بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به .

[١٠٧٠٩] ٣ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ـ أي أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ عن محرم تشقّقت يداه ، قال : « يدهنها بزيت ، أو بسمن ، أو بأهالة » .

٢٣ ـ ( باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير )

[١٠٧١٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

____________________________

الباب ٢٢

(*) الأهالة : الشحم المذاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٤ ) .

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

٢ ـ المقنع ص ٧٣ .

٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .

باب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .

٢١٤

جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الإِحرام إذا أراده العبد فليتق الله ، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإِحرامه ، والتنزه عن كلّ شيء نهى الله تعالى عنه ، من الرفث والفسوق والجدال ، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره » .

[١٠٧١١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )(١) قالا : « فإن تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل » .

[١٠٧١٢] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) قال : « يا محمد ، إن الله اشترط على الناس شرطاً ، وشرط لهم شرطاً ، فمن وفى لله وفى الله له » ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي شرط لهم ؟ قال : « أمّا الذي اشترط عليهم [ فإنه ](١) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )(٢) وأمّا ما شرط لهم ، فإنه قال : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ )(٣) قال : يرجع لا ذنب له » .

____________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٥ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .

(٣) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

٢١٥

[١٠٧١٣] ٤ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل محرم قال لرجل : لا لعمري ، قال : « ليس ذلك بجدال ، إنّما الجدال لا والله وبلى والله ».

[١٠٧١٤] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال الذي نهاه الله تعالى ، ( قال ( عليه السلام ) )(١) : والجدال(٢) قول الرجل لا والله ، وبلى والله » الخبر .

[١٠٧١٥] ٦ ـ وفي بعض نسخه في موضع آخر : « واجتنب الرفث ، والفسوق ، والجدال في الحجّ ، قال : الرفث : غشيان النساء ، والفسوق : السباب وقيل المعاصي ، والجدال : المراء تماري رفيقك حتى تغضبه ، وعليك بالتواضع والخشوع ، والسكينة والخضوع .

وقال بعض العلماء : الرفث : التعريض بالجماع والقبلة والغمزة ، وتفسير التعريض ها هنا بالجماع ، أن يقول الرجل لامرأته : لو كنّا حللنا(١) لاغتسلنا وفعلنا ، وقال : إذا أحللنا اصبتك ، ونحو هذا ، وقد تمثّل في تفسير الجدال بالسّباب » .

[١٠٧١٦] ٧ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الجدال : لا والله ، وبلى والله » الخبر .

____________________________

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٩ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .

(١) في المصدر : واتقي الصيد .

(٢) في المصدر زيادة : فقال .

٦ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ .

(١) في المصدر : حلالاً .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ ( عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ) .

٢١٦

٢٤ ـ ( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب ، والكحل بالأسود ، وللزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما ، وبهما للضرورة )

[١٠٧١٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود ، ما لم يكن فيه طيب ، إذا احتاج إليه .

[١٠٧١٨] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ، ويكره للمرأة الاثمد(١) وإن لم يكن فيه طيب ، لأنّه زينة لها » .

[١٠٧١٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً ، بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس .

٢٥ ـ ( باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ، فإن فعل فليلبّ )

[١٠٧٢٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنّه من

____________________________

باب ٢٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) :      ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

(١) الإِثْمِد : حجر يُكتحل به ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠ ) .

٣ ـ المقنع ص ٧٣ .

الباب ٢٥

١ ـ المقنع ص ٧٣ .

٢١٧

الزينة .

[١٠٧٢١] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلبّ » .

٢٦ ـ ( باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع )

[١٠٧٢٢] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب ، ولبس الثياب المخيطة .

[١٠٧٢٣] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ـ إلى أن قال ـ وأن يمسّ المحرم طيباً ، أو(١) يلبس قميصاً ، أو سراويل ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو خفّاً ، أو جورباً ، أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان .

[١٠٧٢٤] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلبس قميصاً ، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، ولا القبا » .

____________________________

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

(١) في المصدر : ولا ، وكذا في الموارد التي تليها .

٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .

٢١٨

٢٧ ـ ( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه ، بل ينكسه استحباباً ، أو ينزع أزراره ، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه )

[١٠٧٢٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر(١) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .

٢٨ ـ ( باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الاحرام لو فعل )

[١٠٧٢٦] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبس ثوبيك للإِحرام أو إزاريك ، جديدين كانا أو غسيلين ، بعدما يكونان طاهرين نظيفين ، وكذلك تفعل المرأة » .

وقال أيضاً(١) : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة ، وإن اصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس ، لأنّ إحرامه لله ، يغسله » .

[١٠٧٢٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم ، فلا تلبسه حتى تغسله ، وإحرامك تامّ .

____________________________

الباب ٢٧

١ ـ المقنع ص ٧١ .

(١) في المصدر : المزرور .

الباب ٢٨

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ .

(١) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ .

٢ ـ المقنع ص ٧١ .

٢١٩

٢٩ ـ ( باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه ، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس )

[١٠٧٢٨] ١ ـ تقدم عن بعض نسخ الرضوي وفيه : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتّسخ » الخبر .

[١٠٧٢٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين » .

٣٠ ـ ( باب جواز الإِحرام في المعلم(*) على كراهية للرجل )

[١٠٧٣٠] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثوب المعلم ، أيحرم الرجل فيه ؟ قال : « نعم ، إنّما يكره الملحم » .

[١٠٧٣١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم ، وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه .

____________________________

الباب ٢٩

١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .

الباب ٣٠

(*) المعلم : هو الثوب الذي يكون فيه نقش وطراز في اطرافه ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٢٣ ) .

١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٣ .

٢ ـ المقنع ص ٧١ .

٢٢٠